loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى ممثّلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول:

  • وضعية كلّ من الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد ومصنع التبغ والوقيد بالقيروان والتحديات التي تواجههما والحلول المقترحة
  • قرار السماح ببيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار المذكور
  • الاجراءات الكفيلة بإصلاح منظومة توزيع التبغ في البلاد ووضع نظام رقابة فعّال وأدلة إجراءات في مختلف أوجه التصرف وخاصة على مستوى الإنتاج والتوزيع
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:15
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 40.91%

عقدت لجنة لإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة إستماع لإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول:

-وضعية كلّ من الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد ومصنع التبغ والوقيد بالقيروان والتحديات التي تواجههما والحلول المقترحة

-قرار السماح ببيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار المذكور

الاجراءات الكفيلة بإصلاح منظومة توزيع التبغ في البلاد ووضع نظام رقابة فعّال وأدلة إجراءات في مختلف أوجه التصرف وخاصة على مستوى الإنتاج والتوزيع

برئاسة النائب بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 10 نواب.

  • أرجو أن تكون الجلسة في المستوى المطلوب
  • أدعوكم للترحم على روح زميلنا مختار اللموشي و تلاوة الفاتحة على روحه
  • نتناول في هذه الجلسة وضعية كلّ من الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد ومصنع التبغ والوقيد بالقيروان والتحديات التي تواجههما والحلول المقترحة

عبد الرحمان الخشتالي كاتب عام وزارة المالية والإقتصاد:

  • جملة المداخيل المتأتية من التبغ تتجاوز ال2مليار دينار سنويا وهناك إمكانية للترفيع في هذه المداخيل وتنميتها لفائدة المالية العمومية  خاصة بمقاومة التهريب
  • القطاع هو قطاع جد حيوي ولكن الحوكمة في التوزيع هي معضلة كبرى
  • منظومة التوزيع تمثل دولة موازية الدولة 0,8 مليار دينار كان يمكن أن تكون مداخيل إضافية إذا تم العمل على الحوكمة في التوزيع
  • هناك إمكانية كبيرة لتنمية هاته المداخيل لفائدة المالية العمومية وهذا القطاع سيقدم مداخيل أكثر وتوقعاتنا وسقف طموحاتنا عال

توفيق عباس رئيس مدير عام لوكالة التبغ والوقيد:

  • الوكالة هي منشأة عمومية من فئة M
  • عدد أعوان الوكالة 1506 بنسبة تأطير 22بالمئة
  • نشاط الوكالة يتحور في نشاطين نشاط تجاري ونشاط صناعي ولدينا ورشات مختلفة
  • ناشطنا الصناعي تراجع جراء جائحة كورونا إضافة إلى أننا لم نتمكن من وضع المصنع الخاص بالشعرة الذي تأجل ب3 أشهر نظرا إلة الفنيين الذين سيقومون عليه هم من الأجانب
  • نسبة النفايات في إرتفاع لأن الأسطول أصبح قديما ونحن نطمح لوضع أسطول جديد
  • رقم معاملاتنا في2020 شهد إرتفاعا بنسبة 37 مليار
  • عائدات الدولة تطورت من 930 إلى 1750 مليار
  • هناك العديد من الإشكاليات التي تهم خاصة الإطار التشريعي
  • إضافة إلى معضلة الإحتكار والمضاربة التي نعاني منها في الترويج للمنتوج
  • هناك عديد الماركات الجديدة المتأتية أساسا من التهريب التي دخلت إلى عاداتالتونسي
  • يجب إحتواء السوق الموازي ويجب فتح قائمة المنتوجات الخاصة بالوكالة مع تحسين العلب
  • قمنا بإعداد كراس شروط في خصوص السجائر الإلكترونية وهو الآن في طور المصادقة من طرف سلطة الإشراف
  • هناك عادة جديد ظهرت وهي السجائر المسخن وهو نوع جديد يمكن الكهول الذين يرعبون في الإقلاع عن التدخين وهي أقل ضرر بنسبة 95 بالمئة وهو مصادق عليه من طرف منظمة الصحة العالمية
  • لم نستطع السيطرة على هذه السوق الموازية بالرغم من المجهودات الجبارة التي نقوم بها
  • الوكالة لها نشاط زراعي ولنا 240 مزراعولنا تجارب جديدة في زراعة التبوغ النبيلة

رئيس مدير عام مصنع  القيروان لصناعة التبغ والوقيد:

  • تراجع الموارد البشرية بالرغم من أن الإنتاج كان أكبر
  • نحن مؤسسة إقتصادية نشتغل حسب قانون الوظيفة العمومية وهو أمر لا يستوي
  • نعاني من ضعف في التأطير
  • بالنسبة للنشاط الصناعي تطور الإنتاج الصناعي على مستوى كل الأنواع التي نسوقها
  • لنا خذ إنتاج مصفي وبذلنا جهدنا حتى نرفع مستوى إنتاج هذا الخط
  • نسبة النفايات هي في حدود 10 بالمئة
  • الإشكاليات التي نعاني خاصة هي على خاصة على مستوى طاقة الإنتاج
  • هناك عدم مرونة من ناحية على مستوى إجراءات الشراء العمومي
  • تطور  رقم المعاملات خاصة بالنسبة لسنة 2020
  • ليس لنا علاقة مباشرة مع المستهلك وعلاقتنا المباشرة هي مع الإدارة المتمثلة في القباضة
  • إشكالية التهريب لا تترك إمكانية البرمجة
  • نحن نقترح إلغاء العمل بنظام الحصص وذلك عبر الترفيع في الإنتاج
  • يجب ان نكثف المراقبة على مسالك التوزيع خاصة الأكشاك
  • بالنسبة للوضعية المالية للشركة فكلما زادت المداخيل والفي المبيعات كلما زادت الخسائر أيضا
  • هناك خلل هيكلي واضح على مستوى السيولة ولكن الدولة تتفهمة لذلك فنحن لا نجد إشكل في السيولة على مستوى الخزينة العامة ولكنه إشكال يجب أن يعالج خاصة على مستوى المحاسبات
  • يجب أن نحترم تعهداتنا مع منظمة الصحة العالمية في خصوص زيادة السعر سنويا
  • يمكن أن تزرورننا على عين المكان صحيح أننا حسنا في الظروف ولكنها لازالت غير ممتازة
  • نشكركم على هذا التقديم ونحن شركاء لكم في عملية الإنقاذ الخاصة بهذه المنشئات
  • يمكن أن تكون هاتين المؤسستين نموذج إنقاذ واضح
  • أعتقد أن كل الإشكاليات قابلة للمعالجة
  • ماذا عن ترسيم المزارعين خاصة أن عددهم مهم وإلى الآن جل العقود لازالت موضوعة على الطاولة ولم تعالج بعد؟
  • ملف التصرف في المحجوزات مع العلم أن الدولة تنفق أموال طائلة على هذه المحجوزات وكان يمكن أن يتم توجيه هذا المحجوز بإستثناء المحجوز الذي يجب إتلافه لكونه غير صحي؟
  • هل فكرتم في سبل مستحدثة لإستيعاب السوق الموازية؟ من ذلك شراء بضاعة المهربين وبيعها عن طريقكم
  • في علاقة بمسالك التوزيع؟ هناك أزمة خانقة في علاقة بتوزيع السجائر لماذا لا تفكرون في بعث هيكل خاص بالرقابة على مسالك التوزيع تسند له صفة الضابطة العدلية
  • لماذا لايقع تشريك الوكالة في لجنة الرخص وتكون عضويتكم قارة؟
  • في علاقة بزراعة التبغ وأنا أعلم أن في الشمال الغربي وفي جهة قفصة هناك عائلات تستفيد من هذه الزراعة فلماذا لا يكون هذا النشاط مصدرا للتصدير؟ ويقع الإستثمار في هذا المجال
  • لماذا لا تفكر الوزارة في دمج الهيكلين ؟ خاصة أن لهما نفس المنتوج
  • ما الجدوى من وجود منشئتين يمارسان نفس النشاط وأظن أن توحيد الجهاز الإداري يكون أفضل لإدارة هذا المرفق؟
  • لماذا لا يقع تحرير القطاع الخاص بتوريد السجائر الأجنبية؟
  • نتسائل عن أسباب عدم إحالة الشركتين المصادرتين ولا يوجد نتابعة لهما؟
  • بالنسبة للتتحفيز و المذاق الذي أثار الرأي العام؟ الجميع يستفيد من هذا أتصور أن يتم تحويل هذا إلى  نقدية وتكون فقط للمباشرين في العمل
  • بالنسبة للرخص التي يسندها الوالي وهي رخصة إجتماعية وليست إقتصاديو وهو ما يثير إشكالا كبيرا ويصل حتى إلى حالة الإحتقان
  • القباضات في حالة إضراب وهو إشكال كبير ونقطة الخلاف الأساسية هي حول هامش نسبة المنحة هناك نوع من العبثية في التعامل مع هذا الملف
  • ماهي أسباب الإحتكار والمضاربة وتذبذت التوزيع؟ 15:20 وماهي الإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة؟
  • يشتكي أصحاب الرخص من البيع المشروط وهو ما يلحق المضرة بأصحاب هذه ارخص ولا أدري ما هي الحكمة من ذلك؟

رئيس مدير عام مصنع  القيروان لصناعة التبغ والوقيد:

  • أردت فقط توضيح تقطة فقد تم إيقاف العمل بمنحة المذاق على إثر مذكرة صادرة عن وزير الدولة للإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الذي وضع جملة من الرشروط للمنتفعين بهذه المنحة والتي أصبحت تشمل فقط العاملين المباشرين فقط
  • حول الإنتدابات التي تخص 400 عون دون خضوعها لمعايير الوظيفة العمومية ولا لشروط موضوعية فهي إنتدابات عشوائية وهو ما أثر كثيرا على إنتاج الوكالة
  • حول تكلفة التأخير والإمتيازات العينية فماهي إستراتيجية الوكالة للتصدي للعقلية التي تخص التمتع لإمتيازات عينية؟ خاصة أنه إن أفلست المؤسسة فأول المتضررين هم العمال أنفسهم خاصة أنها تقدر ب370 مليار دينار 
  • هناك منتوج تم إيقاف العمل به في 2009 ولكن هناك كميات منه لازالت موجودة ونحن نتسائل لماذا لم يتم إتلافة؟
  • مامدى صحة وجود شبكات كبيرة تقوم بالإستيلاء على الوكالة دون ردع أو عقاب؟ 
  • في خصوص عقود المناولة التي تأخذ بدورها منافع عينية ؟ وأنا أعتقد أن هناك إشكال هيكلي وأعتقد أن سبب الإشكال هو عدم قدرة الوكالة على التحكم في الميدان الذي من المفروض أنه محتكر من طرفها
  • فيما يتعلق بالإضراب الخاص بالقباضة ومايخيفني أن المراقبة الجبائية في إضراب والذي يمكن أن يضر يمصالح الدولة خاصة في علاقة بالآجال وأنا أقول أنه كان يمكن أن نتجنب الإضراب والوزير مطالب بإيجاد حل
  • يجب أن نفصل بين النشاط الإقتصادي والجانب الجبائي 
  • عندما نبحث في القوائم المالية نجد أن 9,2 مليار دينار إمتيازات عينية وحسب تقري الرقابة فإن هناك الكثير من المتمتعين والمنتفعين بمنحة المذاق ليسوا ممن يمكنهم الإنتفاع بها وأنا أطلب أن يتم تمكيننا من قائمة إسمية كاملة بمن تمكنوا من الإنتفاع بهذه المنحة؟
  • في خصوص التوزيع أنا متأكد من أن قرار التوزيع في المساحات الكبرى سنتراجع فيه تحت الضغط لأنه ستكون هناك رجة كبرى 
  • قطاع التبغ في تونس هو قطاع ريع في أبهى تجلياته
  • هناك إشكالية كبرى على مستوى التوزيع واليوم هناك مجموعة رأسمالية لها قدرة مالية كبرى تحتكر السوق وتتحكم في الأسعار
  • بالنسبة للجانب الفلاحي والإنتاجية التي أعتبرها مهمة جدا خاصة في إنتاج المادة الأولية التي نعاني منها نقصا 
  • لم نتحدث عن الكلفة الصحية للتبغ؟ يجب أن تكون هناك موازنة بين الجانب الإقتصادي والجانب الصحي 
  • أتسائل إن كان أو سيكون هناك معاهدات مع مصنعين أجانب؟
  • بالنسبة لمسالك التوزيع والرخص أردت أن نعرف تقديراتكم |أنتم كجهة أولى مسؤولة؟ وأعتقد أن لكم دور وتصور في هذه المسألة حتى نخرج من هذا المأزق؟
  • حول الإنتدابات المذكورة نريد أن توضحو لنا المسألة أكثر
  • أتسائل السيد الكاتب العام حول إستراتيجية بيع التبغ في المساحات الكبرى هل هي في إطار الإصلاح المطروح من طرف وزارتكم؟
  • في خصوص مسألة توريث الوظائف في الوكالة؟ المشاع أن هناك محاباة  في الإنتدابات فما صحة مثل هذه الأقاويل

عبد الرحمان الخشتالي كاتب عام وزارة المالية والإقتصاد:

  • القطاع هو قطاع مواد الإختصاص هي بقيت بيد الدولة على مستوى التصنيع والإنتاج والتوزيع 
  • من يتم تمكينه من رخصة يتم تمكينه من مكان يبيع فيه وهو ماكان معمول به إلى حدود 2010 
  • كان يمكن أن يكون هناك هيكل آخر غير الوكالة والمصنع من يستورد التبغ من الخارج 
  • التسبقة التي تقوم بها الدولة أثبتت محدوديتها مع العلم أنه لم يكن هناك إرادة سياسية لا على مستوى الحكومة ولا البرلمان لتسوية الوضعية
  • المنظومة القانونية الخاصة بجباية التبغ غير صالحة لليوم ونحن نسعى لإصلاحها
  • الحل أن ننضبط للمنظومة العالمية وللحلول التي قدمتها وخاصة لتوصية منظمة الصحة العالمية التي توصي بزيادة سعر التبغ سنويا وبطريقة أوتيماتكية
  • التضخم المالي يحتسب في ماعدى المواد الخاصة بالتدخين وهو أمر معمول به عالميا لأنه مادة مضرة بالصحة ومن يستهلكه يتحمل مسؤوليته
  • منذ 2017 ونحن نسعى وراء الحصوصل على رخصة السيقارة الإلكترونية وتحصلنا عليها منذ 3 أشهر فقط 
  • تم إقرار برنامج خاص بالإستثمار خاص بالوكالة والمصنع ولكن للأسف منظومة الشراء بطيئة لأن هذا القطاع ليس ضمن القطاعات التنافسية بالنسبة للدولة مع العلم أنه على المستوى الصناعي المنشأتين رابحتان 
  • بالنسبة لقطاع الموازي فنحن نرى أنه يجب الترفيع في نسق الإنتاج 
  • بالنسبة للتصرف المحجوز فهو يحال إلى سلطة الإختصاص فإذا كان مواد مقلدة فاقانون الدولي يفرض علينا الإتلاف الذي يعد إشكال آخر في حد ذاته أما إن لم يكن مقلدا فيمكن بيعه ويدرج في المنظومة مع العلم أن هناك طريقة أخرى نقوم بها من باب الإجتهاد هو منح العمال جزءا من هذا المحجوز 
  • بالنسبة لإسناد مذاقات تم في إطار مجالس إدارة وافقت عليها وسلطة إشراف وافقت عليها ولكن أنا أوافق أن هناك تضخيم  ولكنها جاءت في إطار التحفيز وهي بيعض الحقوق المكتسبة للأعوان 
  • بالنسبة لمسالك التوزيع ونحن مع بعث هيكل خاص يحل محل الإدارة العامة للإستخلاص وهو ما نعمل عليه الآن خاصة أن الإدارة ليس لها نشاط تجاري والأسلم أن تكون هناك مسالك خاصة بالتوزيع في إطار شركة أو هولدينغ مثلا
  • الدولة إلى الآنن تتعامل بالنقد ونحن حاربنا منذ سنتين على منظومة خلاص إلكترونية بالرغم من أنها 99 بالمئة من المتزودين يرفضون ذلك وهو ما من شأنه أن يكرس التهرب الجبائي 
  • أكبر إشكال في قطاع التدخين هو التهرب الجبائي وتبييض الأموال ومن ذلك جاءت فكرة بيع التبغ في المساحات الكبرى حتى نتمكت من السيطرة عل  السوق وهو ما سيعطينا أريحية حتى عند التفكير في زيادة السعر 
  • إرساء منظومة قابلة للمراقبة هو الهدف من وراء هذا الإجراء مع العلم أنه لن يقع المس من حقوق الأكشاك الصغرى 
  • هناك إشكالية واضحة تهم التوزيع 
  • هناك نقص واضح في الإمكانيات أدعوكم إلى التريث بالنسبة للقرار الخاص بالتوزيع والبيع في المساحات الخاصة
  • أنا لا أفهم تقنية صناعة التبغ عموما ولكنني أعتبره قطاعا خاصبالدولة لكن عندما نجد إشكال السوق الموازي فهذا مرتبط بطريقة مباشرة بمسالك التوزيع
  • لماذا الدولة فقط هي من تملك فقط حق بيع التبغ؟ وهل أن إمكانية فتح هذه االسوق سيصلح الأمور وينقص من السوق الموازية وسيدر مداخيل للدولة؟

عبد الرحمان الخشتالي كاتب عام وزارة المالية والإقتصاد:

  • هناك إرث أخذناه من فرنسا وحافظنا عليها بارلغم من أن فرنسا نفسها غيرت منظومتها 
  • الفكرة التقليدية كانت أن الدولة هي من تتكفل بكل مايضر يالصحة 
  • هناك خاصية محلية هي أن 70 بالمئة من الإستهلاك موجه نحو المنتوج التونسي وهي خصوصية غير موجودة حتى في دول كبرى  

توفيق عباس رئيس مدير العام لوكالة التبغ والوقيد:

  • منحة الإنتجاية 9.2 م.د والمذاقة 14مليار وهي تمثل 0.6 بالمئة والمذاقات تمثل 1.8بالمئة بميزانية الوكالة
  • تقرير هيئة الرقابة تم إدراجه كنقطة قارة لمعالجة النقائص التي تم التطرق إليها
  • بالنسبة لملف الإنتدابات فقد تم إحترام مبدأ المناظرة ويمكن أن نمدكم بإجابة مكتوبة في هذا الصدد وتم تشريك موظفين من وزراة الوظيفة العمومية 
  • في خصوص الإمتيازات العينية وملف المذاقات وهي أدرجت كتقطة قارة في مجلس الإدارة وفي 19 مارس وصلنا قرار من وزير المالية حيث تم إستثناء العديد من الاشخاص الذين تمتعوا سابقا بهذا الإمتياز وبقي فقط العاملين بالوكالة وأعضاء مجلس الإدارة والقباض والمتقاعدين 
  • بالنسبة للسجائر الغير الصالحة للإستهلاك فهناك 2 قضايا منشورة 
  • بالنسبة لحالات الإستيلاء فهي حالات معزولة وهناك عقوبات واجبة لها
  • بالنسبة لعقود المناولة فهما مؤسستان ملك للدولة 100 بالمئة وهي عملية بيع مقننة موجودة بالفصل 6 من الإتفاقية 
  • بالنسبة للتخلي التدريجي لقطاع زراعة التبغ فكلفته تفوق 2500مي وهناك أمر حكومي لتعديل الثمن حتى يتمكن المزارع من تحقيق هامش رابح
  • النتيجة الصافية 6,8 مليار دينار 
نقاش عام
  • نحن نراهن على الحوكمة ونعتقد أنه فقط بالحوكمة يمكن إنقاذ المؤسسات العمومية 
نقاش عام
  • أقترح أن نكون لجنة مشتركة مع لجنة المالية ونقوم بزيارة ميدانية للوكالة والمصنع حتى نكتشف على عين المكان المصاعب والنقائص حتى أن لجنة المالية تشتغل على هذا الموضوع أيضا؟
نقاش عام
  • لا نرى مانعا في ذلك وسنقوم بالتنسيق فيما بننا للقيام بالزيارة في أقرب وقت