Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux actes urgents de l’enquête préliminaire en vue de constater l'infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent de même, le prévenu sommairement dès première comparution, et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde-à-vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions.

La durée de la garde à vue de suspect est de 5 jours sur décision du procureur de la République pouvant être prolongée deux fois pour la même période par décision motivée.

Amendements proposés

اقتراح اعادة صياغة الفصل كالاتي : لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بحضور محاميه، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ وبوضعه في اقرب الاجال على ذمة وكيل الجمهورية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة و المحجوز لكشف الحقيقة.

تمدد فترة الاحتفاظ مرة واحدة لنفس المدة"

اقتراح حذف الفقرة الاولى من الفصل

اقتراح اعادة صياغة الفصل كالاتي : لوكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الإذن بالقيام بالأبحاث الأولية المتأكدة بقصد معاينة الجريمة وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها، ويتلقون الإعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتقارير المحرّرة بشأنها، ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بحضور محاميه، ويأذنون عند الاقتضاء بالتمديد في فترة الاحتفاظ وبوضعه في اقرب الاجال على ذمة وكيل الجمهورية بتونس مع التقارير والمحاضر المحرّرة و المحجوز لكشف الحقيقة.

تمدد فترة الاحتفاظ مرة واحدة لنفس المدة"

اقتراح حذف الفقرة الاولى من الفصل