عقدت لجنة الفلاحة والو الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة جلسة للاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية حول مشروع مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 يوم الإربعاء 17 فيفري 2020 على الساعة 10:20 بحضور6 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة عارضا جدول الأعمال وقام بإحالة الكلمة إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية
الاستماع إلى ممثلي مجامع التنمية الفلاحية
إعتبر حاتم مانسي أن كل جهة لها خصوصيتها وليس هناك تمثيلية منصفة جغرافياً في هذه الجلسة وأوضح أن جهة الإستماع أتت بأشخاصهم وليس كممثلي مجامع تنمية فلاحية ثم غادر القاعة
ردود ممثلي مجامع التنمية الفلاحية
أنتم من أهم المتدخلين في مجال مجلة المياه واقترح أن نقوم بعمل تنسيقي لكي نستغل كل هذه المناطق السقوية التي تتوفر فيها موارد مائية
ردود ممثلي مجامع التنمية الفلاحية
تعقيب ممثلي مجامع التنمية الفلاحية