loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:50
Fin de la session 15:50
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 54.55%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل، يوم الخميس الموافق ل10 جوان 2021، لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:50 وبحضور 6 نواب 

Interventions des députés

يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

مداخلة الوزارة 

  • نقترح تعديل الفصل كالآتي: يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع معاليم على أساس مبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.
  • يتمثل الإجراء الهام في مبدأ العهدة على الملوث ودرجة التلوث

إجابة الوزارة

  • يجب التمييز بين خدمات التطهير وبين خدمات الصرف الصحي
  • نتحدث هنا عن خدمات التطهير
  • مبدأ العهدة على الملوق مكرس في الوكالة الوطنية للتطهير 

إجابة الوزارة 

  • يقع ضبط درجة التلوث  بقرار من وزير البيئة
  • عبارة المعاليم هي عبارة تشمل جميع المصاريف ولا نعترض على تفصيلها
  • المصاريف لا تقتصر على الربط ولا تشمل بالضرورة الربط بالشبكات
  • عبارة الربط توحي بتعميم الشبكة في حين أنه واقعيا لا يمثل أحسن حل 
  • يجب ألا نربط المصاريف بالربط 

تدخل الوزارة

  • يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع معاليم تُوظّف على أساس مبدأ العهدة على المُلوث.
  • تتمثل الفكرة الأساسية في هذا الفصل في مبدأ العهدة على الملوث 
  • وقع ذكر المصاريف سابقا

إجابة الوزارة

  • نقترح دمج الفصل 73 في الفصل 65 عبر إضافة مطة في الفصل 65 تنص على الآتي: توظف معاليم خدمة التطهير على أساس مبد أ العهدة على الملوث 
  • مبدأ العهدة على الملوث هو مبدأ شامل ويشمل نسبة التلوث 

 

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.

دمج الفصل 74 صيغة أصلية مع الفصل 89 من مقترح الوزارة كالآتي:  

يتعيّن على االهيكل العمومي  المعني بالخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكات التطهير بمنشآت عمومية مُحسّنة  وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة داخل مناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة صرف صحي ويتم إحداث هذه المنشآت بقرار مصادق عليه وفق كراس الشروط يتم إصداره بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على رأي الوزير المكلف بالمياه 

 

تدخل الوزارة

  • تتطلب بعض الوضعيات حلولا فردية مستقلة
  • يجب أن تستجيب الحلول الفردية إلى مقتيات كراس الشروط 
07 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

الصياغة الجديدة للفصل 75 حسب مقترح الوزارة

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع وجوبا  إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

 

5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

إجابة الوزارة

  • إلقاء المواد الصلبة في شبكات التطهير تصعب عملية المعالجة وتزيد في كلفتها وفي استهلاك الطاقة 
  • الخطورة لا تقتصر على طبيعة المواد بل تشمل كذلك كمية المواد الملقاة
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

إضافة فصل جديد بعد الفصل 76 باقتراح من الوزارة 

تعمل الدولة عبر سياساتها العامة إلى تحفيز كل الأساليب والوسائل ودعم التجهيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الماء لمختلف الاستعمالات 

تدخل الوزارة 

  • نرغب في لفت النظر إلى حسن إستغلال المياه المستعملة وإلى ضرورة تخزين مياه الأمطار
4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.

وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.

ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.

4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.

يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.

تدخل الوزارة:

  • أقترح حذف عباة الإمتياز
4 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e