loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون عدد 2017/09 يتعلق بالنظام العام للتغطية الإجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج

موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية

المدة

في اللجان
المدة 11س 57دق
وقت التأخير 26س 55دق
مجموع 6
الحضور 40%

دورة حياة مشروع القانون

2017-02-02 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/09 يتعلق بالنظام العام للتغطية الإجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج

الفصل 1

يقوم نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج على مبادئ المساواة والاجبارية والشمولية.

يقصد بالمساواة عدم التمييز بين المنخرطين المتواجدين في نفس الوضعية.

يقصد بالاجبارية وجوبية الانخراط بالنظام لجميع التونسيين بالخارج.

يقصد بالشمولية تمتع المنخرط وقرينه وفروعه وأصوله.

الفصل 2

يخضع الإنخراط في نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج للتصريح لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية.

يضبط أمر حكومي شروط الإنخراط وإجراءت وآجال القيام بالتصريح. 

الفصل 3

يحدث بموجب هذا القانون نظاماً عاماً لتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج يكفل للمنتفعين الحصول على منافع عينية ونقدية مقابل دفع مساهمات للصندوق المحدث للغرض.

يشمل هذا النظام المنتفع وقرينه وأطفاله و أصوله المتكفل بهم.  

الفصل 4

يشمل هذا النظام المحدث بهذا القانون:

  1. التونسيين المقيمين بالخارج بموجب الإقامة أو العمل سواء كانوا أجراء أو من غير الأجراء،
  2. التونسيين بالخارج في صورة انقضاء علاقتهم الشغلية أو قطعها لأسباب خارجة عن إرادتهم،
  3. التونسيين بالخارج ذوي الدخل المحدود أو من العملة المهمشين.

الفصل 5

يحدث بأم حكومي صندوقاً خاصاً يطلق عليه صندوق التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج ويضبط تنظيمه الهيكلي وطرق سيره ونظام الانخراط والإقتطاع والانتفاع بالخدمات.

يستشرى وجوباً المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والهياكل ذات العلاقة في كل المسائل والنصوص الترتيبية المتعلقة بنظام التغطية الاجتماعية. 

يلحق صندوق التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل 6

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إبتداءً من ...