عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020 للنظر في برنامج أعمالها خلال الدورة النيابية 2021/2020 على الساعة 14:50 و ذلك بحضور 9 نواب.
افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)رئيس اللجنة، الجلسة بالتنصيص على أهميّة اللجنة و أهدافها بقطع النظر عن الانتماءات. كما قام بعودة سريعة على أعمال اللجنة في الدورة الفارطة.
قام رئيس اللجنة و المقرر المساعدمحمد العفاس (ائتلاف الكرامة) بعرض مقترحات جدول أعمال متكون من 21 نقطة على أعضاء اللجنة. و تراوحت هذه النقاط بين أعمال مكتبية (طلب وثائق و تقارير من رئاسة الحكومة و غيرها من المؤسسات المعنية) ، مواصلة نظر في ملفات سابقة ( ملف البنك الفرنسي التونسي) و فتح ملفات جديدة.
و لكثرة الملفات و تشعبها تم اقتراح طريقة عمل صلب اللجنة متمثّلة في خلق فرق عمل أو لجان فرعية داخل اللجنة من فريق مضيّق تتولّى دراسة ملف ما بعمق لتسهيل عمل اللحنة و حسن تسيير و تنظيم عملها و خاصة استغلال الوقت.
النقاش العام
حياة عمري (حركة النهضة)
- هل أن المقترحات مطروحة لتبوبيبها في اطار خطة عمل اللجنة
- كانت اغلب اعمال اللجنة في إطار تفاعل حيني مع ما يحدث في الساحة على غرار ملف الحبوب و ملف رئيس الحكومة السابق
- أغلب النقاط هي إجراءات رقابية مباشر تابعة لملفات طرحت في المدة السابقة
- من المحبذ أن تكون خطة العمل مبوبة حسب الملفات ثم تكون هذه النقاط في التفصيل
السيد فرجاني (حركة النهضة)
- لقد وقع اغراق عمل اللجنة منذ البداية لن تكون هناك مساحة لملفات أخرى
- يجب توزيع بعض الملفات لبعض اللجان الخاصة لكي نخفف الضغط على اللجنة
- وجوب التطرّق الى ملفات جديدة و على قدر من الأهمية مثل ملف التراث
بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)
- لا يعقل أن نمر الى ملفات جدبدة دون غلق الملفات التي تم فتحها سابقا
- رغم صعوبة الملف (ملف البنك الفرنسي التونسي) ليس لدينا أي مبرر لترك الملف يجب أن نتابعه و بالتالي نمارس نوع من الضغط على الحكومة في هذا الملف
حياة عمري (حركة النهضة)
- صيغ العمل و آلياته هي الاشكالية المطروحة حاليا طريقة طرح المقترحات غير واضحة يجب أن تكون مجدولة مع بيان مدى تطور العمل على الملف فمواصلة الملفات المطروحة سابقا و عدم القطع مع عمل الدورة الأولى يعتبر على قدر من الأهميّة
- توجد حقائق جديدة في ملف البنك الفرنسي و شبهة تزوير تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة في الافق
نسرين العماري (الإصلاح)
- العديد من النقاط المطروحة هي أعمال مكتبية يقوم بها مكتب اللجنة مما يعني أنه لن يمس من عمل اللجنة أو يغرقها
- يجب أن نمر للتصويت على لجان الاستماع
فيصل دربال (حركة النهضة)
- أعتبر أن ملف البنك الفرنسي التونسي من أولوية الأولويات اذ سيتم البت في الملف أمام مركز التحكيم الدولي CIRDI في مارس القادم
- الدولة التونسية مطالبة بدفع 3 مليار دولار و هو ما يعادل قيمة نصف الميزانية
- قمت بدراسة هذا الملف يتعمّق
- المعني بالأمر في هذا الملف تمتع بعفو تشريعي عام غير مبرر و ما جاء في تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة يجعله في موقف قوّة
أجمع النواب في علاقة بملف البنك الفرنسي التوني على أهمية اتخاذ القرارات و الاجراءات اللازمة التي من شأنها خلق فرصة للدولة التونسية من شأنها أن تعيد تقييم التعويض الذي ستتدفعه.
آمال الورتتاني (قلب تونس)
- نظرا لأهمية الموضوع و ارتباطه باجال محددة اقترح ان يكون هذا موضوع الجلسة القادمة
مروان فلفال (تحيا تونس)
- في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي لقد تم إعلام رئاسة الحكومة بأن التقرير لم يتم المصادقة عليه بالأغلبية و هو تقرير مزيّف
- اقتراح الاستماع لابتهال عبد اللطيف العضو السابق في هيئة الحقيقة و الكرامة و التي راسلت رئيس الحكومة في هذا الغرض
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- في علاقة بملف شركة السكك الحديدة، لا أرى تقدما في هذا الملف في اطار حوكمة الشركة لا جديد يذكر و لا شيء تغيّر و الاستماعات التي قامت بها اللجنة لم تعطي أكلها
- كيف لقرارات اللجنة أن تصبح قرارات نافذة و سياسات معتمدة
- القضاء لا يقوم بدوره كما يجب العديد من الشبهات تدور حول بعض القضاة
آمال الورتتاني (قلب تونس)
- الاشارة الى وجوب مناقشة تقرير مجلس الأعلى للقضاء من قبل مجلس النواب الشعب دستوريا
- اقتراح التطرق الى بعض القضايا و شبهات الفساد حول بعض القضاة خلال جلسة استماع يتم تعيينها
محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)
- في إطار مناقشتنا لجدول الأعمال يجب الاشارة الى أن التقصير و الضعف في الدور الرقابي للمجلس يعود الى عدم التنظيم الناجع
- تم اقصاء المجلس من مسار الاستراتيجية لوطنية لمكافحة الفساد في حين أن مجلس النواب ممثل في التنسيقية المعنيّة و لا يوجد تجاوز لسلطات المجلس في هذا الاطار
- أهمية التضامن و التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في مسار مكافحة الفساد لإنجاحه
تم الإجماع إثر نقاش أعضاء اللجنة حول:
- الاستماع لابتهال عبد اللطيف العضو السابق لهيئة الحقيقة و الكرامة
- الاستماع للمكلف العام بنزاعات الدولة
- مناقشة البرنامج السنوي لللجنة في الأسبوع القادم و تقسيم مجالات عملها حسب الملفات
- تقديم النائب فيصل دربال (حركة النهضة) لعرض سري حول الملف لبقية أعضاء اللجنة
- اقتراح التصويت على سريّة الاستماعات في الجلسة المقبلة
تم إثر ذلك رفع الجلسة على الساعة الخامسة مساء.