عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة عمل يوم الإثنين 08 فيفري 2021 للإستماع إلى ممثّلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 16 نائبا.
إفتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطيّة) الجلسة بالترحيب بممثلي كلّ من وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتكوّن الوفود الوزارية من:
وفي مداخلته، أشار رئيس اللّجنة إلى أنه وفق توصيات المركز الدولي لفض النزاعات، يجب أن تعمل كلّ الأطراف على الحفاظ على سريّة المعطيات المتعلّقة بالقضيّة نظرا لحساسيّة الموضوع ولحجم الأموال موضوع التعويض، خصوصا وأنه من المنتظر أن يتم عقد جلسة تحكيميّة في شهر أفريل 2021.
مداخلة الوفود الوزاريّة:
تم رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة للتشاورمع الوفود الوزاريّة حول كيفية الخروج من هذا الإشكال ولتقييم مدى وجاهة التصويت على سرية الجلسة.
مع إستئناف أشغال الجلسة، أعلن رئيس اللّجنة عن إقتناع النواب بالحجج والمعطيات المقدمة من قبل ممثلي الحكومة وبالتالي تمّ المرور للتصويت على سريّة الجلسة.