loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°09/2017 relative au système général de la couverture sociale au profit des tunisiens ressortissants à l'étranger

Thème : Sécurité sociale et Santé publique

Durée

En commission
Durée 11h 57mn
Durée de retard 26h 55mn
Total 6
présence 40%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-02-02 2024-12-08
Dépôt
2024-12-08 2024-12-08
Discussion en commission
2024-12-08 2024-12-08
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°09/2017 relative au système général de la couverture sociale au profit des tunisiens ressortissants à l'étranger

Article 1

يقوم نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج على مبادئ المساواة والاجبارية والشمولية.

يقصد بالمساواة عدم التمييز بين المنخرطين المتواجدين في نفس الوضعية.

يقصد بالاجبارية وجوبية الانخراط بالنظام لجميع التونسيين بالخارج.

يقصد بالشمولية تمتع المنخرط وقرينه وفروعه وأصوله.

Article 2

يخضع الإنخراط في نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج للتصريح لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية.

يضبط أمر حكومي شروط الإنخراط وإجراءت وآجال القيام بالتصريح. 

Article 3

يحدث بموجب هذا القانون نظاماً عاماً لتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج يكفل للمنتفعين الحصول على منافع عينية ونقدية مقابل دفع مساهمات للصندوق المحدث للغرض.

يشمل هذا النظام المنتفع وقرينه وأطفاله و أصوله المتكفل بهم.  

Article 4

يشمل هذا النظام المحدث بهذا القانون:

  1. التونسيين المقيمين بالخارج بموجب الإقامة أو العمل سواء كانوا أجراء أو من غير الأجراء،
  2. التونسيين بالخارج في صورة انقضاء علاقتهم الشغلية أو قطعها لأسباب خارجة عن إرادتهم،
  3. التونسيين بالخارج ذوي الدخل المحدود أو من العملة المهمشين.

Article 5

يحدث بأم حكومي صندوقاً خاصاً يطلق عليه صندوق التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج ويضبط تنظيمه الهيكلي وطرق سيره ونظام الانخراط والإقتطاع والانتفاع بالخدمات.

يستشرى وجوباً المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والهياكل ذات العلاقة في كل المسائل والنصوص الترتيبية المتعلقة بنظام التغطية الاجتماعية. 

يلحق صندوق التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية.

Article 6

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إبتداءً من ...