loading...
مرصد مجلس
فصل وحيد
مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (43)

73مع 13محتفظ(ة) 0ضد