الاستماع إلى ممثّلي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول:
عقدت لجنة لإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة إستماع لإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول:
-وضعية كلّ من الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد ومصنع التبغ والوقيد بالقيروان والتحديات التي تواجههما والحلول المقترحة
-قرار السماح ببيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار المذكور
الاجراءات الكفيلة بإصلاح منظومة توزيع التبغ في البلاد ووضع نظام رقابة فعّال وأدلة إجراءات في مختلف أوجه التصرف وخاصة على مستوى الإنتاج والتوزيع
برئاسة النائب بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 10 نواب.
عبد الرحمان الخشتالي كاتب عام وزارة المالية والإقتصاد:
توفيق عباس رئيس مدير عام لوكالة التبغ والوقيد:
رئيس مدير عام مصنع القيروان لصناعة التبغ والوقيد:
رئيس مدير عام مصنع القيروان لصناعة التبغ والوقيد:
عبد الرحمان الخشتالي كاتب عام وزارة المالية والإقتصاد:
عبد الرحمان الخشتالي كاتب عام وزارة المالية والإقتصاد:
توفيق عباس رئيس مدير العام لوكالة التبغ والوقيد: