loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى النائب رضا شرف الدين حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 57دق
معدلات الحضور 45.45%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 12 أفريل 2021 جلسة إستماع إلى النائب رضا شرف الدين حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وللمصادقة على تقرير اللجنة حول زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري برئاسة النائب بدرالدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور8 نواب.

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحبا بالحضور ومقدما جدول أعمالها ثم أعطى الكلمة للنائب رضا شرف الدين (الكتلة الوطنية ) للإستماع له تبعا لطلبه المقدم للجنة حول تطبيق  تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

  • طريقة تطبيق القانون الخاص بالتصريح بالمكاسب تخص كل النواب وللأسف لم نجد من يرشدنا عن طريقة تطبيق هذا القانون ولهذا السبب  أتوجه اليوم للجنتكم لأعرف إن كان هناك وضعية تضارب مصالح أم لا؟
  • في شهر جانفي راسلتنا الصيدلية المركزية لإنهاء تعاملها مع المخابر التي أرئسها وهو قرار لم أفهمه
  • راسلتني الهيئة لتصحيح بعض الإجراءات الشكلية وقمت بذلك ولكن هناك إشكال يخص القراءة القانونية وهذا القانون يأتي للتوقي من حالات تضارب المصالح ولكن للأسف على أرض الواقع ليس هذا ما يحصل فقد عقد هذا القانون المشاكل الموجودة وزاد فيها
  • قمت تباعا منذ الدورة الفارطة بالتصريح بممتلكاتي ومكاسبي في أول العهدة وفي آخرها ولا يوجد لدي أي إشكال في هذه الناحية ولكن أرى أن الإشكال في قراءة القانون وخاصة في إجراءاته وفي كيفية تطبيقها وتأويلها
  • بالنسبة للفصل 5 من القانون المذكور أملك الحق في القيام بأعمال أخرىخلافا لنيباتي البرلمانيةفالقانون يسمح للبرلمنيين الذين يزاولون أنشطة أو أعمال الحرة بمزاولة نشاطهم وليس في هذا أي تضارب
  • بالنسبة للفصل 18 فهو لا يشمل النواب بأي حال من الأحوال وهو يتحدث عن تعامل هؤلاء الأشخاص مع ذوات معنوية
  • القانون يتحدث عن كيفية التوقي من وضعية تضارب المصالح ولا يجرم تولي نائب لرئاسة مؤسسة ما
  • الهيئة الوطنية لمكافحة الفساجد أصدرت بلاغا نفسر من خلاله هذا القانون وقد صدرهذا البلاغ منذ جوان 2020 على إثر الجدل الحاصل في علاقة بقضية تضارب المصالح التي تخص رئيس الحكومة السابق ومن بلاغها نفهم أن النواب لهم حق الملكية والتسييركما يمكن للنائب أن يقوم بعمل مواز لعمله النيابي ومن ناحية أخرى لا يوجد ما يمنع الشركات القائمة الذات والتي يمكن أن يمتلكها نواب من التعامل مع الدولة
  • بالنسبة للفصل 20 فيتحدث عن مراعاة الفصل 18 الذي يتحدث عن ذوات معنوية بينما الفصل 20  يتحدث عن أشخاص طبيعيين وهنا توجد بعض الضبابية القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى تأويل
  • القانون قائم على فكرة تفادي تضارب المصالح وهذا ما يجب الأخذ به والفصل 20 يتحدث عن النواب كأشخاص طبيعييين وليس كذوات معنوية
  • بالنسبة للفصل 26 والذي يتحدث عن ممارسة الهيئة لمهامها الرقابية وطريقة التعامل مع من هو في وضعية تضارب مصالح مع العلم أن هذه الهيئة المنتخبة لم تحدث بعد والهيئة الحالية تقوم مقامها ولذلك توجهت إليها بالسؤال في أكثر من مناسبة لأعلم إن كنت في وضعية تضارب مصالح وكيف يمكن لي أن أخرج من هذه الوضعية  ومن المفروض أن تجيبني الهيئة عن هذا الإشكال ولكن لم أتلق أي إجابة إلى الآن
  • القانون لم يقع تفسيره والرئيس السابق للهيئة ذكر مثلا أن الهيئة وحدها هي من تملك حق تفسير هذا القانون لأنه من إختصاصها ووزير الدولة السابق محمد عبو كان يجب عليه مراسلة الهيئة ولكنه راسل الصيدلية المركزية مع العلم أن هذا ليس من إختصاصه ولكنه تحجج بالفصل 20 من القانون وأنا أدعوكم لإعادة قراءة الفصل وهو في هذه الحالة أخذ مكان المشرع وفي هذا تعد واضح لصلاحياته
  • الهيئة لم تجبني حول الوضعية إن كانت تخص تضارب مصالح أم لا وفي نوفمبر بعد تغيير الرئيس راسلت الهيئة مرة أخرى وطلبت توضيح حول وضعيتي وطلبت طريقة للتوقي من وضعية تضارب المصالح وبعد خروج وزير الدولة السابق قام رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بطلب إلى الصيدلية المركزية يدعوهم فيها إلى عدم التعامل مع المخابرالتي أترئسها بالرغم من أنه ليس من إختصاصه
  • إذا كنت في وضعية تضارب مصالح فإنه لم يتم إعلامي بها وبالتالي من الممكن أن أجد نفسي في وضعية إثراء غير مشروع والآن رفعت دعوى لدى المحكمة الإدارية
  • المشاركة في العطاء (appel d'offre) هو حق لكل شركة أو مؤسسة تنطبق عليها شروط تلك المناقصة
  • التطبيقة الخاصة TUNEPS تكلفت الكثير على الدولة وكيف يمكننا الحديث عن تضارب مصالح في ظل وجود طلب عروض وأنا من الآن أقول أن هناك خسائر ستتكبدها الدولة من جراء هذه الإشكاليات لأن الدولة ستقوم بشراء الأدوية بالأورو بكلفة تفوق 40 مليار من الخارج وهو أمر غير مفهوم البتة فإذا كانت هذه من الحوكمة الرشيدة فمرحبا بهذه الحوكمة
  • نشكرك على تقديم هذه المعطيات وهذا الإشكال طرح سابقا في قضية الكمامات الأمر الذي يحتاج إلى تفسير النص لأن الجميع متفقون على أن هناك غموض في النص وكنا قد طرحنا أصلا تنقيح النص الذي يعد جديدا
  • نحن لا نفرح عندما نرى نزيفا للمال العمومي فقط لأن من يترأس شركة نائب
  • يجب أن تحسم الأمور وأرى أن فك الغموض الحاصل في النص هو من دور النواب بعد التشاور مع فقهاء القانون ويمكننا حتى الرجوع للأعمال التحضيرية حتى نزيل اللبس بشكل نهائي
  • في رأيي الإشكال تشريعي بالأساس ومن حق كل طرف أن يقرأ النص ويكيفه على حسب مصالحه
نقاش عام
  • في رأيي الأمور واضحة ولا يجب الخلط فأنا عندما وقعت على عقد مع الصيدلية المركزية وقعت كممثل قانوني للشركة فالشركة لها ذات خاصة بها
  • أنا ممثل شعب لا أبيع الأدوية فأنا أملك 45 بالمئة من الأسهم فما هو ذنب بقية الشركاء مع العلم أن هذه الشركة تتعامل مع الدولة منذ 26 سنة
  • إذا طلب مني تغيير الممثل القانوني فسأقوم بذلك ولكن الهيئة لم تجبني ولم تطلب مني ذلك بالمقابل أجابت الصيدلية المركزية وطلبت منها قطع العقد مع الشركة
  • سأحصرتدخلي في الناحية القانونية فقط وسأحاول تجنب ذكر أسماء بعينها أو وضعيات بعينها
  • أظن أن الفصل 20 كان يمكن أن يكون أكثر وضوحا في علاقة بعبارة أشخاص والإشكال يخص خاصة المسؤولية الجزائية وهي التي يشملها هذا القانون وفقه القضاء التونسي حمل هذه المسؤولية للممثل القانون بما أنه هو الذي يوقع ويمثل الشركة وتعطى له الصلاحيات اللازمة من طرف بقية الشركاء والنقاش القانوني يطرح عندما يكون الممثل القانون في نفس الوقت هو نائب في البرلمان من ذلك مثلا المحامون النواب يمنع عليهم الترافع أمام المكلف العام لنزاعات الدولة
  • كيف يمكن ملاحقة النائب إذا كان متخفي في شركة أي في ذات معنوية وهنا يجب طرح النقاش حول مسؤولية النائب في الشركة ذاتها وهناك الكثير من القراءات في هذا الموضوع وفقه القضاء المقارن يرى أن النائب يمكن أن يحاسب إذا كان هناك صفقات تهم الدولة وهنا نتحدث فعليا عن إشكال تضارب المصالح
  • النائب شرف الدين قدم قراءة قانونية ربط فيها الفصل 18 والفصل 20 ولكن الفصل 3 عرف الأشخاص والتعريف جاء واسعا
  • أعتقد أن المشرع يجب أن يوضح أكثر هذه المصطلحات حتى يمكن تطبيق القانون بصفة دقيقة والمسألة هي قانونية بحتة وأنا أحاول الإبتعاد عن شخصنة الأمور لأن موقفي واضح في هذا الخصوص فإذا كان الشخص له تعاملات مع الدولة فيجب عليه تقليص هذه التعاملات ولكن يبقى هذا رأيي الشخصي لأن المسألة تأخذ بعدا آخر أخلاقي وسياسي
  • اشاطر عرض زميلتي ليلى حداد حول بعض الماخذات التي حملتها للقانون من ذلك مسألة المسؤولية الجزائية
  • السؤال هو هل تعاقدت الشركة مع الدولة أو مع الشخص الطبيعي لأنه لم يتم التعاقد مع النائب كشخص طبيعي بل تم التعاقد معه بصفته الممثل القانوني للشركة
  • يجب توضيح علاقة الشخص الطبيعي بالمؤسسة حيث أن قيمة المساهمة هي الطرف المحدد وأكبر مثال على ذلك هو النص الخاص بالوظائف العليا للدولة والذي صيغ بطريقة دقيقة جدا
  • حسب قرائتي الخاصة ليس هناك تضارب مصالح مع العلم أنني أشاطر الرأي حول المسؤولية الجزائية
نقاش عام
  • القانون واضح ويجب أن يفسر كما هو ولا يجب التوسع في نص ضيق
  • القانون لم ينص على أن الشركات لا تتتعامل مع الدولة
  • مهم أن يفتح النقاش في مثل هذه المواضيع وفي هذا الوقت بالذات خاصة أن الأوامر التطبيقية لم تصدر بعد وهو نقاش لم ينضج بعد حتى بين الهيئة ورئاسة الحكومة
  • التأويل والقراءة تأتي بالدربة وخاصة عبر إصدارالمناشير والأوامر والنصوص التوجيهية وهذه المراسلة الصادرة من وزير الدولة السابق مهمة جدا من ناحية قرائته للنص الذي يحمل أبعادا ودلالات لأن النص القانوني لا يدخل في التفاصيل والحل حسب رأيي هو ما قمتم به في رفعكم لدعوىأمام المحكمة الإدارية والحكم الذي سيصدر سيرسي فقه قضاء جديد
  • من حيث المبدأ وضعية تضارب المصالح تمس الجميع وفي تقديري وضعية اليوم هي وضعية تضارب مصالح
  • من ناحية أخرى يمكن تفسير النص القانوني وتنقيحه في إتجاه آخر من ذلك منح إسنثناء المواد الحصرية والتي لها صبغة خاصة والتي يمكن للدولة أن تستفيد منها
  • لدي إحتراز حول هذا القانون وحول قانون الإنتخابات وأرى أن النائب يجب أن يكون نائبا فقط وأن لا تكون له نشاطات أخرى
  • بالنسبة للفصل 20 فالذات المعنوية في كل الحالات هناك من يمثلها ويتحمل مسؤوليتها وبالتالي فهذا القانون ينطبق على الشخص الطبيعي
  • من المهم إستدعاء هيئة مكافحة الفساد وممثل عن المحكمة الإدارية للإستماع إليهم حول هذا القانون بصفة عامة
  • أغلب ما سمعته هو توسع وتحليل للنص القانوني وإذا أردنا تنقيحه أو تغييره فيمكن ذلك ولكن النص الموجود بين أيدينا اليوم هو واضح
  • أشكر النائب شرف الدين على إتاحة الفرصة للتعمق في هذا الموضوع وأعتقد أن آراء الخبراء المحايدين لن تكون مختلفة في علاقة بتحليل هذا النص القانوني وبالتالي أرى أن النواب غير مشمولين بهذا القانون
  • أقترح على اللجنة أن تدعو للإستماع إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لنعلم لماذا لم تجب الهيئة النائب بالرغم من مراسلته لها هذا ونذك أن القانون يفرض على الهيئة الإجابة كذلك يجب أن ندعو الهيئة حتى نعرف لماذا راسلت الهيئة الصيدلية المركزية في حين أنها كان يجب أن تتوجه للنائب المعني وأعتقد أن حضور الهيئة سيفض الإشكال ونخرج من تحليل الفصل 20 الذي أعتقد أنه واضح
  • أعتقد أن الهيئة هي تحت ضغط سياسي وأنا مهتم بهذا الإشكال لأن كل نائب يمكن أن يتعرض لنفس الوضعية
  • اللجنة مختصة في الحوكمة وأنا أقترح أن نستدعي المعنيين بالحوكمة في رئاسة الحكومة خاصة في وضعية طلب العروض هل يمكن أن يكون هناك تضارب مصالح؟ خاصة بوجود سعرتفاضلي يمكن أن يربح الدولة ولكن يتم الإستغناء عنه والإتجاه نحو عرض ثمنه أعلى فمن المسؤول عن هذه السياسة؟
  • هذا الموضوع طرح سابقا ولكن ليس بشكل جدي وهنا أشكر النائب شرف الدين على شجاعته في طرح هذا الموضوع
  • اليوم نتحدث عن شركات نستحقها وبشدة خاصة في علاقة بالأدوية في ظل أزمة صحية عالمية
  • إذا كان هناك تضارب وقراءات متعددة للقانون فيجب العودة للمداولات وأعتقد أن القانون واضح في ذكره للأشخاص بصفة حصرية
  • في تونس اليوم نشاهد تعاملا بمكيالين خاصة إذا ذكرنا ماحدث مع إلياس الفخفاخ وشركته
  • بإسم محاربة الفساد أصبحنا اليوم لا نحارب الفساد بل هي مزايدات سياسية
  • أتسائل لماذا لم تراسل الهيئة المعني بالأمر؟ الدولة التونسية هل تبحث عن مصلحة المواطن أم لا؟
  • اليوم أصبحنا نؤول في الواضحات وأنا أقترح أن يتم إستدعاء رئيس الهيئة حتى يوضح لنا الوضعية
  • مقاومة الفساد تكون في صالح المواطن وأعتقد أ هناك أياد أجنبية وراء هذا الموضوع
  • أنا أتناول الموضوع بكل تجرد وبعيدا عن الشخصنة
  • الأحكام العامة تجري على كل الفصول وهذه من أبجديات قراءة القوانين
  • أوافق أن النص يجب أن يكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية
  • من ناحية أخرى الصفقة أبرمت وهو نائب أم قبل أن يكون نائب فمبدأ عدم الرجعية هو مبدأ مفصلي
  • إستدعاء هيئة مكافحة الفساد من أجل نائب ستكون محاباة وهو ما سيمس من مصداقية اللجنة
نقطة النظام
  • أريد أن أوضح نقطة مهمة صحيح أن النائب شرف الدين تقدم بمطلب لسماعه ولكن لا يجب أن نشخصن الموضوع لأن المسألة قانونية بالأساس واللجنة غير مختصة في إعطاء قراءة قانونية للنص ولكن نحن نبحث عن سبل لإيجاد حلول
  • من حق النائب أن يدافع عنه بقية زملائه وهذا ليس عيب
  • هناك خلط كبير بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي
  • أتسائل أين يمكن لهذه المؤسسة أن تبيع منتوجها إذا قررت الصيدلية المركزية إيقاف العقد معها
  • يجب على الهيئة إجابة المعني بالأمر
  • دورنا كلجنة اليوم هو ما أريد التحدث عنه وماهو القرار الذي سنتخذه؟ يمكن أن نستمع لهيئة مكافحة الفساد و يمكن القيام بإستشارة قانونية حتى يعرف النائب من هنا فصاعدا مايمكن فعله في مثل هذه الوضعيات
  • طرح الموضوع من طرف النائب شرف الدين فيه إحراج كبير له ولنا
  • في رأيي اللجنة لا يمكن أن تصدر موقفا لأن الآراء والتقديرات تختلف حتى بين الأعضاء
  • يجب علينا أن نكون موضوعيين قدر الإمكان حتى نجد حلولا عملية
  • وضعية تضارب المصالح في النهاية هي تهمة وهناك جانبين في هذه الوضعية إما أن يكون الشخص عن حسن نية أو عن سوء نية
  • يوجد ثغرات في هذا القانون وهي التي تجعل من الصعب الحسم في المسألة
  • في تعريف لتضارب المصالح في القانون نتحدث عن الأشخاص الذين يشملهم (ذوات طبيعية أو معنوي) تتحصل لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة فائدة مادية وهنا لا يمكن لنا أن نتحدث عن أن الشخص خارج عن وضعية التضارب بصفته
  • المراعاة المذكورة بالفصل 20 لا تعني الأشخاص المشمولين بل بما يملكون لأن القانون لا يتعلق بصنف الأشخاص بل بما يمتلكونه والمهم هنا هو نسبة الإمتلاك لأنها تتعلق بالوضعية المؤثرة والذي هو مفهوم قانوني ومحاسباتي
  • في تقديري ترابط الفصول يمكن أن يفتح الباب أمام تضارب المصالح خاصة في مجال شفافية المعاملات في العالم وعلاقتها بالحوكمة وبمسألة تضارب المصالح
  • الهيئة كان عليها إجابة النائب حول تسائله خاصة أنه توجه إليها عديد المرات حتى لا يبقى في وضعية هلامية
  • في تقديري يجب أن يتعامل النائب مع الوضعية كتضارب مصالح وأن يتعامل مع الجهات الرسمية حتى يجد الحل لوضعيته ويتم مراسلته بما هو مطلوب منه وهو ما سيكرس حسن النية
  • أشكر النائب شرف الدين على عرضه لوضعيته خاصة أن إسمه يمكن أن يتداول في وسائل الإعلام وهو ما فيه مس من سمعة كل النواب خاصة أن المجلس توجه له كل الإتهامات سواء بالفساد أو غيره حتى أصبح الأمر سهلاللغاية ويمكن أن يقذف فيه في أي إتجاه وتجاه أي كان
  • الفصل1 يتحدث عن الهدف من المشروع والفصل 4 يفسر وضعية تضارب المصالح ويوضح المفاهيم الواردة في القانون
  • هناك تضييق في المبدأ الوارد في القانون وبالتالي هناك إستثناء
  • الوزير السابق أرسل مراسلة بإسم الشخص وليس بصفته لأنه واع أن الفصل 18 لا يطبق على وضعية النائب ولا يسري عليه
  • هذا قانون يثير لبس واللجنة لا يمكنها تأويل القانون ونحن نراقب فقط حسن تطبيقه ومع ذلك من أهم مصادر التأويل هي المداولات
  • أقترح مراسلة هيئة مكافحة الفساد لتوضيح الوضعية
  • أشكر الزميل شرف الدين الذي قدم عرضا متميزا إستطعت من خلاله فهم هذا القانون
  • الهدف والمقاصد من إيجاد هذا القانون الذي هو مكافحة تضارب المصالح وهذا التضارب يأتي من أن نائب يريد الإستفادة من مكانه وأعتقد أنه ليس واقع الحال بالنسبة للنائب شرف الدين
  • الهدف من وضع القانون هو الحوكمة في الأموال العمومية ولكن اليوم نرى إستنزافا للأموال العمومية فهناك خسارة تقدر ب40 مليار للدولة
  • هذا القانون خطير جدا وفيه تجاوزات كبيرة جدا وهو يعطل مصالح الدولة
  • الهيئة مستقيلة تقريبا من هذا الموضوع خاصة أنها لا تجيب على الطلبات الواردة عليها وعليه أعتقد أن هذا موجب للمسائلة
  • الوزير السابق محمد عبو أول القانون وهذا ليس من إختصاصه
  • أطلب من الزميل أن يتوجه للمحكمة الإدارية
  • رجال الأعمال يقع إستهدافهم بموجب وبدون موجب وهو أمر خطير جدا
  • كان للنائب شرف الدين من الشجاعة في أن يطرح الموضوع على أنظار لجنتكم
  • تضارب المصالح أصبحت أداة سياسية لضرب الخصوم
  • تضارب المصالح ليست تهمة بل التهمة هي إن تم الإستقواء بمنصب معين
  • القانون غير واضح ويجب مراجعته وأصبح ورقة ضغط خاصة في المجال السياسي وتتم هرسلة الشخص إعلاميا وقضائيا والأصل أن يتم إثبات الأدلة على الشخص وإدانته ولكن الأمور أصبحت معكوسة
  • هذه الشركات هي ذات رأس مال وطني ويجب حمايتها
  • القانون أصبح يفتح الباب للمناولة وللسمسرة
  • هذا القانون غير واضح والمفاهيم الموجودة صلبه قابلة للتأويل في كل الإتجاهات
  • أرى أن الإشكاليات التي طرحت سابقا لا تشبه ما نتعرض له اليوم
  • يجب توضيح هذا القانون ولا يمكن أن يترشح الأشخاص في ظل وجود قانون فيه لبس كبير وغموض
  • بالنسبة لشركات الأدوية فالدولة لا تملك الخيار في شراء الأدوية من هذه الشركات خاصة أن الأسعار تفاضلية والدولة اليوم خسرت 40 مليار
  • تم إستهدافي كنائب ولهذا توجهت للجنتكم وأنا إستخدمت القانون وأتصرف إلى اليوم بالقانون
  • أنا منضبط للقانون وعندما طلب مني إيقاف التعامل أقفت التعامل
  • لا يوجد لوبي دواء وبالعكس هناك 38 معمل في تونس يصنعون الدواء وبالتالي لا يوجد إحتكار
  • لماذا لا نقوم بصياغة قوانين سهلة القراءة وسهلة التفسير
  • تفسير وضعية تضارب المصالح وجدت في القانون بصفة صريحة وتضارب المصالح بالنسبة للنائب هو في تشريع القوانين وأثناء العمل عليها صلب البرلمان وهي ليست وضعية الحال
  • القوانين مكبلة للمستثمر وأصبح التطاول على الأشخاص هو المبدأ
نقاش عام
  • في مجلة الإتصالات لا يوجد ما يجرم الإشاعات وبث الفتنة وأنا أقترح أن يقع صياغة مشروع قانون يضمن حرية التعبير ويضمن عدم هتك الأعراض 
نقاش عام
  • هناك غموض يستوجب التوضيح
  • النص يستوجب المراجعة وسترى اللجنة الصيغة الممكنة لفتح هذا الموضوع حتى ننهي هذا الجدل خاصة أنه ليس لنا صلاحية في هذا الإتجاه وهذا طبيعي بالنسبة للقوانين الجديدة حيث أن التطبيق يفرز إشكاليات لم يتم تلافيها أثناء الصياغة

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

45.45%

قائمة الحضور

التصويت على تقرير اللجنة حول زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقاش عام
  • الزيارة التي قمنا بها كانت مهمة جدا وقد تواصلت مع بعض المديرين إثر هذه الزيارة وهناك حقائق مرعبة حول المنظومة الذكية  التوس والتي أصبحت مصدرا للفساد مع العلم أن الدولة وضعت 90 مليارثمن شؤاءهذه المنظومة وقد إشتغلت لمدة شهر فقط وهناك تعطيل متعمد لها وقد أصبحت مدخل من مداخل الفساد
  • أقترح متابعة هذا الملف في إطار جلسة إستماع
  • لدي معطيات تخص من إشتغل على هذه المنظومة وقد أزيح هذا الشخص من خطته كمكلف بهذه المنظومة وهناك عديد الأسئلة التي تطرح في هذا الجانب مع العلم أن ميناء رادس يخسر الكثير من جراء الفساد
  • أطلب الإستماع للرئيس المدير العام للميناء الذي إعترف بأن هناك الكثير من الإخلالات وأنه بدأ في وضع خطة
  • يجب متابعة التوصيات التي قمنا بمدها
نقاش عام
  • بالنسبة للإستماع أظن أنه ليس مهما جدا وأعتقد أنه يجب أن نستمع إلى ديوان الميناء البحري الذي أصبحت طريقة تصرفة كارثية بإمتياز
  • نريد الإطلاع على تقارير الرقابة الداخلية للمؤسسات العمومية المصادق عليه من طرف المدقق الداخلي والذي يشمل خاصة القوائم المالية
  • المدقق الداخلي وبناء على القوائم المقدمة له  يقدم تقريرا كاملا حول الإخلالات والنقائص الموجودة ومجلس الإدارة له نقطة قارة في جدول أعماله تخص متابعة توصيات المدقق الداتخلي ولكن للأسف لا تولي مجالس الإدارة العناية اللازمة لهذه النقطة
نقاش عام
  • التشاريع كثيرة في مجال مكافحة الفساد والحوكمة ومع ذلك فهناك فساد مستشري
  • لنا دور رقابي في تنفيذ التوصيات وهي بمثابة وسيلة ضغط وأقترح أن يتم متابعة مدى تفاعل وتنزيل التوصيات على المؤسسة عبر التكثيف في الإستماعات
نقاش عام
  • هناك نوع من اللامبالاة من طرف الجهاز التنفيذي
  • نحن نقوم بدورنا الرقابي ونقوم بتذكيرهم بالتوصيات الصادرة عن مختلف الأجهزة الرقابية
  • نتلقى دائما نفس الإجابات من طرف الجهات التي تم مراقبتها
  • تم إحداث فريق عمل ضمن اللجنة لمتابعة تفعيل التوصيات : تم إحداث فريق أولي متكون من النواب: بدر الدين القمودي وفيصل دربال في إنتظار إستكمال بقية الفريق
نقاش عام
  • هناك تهرب من طرف وزير أملاك الدولة حول وضعية ملف BFT  ورفض دعوتنا للإستماع إليه وأقترح أن نجدد إستدعاءه عبر مراسلته ونحمله مسؤولية غيابه عن هذه الجلسة
نقاش عام
  • أعتقد أن حضور وزير المالية هو أكثر من مهم في هذا الموضوع ونحن في لجنة المالية أردنا القيام بزيارة للكرامة القابضة ولكن الوزير رفض وتعلل بالوقت ويجب أن نضغط عن طريق الإعلام

تم جدولة : 

  • يوم 03 ماي جلسة إستماع إلى محافظ البنك المركزي حول ملف البنوك العمومية
  • يوم 10 ماي جلسة إستماع لوزير النقل حول وضعية SNCFT
  • يوم 17 ماي الإستماع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية حول تقرير الرقابة على التصرف في المال العام
  • يوم 7جوان الإستماع إلى وزير أملاك الدولة حول الأملاك المصادرة
  • يوم 14 جوان الإستماع لوزير المالية حول التصرف في الأملاك المصادرة
نقاش عام
  • أقترح إضافة نقطة تهم وكالة التبغ والوقيد وأن نستمع لرئيس المدير العام الوكالة وأن يتم بعث مراسلة لرئاسة الحكومة لعدم إصدار أمر يسمح للمساحات الكبرى لبيع التبغ وأنا متأكد أن هذا القرار لم يستند على دراسة ولا يعلمون إنعكاسات هذا القرار خاصة على الفئات الهشة والتي ستكون آثارها واضحة