حول ملف البنك الفرنسي التونسي
عقدت إجتماع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الأثنين 19 أفريل 2021 جلسة إستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة وممثلي وزيرالإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار حول ملف البنك الفرنسي التونسي برئاسة النائب بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور
إفتتح الجلسة رئيس اللجنة مرحبا بالحضور ومذكرا بجدول أعمال الجلسة.
تم التصويت على سرية الجلسة من طرف النواب الحاضرين وعددهم 6 نواب في إنتظار رأي النواب عن بعد