Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Le juge d'instruction peut à tous les stades de la procédure, ordonné d’office ou sur demande du ministère public, la saisie des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs financiers, et fixer les modalités de leur administration durant le déroulement de l'affaire, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.

Ces décisions sont susceptibles de recours.

Il peut ordonner de permettre au prévenu de disposer d’une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.

Il peut également ordonner à tous les stades de la procédure, même d’office, la levée des mesures susvisées.

Amendements proposés

اقتراح اضافة عبارة "والمتلبس بالفعل الاجرامي" بعد عبارة "لذي الشبهة" في الفقرة الاولى.

اقتراح اضافة في الفقرة الاولى "بقرار معلل قابل للطعن" بعد "النيابة الغمومية"

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالتالي: يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان اذا كانت متأتية من الجرائم الارهابية وتكون قراراته قابلة للطعن.

اقتراح اضافة عبارة "والمتلبس بالفعل الاجرامي" بعد عبارة "لذي الشبهة" في الفقرة الاولى

اقتراح اضافة في الفقرة الاولى "بقرار معلل قابل للطعن" بعد "النيابة الغمومية"

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالتالي: يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان اذا كانت متأتية من الجرائم الارهابية وتكون قراراته قابلة للطعن.