الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية والبلاغ واحدا وعشرين وستمائة ألف (21.600.000) أورو لتمويل لمشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة.