Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Les témoins sont entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent sans recours à un quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation de l’existence de motifs de récusation à leur égard.

Le juge d'instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou tout autre témoin sans leur consentement.

Dans ce cas, le certificat ne constitue pas une présomption de condamnation, il sera pris pour guider.

Amendements proposés

71اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاخيرة كالاتي :"وتعد الشهادة المنفردة قرينة بسيطة"

اضافة فقرة ثانية كالاتي:

"تتكفل الدولة بحماية الشهود في قضايا الارهاب وتبييض الاموال وتوفر لهم جميع متطلبات الامن والتخفي واستبدال الهوية والسكن طوال فترة مقاضاة المتورطين في مثل هته القضايا"

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي "وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم وفي رفضهم لذلك يتم اعتماد شهادتهم على سبيل الاسترشاد."

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي:

"يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة،وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي اوجه التجريح فيهم...

اقتراح حذف الفصل

71اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاخيرة كالاتي :"وتعد الشهادة المنفردة قرينة بسيطة"

اضافة فقرة ثانية كالاتي"تتكفل الدولة بحماية الشهود في قضايا الارهاب وتبييض الاموال وتوفر لهم جميع متطلبات الامن والتخفي واستبدال الهوية والسكن طوال فترة مقاضاة المتورطين في مثل هته القضايا"

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي "وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم وفي رفضهم لذلك يتم اعتماد شهادتهم على سبيل الاسترشاد."

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي: "يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة،وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي اوجه التجريح فيهم...

اقتراح حذف الفصل