loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية حول مشروع مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 49دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة الفلاحة والو الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة جلسة للاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية حول مشروع مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الإربعاء 17 فيفري 2020 على الساعة 10:20 بحضور6 نواب.

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة عارضا جدول الأعمال وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية 

الاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية

  • تم تقديم لمحة حول تاريخ المجامع على رأسها مجامع المياه
  • المجامع تحت إشراف المندوبيات ووزارة المالية وتسيرها مجالس إدارة ويقع إنتخابها كبقية الجمعيات
  • المجامع في مياه الري تعاني مشاكل كبيرة جراء ندرة المياه
  • تونس تعيش في جفاف وبعض المناطق مهددة جراء ندرة الماء وشبكات المياه
  • الأشخاص التي تعمل في المجامع لا يتمتعوا بنظام أساسي و بتغطية الإجتماعية
  • يوجد عزوف للتطوع في المجامع نظراً لإهمال الفلاحة والمياه
  • يوجد مديونية متراكمة من المجامع من سنوات 2000 تؤدي إلى عجز تام
  • المجامع عاجزة على إستخلاص الدين وعلى خلاص العاملين فيها
  • تحديد سعر البيع للماء فيه اشكال كبير نظراً لتداخل عديد الأطراف و أحيانا سعر البيع يقارب ضعف سعر التكلفة
  • المديونية تؤدي إلى تشنج وعديد المشاكل بين مجالس الإدارة والعملة في المجامع
  • المجامع هي مجموعة من المنخرطين والمستغلين التي تطلب إحداث مجمع ثم تقوم بإحداث مجلس إدارة الذي يكون بالإنتخاب وتطوعي وميزانية لخلاص عملة
  • تحديد سعر بيع المياه تقوم بها المندوبية
  • يوجد مبدأ دستوري وهو المساواة بين المواطنين لكن في المجامع ليس هناك مساواة جراء ندرة المياه
  • العمل التطوعي هو سبب رئيسي لفشل هذه المنظومة والهيئة تكون منتفعة من خدمات المجامع بالتمتع بالماء بطريقة مجانية

إعتبر حاتم مانسي أن كل جهة لها خصوصيتها وليس هناك تمثيلية منصفة جغرافياً في هذه الجلسة وأوضح أن جهة الإستماع أتت بأشخاصهم وليس كممثلي مجامع تنمية فلاحية ثم غادر القاعة 

  • وقع تحديد عدد محدود لممثلي مجامع التنمية الفلاحية نظراً للإجراءات التي يحب احترامها جراء الجائحة
  • نحن منفتحين لكل المنظومات للإستماع ونحن تلقينا رسالة عن ممثلي هذه المجامع لعقد جلسة وهذا ما قمنا به
  • أدعوكم إلى مراسلة بقية المجامع في الجهات للتعرف على خصوصيات كل مجمع وكل جهة
  • ليس هناك إطار قانوني لمجامع التنمية الفلاحية ومن المفروض أن لا نسمع للأشخاص بصفتهم بل إلى منظومة
  • هذا خلل يجب أن  لا يتكرر

ردود ممثلي مجامع التنمية الفلاحية 

  • قانونياً ممثلي المجامع المائية هو مجالس الإدارة لكن نحن نعيش الحياة اليومية في المجامع كمديرين فنيين والأنسب للحديث عليها
  • المناطق السوقية تسيرها مجامع التنمية الفلاحية وخاصةً المديرين الفنيين والعملة ونحن الأشخاص الميدانيون
  • كل مجمع في كل ولاية له طريقة خلاص معينة ونحن نعيش عديد الإشكالات المالية جراء العمل التطوعي و غياب تغطية إجتماعية وأزمة المياه هي التي زادت في حدة كل المشاكل
  • بعض المناطق السقوية غير مستغلة في القيروان تمتد إلى 3000 هكتار رغم وجود  الموارد المائية
  • رئيس المجمع هو الممثل القانوني للمجمع لكن طبيعة العلاقات بين رؤساء المجامع والعمالة تطرح عديد الإشكالات
  • المجامع المائية تعيش عديد المشاكل وقانونياً ليس هناك أخذ بعين الإعتبار خصوصيات المجامع على مستوى المفاهيم
  • الإشكال  في المجامع ليس الحوكمة بل تحقيق الربح
  • مقترحنا هو توحيد المجامع المائية في وكالة موحدة وتوحيد السعر والتكلفة على وجه الخصوص
  • توجد مسيرات الإحتجاج في سوء تصرف المياه من قبل المجامع المائية ومجامع التنمية
  • أغلب مجامع التنمية الفلاحية تدير مناطق سقوية وهذه المجامع لا تفي بالغرض التي أحدثت من أجله
  • الجمعيات دائماً فيها جانب تطوعي وعمل الجمعيات هو مساندة الدولة وليس إرباك لها
  • صحيح أنه يوجد حالة تداين مهم للمجمع وأرى أنه لا يجب تقديم حسابات بشكل تطوعي للمراقبة
  • المراقبة المالية لا تدقق في المصاريف التي قد تكون خيالية
  • هل حافظتم على مكتسبات الدولة وهل كنتم على قدر المسؤولية ؟

أنتم من أهم المتدخلين في مجال مجلة المياه واقترح أن نقوم بعمل تنسيقي لكي نستغل كل هذه المناطق السقوية التي تتوفر فيها موارد مائية 

  • وجودكم يمثل إضافة لكن كنت اتمنى أن تتحدثوا أكثر على كلفة ومصادر المياه في الجهات
  • يجب الإنتباه إلى كلفة الكهرباء لإستخراج مياه للري
  • أرى أن عبارة مجامع التنمية الفلاحية شاملة جداً ويجب مراجعتها
  • كلمة تطوع تكررت لكن هناك السرقة والفساد في تسيير الداخلي للمجامع
  • من أكبر الإشكاليات  هي غياب الطاقة الشمسية التي ستقوم بتخفيف الأعباء للفلاحين
  • يجب طرح مسألة إستغلال الماء المشترك بين الجزائر وليبيا
  • يجب معالجة تشخيص وتأطير المجامع في مجلة المياه 
  • توجد نصوص فضفاضة جداً في المجلة التي يجب تحيينها 
  • يجب تعميق التشخيص للمجمع لتحقيق الأهداف الواردة في المجلة كالحق في المياه والمساواة 

ردود ممثلي مجامع التنمية الفلاحية 

  • نقترح توحيد المجامع في وكالة وطنية لمياه الري أو سيتم خوصصة المجامع 
  • في المراقبة المالية والحوكمة يجب أن تكون هناك محاسبة عامة ولا يمكن تحسين التصرف مع غياب الإمكانيات 
  • المجامع يجب أن تعوض بمؤسسة عمومية لحماية الموارد المائية وديمومتها 
  • لم لا تتكفل SONEDE بتوزيع والتصرف في المياه الصالحة للشرب ومياه الري في الجانب الفلاحي ؟
  • اقترح إستدعاء أحد ممثلي هته الشركة في هذه المسألة عوض إحداث وكالة وطنية
  • وضعية SONEDE صعبة على المستوى المالي لكن طرحنا إمكانية إحداث SONEDE ريفي وتكون تحت مسؤولية الدولة
  • لا يمكن إعطاء تصرف وتوزيع المياه من قبل الخواص
  • تحدثنا على إمكانية إحداث وكالة وطنية للتصرف وإستغلال وتوزيع المياه في المناطق الريفية
  • يجب العمل على إحداث وكالة وطنية لتوزيع مياه الري وهذه مسؤولية الدولة

تعقيب ممثلي مجامع التنمية الفلاحية 

  • يوجد نقص في الامكانيات المادية والبشرية في المجامع وكل سنة الديون تتراكم أكثر إلى درجة عدم إمكانية خلاص العملة والخدمات كالكهرباء
  • الشبكة للمياه في حالة سيئة جداً ومسألة الجفاف أصبحت تهدد المجامع وللمناطق السقوية  
  • يجب توحيد المجامع في شكل شركة أو وكالة وطنية التي تحمي العملة والموارد المائية 
  • الهيئات تتعامل بطريقة سيئة جداً مع المجامع خاصةً في مسألة خلاص العملة  
  • هدفنا الأساسي هو ليس الطلب بحقنا فقط بل الحق في الماء ونريد أو نوضح أنه يوجد اهدار وسوء تصرف للموارد المائية بطريقة هامة 
  • نحن نريد حسن التصرف في الموارد المائية الكبرى خدمة لقطاع الفلاحي وحوكمتاً
  • بعض المجامع تحقق مرابيح هامة وسنحاول أن نتعمق أكثر في كل هته المسائل لكي نجد حل يرضي الجميع

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

57.14%

قائمة الحضور