loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول تقرير البحث النهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة "VALIS"
  • الاستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تقرير نهائي حول مراقبة بعض طلبات العروض على مستوى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 45.45%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة عمل يوم الاثنين 18 جانفي 2021 للاستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول تقرير البحث النهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة "VALIS" وذلك على الساعة 09:50 وبحضور5 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/ghh

 

في مفتتح الجلسة ذكر بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) بأن هذه الجلسة تأتي في اطار سلسلة من الجلسات التي تم عقدها في شأن الصفقة التي أثارت ضجة في السنة الفارطة والتي قامت بها احدى شركات رئيس الحكومة السابق السيد الياس الفخفاخ، كما بين بأنه سيتم خلال هذه الجلسة تقديم حوصلة لما خلصت اليه هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية من خلال التدقيق الذي قامت به.

مداخلة ممثلي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والوفد المرافق له:

بين رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال تدخله بأن هذا التقرير يتعلق بالتدقيق في بعض الصفقات المنجزة من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والذي تم انجازه بمقتضي اذن بمأمورية بتاريخ 25 جوان 2020 وتهم 3 صفقات تم انجازها على التوالي في سنة 2016، 2017 و 2019. تجدر الاشارة الى أن التقرير تطرق الى الشركات التي كانت على ملك رئيس الحكومة السابق وبين التقرير العلاقة الموجودة بين هاته الشركات وطلبات العروض موضوع التدقيق لسنوات 2017 و2019.

كما بين رئيس الهيئة أنه بالتوازي مع ذلك، كانت هناك مهمة رقابة أنجزتها هيئة الرقابة المالية وأصدرت في شأنها تقريرا، في حين أصدرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تقريرا أوليا في 17 جويلية 2020 تم ارساله الى الأطراف المعنية وهي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من جهة والسيد رئيس الحكومة السابق من جهة أخرى وتلقت الهيئة ردود هذه الأطراف قبل أن تصدر تقريرها النهائي في 12 أوت 2020 مع التوصية باحالته الى القطب الاقتصادي والمالي وهو ما تم بتاريخ 26 أوت 2020 من طرف السيد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

في تدخل لأحد أعضاء الهيئة بين بأن التقرير أدى الى التفطن بأن الشركة الوحيدة التي هي على ملك السيد رئيس الحكومة السابق التي تتعامل مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات هي شركة Valis حيث أن السيد رئيس الحكومة السابق كان مساهما في رأس مال الشركة عن طريق شركة Vivan التي كان يمتلك 66% من رأس مالها. وانتهت الهيئة الى أن شركة Valis ومن خلالها شركة Vivan تعاملا في صفقتين مع الوكالة، تعلقت الصفقة الأولى بطلب العروض عدد 2017/05 في حين تعلقت صفقتين أخرتين بطلب العروض عدد 2019/32.

أشار أعضاء الهيئة الى أنهم حاولوا التدقيق في هذه الصفقات على مستوى الاسناد أولا وعلى مستوى التنفيذ ثانيا. وانتهت الهيئة الى مجموعة من النقائص، منها نقائص عامة تتعلق بالتصرف في الصفقات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ونقائص تعلقت بمعاملات شركة Valis والمجمع الذي تمثل هذه الشركة طرفا فيه مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

كان الانطلاق في تحديد الحاجيات وثبت بأن الوكالة الوطنية لا تحكم عملية تحديد حاجياتها سواء على المستوى الكمي أو النوعي ويظهر ذلك من خلال التعديل في حاجياتها بعد الاعلان عن كراسات الشروط وبعد الاعلان عن المنافسة. كذلك شابت كراسات الشروط عديد النقائص التي ساهمت في توجيه طلبات العروض نحو مزودين أو مسدي خدمات معينين وخاصة المجمع الذي يساهم فيه السيد رئيس الحكومة السابق.

واثر استعراض مختلف النقائص على مستوى كراسات الشروط وعلى فتح العروض وفرزها وعلى مستوى الرقابة في اسناد الصفقات، لاحظت الهيئة بأن الصفقة المبرمة بناء على طلب العروض عدد 2017/05 أو الصفقتين المبرمتين بناء على طلب العروض عدد 2019/32 هي صفقات معيبة على مستوى الاسناد حيث أن المجمعين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية للحصول على الصفقة كما أن هناك قرائن كبيرة تؤشر الى وجود عملية محاباة لفائدة المجمعين الذين ساهمت فهما شركة Valis،  وعلى الرغم من أن الشروط القانونية المنصوص عليها على مستوى كراس الشروط للحصول على الصفقة لم تكن متوفرة في هذا المجمع فانه تحصل على الصفقتين وهو ما أدى في مرحلة لاحقة الى صعوبات كبيرة على مستوى التنفيذ والى توظيف غرامات عليهما في المناسبتين وأدى ذلك كذلك الى نزاع يتعلق بانجاز الصفقة قامت هياكل في رئاسة الحكومة بالنظر فيه وخاصة هيئة المتابعة والمراجعة وهيئة فض النزاعات بالحسنى.

بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع، تم استنتاج أن هذا التواطئ يتحمل مسؤوليته أطراف عديدة وهي الوزارة المكلفة بالبيئة التي صادقت على فرز العروض واحالتها الى اللجنة العليا للصفقات من ناحية، كما أنها بمناسبة نزاع يتعلق بغرامات التأخير أسقطت بمقتضى محضرغرامات تأخير لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وهو ما مثل محاباة للمزود. وعلى مستوى اللجنة المكلفة بفرز وتقييم العروض، لم تتوصل هذه اللجنة الى عدم شرعية عرض Valis في كل المنايبات رغم أن هذا العرض غير مطابق لكراسات الشروط.

لذلك تم تكييف هذه النقائص على أساس أنها أعمال تمثل خطأ  تصرف (فعل ما وجب تركه وترك ما وجب فعله) يتحمل مسؤوليته أعضاء لجنة التقييم وكذلك المديرين العامين المتعاقبين على الوكالة،  وتمثل كذلك هذه النقائص خطأ جزائي على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار أنها أدت الى اسنادمنفعة الى الشركة كما أنها تمثل فسادا على معنى القانون الأساسي لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد.

 وانطلاقا من هذه المعطيات انتهت الهيئة الى مجموعة من المقترحات تتعلق أولا بتتبع هذه الأخطاء الجزائية من خلال احالة الملف على القطب الاقتصادي والمالي وهو ما قام به وزير الدولة السابق لمكافحة الفساد اضافة الى تقديم مجموعة من المقترحات لاحكام التصرف في هذه الصفقات المبرمة بين الوكالة ومختلف المزودين لاستغلال مصبات النفايات 

في النهاية أشار أعضاء الهيئة بأن الوكالة كانت مدعوة منذ سنة 2013 بمقتضى مجالس وزارية وجلسات عمل وزارية الى الانتقال في استغلال مراكز النفايات الى نظام تثمين النفايات، الا أنها بقيت الى هذا التاريخ وستبقى الى سنة 2022 تاريخ نهاية الصفقات الجارية تستعمل طريقة ردم النفايات. كما كانت هناك توصيات للانتقال من نظام الصفقات العمومية إلى نظام اللزمات وهو أمر لم يتم الى حد الآن ولا بد أن يتم هذا الانتقال لأن نظام الصفقات العمومية هو نظام أدى الى عدم قانونية على مستوى الآجال وعلى مستوى طريقة الاستغلال حيث أن الصفقة العمومية مبدئيا هي اما صفقة سنوية أو اطارية والاستغلال في الوكالة الوطنية للنفايات يتم بمقتضى صفقات تبرم لمدة تصل الى الخمس سنوات دون أن تكون صفقات اطارية وبعد هذه المدة يتم في أغلب الأحيان منذ سنة 2012 ابرام ملاحق على سبيل التسوية هي ملاحق غير قانونية.

عرّج أحد أعضاء اللجنة موضحا بأن الهيئة انطلقت من اذن المأمورية الذي يتعلق بالتدقيق في الصفقات التي كانت شركة Valis طرفا فيها وكان السؤال حينها هو هل كان رئيس الحكومة السابق في حالة تضارب مصالح أم لا، وانتهت اللجنة الى عدم شرعية اسناد الصفقات والى وجود محاباة على مستوى اسنادها لكن تم الانتهاء أسضا الى أن السيد رئيس الحكومة السابق كان في وضعية تضارب مصالح نظرا الى أن الصفقة المبرمة بناء على طلب العروض عدد 05/2017 مثلت صفقة جارية تواصلت حتى بعد تعيين رئيس الحكومة السابق في 27 فيفري 2020 ، وهي صفقة جارية لأنه لم يتم ختمها ولأنه تعلقت بها مجموعة من االنزاعات أمام هيئة المتابعة والمراجعة وأمام هيئة فض النزاعات بالحسنى تواصلت الى ما بعد تاريخ تعيين السيد رئيس الحكومة السابق، في هذا الاطار قدم عضو اللجنة تاريخا مفتاح يظهر وضعية تضارب المصالح حيث تم عرض ملف يهم الصفقة عدد 05/2017 على هيئة المتابعة والمراجعة التي أدت الى عدم اسقاط غرامات تأخير على شركة Valis فتم عرضه في مرحلة ثانية على هيئة فض النزاعات بالحسنى، والى تاريخ 18 ماي 2020 قام محامي رئيس الحكومة السابق بالاعتراض على حكم من لجنة فض النزاعات بالحسنى وأراد اعادة عرض الملف على هذه اللجنة المحدثة لدى رئيس الحكومة ورئيس الحكومة له السلطة التقديرية في عرض الملفات من عدمها على اللجنة وهو ما يعني بأن السيد رئيس الحكومة في 18 ماي له السلطة التقديرية في عرض الملف من عدمه على أنظار اللجنة وهو كذلك مساهم في شركة Valis وهو ما يضعه في وضعية تضارب مصالح.

من ناحية أخرى بين أعضاء الهيئة بأن الاشكال الذي طرح حينها في علاقة بتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجكومة ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية  هو مؤشر على تضارب المصالح حيث بقى هيكل الرقابة الوحيد الملحق لدى رئيس الحكومة هو اللجنة العليا للصفقات التي تتبعها اداريا هيئة المتابعة والمراجعة التي تعهدت بالطعن في تنفيذ احدى الصفقات وكذلك لجنة فض النزاعات بالحسنى التي تعهدت بالطعن في هذا الاطار. وبالاضافة الى هيكل الرقابة الوحيد الذي بقي تحت اشراف رئيس الحكومة، فان هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تنظر كذلك في اللزمات بقيت أيضا تابعة للسيد رئيس الحكومة. 

تجدر الاشارة الى أن هذه الهياكل التي بقيت تابعة اداريا لرئيس الحكومة قامت بعملها كما يجب ورفضت اسقاط عديد الغرامات الا أن ذلك لا يمنع بأنه موضوعيا كانت هناك وضعية تضارب مصالح كما يعرفه القانون عدد 46 لسنة 2018 والذي يشمل امكانية التأثير وامكانية عدم الحياد في أداء المهام والواجبات المهنية.

في الأخير بين رئيس الهيئة بأن رئيس الحكومة السابق تمسك بنقطتين يرى بأنهما يعفيانه من مسألة تضارب المصالح وهي أولا صدور المرسوم عدد 08 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الآجال في التعاملات مع الادارة حيث يرى بأنه وفق هذا المرسوم لا يزال لديه أجل للتصريح وثانيا الأمر عدد 818 لسنة 2020 الذي يضبط استمارة التصريح بالمكاسب والذي لا يتضمن خانة تمكنه من ادراج الصفقة المبرمة سنة 2017 والتي تعامل بمقتضاها مع الادارة، وأوضح رئيس الهيئة بأنه تم تضمين هاته النقاط صلب اجابة رئيس الحكومة وسينظر فيها القضاء الذي يعتبر الوحيد المخول للنظر في اعتراضات السيد رئيس الحكومة.

نقاش عام
  • عند شروعكم في مهمة رقابة على أساس اذن بمأمورية يتعلق بمرابة التصرف الاداري والمالي في مؤسسة أو منشأة عمومية كيف تؤولون رفض التصرف الاداري والمالي
  • هل تأثرون في مجال المهمة التي يقرر الوزير أن يحدده صلب الاذن وهل أنتم من تقترحون أم أن القرار يتخذ خارج هيئتكم وهل تقدمون النصح للوزير
  • هل تعتبرون بأن شروع مؤسسة ما في التحضير لاعمال قانونية بصفة تشوبها شبهات أو سوء تصرف من قبيل الشروع في جريمة الفصل 96 من المجلة الجنائية وهل تشيرون الى مثل هذه الأفعال في تقاريركم
  • عند قيامكم بمهمة رقابية هل تقتصرون على الأعمال القانونية التامة أم يشمل تدقيقكم الأعمال الجاريةأو التي يجري الهمل على عقدها
  • في حالة اللزمات مثلا من يتولى هذه الرقابة المتزامنة والحال أن لجان الصفقات تقتصر على الصفقات فقط
نقاش عام
  • هذه اللجنة هي من اللجان الرقابية القليلة التي تواصل في ملفاتها الى الأخير
  • من الأشياء المضيئة اليوم هي محاسبة رئيس حكومة سابق وهذه فارقة في تونس
  • بمناسبة التحوير الوزاري الجديد أطالب السيد هشام المشيشي بأن لا يحيل لنا في الجلسة العامة أي شخص له شبهات وهذا لمصلحة كل الأطراف
  • أحمل المسؤولية اليوم الى الحزام السياسي للحكومة في كل التسميات
  • هل هيئة الرقابة العامة معنية بالتدقيق الذي تم الاعلان عنه في وزارة البيئة ؟
  • أريد أن أطالب بحذف وكالة تثمين النفايات لأن هذه الوكالات تمثل عبئا على ميزانية الدولة علاوة على شبهات الفساد التي تحوم حولها
  • هناك لوبيات ومصالح تمنع تونس نهائيا من التوجه نحو التثمين وهو ما خلصت اليه الهيئة في تقريرها
  • المائدة المائية ببرج شاكير تضررت اضافة الى الروائح
  • هؤلاء الأشخاص مجرمون وللأسف فان أحد رموز الثورة ومناضليها أرادوا كسب ثروة بطريقة غير قانونية فما الذي تغير قبل وبعد الثورة ؟
  • أريد أن أحيي الوزير محمد عبو لأنه قام بالتدقيق ثم أحال الملف للقضاء ولم يتستر عليه
  • أدعوكم الى احالة هذه التقارير الى الجلسة العامة للتداول فيها ويجب أن نضغط في هذا الاتجاه
  • ليس صحيحا ما يقال في الاعلام من تكذيب لتضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق والحمد لله بأن تقرير الهيئة وصل الى الحقيقة
  • ما فاجأني بخصوص هيئتكم بأن الدور الرقابي يخضع لإذن مأمورية وفهمت سبب وجود المنافذ لاختلاس المال العام ولتضارب المصالح
  • أوجه نداء لرئيس الحكومة لفتح ملف الديوان الوطني للتجارة وهو ملف جاهز منذ 2020 خاصة وأنه في هذه الفترة سيتم اتلاف عديد المنتوجات ستتحملها الدولة التونسية
  • مهم جدا أن نضغط نحو اصلاح جذري للمنظومة الرقابية لأنه في الوضعية الحالية من المستحيل أن تتمكنوا من القيام بالرقابة على كل القطاعات
  • مخطط التنمية 2016 - 2020 فيه مجموعة من التوقعات من ذلك أن تكون نسبة التثمين 50% الا أننا الى اليوم لم نتجاوز 0% وهناك عزيمة من قبل اللوبيات لعدم التوجه نحو التثمين
  • تم التأكيد على أن رئيس الحكومة السابق كان في وضعية تضارب مصالح وكان لا بد من الاشارة الى الفصل 90 من الدستور
  • لاحظنا مؤخرا تداخل كبير بين الهياكل الرقابية والبرلمانية ووسائل الاعلام المرئية والرقمية مع خرق كبير للمعطيات الشخصية
  • هناك سلط يجب احترامها واعطاءها قيمتها وهذا ملف من الملفات التي تداخلت فيه الأدوار وتم الحكم فيه حتى قبل احالته على القضاء
  • هياكل الدولة الرقابية يجب أن تحتاط وكامن من الاجدى أن تكون بعض الجلسات مغلقة الا أننا دخلنا في مرحلة خطيرة
  • ما رأي الهيئة في نشر التقرير الأولي لهياكل الرقابة المسؤولة وهل تعتبرون بأن هذا الأمر عادي
  • أختلف مع التقدير الذي يقول بأن تضارب المصالح ليس فسادا وما أهم ما تقوم به هيئة الرقابة هو تكييف الوقائع
  • أحيي هذه اللجنة وهيئة الرقابة لأن الخلاصة التي توصل اليها الطرفين متقاربة وتلامس الوقائع الموجودة في الادارة
  • عوض أن يكون ملف النفايات مصدرا لتحقيق بيئة سليمة الا أن أغلب صفقات الفساد أصبحنت تتعلق بهذا المجال
  • هيئة الرقابة مطالبة بالتقييد بالاذن والتكليف المعهود لها
  • عندما يتقدم مسؤولون لادارة الشأن العان يجب أن لا تتعلق بهم أية شبهة فساد وتونس تزخر بالكفاءات التي يمكن أن تتقلد هذه المناصب
  • أدعو السيد هشام المشيشي الى الحرص على وجود أشخاص أكفاء ونزهاء في فريقه
  • أدعو أن يكون ملف البحيرة من أولى المافات التي تطرح على أنظار هذه اللجنة نظرا لحجم الفساد الكبير الذي يتعلق به
  • انتهت هيئة الرقابة الى أنه تم الغاء طلب عروض في سنة 2016 من قبل وزير البيئة حينها لأسباب مريبة
  • عوض أن توفر المؤسسات العمومية مواردا للدولة، تقوم بالتخفيف من خطايا التأخير ونأجل استخلاصها
  • نسجل للتاريخ أن خلاصات الهيئة تؤكد وجود جملة من الأركان التي ترقى الى شبهات الفساد التي أشارت اليها هذه اللجنة سابقا
  • أدعو رئيس الحكومة الى تحميل المسؤوليات والى الابتعاد عن التسميات التي تفتقر للكفاءة خصوصا في مجال البيئة 
  • أعتقد بأن الحكومات السابقة لم تسعى الى فتح الملفات وهذا أول ملف كبير يعرض على أنظاركم
  • السؤال الذي أود طرحه هو اذا لم تحصل هذه الشركة على هذه الصفقة من كان سيستفيد منها وهل تحترم الشركتين الأخرتين الشروط القانونية
  • ما مدى وجاهة مسألة تعليق الآجال وهل يعتد بهذا الأمر
  • هذا التقرير مهم جدا ومهم جدا انكم وضحتم بأن هذه التقارير ليست جديدة بل أن الأمر الوحيد المستجد هو تعلقه برئيس حكومة
  • هذا ملف من الملفات التي لا يمكن أن تقبر حيث أصبح قضية رأي عام
  • هذا الملف قام بتعرية قطاع البيئة والاخلات الكبيرة الموجودة فيه فهل يمكن للهيئة أن تواصل في البحث في هذه الملفات
  • ماهو مآل هذا التقريرقبل احالته على القضاء
  • أريد أن أشكر الهيئة على الاستقلالية التي استطاعت اثباتها،  لكن يجب أن تواصل الهيئة في هذا المجال وأن تغتنم الفرصة التي مكنت من تسليط الضوء عليها

ردود ممثلي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية:

  • الرقابة على أعمال الهيئة العليا للتصرف العمومي تخضع للرقابة اللاحقة
  • كل تصرف في مؤسسات الرقابة يكون خاضعا للرقابة
  • مهام الهيئة هي التدقيق المعمق، انجاز أبحاث ومهام تقنية أخرى لذلك فان أعمالنا تختلف حسب صنف المهمة
  • المرحلة الأولى في التدقيق هي المعرفة المعمقة للمؤسسة  ثم يتم وضع برنامج تدخل بأخذ بعين الاعتبار المخاطر في المؤسسة
  • عادة نقوم باعداد تقرير أولي ثم نتحصل على جواب المؤسسة يليه التعقيب على اجابة المؤسسة صلب تقرير نهائي يتم فيه تكييف الوقائع
  • في خصوص التدقيق في وزارة البيئة انطلقت المهمة في 27 نوفمبر 2020 وسنعمل على اصدار التقرير في حدود شهر جوان 2021
  • أريد التأكيد على أننا نتحدث عن شبهات ولم يتأكد الفساد والكلمة الفصل يجب أن تكون للقضاء
  • نحن نخضع لسلطة رئيس الحكومة ولا يمكن أن نتعهد بأي مهمة دون إذن منه
  • هناك مجهود كبير في اعداد التقرير واعترضتنا عديد الاشكاليات منها عدم ايجاد عديد الوثائق في الفترة الأولى
  • تضارب المصالح ليس فسادا ويكفي أن يعين وزير أو نائب في منصبه دون القيام بتسوية وضعيته ليعتبر في حالة تضارب مصالح الا أن الاشكال هو في عدم احترام آجال التصريح وتسوية الوضعية
  • عندما نتحدث عن أخطاء تصرف وفساد في تقريرنا فان ذلك يعتبر تكييفا قانونيا لوضعيات وقرائن نعتبر بأنها يمكن أن تمثل فسادا وللقضاء الكلمة الفصل في الموضوع
  • يمكن أن تجدوا اجابتنا في الملحق عدد 55 حول نشر التقرير الأولي ونعتبر بأنه لا يمكن نشره الا أنه نشر في الأخير على الصفحة الرسمية للوزارة
  • تعليق الآجال هو أمر اعتد به رئيس الحكومة وسيفصل في ذلك القضاء
  • موضوع الاذن بالمأمورية هو التدقيق في الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النايات وبين شركة Valis
  • في التقرير الأولي لم يكن لنا معطيات حول ما تضمنه تصريح السيد رئيس الحكومة السابق وارتكزنا على الوثائق التي قدمتها لنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • أكؤد لكم بأن لدينا الاستقلالية الكاملة بالنسبة للتقارير كما أريد ان أفاجئكم بأن هذا الأمر صالح لفترة ما قبل الثورة وما بعدها الا ان دورنا يقف هناك ونحن لسنا مسؤولون على التصرف في هذه التقارير لاحقا

في الأخير، دعا رئيس اللجنة الى اصلاح كامل لهياكل الرقابة السابقة واللاحقة في تونس بهدف اعطائها أكثر استقلالية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة نظرا الى أنها يمكن أن تدر على المجموعة الوطنية أموالا كبرى، كما دعا الى ارساء علاقة بين هذه الهيئات الرقابية وبين لجنة الاصلاح الاداري بهدف البحث في عديد ملفات الفساد.

افتتح شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة) الجلسة مثمنا المجهود التي قامت به الهيئة في علاقة بالبحث النهائي في ملف الصفقات المبرمة من قبل الوكالة الوطنية للنفايات ومحيلا فيما بعد الكلمة لرئيس هيئة الرقابة العامة للمالية.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي

 

مداخلة رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية:

 

  • تواصلنا مع وزير المالية من اجل الحصول على الوثائق اللازمة كي نتمكن من الشروع في البحث
  • طلب العروض عدد 2016/21 كانت له تبعات وخيمة وهذا ما ادى لالغائه تماما
  • تم رصد اخلالين اثنين متمثلين في اسناد القسط الثامن لمجمع "الامان سربول" بالرغم من انه لا يستجيب للمعايير الفنية مع عدم توفر الموارد البشرية اللازمة
  • تعهد وزير شؤون المحلية والبيئة بامكانية الشروع في برنامج تثمين النفايات باعتماد اللزمات في اجل سنتين
  • اعلان الهيئة العليا للطلب العمومي ان طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 لم يستجب للصيغ الترتيبية المعتمدة بالرجوع للقانون المنظم لطلب العروض مع اثقال كاهل الوكالة باجراءات ابرام عدة صفقات بالتفاوض المباشر
  • اعتبر كابت الدولة لوزارة البيئة والشؤون المحلبية ان سعر طلب العروض كان سعرا معقولا للغاية
  • في علاقة بطلب العروض عدد 5 لسنة 2017 فان الاجراءات المعتمدة لم تحترم مبدأ المساواة امام الطلب العمومي بعد اسناد القسط السادس لشركة "امان سربول"
  • لاحظت هيئة الرقابة العامة للمالية ان الوكالة قصرت في تنفيذ القسط السادس كما قام ممثلي المجمع من اخفاء معطيات مهمة ومغالطة الوكالة قصد التمكن من ابرام ملحق لتغيير صاحب القسط السادس من شركة "الامان سربول" الى شركة "فاليس"
  • في علاقة بطلب العروض عدد 32 لسنة 2019 فان الملف يشوبه العديد من النقائص في مستوى الاجراءات القانونية وكذلك فيما يتعلق بقواعد المنافسة
  • توصي الهيئة بضرورة التوقي من بعض الممارسات والمخاطر باعتماد قواعد واجراءات تراعي متطليات الاسفافية والنزاهة والاخلاقيات من خلال اصدار وتفعيل قوانين في هذا الصدد
  • ضرورة تقييم تجربة الاعلان عن طلبات عروض دولية من خلال تقييم مساهمة الشركات الاجنبية كما من المجدي العمل على تعديل كراسات الشروط
  • وضع اجراء قانوني او ترتيبي يلزم جميع اصحاب الصفقات العمومية باعلام المشتري العمومي بكل تغيير يطرأ في هيكلة رأس المال خلال تنفيذ الصفقة
  • تفعيل منظومة الشراءات العمومية عبر الموقع الالكتروني "تونبس" حتى نضمن الشفافية في التعامل ما بين الهيكل العمومي والذوات الخاصة
نقاش عام
  • أشكر الهيئة على الحرفية الكبيرة عند صياغتها لهذا التقرير النهائي باعتباره مرجعا قانونيا في مستوى التحقيق في قضية النفايات  
  • نسبة تثمين النفايات لا ترتقي لتطلعات الدولة التونسية لعدة اعتبارات خصوصا منها النقص في مستوى الشفافية 
  • الشفافية هي مكسب مهم للثورة التونسية باعتبار انها اساس لبداية الاصلاح داخل المؤسسات  
  • أطلب من رئيس الحكومة عدم تقديم وزراء مشبوهون حتى لا يفقدوا مصداقيتهم وشرعيتهم انطلاقا من جلسة منح الثقة لهم  
  • أنا أطالب رئيس الحكومة بحذف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  
  • المنتفعين من الصفقات العمومية في مجال التصرف في النفايات تمعشوا من هذا القطاع كثيرا واضروا بالبيئة والمحيط كذلك 
  • هل هناك عقود لزمة ابرمتها وكالة التصرف في النفايات  
  • ما رأيكم في التغييرات الناجمة في مستوى كراسات الشروط  
  • هل بالامكان العمل على توحيد هيئات الرقابة حتى تكون اشغالها اكثر نجاعة وشفافية 

ردود ممثل هيئة الرقابة العامة للمالية:

 

العديد من الاطراف مسؤولة على فساد وكالة التصرف في النفايات نظرا لوجود اجراءات ادارية بطيئة للغاية وهذا ما يضرب مبدأ الشفافية في مقتل

أنا أطالب باصدار قوانين ناجعة وغير مكبلة حتى يكون التعاقد ما بين الذوات الخاصة والدولة اسهل واسرع

وزير المالية عبرعن دعمه للهيئة وطلب منا العمل على مراسلة كل الهياكل المعنية من اجل كشف حقيقة العديد من الملفات

أنا ادعو لاعادة النظر في هيكلة المؤسسات والهيئات الرقابية حتى تكون اسهاماتها أكبر

قمنا باحالة هذا التقرير للقضاء والسلطة القضائية هي السلطة المخول لها الحسم نهائيا في النزاع

نحن غير قادرين على تقديم كل المعطيات في علاقة ببعض الاشخاص باعتبار ان قانون المعطيات الشخصية يمنعنا من ذلك

العديد من المؤسسات الرقابية في الانظمة المقارنة على غرار المغرب تقدمت كثيرا في مستوى الصلاحيات المنوطة بعهدتها

سنعمل على تغيير الاجراءات حتى تكون الصفقات اكثر مرونة في مستوى النفاذ

الواقع السياسي والاجتماعي الحالي ضيق على مهام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أكثر

قبل العمل على الغاء الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضروري التسريع في تخفيف الاجراءات الادارية ودعم التنسيق مع كافة الهياكل العمومية