عقدت لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام جلسة للاستماع إلى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير حول رقابة هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بحضور 10 نواب.
افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) مقدما ممثلي محكمة المحاسبات ومحيلا الكلمة لجهة الاستماع لتقديم تقرير المحكمة حول هيئة الحقيقة والكرامة.
الاستماع لممثلي محكمة المحاسبات:
ردود ممثلي محكمة المحاسبات: