loading...
مرصد مجلس
الفصل الوحيد
مشروع قانون عدد 2016/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالمملكة العربية السعودية في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " إنشاء محطة كهرباء المرناقية".

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (52)

97مع 7محتفظ(ة) 0ضد