loading...
Marsad Majles
  • Audition aux représentants du Groupement de Développement Agricole 
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:55
Heures de retards 49mn
Taux de présence 57.14%

عقدت لجنة الفلاحة والو الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة جلسة للاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية حول مشروع مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الإربعاء 17 فيفري 2020 على الساعة 10:20 بحضور6 نواب.

Interventions des députés

الاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية

  • تم تقديم لمحة حول تاريخ المجامع على رأسها مجامع المياه
  • المجامع تحت إشراف المندوبيات ووزارة المالية وتسيرها مجالس إدارة ويقع إنتخابها كبقية الجمعيات
  • المجامع في مياه الري تعاني مشاكل كبيرة جراء ندرة المياه
  • تونس تعيش في جفاف وبعض المناطق مهددة جراء ندرة الماء وشبكات المياه
  • الأشخاص التي تعمل في المجامع لا يتمتعوا بنظام أساسي و بتغطية الإجتماعية
  • يوجد عزوف للتطوع في المجامع نظراً لإهمال الفلاحة والمياه
  • يوجد مديونية متراكمة من المجامع من سنوات 2000 تؤدي إلى عجز تام
  • المجامع عاجزة على إستخلاص الدين وعلى خلاص العاملين فيها
  • تحديد سعر البيع للماء فيه اشكال كبير نظراً لتداخل عديد الأطراف و أحيانا سعر البيع يقارب ضعف سعر التكلفة
  • المديونية تؤدي إلى تشنج وعديد المشاكل بين مجالس الإدارة والعملة في المجامع
  • المجامع هي مجموعة من المنخرطين والمستغلين التي تطلب إحداث مجمع ثم تقوم بإحداث مجلس إدارة الذي يكون بالإنتخاب وتطوعي وميزانية لخلاص عملة
  • تحديد سعر بيع المياه تقوم بها المندوبية
  • يوجد مبدأ دستوري وهو المساواة بين المواطنين لكن في المجامع ليس هناك مساواة جراء ندرة المياه
  • العمل التطوعي هو سبب رئيسي لفشل هذه المنظومة والهيئة تكون منتفعة من خدمات المجامع بالتمتع بالماء بطريقة مجانية

ردود ممثلي مجامع التنمية الفلاحية 

  • قانونياً ممثلي المجامع المائية هو مجالس الإدارة لكن نحن نعيش الحياة اليومية في المجامع كمديرين فنيين والأنسب للحديث عليها
  • المناطق السوقية تسيرها مجامع التنمية الفلاحية وخاصةً المديرين الفنيين والعملة ونحن الأشخاص الميدانيون
  • كل مجمع في كل ولاية له طريقة خلاص معينة ونحن نعيش عديد الإشكالات المالية جراء العمل التطوعي و غياب تغطية إجتماعية وأزمة المياه هي التي زادت في حدة كل المشاكل
  • بعض المناطق السقوية غير مستغلة في القيروان تمتد إلى 3000 هكتار رغم وجود  الموارد المائية
  • رئيس المجمع هو الممثل القانوني للمجمع لكن طبيعة العلاقات بين رؤساء المجامع والعمالة تطرح عديد الإشكالات
  • المجامع المائية تعيش عديد المشاكل وقانونياً ليس هناك أخذ بعين الإعتبار خصوصيات المجامع على مستوى المفاهيم
  • الإشكال  في المجامع ليس الحوكمة بل تحقيق الربح
  • مقترحنا هو توحيد المجامع المائية في وكالة موحدة وتوحيد السعر والتكلفة على وجه الخصوص

ردود ممثلي مجامع التنمية الفلاحية 

  • نقترح توحيد المجامع في وكالة وطنية لمياه الري أو سيتم خوصصة المجامع 
  • في المراقبة المالية والحوكمة يجب أن تكون هناك محاسبة عامة ولا يمكن تحسين التصرف مع غياب الإمكانيات 
  • المجامع يجب أن تعوض بمؤسسة عمومية لحماية الموارد المائية وديمومتها 

تعقيب ممثلي مجامع التنمية الفلاحية 

  • يوجد نقص في الامكانيات المادية والبشرية في المجامع وكل سنة الديون تتراكم أكثر إلى درجة عدم إمكانية خلاص العملة والخدمات كالكهرباء
  • الشبكة للمياه في حالة سيئة جداً ومسألة الجفاف أصبحت تهدد المجامع وللمناطق السقوية  
  • يجب توحيد المجامع في شكل شركة أو وكالة وطنية التي تحمي العملة والموارد المائية 
  • الهيئات تتعامل بطريقة سيئة جداً مع المجامع خاصةً في مسألة خلاص العملة  
  • هدفنا الأساسي هو ليس الطلب بحقنا فقط بل الحق في الماء ونريد أو نوضح أنه يوجد اهدار وسوء تصرف للموارد المائية بطريقة هامة