loading...
مرصد مجلس
مشروع قانون عدد 2019-20 برمته
مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن

الأغلبية المطلوبة : الأغلبية المطلقة (109)

106مع 8محتفظ(ة) 1ضد