loading...
مرصد مجلس
التصويت على المشروع برمته عدد 24/2020
مشروع قانون عدد 2020/24 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

الأغلبية المطلوبة : أغلبية الحاضرين (56)

96مع 8محتفظ(ة) 9ضد