loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير النقل واللوجستيك حول مخرجات تقرير  الزيارة  الميدانية إلى ميناء رادس التجاري وحول وضعية الموانئ البحرية التجارية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 61.9%
  • إفتتح رئيس اللجنة بدر الدين القمودي الجلسة مرحبا يالضيوف، وزير النقل واللوجستيك و الوفد المرافق له ثم قام بتلاوة تقرير اللجنة المتمثل في أهم ما رصدته اللجنة خلال زيارتها الميدانية لميناء رادسفي 22 مارس 2021 كما تمت تلاوة أهم  التوصيات المنبثقة

وزير النقل واللوجستيك  السيد معز شقشوق

  • سنقدم اليوم عرضا حول أهم الإشكاليات المرصودة بميناء رادس و خطة الوزارة الإصلاحية
  • عرف الميناء عديد التجاوزات في الفترة الأخيرة
  • العرض سيتكون من 4 محاور: يمكنكم الإطلاع على عرض الوزارة من خلال هذا الرابط:عرض وزارة النقل حول ميناء رادس 
  1. تقديم ميناء رادس :البنية التحتية والمنشئات المينائية ومشاريع تطوير البنية التحتية
  2. مشروع توسعة ميناء رادس في إطار برنامج التعاون الفني والمالي MCC
  3. منظومة التصرف الآلي في الحاويات TOS: إشكاليات الإستغلال و الإجراءات
  • الحجم الجملي للمبادلات التجارية برادس هي 9،5 مليون طن
  • حوالي 1200 سفينة
  • محطة الحاويات والمجرورات 50 هك
  • المنطقة المينائية 67 هك
  • المنطقة البترولية 92 هك لم يتم إستغلالها منذ سنتين
  • الأرصفة المختصة يالضفة الجنوبية: رصيف الحبوب، رصيف المواد البترولية، المزاد الخطيرة، رصيف المواد السائلة ...
  1. يجب إعادة كل المنظومة لأن الوضعية كارثية خاصة في علاقة بالارصفة المختصة المشاريع المنجزة هي إعادة تهياة المسطحات
  • تركيز منظومة التصرف الآلي للحاويات
  • تركيز منظومة تسجسل دخول الأشخاص المترجلين
  • تجديد جميع أبواب الميناء
  1. مشاريع في طور الإنجاز:
  • تركيز نظام مراقبة مسافية لتأمنين المداخل بقيمة 6 مليون دينار والذي من المفروض كان يتم تدشينه في 2020 و نسبة الإنجاز 94 بالمائة والإشكال إداري بيروقراطي في علاقة بكميراوات المراقبة والتخوف من تهشيمها
  • إعادة تهيئة رصيف السوائب الصلبة والبضائع المختلفة 36 مليون دينار والذي تعطل كبقية المشاريع جراء التعقيدات الإدارية والقانونية

المشاريع المبرمجة :

  • توسعة ميناء رادس MCC بانجاز رصيفين عدد 8و 9 بميناء رادس وتهيئة جزء من منطقة الخدمات اللوجستية 20 هك، تهيئة لمحطة الحاويات، وصلات الربط الطرقي للمنطقة اللوجستيكية،
  • منظومة TOS تم تركيزها رغم المشككين فيها، الإشكال في تونس هوكيفية التعامل مع المنظومة والذي لا يجب أن نقتصر على شراء المنظومة وإنما عند الإنطلاق في العمل الفعلي
  • بالنسبة للستام هي منشئة عمومية  و في كل مرة يتم طرح أن الإشكال المتعلق بالتجهيزات والإجراءات الإدارية هي من تعرقل الإصلاح وإقتناء التجهيزات الجديدة
  • قدسنا كثيرا الإجرائات وعلى مجلس الإدارة أخذ إجراءات جديدة و سريعة دون التطبل بالإجراءات
  • كل إجراءات المتخذة هي إجراءات تصرف كوزارة لا علاقة لنا بها
  • إشكالية ميناء رادس: محدودية عمق المياه 9 أمتار غير ملائم للسفن لحجم السفن و لهذا سيتم إنجاز الرصيفين 8و9 ليصل فقط ل 11 متر علينا العمل على ميناء النفيضة والصخيرة المتعطلين جراء الإجراءات الإدارية سينم أيضا إتجاز أرصفة للسوائب الصلبة
  • تواجد عدة مخازن تعيق سيولة العمليات التجارية و سيتم هدم المخزنات المتواجدة بالمسطحات
  • تداخل عمليات مناولة الحاويات والمجرورات بنفس الفضاء وضعف مردودية عمليات شحن و تفريغ سفن الحاويات، سنقوم بفصل حركة الحاويات عن المجرورات بإنجاز المحطو T1 و T2
  • محدودية إستغلال السكة الحديدة لنقل الحاويات، تدعيم و تنسيق بين اصحاب البضائع والشركة الوطنية للسكك الحديدية
  • عدم تفعيل الفضاء المخصص لتسلم وقبول الشحن لهذا سيتم تنظيم فضاء مخصص
  • الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات والإستغلال: إستعمال الميناء كفضاء مخزن بمعدل يقوق 17 يوم، تواجد حوالي 500 حاوية ذات مكوث مطول، الكشف بالأشعة على 100 بالمائة من وحدات الشحن، إعاقة إستغلال بعض المسطحات لتواجد معدة تابعة لشركة ستام والتي زال الإنتفاع منها، طول مدة القيام بإجراءات التجارة الخارجية بالنسبة لبعض البضائع خاصة التي تتطلب مراقبة فنية
  • تحسيس الموردين، النسيق مع الديوانة للتسريع في نسق التفويت في البضائع، إعتماد نظام الأروقة، التسريع في غجراءات التفويت في معدات ستام الغير صالحة، التسريع في إجراءات المراقبة الفنية
  • تأثير هذه الغشكاليات على نجاعة وتنافسية الخدمات بميناء رادس: كلفة غضافية يتحملها الغقتصاد الوطني قدرت من قبل خبراء البنك الدولي بقيمة 100000 مليون دينارا سنويا والذي نعتبر شركة الستام ليست المسؤولة الوحيدة كما يتم التسويق وإنما الاسباب  تنتج عن:
  • ضعف مردودية عمليات الشحن والتفريغ
  • تشعب إجراءات رفع وإيداع الحاويات والمجرورات
  • الحل يكمن في منظومة  TOS أي تعميم الرقمنة  وقد تقدمنا خطوات مهمة و كذلك منظومة tnn، يجب التصدي للإجراءات الإدارية البالية و عقلية المحاباة
  • البطئ في تفريغ السفن يكلفنا  المليارات من الخسائر مالية  تتحمله الدولة عن طريق ستام، الديوانة، الوزارة ...
  • الأسباب متعددة من لوبيات فساد، البيروقراطيا...
  • يجب التنسيق بين كل الإطراف للتعجيل في تعميم الرقمنة التي يتم تعطيلها من أجل ضرب الشفافية
  • بالنسبة للحاويات إذا يتم مقارنة الحاويات المرتبطة بالقطاع الخاص و الأخرى المرتبطة بالقطاع العام ستلاحظون أن حاويات القطاع العام تبقى بالميناء لمدة أشهر رغم أنها تحتوي مواد أساسية للمواطن
  •  نلاحظ بطأ وتواطأ كبير من أجل ضرب القطاع العام خدمة للقطاع الخاص
  • بالنسبة للسكك الحديدية، مدى جاهزية الشركة التونسية لنقل المواد كالفسفاط و الحبوب و هنا اشير أنه حتى إن كانت البنية التحتية جاهزة فهناك من الخواص من يريدون حرمان الشركة من ذلك وهنا أقترح تغيير التشريعات إن إستلزم الأمر
  • مكافحة الفساد أصبح يقتصر على الضجة الإعلامية جون البحث عن الحقائق والتقارير
  • نحن لا ننكر وجود الفساد ولكن طريقة مكافحته
  • المسؤولين أصبحوا يخافون من العمل وحتى حين يقومةن بالإجراءات المناسبة يتم التعطيل فيما بعد
  • عديد الجمعيات و المنصات كإنتفاضة  المختصون  بملفات الفساد ، عمليا لا يقدمون اي شيئ في مكافحة الفساد، يقسمون الشعب والنواب و يتهمون الجميع بالفساد  دون أي أدلة وإنما يقومون بالتشويه
  • من يريد مكافحة الفساد فعليه الضغط بأن يتسلم الوزراء مناصبهم
  • من يكافحون الفساد هم أصلو الفساد فعليا
  • المسؤولين أصبحوا يتخوفون من اخذ القرارات نتيجة التصريحات الغير مسؤولة للجمعيات و لشعبوية بعض النواب
  • من يقدمون النقود لا يقدمون الحلول
  • أنا قمت بزيارة الميناء في علاقة بالآرز و هو ليس للتسويق
  • تحلوا بالشجاعة و إتخذوا الإجراءات اللازمة
  • لماذا لم تقدموا مقترحات لتغيير القوانين المعطلة لعمل الوزارة 
  • إشكالية الرقمنة تعطل عمل كل الوزارات و من الجيد الإنطلاق في العمل بذلك الشهر المقبل
  • على مستوى الموارد البشرية ستام تستحق ل 400 موظف و عامل فقط نتفاجأ بوجود 800 و يتم التنسيق بينهم بطرق غير قانونية من يتقاضا ساعات زائدة ومن ياقاضا أجرا دون العمل
  • عند زيارتنا لاحظنا ألات معطلة و عند التنقل لقسم الصيانة لم يكن أي عامل متواجد
  • في ما يخص المخازن وعدم التغريغ في الوقت المناسب
  • بالنسبة لملف الأرز لا أتشارك مع ما قدمته زميلتي آمال الورتتاني وقد تم توجيهه للقضاء 
  • هناك أخطبوط توريد بالعملة الصعبة ليتم تعطيل التفريغ مما يتسبب في فساد المواد الموردة وأحيانا يتم توريد مواد غير قابلة للإستهلاك
  • بالنسبة لمراقبة الدخول للميناء أشدد على ضرورة المراقبة للتصدي للهجرة الغير شرعية
  • أتوجه لزميلتي حياة العمري بما انك صرحتي بتسلم القضاء لملف الآرز فعليك عدم إعطاء رأيك، نحن سلطة تشريعية فقط
  • أقترح العمل بالميناء الجاف 
  • ردود وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق :
  • نحن نتحمل المسؤولية الكاملة في إتخاذ الإجراءات
  • بالنسبة لملف ميناء سوسة نحن بصدد متابعة الملف، ألات النقل مهترأة جدا وإنطلقنا في الإصلاحات الفنية وهذا الإشكال كنا قادرين على تجنبه لو سرعنا في الإقتناء
  • هناك قرض سيتم المصادقة عليه في جوان من أجل إقتناء ألات النقل وقد تم تخصيص جزء من الميزانية لذلك
  • نتحمل مسؤوليتنا لكن هذه الإجراءات كان يجب إتخاذها منذ مدة ولكن المسؤولين يقتصرون على تطبيق إجراءات بالية معطلة
  • يجب إعادن النظر في المنظوكة الإدارية ، القانونية و خاصة العقلية البيروقراطية للمسؤولين
  • بالنسبة للميناء الجاف إنها مبرمجة كما وضحنا في التقديم في برنامج MCC لكن هذه الحلول كان المفروض العمل عليها منذ سنوات و ليس إنتظار 2021 لتلقي هبة لذلك
  • الجميع يرفض التغيير لهذا قراراتنا تدريجية ولكن كل المخططات حاضرة
  • بالنسبة للتمويل هناك من هم بالشراكة مع القطاع الخاص ويتعاملون مع الدولة بطريقة غير معقولة والعكس صحيح، هناك مشاريع تمويلاتها مرصودة والتعطيل يكمن في الإجراءات الإدارية
  • بالنسبة لل TOS عملنا يرتكز على التحديات والتنسيق مع كل الجهات المتداخلة و سننطبق في العمل بها في جوان 2021
  • بالنسبة للمبادرات التشريعية لدينا العديد من النصوص الجاهزة ولكن الغشكال في  concession وهذا ليس من مشمولات الوزارة والتي يجب التخلي عنها في علاقة بالمشاريع الحيوية المهمة
  • هناك تعطيل من قبل الوزارات الأخرى و يجب إيجاد إجراءات خاصة في المنظومة التشريعية
  • ستان هي مؤسسة ذت مساهمة عمومية و دورنا كوزارة يقتصر على الغستراتيجيات العامة و كل ماهو في علاقة بالتصرف لا دخل لنا فيه كالنتدابات وغيرها
  • يجب تفعبل مجالس الإدارات لاتخاذ قراراتها التصرفية دون الرجوع للوزارة
  • السيد المكلف
  • 1000 دينار التي تم تقديره من قبل البنك المركزي كان مرتكز على ملائمة نطاق الحاويات، عمق البحار ،ضعف نجاعة العمليات في الميناء أي البطأ في تفريغ السفن، إجراءات الفحص الفني ، إشكال من المورد نفسه في علاقة بالتعامل الرقمي ولا يقومون بإعادة الحاويات 
  • يجب إجبارية التعامل بالمنظومة الرقمية 
  • هناك بعض التلاعب من قبل العاملين الذين لا يبلغون المورد بضرورة إعادة الحاويات في الآجال لأنهم يتقاضون نسب مالية على إرجاع الحاويات و هذه النسبة تتضخم حسب التاخير
  • الديوانة التونسية تسمح بالمينائات الجافة إلا إذا كانت داخل الميناء و الحل كان بتكوين ممر للارض الموجودة بالميناء
  • تقريبا بصفة رسمية هناك 600 حاوية يصفة مطولة و يعود هذا للفساد إما في علاقة بعدم التنسيق الاولي مع وزارة التجارة و أحيانا المورد يتخلى عن الحمولة بسبب تأخر المراقبة التقنية الفنية وبالتالي إتلاف السلع
  • الإشكل يقبع في عدم التناسق بين حرية التوريد و التحضير على مستوى وزارة التجارة أو غيرها من الوزارة ولهذا يجب مراجعة التشريعات المتخذة في علاقة بالمنتوجات القابلة للإتلاف ك 
  • السيد المدير العام لل STAM
  • عند إنطلاق منظومة TOS في 2019 كان كتجربة و ليس الإنطلاق الفعلي للعمل بها
  • كمؤسسة ذات مساهمة عمومية لكن في غياب الإجراءات الخاصة بالمؤسسة نحن مظطرون للعمل بإجراءات الصفقات العمومية 
  • حاليا الإجراءات التصرفية شبه جاهزة
  • بالنسبة للمعدات الغير المهترأة هناك نفس الغشكال القانوني في علاقة ووزارة أملاك الدولة لكننا قمنا بجرد لكل المعدات و سيتم إرسال الملف لوزارة أملاك الدولة
  • بالنسبة لملف الآرز كنا قد لاقينا عديد التعثرات و بتدخل الوزارات المعنية قمنا برفعها في وقت قياسي
  • الفترة السابقة هناك إشكال في رفع حاويات الدخان و بمراسلة المدير العام أخبرنا بعدم توفر الإمكانيات المالية لخلاص المزودين و بالتالي  لرفع الحاويات
  • كان هناك إشكال بالسرقات المتعددة وقمنا بأخذ الإجراءات اللازمة و لم نسجل سرقات منذ 8 أشهر
  • شهدت المؤسسة عديد الإنتدابات  العشوائية نتيجة إضرابات و إغلاق للمنشأة و الحل كان بإعادة تنظيم طريقة العمل ليصبح  بالتناوب على 3 أوقات حتى تعمل المنشأة 24ساعة 
  • ممثل عن الديوانة المينائية برادس:
  • بالنسبة للجرارات البحرية أغلبها لم يتم صيانتها و مهترأة جدا لأن الفكرة كانت في تسليم القطاع للخواص و لكن تم إعادة النظر في هذا القرار وسننطلق هذا الأسبوع في فتح طلب العروض لكن الغشكال سيكون في concession الذي يتطلب سنتين ولهذا علينا إيجاد حلول للصيانة
  • بالنسبة لميناء صخيرة هناك تعطيل من قبل الطرف الإجتماعي
  • بالنسبة لميناء سوسة الإشكال تشريعي فهناك سفينتين تم حجزهما تمكثان بالميناء منذ أكثر من سنتين بالميناء و لحد الآن لم يتم التصريح بالحكم القضائي
  • ممثل عن بنامج التعاون الفني:
  • برنامج MCC سيشمل حل لكل الإشكاليت من ناحية البنية التحتية ببناء رصيفين جدد  ، اللوجستية ، الرقمنة، تشريك القطاع الخاص، الديوانة، إعادة هيكلة STAM
  • تم إستكمال مراحل الدراسات و ستم الإنطلاق الفعلي في 2022
  • حسب الإتفاقية مع الجانب الامريكي سيتم إنجاز البرنامج على مدة خمس سنوات
  • سيتم العمل أيضا على ميناء النفيضة و الصخيرة لأنهما أعمق من ميناء رادس
  • للاسف منذ سنوات STAM تعاني عديد الإشكاليات و تتسبب في العديد رغم التحسن الطفيف مؤخرا
  • كلفة لوجستيك مرتغعة في تونس مما يخلق عدم تكافئ الفرص بين المستثمرين في تونس و غيرهم من الدول المجاورة
  • الإجراءات الإدارية  واللوجستية تعطل عمل المستثمرين
  • بالنسبة لميناء المياه العميقة  في النفيضة والصخيرة كم ستكون المردودية؟
  • بالنسبة للمعدات و صيانتها لما يتم إعتماد نسبة العطب في علاقة بالأجور؟
  • في علاقة بالموارد البشرية بSTAM كيف هناك خلاص لساعات إضافية و في المقابل المؤسسة أعلنت أن هناك حوالي 400 عامل إضافي تم غنتدابهم بطريقة عشوائية
  • هل فكرتم في مخطط إجتماعي؟
  • تعطيل TOS يأتي بفعل فاعل فالرقمنة ستكشف الفساد و على الوزارة فرض العمل بيها على جميع المتداخلين
  • من رأيي أن لا تخضع الوزارة للوبيات الغرف الفنية التي ترغب في إفلاس المؤسسات و المنشئات العمومية
  • بالنسبة للجانب الإجتماعي، نحن مع الحق في الإضراب و لكن ليس من حقهم  تعطيل سير المؤسسات خدمة للوبيات العمال ورجال اعمال
  • ردود وزير النقل واللوجستيك
  • بالنسبة للإضرابات و الإقتطاع  من الاجور نحن نعمل على ذلك ولكن هذه الإضرابات و إنعكاساتها أكبر بكثير من نسبة الإقتطاع
  • للأسف هناك مطالب  منذ 2014 تم الإتفاق عليها من قبل المسؤولين السابقين و تم  الإضراب مؤخرا
  • بالنسبة لميناء نفيضة و صخيرة هما الحل الغستراتيجي و الحل وإلا سنظطر لجلب إحتياجاتنا من ميناءات أخرى و نعود للإستعمار
  • هناك مشاكل في التمويل العمومي فملف ميناء النفيضة جاهز منذ 2006 
  • عدم إرساء ميناء النفيضة و الصخيرة و في المستقبل ميناء بنزرت سيكلف الدولة و دافيعي الضرائب مئات المليارات من الخسائر المالية