loading...
مرصد مجلس
مقترح تعديل الفصل 2
مشروع قانون عدد 2020/30 يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

الأغلبية المطلوبة : أغلبية ثلاثة أخماس (131)

166مع 4محتفظ(ة) 9ضد