loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمالية حول التقرير النهائي المتعلّق بتدقيق إجراءات استيراد نفايات من إيطاليا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 39دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد جلسة يوم 14 ديسمبر 2020 للاستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمالية حول التقرير النهائي المتعلّق بتدقيق إجراءات استيراد نفايات من إيطاليا على الساعة 9:40.

الإستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمالية 

  • تم تقديم تقرير الهيئة وأعمال رقابتها حول ملف توريد النفايات من إيطاليا وأهم التوصيات 
  • أهم الأعمال كانت على مستوى التدقيق البحث والتحري من صحة وشرعية الإجراءات المتبعة من الوكالات والإدارة العامة للديوانة أي من الجانب التونسي 
  • تعلقت نتائج التدقيق أساساً بمقتضيات العقد بين شركة توريد النفايات والشركة الإيطالية 
  • يمكنكم الإطلاع على تقرير الهيئة 
  • لدينا زميل يتابع هذه الحلقة من إيطاليا الذي يقوم بتحميل المسؤولية إلى الجانب الإيطالي ويطلب بإعادة هذه النفايات لها 
  • عملكم توقف على البيئة وديوان ميناء سوسة ولم تقوموا بزيارة إلى محلات الشركة للتساؤل حول مآل حاويات النفايات 
  • حول تحديد الأطراف المسؤولة توقفتم إلى تحميلها على بعض الموظفين لكن نعرف أنها شبكة إجرامية التي أخلت بإجراءات الوزارة ونريد أن يكون هناك أتوضيح للوصول الى الحقيقة وتجنب هذه الكارثة مرة أخرى 
  • هذا الميناء هو بوابة للتهريب وليس للتوريد ونريد تحميل مسؤولية كاملة إلى جميع الأطراف 
  • هته النفايات ليست مجرد منزلية ونريد أن يكون هناك تدقيق حول طبيعة النفايات واتوقع أن هناك أشياء ذات قيمة موجودة داخل الحاويات 
  • لا يجب التوقف على فتح الحاويات ونريد أكثر حرص نظراً أن الأمر على أهمية كبيرة 
  • يوجد عديد نقاط الإستفهام بخصوص وزارة الشؤون المحلية والبيئة 
  • نريد تدقيق كامل للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وما خفي كن أعظم 
  • على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته 
  • يجب مراجعة نظام التوقيف في جميع المجالات في إنتظار تغيير التشريع 
  • يجب التسريع في إحالة ملف تحميل المسؤوليات على النيابة العمومية 
  • اصبحنا نتحدث على مبدأ الإفلات من العقاب الذي أصبح طاغي 
  • يوجد اخلالات في الصفقة ويجب توضيح بقية الشركات التي تتعامل مع الدولة 
  • طلب العروض التي تتقدم بها الدولة توضع على القياس مع شركات معينة 
  • ما هي علاقة الوزارات ومدير الديوان مع هذا الملف وما هو مصدر الضغوطات
  • هذه المسألة من أعلى المستوى وليست من مسؤولية موظف لوحده 
  • قانون 41 يعرف المسؤولية عند الوزارة بالأساس 
  • تأخر تقريركم كان سبب في جل الإشكلات 
  • الفساد كثر في كل القطاعات والمفاصل وأنتم المسؤولين لإنارة الرأي العام
  • يجب تكريس المفهوم الحقيقي للمحاسبة و لعدم الإفلات من العقاب
  • ركن الإسناد للجريمة يجب أن يكون متوفر من الناحية القانونية
  • الخطير أن البوابة فتحت من الديوانة ولم يتم تحديد المسؤوليات للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
  • من الأفضل أن نغلق هذه الوكالة باعتبرها مصدر لكل فساد
  • دولتنا لا زالت ضعيفة وغير قادرة لوضع الاصبع على اللوبيات الفاسدة والمافيا
  • الرقابة العامة للمالية قادرة على القيام بعمل جبار لكن لا توجد اليات قانونية تجعل لها الإمكانية للمحاسبة وتقوم بالإجراءات لتحديد المسؤوليات وإيقاف النزيف
  • لا توجد اليات رادعة لتوصيف النزيف وللمحاسبة
  • الحل ليس بإعفاء وزير لأن الخلايا مزروعة داخل المؤسسات 
  • للأسف أكثر شيء دمر البلاد هو الفساد في كل القطاعات والتي تخسر الدولة 10 نقاط نمو
  • توقيت توريد النفايات هي مع نهاية الموجة الأولى للفيروس في إيطاليا وهذه النفايات يمكن أن تكون طبية
  • نجد كل شيء في حاويات النفايات من حديد ومواد منزلية وبلاستيك وقماش
  • نريد أن نعرف المحتوى الحقيقي لهذه النفايات
  • هل للمجلس الجهوي بسوسة دور في إسناد تراخيص
  • يوجد نفس الأشخاص ونفس الأخطبوط في وزارة البيئة
  • قمت بمراسلة جميع الأطراف المسؤولة في إيطاليا خاصةً من منطقة مصدر تصدير النفايات
  • تمت الإستجابة فوراً مع صحفيين والسلط كالمدير العام والمسؤول على ادراة النفايات ورسكلتها ونواب
  • راسلني رئيس اللجنة البرلمانية ووعدني بتحقيق جديد في صلب هذا الموضوع
  • إتصل بي نائب أوروبي وقام بمراسلة وزارة البيئة دون تجاوب الأخيرة
  • إتصل بي الممثل القانوني للشركة المصدرة وتم تجميع النفايات في شهر جانفي
  • تبقى الإشكال أن تقرير الهيئة يرتكز على معاهدة بازل الذي لا يمنع تصدير وتوريد نفايات بلاستيكية مصنعة بعد معالجتها مكانكيا والنفايات المنزلية
  • حسب إتفاقية باماكو يمنع توريد وتصدير هذا نوع من النفايات وتونس امضت على هذه الإتفاقية و علينا الاستناد بها 
  • الشركة الإيطالية المصدرة تقول أنها رسالة السلط التونسية كالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي سمحت بالتوريد
  • تم مرسلة الشركة الاطالية وطلبة منها رسمياً بجلب هذه الحاويات من تونس لكن هذه الشركة تقول أن المتعامل معها في هذه المسألة هو الشركة التونسية وهي المسؤولة في إعادة النفايات
  • المشكل أن في تونس نتعامل مع هذا الموضوع داخلياً ولا نقوم بالتواصل والتعاون مع الجانب الإيطالي
  • يجب على الجانب التونسي أن يتحمل مسؤوليته ويجب فتح حوار على المستوى الدبلوماسي والحكومي حول هذه المسألة 
  • الهيئة غير مسؤولة قانونياً بالقيام بالمحاسبة وتقرير الهيئة هدفه حسن التصرف في المال العام 
  • يمكن أن نستنتج نقص في الترسانة القانونية حول مواضيع الإجراءات 
  • يجب توحيد الإجراءات بين مجموع الهياكل المتداخلة في قطاع النفايات 
  • يوجد اخلالات بالجملة على جميع المستويات ويجب وضع دليل إجراءات خاص بقطاع النفايات تثميناً ورسكلةً وتورداً وتصديراً 
  • الحل ليس بإعفاء الموظفين بل بتوحيد الإجراءات 
  • هنالك بعض النقاط التي كنت أود أن يتم التدقيق فيها أكثر خاصةً الوثيقة التي تم ابرامها يوم 20 فيفري التي تعتبرها وزارة البيئة غير قانونية وباطلة 
  • نريد أن نعرف كيف دخلت النفايات إلى تونس 
  • كن من المفروض أن تقوم الديوانة بمراسلة وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عند علمها بالتوريد 
  • هذه ليست اخلالات بل جريمة 
  • كنت أتمنى أن تكون التوصيات أكثر صرامة 
  • هل تمكنتكم بالتوصل إلى وثائق محاضر الجلسات المجلس الجهوي بسوسة 
  • لم يعرض هذا الموضوع للمجلس الجهوي في سوسة خلال هذه المدة النيابية 
  • محضر المعاينة هو مؤرخ تاريخ 24 لكن لا شيء يثبت أن المحضر دون بذلك التاريخ 
  • هل تم التدقيق في مدى سلامة هذا المحضر
  • هناك حديث على عرض صلح بين الديوانة وشركات التوريد وما هو تدقيقكم في هذا الموضوع 
  • هل هناك عملية تسوية وضعيات في هذا الموضوع 

تعقيب هيئة الرقابة العامة للمالية 

  • الرقابة العامة للمالية لها استقلالية في عمليات التدقيق ولا يوجد أي ضغط عليها 
  • هذه الإستقلالية ليست تامة بل نبقى تحت سلطة الإشراف لوزارة المالية لكن نحن نقوم بعملنا بكل استقلالية وشفافية 
  • أغلب عمليات التدقيق تكون لصالح هياكل أجنبية حول حسابات مشاريع ممولة من موارد خارجية ونقوم بالتدقيق حسب المعايير الدولية 
  • نحن ملزمين إلى إحالة تقارير التدقيق في الآجال إلى الجهات الأجنبياً أم يتم توقيف التمويل 
  • يتم تخصيص المدة المتبقية إلى تدقيق حسابات من المصالح والمنشآت الأممية خاصةً المصالح التابعة لوزارة الملياً من جباية والديوانة 
  • عندما حددت مدة إنجاز المهمة تم بقصد ولم تكن العملية بسيطة خاصةً مع التحريات 
  • سنقوم بالتوضيح كتابياً على جميع التساؤلات 
  • فيما يخص برمجة مهمة التدقيق الشامل للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فهي متواصلة إلى حد الآن وسنقوم بالتواصل معكم ومدكم بالتقرير 
  • ليست لنا الصلاحيات إلى احالة التقارير إلى القضاء دون اطلاع وزير المالية والترخيص بذلك 
  • إتفاقية بازل تحجر توريد النفايات إلى تونس والدول الإفريقية بصفة عامة لكن تسمح  التوريد برخصة من وزير البيئة وليست من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والذي لم يتم احترامه 
  • التقرير صدر بطريقة متأخرة جراء الضغط الكبير الذي نتعرض إليه من الإلتزامات التي علينا احترامها 
  • فريق وزارة البيئة لم يواصل معنا العمل حول هذه المسألة رغم كونه معقد جداً 
  • يوجد العديد من الشغورات القانونية في هذا الموضوع وقمنا بزيارات ميدانية للنفايات رغم الضغوطات 
  • نحن نتدخل بعد مدة معينة وضروري أن يتم توحيد الإجراءات وتبسيطها 
  • لا يجب تعويم المسؤولية وتوزيعها 
  • البلديات ليست مؤهلة حالياً للتصرف في النفايات 
  • يجب توحيد  الإجراءات وتوضيحها وتخصيص الصلاحيات 
  • لم نقم بمعاينة المستودعات بال ذهبنا إلى الميناء والإدارة المركزية وتم مدينة بجميع الوثائق 
  • الشكايات والقضية موجودة لكن لا بد من القيام بالتحريات 
  • يجب تبسيط وتدعيم الرقبات اللاحقة وتخفيف من الرقابات المسبقة
  • نحن نتمشى عبر المخاطر ومدى الخطورة في الملفات التي ندرسها ولليوم مصالح الإدارة ليست لها وضوح حول العقد
  • نطالب بدعم الهياكل الرقابية من حيث العدد والإستقلالية 
  • نحن قمنا باقصى الجهد حسب الموثق التي تحصلنا عليها ويجب أن يكون هناك تحميل مسؤولية بعد التحقيق والتحري 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

36.36%

قائمة الحضور