Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Les auteurs des infractions terroristes prévues par la présente loi doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, et ce, sans préjudice de l’application d’une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

Amendements proposés

اقتراح حذف الفصل

Amendement refusé

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي : يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تفوق عشرة أعوام.

128-اقتراح حذف الفصل

Amendement refusé

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي :

"تقضي المحكمة بالمراقبة الادارية على مرتكبي الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام مع الامكانية للمحكمة استثنائيا وبقرار معلل في حالة عدم ضرورة اقرار مدة للمراقبة الادارية تساوي او تتجاوز ثلاثة سنوات الاقرار بمدة اقل من ثلاثة سنوات في حالة وجود ضمانات ثابتة لعدم اعادة ارتكاب جريمة ارهابية من طرف الشخص المعني ولحمايته".

Amendement refusé

اقتراح تعويض "يتحتم " ب "يمكن" في طالع الفصل

Amendement retiré