الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره أربع مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتي ألف أورو (457.2 مليون أورو) لتمويل برنامج مناخ الاستثمار وريادة الأعمال.