نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلّقة بالإشراف على القطاع البنكي المدرجة بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات
ملف البنك الفرنسي التونسي
وضعية البنوك العمومية ومدى التقدّم في انجاز الإصلاحات التي تمّ إقرارها.
ساعة بداية الجلسة المتوقع :09:30
بداية الجلسة
10:00
نهاية الجلسة
13:30
ساعات التاخير
30دق
معدلات الحضور
57.14%
إستهل رئيس اللجنة الإجتماع بالترحيب بالضيوف من الرقابة العامة و محافظ البنك المركزي ومعلنا طلب السيد المحافظ بسرية اللجنة، هذا وقد طلب رئيس اللجنة من محافظ البنك المركزي تعليل طلب السرية
محافظ البنك المركزي: طلبنا سرية الجلسة في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي، بامكاننا نقاش النقطتين الأولين علنيا
تقديم ممثل عن دائرة الرقابة المصرفية لعرض البنك المركزي في علاقة بتقرير محكمة المحاسبات، يمكنكم الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط (marsad.tn)
الإطار العام لمهمة رقابة محكمة المحاسبات: تتعلق بالإشراف على القطاع البنكي لفترة ما بين 2015 2019
أهم النقائص والإخلالات: عدم إستكمال إصجار وتحيين النصوص الترتيبية، عدم إنسجام الإطار القانوني، عدم وضوح المقتضيات القانونية،
توضيح البنك المركزي:
على مستوى المهام الموكلة للرقابة المصرفية من قبل المشرع: الحفاظ على الإستقرار المالي و حماية المودعين
على مستوى منهجية الرقابة المصرفية أسس البنك المركزي في العشرية الأخيرة منهجية للإصلاح ترتكز على تطوير الإطار العملياتي للرقابة المصرفية، تطوير الإطار القانوني والترتيبي و إعادة هيكلة القطاع البنكي
على مستوى المنظومة التأديبيبة
مراحل الإصلاح :
الفترة الأولى من 2011 ل 2015: إصدار المنشور المتعلق بالحوكمة، تدعيم المتطلبات الإحترازية، إعادة هيكلة البموك العمومية، تطوير الإطار الترتيبي المتعلق بالتصرف في تبييض الأموالو
الفترة الثانية في 2016: تنظيم القانون البنكي عدد 34 ، وتنقيح النظام الأساسي 35/ 2016
الفترة الثالثة من 2016 ل 2021: موائمة الإطار الإحترازي مع معايير بازل و IFRS عن طريق النظام الترقيم الداخلي وغحتساب المخاطر العملياتية، منظومة الإفصاح،إدارة مخاطر غسل الأموال، مخاطر السوق، أشعال متقدمة جدا هذه السنة في مشاريع إستكمال بقية المشاريع الترتيبية للامتثال مع بازل arc و ifrs
مؤشرات الرقابة على مستوى الحوكمة والرقابة الفنية تدل على تطوز العمل حيث تطورت العقوبات من 1 مد في 2016 ل 16،5 13،2في 2020
مؤشرات الملاءة: نسبة كفاية رأس المال 13،2 في 2020 مقابل 11،8 في 2017 و نسبة الأموال الذاتية تطزورت من 8،8 ل10،8
بالنسبة للإخلالات المتعلقة بالمنظومة التأديبية :
على مستوى المنظومة النتعلقة بنسبىة الفائدة الفعلية لم يكن في وسع البنك المركزي الإعتماد على المقاربة الجزرية بخصوص التجاوزات فتم تركيز على خدمة مصلحة الحرفاء من خلال الزام البنوك والمؤسسات المالية بتسوية وضعيتهم وأعد البنك مشروع قانون يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بنسبة الفائدة المشطة تم إيداعه في 23 نوفمبر 2017 لدى مجلس النواب مرفوق بمشروع أمر حكومي وانطلق النقاش في 31 ماي 2017 و من ثم لم يتم إعادة النقاش فيه
على مستوى العقوبات المالية : المبالغ التي تم إحتسابها من طرف محكمة المحاسبات كان على إثر تقارير سنوية داخلية يقوم بها البنك المركزي من خلال عمله الرقابي واعتبرت محكمة المحاسبات أن البنك المركزي لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حق البنوك.البنك المركزي ينتهج مقاربة للرقابة على المخاطر و بالنسبة للعقوبات نعتمد أولا على طلب الإصلاح من قبل البنوك وبالنسبة للخطايا نحن نقوم فقط باعلام البنوك المخلة بقيمة الخطايا و ماسلة وزارة المالية التي تقوم فيما بعد بالإستخلاص
توصيات محكمة المحاسبات:
الإسراع باستكمال الإكار الترتيبي للرقابة المصرفية، العمل على تطوير المنظومة الترتيبية للتماشي مع متطلبات معايير الاحترازية الدولية، مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة والحرص على أن تشمل عمليات الرقابة لجميع المخاطر
من جهة البنك المركزي نحن متقدمون بالنسبة لمشروع IFRS و من ناحية الرقابة ودعم إمكانات طورنا المنظومة الرقابية و نحن في صدد إعداد لجنة رقابية خاصة ستنطلق في العمل في السداسي الثاني من سنة 2021 أما بالنسبة للقوانين الترتيبية فنحن في إنتظار مجلس النواب،بالنسبة للمناشير الصادرة بعد صدور القانون البنكي 2017 تم نشر 17 نص تطبيقي وهناك 4 مناشير بصدد الإعداد
محافظ البنك المركزي: قمنا بعديد الإجراءات و بوضع منظومات جديدة منذ 2011، إنطلق إعتمادها تدريجيا من قبل البنوك الخاصة والعمومية
لا تجوز المقارنة مع فرنسا نظرا لعدم توفر الإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية
تنقصنا الثقافة الرقابية
هناك 3 مهام أساسية في الرقابة أولها FSR ثانيا المراقبة والتثقيف(كان من الاجدر الإطلاع على تجارب أخرى من قبل محكمة المحاسبات) كما يجب على البنك المركزي التركيز عي التكوين في المجال الرقابي و مراسلة المدرة العليل للإجارة والقضاء للتركيز على الرقابة وثالثا في علاقة بالعقوبات المالية إضافة للنصوص الترتيبية يجب توفير الإمكانيات البشرية والمالية وخاصة التكنولوجيا
يجب تطوير منظومة الحماية المعلوماتية (cyber sécurité)
تطبيق المعايير الدوليةIFRS لكن يجب إعادة النظر في عديد القوانين والأوامر الحكومية وكذلك إعداد تقارير حول مفعول تطبيق المعايير الدولية على الأموال الذاتية للبنك المركزي وكل البنوك
القروض المصنفة 13،1 بالمائة رقم ممتاز مقارنة بالأزمة
بالنسبة للمؤسسات المالية المقبلة على الإفلاس ماذا أعددنم لذلك؟
بالنسبة للتقارير الخاصة للبنوك لما لا يتم إعتماد التقاري حول المبلغ الإجمالي عوض المبلغ الخام
نحن أمام تجربة مهمة لإصلاح المنظومة البنكية ومن خلال إستراتيجية الإصلاح لاحظنا تطورا مهما مثلا ببنك الإسكان لكن الإشكالية تتمثل في نسبة الفائدة في علاقة بالقروض
الموازنة بين تحقيق الأرباح وإستقرار السلم الإجتماعي هي معادلة صعبة ولحد الآن ليست سوية
الطبقة المتوسطة التي تظم أغلب شرائح المجتمع متضررة جدا في علاقة بالقروض و نسب الفائدة
أطالبكم بأكثر حرص وشفافية للضغط على البنوك في علاقة بالإجحاف بالقروض
علاقة البنك المركزي بالأشخاص الذين يتولون المناصب الكبرى في البنوك و التجاوزات التي يقومون بها يجب العمل على مجابهتها من قبل البنك المركزي خاصة أن القضاء غير قادر على ذلك نظرا لطول مدة المقاضاة
البنوك العمومية والخاصة ترفض مطالب المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتحصل على الإمتيازات البنكية رغم حصولهم على الجذاذات المخصصة للغرض
لمن يتوجه أصحاب هذه الشركات ليتمكنو من التحصل على حقوقهم كما نصت عليه الإتفاقيات المبرمة؟ وماهو دور البنك المركزي؟
القروض بضمان الدولة
تأجيل أقساط القروض الذي لم يتم العمل بها كما قررت الحكومة واستغلال البنوك للجائجة
أتسائل حول إمكانية التخفيض في نسبة الفائدة
القروض الكبرى التي تتحصل عليها البنوك التونسية والتي هي موجهة أساسا للشركات الصغرى والمتوسطة، أصبح من الظاهر أنه لا يتم إسنادها لهم نطالب بتفعيل الرقابة والشفافية
في علاقة بتعيين المديرين العامين و الإشاعات حول تعيينهم بطرق منافية للصيغ القانونية و ماهو دور البنك المركزي في علاقة بهذه التعيينات
تقديم حول وضعية البنوك العمومية ومدى تقدم إنجاز برامج إعادة هيكلتها، يمكنكمن الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط (marsad.tn)
تذكير بالإطار العام لعملية إعادة الهيكلة التي شملت بالأساس إعادة هيكلة 3 بنوك عمومية BNA STB BH
الإجراءات المتخذة في إطار إعادة الهيكلة ارتكزت على الإطار القانوني والإصلاحات على مستوى الحوكمة والديون والتي تم تقديمها في العرض السابق
الإطار المنهجي للرقابة : مراقبة خاصة للبنوك العمومية
تقييم البنك المركزي يشمل فترة ما قبل و ما بعد الإصلاحات في متابعة متواصلة وتعديد التقارير
الإشكاليات الكبرى التي تعترض البنوك العمومية: نقص في الأموال الذاتية بقرابة 1000 مليار دينار، ضعف الحوكمة والقدرات التنافسية، المخاطر التشغيلية
رؤية البنك المركزي لإنجاح إعادة الهيكلة: ارتكزت على المحور المالي، الحوكمة، النجاعة والموارد البشرية كالمنظومة المعلوماتية والتي لازالت تعتبر من النقائص الهامة ، كذلك عدم إستقرار منظومة الحوكمة باستبدال المديرين في مدة قصيرة، إشكال الكفائة، إدارة المخاطر لم نصل بعد للمستوى المطلوب ولكن بنك الإسكان(BH) يعتبر متقدما نوعا ما من الناحية الرقمية وفي علاقة بالحوكمة مقارنة بالبنك الفلاحة والشركة التونسية للبنوك (STB BNA)
رؤية البنك لتواجد الدولة في القطاع المصرفي الذي تم دراسته في مجلس وزاري و تحديد إستراتيجية واضحة لتأسيس الشراكة بين القطاع العام والخاص
المؤسسات العمومية تمثل أكبر نسبة هشاشة للبنوك العمومية ولهذا يجب إعادة هيكلة هذه المؤسسات والبت في عديد الإشكاليات خاصة بالنسبة للبنك الفلاحي
المرسوم عدد 14 لسنة 1965 يتم إستغلاله من قبل شركات أجنبية متحيلة كشركة سوديكسو التي تقوم بأنشطة الصمصرة وهو ممنوع ولم يتم إتخاذ أي إجراء من قبل البنك المركزي ووزارة التجارة
بالنسبة لقائمة باناما لم تتخذو أي قرار ولم تقدموا إجابات لمطالب نفاذ المعلومة المقدمة من قبل المجتمع المدني
رئيس حكومة سابق رفع التجميد على مروان مبروك دون أن تحركوا ساكنا
العديد من رجال الأعمال يقومون بغسل الأموال بالسيشال وغيرها من المناطق المصنفة كجنات جبائية ومنهم وزير مالية بالنيابة سابق دون أي رقابة من طرفكم
تونس تم تصنيفها من أكبر الدول الصدرة للإرهاب و غسيل الأموال
تم تهريب عديد الأموال الليبية عن طريق البنوك التونسية
الشركات الصورية للمتحيلين الأجانب والتونسيين الذين يقومون بالتهرب، غسيل الأموال، سرقة الآثار دون تدخا البنك المركزي
هناك قائمة إسمية لعديد من اصهار والتابعين للرئيس المخلوع بن علي تم قبرها من قبل الحكومات، دون إتخاذ أي إجراء من طرف البنك المركزي
عديد البنوك تقوم لعديد الخدمات المجانية
محافظ البنك المركزي السابق اكد على إبقاء عددا من شركات السياحة نسبة من الأموال بالخارج ولكن لم يتم إتخاذ أي إجراء و دون إحالة الملفات للقضاء
في علاقة بالترتيب السيادي لتونس، متى ستتغير نظرة البنوك التونسية في علاقة بالإستثمار والمشاريع التنومية وعدم الإكتفاء بالبحث عن الربح والضمانات
ردود محافظ البنك المركزي:
كبنك مركزي نحن حياديون والقرارات المتخذة ولو كانت فيها أخطاء تتم عن طريق مجلس متكون من البنك المركزي، وزارة المالية..
عديد تساؤلات رئيس اللجنة هي ليست من مشمولاتنا و فيها ما يتطلب السرية وكان من الأجدر مراسلتنا حتى نتمكن من الرد كتابيا وفي السرية
عندما تتوجهون لنا باتهامات حول علمنا بالتهرب دون أخذ الإجراءات اللازمة فهذا غير عادل لأنه مثلا بالنسبة لملف السياحة والذي تم طرحه من قبل محافظ البنك السابق وقد قام باتخاذ القرارات اللازمة ونحن بصدد مواصلة العمل بهذه الإجراءات
سبق وصرحنا بصعوبة الوضع الإقتصادي الراهن في كامل العالم وخاصة في تونس بسبب ضعف المالية العمومية
نحن اليوم نقوم بالبحث عن تمويلات للميزانية التكميلية
لا ألمس وعي لخطورة المرحلة، أكيد هناك حلولا لكن يجب تنظيم أولوياتنا
اليوم يجب أن نفكر في الحوار مع صندوق النقد الدولي
قمنا بالعمل الإستباقي في علاقة بتصدير زيت الزيتون والذي مكننا من قرابة 3 مليون دولار
هناك فريق يقوم بدراسة مجلة الصرف والتي سيتم نقاشها مع صندوق النقد الدولي
نحن نعمل على الناتج الخام واستقرار سعر الدينار أما بالنسبة للتوريد العشوائي فهو ليس من مشمولات البنك المركزي
البنوك الأجنبية المتواجدة بتونس بامكانها مساندة الدولة لو توفرت القوانين
بالنسبة للمؤسسات العمومية، البنك يدرس نسبة المخاطر قبل الموافقة على إسناد القروض
الإشكال في تونس هو تهرئة القدرة الشرائية
يجب إعادة الثقة في الإقتصاد الوطني والتشجيع على الغستهلاك المحلي
الحل هو هدنة إقتصادية إجتماعية
العاملين في البنك المركزي يتقاضون أجورا تحت قانون الوظيفة العمومية مما جعل العديد منهم يهاجرون أو ينتقلون للعمل بالبنوك الخاصة
هناك إشكال أيضا في علاقة بقوانين التقاعد الذي أعتبره مبكرا في علاقة بمجالنا مقارنة بالدول العظمى
بالنسبة لإعادة الجدولة للمؤسسات العمومية وتجاوز بعض البنوك كنا قد أنشانا إدارة مختصة لتلقي شكايات المواطنين والمؤسسات في علاقة بالبنوك العمومية والخاصة
بالنسبة لتسمية المديرين العامين يتم عن طريق وزير المالية ونحن كبنك مركزي لنا حق الفيتو وعند تقديم شخص تتوفر فيه الشروط لا يمكننا رفضه مع إنني أفضل التناظر
في علاقة بالمنظومة البنكية الخاصة بالكوفيد كنا نتابع بصفة يومية مع كل البنوك لكن من غير المقبول أن نطلب من البنوك بتقديم الإعانات والقروض دون النظر في المخاطر
البنك المركزي في 2015 و 2017 تحمل هو المخاطر ولكن ليس من الطبيعي أن يكون دورنا تعويض الدولة
يجب العمل على إعادة الإستثمار وإستغلال الشركات الأجنبية الإستثمارية الكبرى
بالنسبة لقرارات الحكومة السابقة شركة أورنج مثلا نحن نقيم الشركات حسب علاقتها بالبنوك وليس من يملكها، كذلك بالنسبة لشركة قرطاج للأسمنت وقد تم إتخاذ القرارات الصائبة في شأنها
92 بالمائة من أرباح البنك المركزي قدمت للدولة ولكن يجب علينا في نفس الوقت المحافظة علة نسبة الناتج الخام و سعر الدينار التونسي
سلم الأولويات هو النقاش مع صندوق النقد الدولي أولا ثم بالنسبة للإستثمار و إعادة الهيكلةيتم ضمه في الميزانية وأخيرا الهدنة الإقتصادية والإجتماعية التي ترتكز على الإستقرار السياسي
نحن نرحب بالنواب للحضور بالبنك المركزي في أيام أكاديمية للنقاش والتحاور