loading...
مرصد مجلس
  • النظر في برنامج نشاطها للدورة النيابية الثانية 2020/2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020 للنظر في برنامج أعمالها خلال الدورة النيابية 2021/2020  على الساعة  14:50 و ذلك بحضور 9 نواب.

افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)رئيس اللجنة، الجلسة بالتنصيص على أهميّة اللجنة و أهدافها بقطع النظر عن الانتماءات. كما قام بعودة سريعة على أعمال اللجنة في الدورة الفارطة. 

قام رئيس اللجنة و المقرر المساعدمحمد العفاس (ائتلاف الكرامة) بعرض مقترحات جدول أعمال متكون من 21 نقطة على أعضاء اللجنة. و تراوحت هذه النقاط بين أعمال مكتبية (طلب وثائق و تقارير من رئاسة الحكومة و غيرها من المؤسسات المعنية) ، مواصلة نظر في ملفات سابقة  ( ملف البنك الفرنسي التونسي) و فتح ملفات جديدة. 
و لكثرة الملفات و تشعبها تم اقتراح طريقة عمل صلب اللجنة متمثّلة في خلق فرق عمل أو لجان فرعية داخل اللجنة من فريق مضيّق تتولّى دراسة ملف ما بعمق لتسهيل عمل اللحنة و حسن تسيير و تنظيم عملها و خاصة استغلال الوقت. 

النقاش العام

 حياة عمري (حركة النهضة)

  • هل أن المقترحات مطروحة لتبوبيبها في اطار خطة عمل اللجنة 
  • كانت اغلب اعمال اللجنة في إطار تفاعل حيني مع ما يحدث في الساحة على غرار ملف الحبوب و ملف رئيس الحكومة السابق
  • أغلب النقاط هي إجراءات رقابية مباشر  تابعة لملفات طرحت في المدة السابقة 
  • من المحبذ أن تكون خطة العمل  مبوبة حسب الملفات ثم تكون  هذه النقاط في التفصيل 

السيد فرجاني (حركة النهضة)

  • لقد وقع اغراق عمل اللجنة منذ البداية لن تكون هناك مساحة لملفات أخرى
  • يجب توزيع بعض الملفات لبعض اللجان الخاصة  لكي نخفف الضغط على اللجنة   
  • وجوب التطرّق الى ملفات جديدة و على قدر من الأهمية مثل ملف التراث

بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)

  • لا يعقل أن نمر الى ملفات جدبدة دون غلق الملفات التي تم فتحها سابقا 
  • رغم صعوبة الملف (ملف البنك الفرنسي التونسي) ليس لدينا أي مبرر لترك الملف يجب أن نتابعه و بالتالي نمارس نوع من الضغط على الحكومة في هذا الملف 

حياة عمري (حركة النهضة)

  • صيغ العمل و آلياته هي الاشكالية المطروحة حاليا طريقة طرح المقترحات غير واضحة يجب أن تكون مجدولة مع بيان مدى تطور العمل على الملف فمواصلة الملفات المطروحة سابقا و عدم القطع مع عمل الدورة الأولى  يعتبر على قدر من الأهميّة
  • توجد حقائق جديدة في ملف البنك الفرنسي و شبهة تزوير تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة في الافق

نسرين العماري (الإصلاح)

  • العديد من النقاط المطروحة هي أعمال مكتبية يقوم بها مكتب اللجنة مما يعني أنه لن يمس من عمل اللجنة أو يغرقها
  • يجب أن  نمر للتصويت على لجان الاستماع 

فيصل دربال (حركة النهضة)

  •  أعتبر أن ملف البنك الفرنسي التونسي من أولوية الأولويات اذ سيتم البت في الملف أمام مركز التحكيم الدولي CIRDI في مارس القادم
  • الدولة التونسية مطالبة بدفع 3 مليار دولار و هو ما يعادل قيمة نصف الميزانية 
  • قمت بدراسة هذا الملف يتعمّق
  • المعني بالأمر في هذا الملف تمتع بعفو تشريعي عام غير مبرر و ما جاء في تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة يجعله في موقف قوّة

أجمع النواب في علاقة بملف البنك الفرنسي التوني على أهمية اتخاذ القرارات و الاجراءات اللازمة التي من شأنها خلق فرصة للدولة التونسية من شأنها أن تعيد تقييم التعويض الذي ستتدفعه. 

آمال الورتتاني (قلب تونس) 

  • نظرا لأهمية الموضوع و ارتباطه باجال  محددة اقترح ان يكون هذا موضوع الجلسة القادمة 

مروان فلفال (تحيا تونس) 

  • في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي لقد تم إعلام رئاسة الحكومة بأن التقرير لم يتم المصادقة عليه بالأغلبية و هو تقرير مزيّف 
  • اقتراح الاستماع لابتهال عبد اللطيف العضو السابق في هيئة الحقيقة و الكرامة و التي راسلت رئيس الحكومة في هذا الغرض

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • في علاقة بملف شركة السكك الحديدة، لا أرى تقدما في هذا الملف في اطار حوكمة الشركة لا جديد يذكر و لا شيء تغيّر و الاستماعات التي قامت بها اللجنة  لم تعطي أكلها 
  • كيف لقرارات اللجنة أن تصبح قرارات نافذة و سياسات معتمدة 
  • القضاء لا يقوم بدوره كما يجب العديد من الشبهات تدور حول بعض القضاة

آمال الورتتاني (قلب تونس)

  •  الاشارة الى وجوب مناقشة تقرير مجلس الأعلى للقضاء  من قبل مجلس النواب الشعب دستوريا
  • اقتراح التطرق الى بعض القضايا و شبهات الفساد حول بعض القضاة  خلال جلسة استماع يتم تعيينها 

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  •  في إطار مناقشتنا لجدول الأعمال يجب الاشارة الى أن التقصير و الضعف في الدور الرقابي للمجلس يعود الى عدم التنظيم الناجع 
  • تم اقصاء المجلس من مسار الاستراتيجية لوطنية لمكافحة الفساد في حين أن مجلس النواب ممثل في التنسيقية المعنيّة و لا يوجد تجاوز لسلطات المجلس  في هذا الاطار
  • أهمية التضامن و التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة  في مسار مكافحة الفساد لإنجاحه

تم الإجماع إثر نقاش أعضاء اللجنة حول:

  • الاستماع لابتهال عبد اللطيف العضو السابق لهيئة الحقيقة و الكرامة
  • الاستماع للمكلف العام بنزاعات الدولة 
  • مناقشة البرنامج السنوي لللجنة في الأسبوع القادم و تقسيم مجالات عملها حسب الملفات
  • تقديم النائب فيصل دربال (حركة النهضة) لعرض سري حول الملف لبقية أعضاء اللجنة 
  • اقتراح التصويت على سريّة الاستماعات في الجلسة المقبلة

تم إثر ذلك رفع الجلسة على الساعة الخامسة مساء.