loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وحول مدى التقدّم في انجاز الأهداف المرسومة في هذين الملفين خلال السنوات الفارطة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:10
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 33.33%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة عمل، يوم الاثنين الموافق ل 07 جوان 2021، للاستماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة حول ملف المصادرة وملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وحول مدى التقدّم في انجاز الأهداف المرسومة في هذين الملفين خلال السنوات الفارطة وذلك على الساعة 14:10 وبحضور 6نواب 

 

افتتح رئيس اللجنة، بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)، الاجتماع محيلا الكلمة للوزير

مداخلة الوزير

  • تقوم لجنة المصادرة بالعمل بإمكانيات ضعيفة وفي المقابل وقع تكليفها بمهام صعبة
  • توجه الدولة تجاه الأموال المنهوبة هو توجه صادق خلال سنة 2011
  • لا يتمثل المشكل في الحكومات المتعاقبة وإنما في الإطار التشريعي بالأساس
  • يوجد تعدد في الأطراف المتدخلة
  • تصور المشرع أن 4 سنوات كافية لتقوم لجنة الأموال المنهوبة بحصر الأموال المنهوبة ثم يقوم المكلف العام بمتابعة الأمر وإجراءات استرجاع الأموال المنهوبة  إثر عملية حصر الأموال إلا أنه وجد نفسه يقوم بحصر الأموال المنهوبة إضافة إلى دوره الأصلي
  • كان من الأجدر أن تقوم وزارة أملاك الدولة بالعمل على ملف المصادرة والأموال المنهوبة وملف أموال التجمع إلا أنهم أثقلو كاهلها بالعمل
  • كان من الأجدر أن يقع التمديد في فترة عمل لجنة الأموال المنهوبة
  • تقوم لجنة المصادرة بالعمل على محورين في المصادرة
  • يتمثل المحور الأول بمصادرة أموال 114 شخصا بدأ بالرئيس السابق
  • يتمثل المحور الثاني في الأشخاص الذين لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص وهو فرع غامض يتطلب الإجتهاد
  • قامت اللجنة بإجتهادات من أجل وضع معايير لتحديد الأشخاص اللذين لهم علاقة ب114 شخص وقد تولد عن هذه الاجتهادات انقسام في الآراء منها الداعمة ومنها الرافضة مما تسبب في بطء الإجراءات
  • تتمثل الصعوبة الحقيقية في الفرع الثاني من عمل اللجنة
  • تتوزع الأموال بالخارج على 5 أو 6 دول وجميعها ذات أنظمة قانونية مختلفة عن النظام القانوني بتونس
  • قام 4 أشخاص معنيين بقضية جزائية منشورة في القطب القضائي المالي بتأمين مبلغ تحت عنوان القضية
  • يقوم المكلف العام بمتابعة القضايا المنشورة
  • يتمثل الإشكال في كون الأموال المنهوبة بالخارج تحت غطاء شركات وهمية
  • قمنا بالتوجه إليكم بأسلة كتابية قبل انعقاد هذه اللجنة إلا أنكم أحلتوها إلى لجنة المصادرة
  • ماالذي تم إنجازه من طرف الحكومات المتعاقبة؟
  • توابع ومبررات قرارات رفع التتجميد على الأموال المصادرة التي هي على ملك مروان المبروكي؟ 
  • ما مبررات المماطلة والمفاوضات مع الذين قاموا بتأمين بملغ القضية في حين أن القانون لا يبيح هذا الأمر باعتبارهم مقيمين بل إنه يمنعه منعا باتا ويقضي عقوبة بالسجن في خصوص هذا الأمر
  • تتبنى العديد من الجهات ملف المصادرة وأصبح من الصعب تتبع هذا الملف
  • الأموال المصادرة هي مورد للدولة وماهي عائدات الأموال التي وقع استرجاعها والعقارات المسجلة
  • إلى أي مدى نجاح القرار السياسي في المصادرة؟
  • أقر عديد المختصون أن استرجاع الأموال المنهوبة والمصادرة تغنينا عن التداين
  • ماذا جنت الدولةمن الأموال المنهوبة من طرف التجمع
  • لماذا لم يستثمر المكلف العام بنزاعات الدولة في جلسات التحكيم 
  • ماهي الوسائل التي تعجل بإغلاق الملف؟
  • لماذا لم يقع تقديم مبادرة تشريعية لتماشي المنظومة القانونية مع عمل اللجنة؟
  • هل قامت اللجنة بتقديم طلبات بخصوص الإمكانيات
  • هل أن لجنة المصادرة قادرة على استرجاع كل الأموال المنهوبة في الآجال القانونية؟ 
  • تم تكوين لجنة لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية من أجل استرجاع الأموال وقد قامت هذه اللجنة باسترجاع مبلغ 1 مليون دينار إلا أن هذا المبلغ لا يعد استرجاعا إنما تأمين 
  • يقتضي استرجاع الأموال المنهوبة تكليف محامين مختصين
  • يجب أن يقع سن قانون ملائم للدستور
  • يعتبر ملف مروان المبروك أهم ملفات المصادرة وقد شابته عديد الإخلالات
  • كان هناك تواطؤ من عديد الأطراف في ملف مروان المبروك وقد وقع فتح تحقيق ونشره لعموم الناس
  • أين وصل تفعيل القرارات المتعلقة بمروان المبروك؟
  • كيف ستتصرف الدولة الفرنسية في ملف مروان المبروك في علاقة بorange tunisie
  • يتعلق الملف الثاني بمصادرة بعض أملاك المهربين وباعتبارها قضية ديوانية وقع إجراء الصلح فيها
  • الملف الثالث هو التفويت في بعض الأملاك كاليخوت والسيارات
  • كم عدد السيارات التي وقع التفويت فيها
  • ما حقيقة سرقة السيارات المصادرة؟
  • ماهي العوائق التي تمنعنا دون بيع شركة في مجال الأدوية
  • ماهي احترازاتكم تجاه قرارات التحكيم والمصادرة
  • من المخجل ألا يتحرك القضاء بجدية ونجاعة تجاه ملف الأموال المنهوبة 
  • ما مدى صحة معلومة إرسال مراسلة لسةيسرا باللغر العربية في علاقة بالأموال المجدة؟ 
  • انتشر الفساد في تونس بعد الثورة أضعافا مضاعفة
  • الفساد هو الذي أنهك ملف الأموال المصادرة
  • لا تزال عديد القضايا في أدراج قضاة التحقيق
  • خلقت المافيا نوع من ركود الإجراءات وقتل أي عمل يقع القيام به
  • إعتبرت المحكمة الإدارية أن قرارات لجنة المصادرة لا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري
  • لو قام القاء التونسي بالفصل في القضايا حسب معايير المحاكمة العادلة لما حصل التعطيل
  • تناقض الآجال الطويلة في المحاكمة معايير المحاكمة العادلة والنزيهة
  • هل بالإمكان وضع آجال لغلق الملف؟ هل هناك مؤشرات حول رغبة القضاء التونسي في الحسم في هذا الملف؟
  • هل هناك نجاعة تمكن الوزارة من تنفيذ تعهداتها أمام الشعب التونسي؟ 

إجابة الوزارة

  • يخرج تحديد قيمة المبالغ المصادرة عن اختصاص لجنة المصادرة وإنما يدخل في مجال اختصاص لجنة التصرف
  • ينتهي عمل لجنة المصادرة بختم عملية المصادرة
  • ليس للجنة المصادرة مصادرة الأموال بالخارج ويقتصر مجال عملها الترابي على تونس
  • صادرنا حسابات بنكية لمروان المبروك
  • يقع تحديد قيمة العقارات أثناء عملية التفويت فيها
  • تتغير قراءة النص بتغير أعضاء اللجنة
  • حق الملكية حق دستوري ونرغب في الموازنة بين حق الملكية وحق الدولة
  • تواجه كل من لجنة التصرف ولجنة المصادرة صعوبة تضارب النصوص القانونية
  • قامت سهام بن سدرين بحذف قيمة الأموال المصادرة من قيمة التأمين دون معرف قيمة الأموال
  • تنفيذ القرارات التحكيمية سيتسبب في إشكال للدولة نظرا لعدم تقدير قيمة العقار المصادر
  • الصلح والتنازل غير ممكنان بالنسبة للأموال المصادرة باعتبار الانتقال في الملكية للدولة
  • نحن بصدد تكليف مكتب محاماة أجنبي
  • نحن على تواصل مباشر مع السلطات السويسرية ومفواضات لإقناعها باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان المحكامة العادلة في الحكم الحكم الغيابي
  • نقترح فكرة عقد أيام أكاديمية تجمع جميع الأطراف المتداخلة لوضع استراتيجية واضحة
  • ترتبط مصادرة الأموال بالخارج بموقف ونظام الدول المعنية
  • تعترض الدول المعنية على الأحكام المتخذة غيايبا نظرا لعدم احترامها لمقتضيات المحاكمة لعادلة حسب تعليلها
  • يشكل الفرع الثاني مشكلة بالنظر للقضايا المنشورة ويمكن أن تطول الإجراءات