loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 15:50
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 54.55%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل، يوم الخميس الموافق ل10 جوان 2021، لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:50 وبحضور 6 نواب 

افتتح رئيس اللجنة، معز بلحاج رحومة (كتلة النهضة)، الاجتماع محيلا الكلمة إلى إطارات وزارة الفلاحة 

يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

مداخلة الوزارة 

  • نقترح تعديل الفصل كالآتي: يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع معاليم على أساس مبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.
  • يتمثل الإجراء الهام في مبدأ العهدة على الملوث ودرجة التلوث
  • هل يمكن إدراج جودة الخدمة في الفصل؟

إجابة الوزارة

  • يجب التمييز بين خدمات التطهير وبين خدمات الصرف الصحي
  • نتحدث هنا عن خدمات التطهير
  • مبدأ العهدة على الملوق مكرس في الوكالة الوطنية للتطهير 
  • لماذا قمتم بإلغاء مصاريف الربط؟
  • حذف عبارة مصاريف الربط يوحي بمجانيته
  • يجب التنصيص على أن المعاليم تشمل الربط
  • في كل الحالات يسمح النص القانوني بدفع معاليم لكن يجب تحديد هذه المعاليم 

إجابة الوزارة 

  • يقع ضبط درجة التلوث  بقرار من وزير البيئة
  • عبارة المعاليم هي عبارة تشمل جميع المصاريف ولا نعترض على تفصيلها
  • المصاريف لا تقتصر على الربط ولا تشمل بالضرورة الربط بالشبكات
  • عبارة الربط توحي بتعميم الشبكة في حين أنه واقعيا لا يمثل أحسن حل 
  • يجب ألا نربط المصاريف بالربط 
  • تختلف المعاليم عن المصاريف
  • المعاليم محددة بالزمن
  • مبدآن أساسن يحكمان التطهير وهوما العهدة على الملوث ودرج التلويث
  • يجب التنصيص على أن الربط تترتب عنه مصاريف 
  • يجب أن تتولى البلدية في كل تجمع سكاني يبلغ 1000 ساكن  مسائل التطهير 
  • توجد طرقة غير معبدة منذ سنوات في انتظار أن تقول الوكالة الوطنية للتطهير  بالربط بشبكات التطهير 
  • التخطيط العمراني غير مفعل في تونس
  • يقوم السكان بتششيد الأبنية ثم يقع القيام بالتهيئة العمرانية في شكل ردة فعل 
  • اغيب النظرة المستقبلية في جميع المجالات 
  • لا يمكن تحقيق نظرة استشرافية في ليلة وضحاها 
  • الصياغة الأصلية للفصل كافية بالغرض

تدخل الوزارة

  • يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع معاليم تُوظّف على أساس مبدأ العهدة على المُلوث.
  • تتمثل الفكرة الأساسية في هذا الفصل في مبدأ العهدة على الملوث 
  • وقع ذكر المصاريف سابقا
  • أساند فكرة الاقتصار على التنصيص على المبدأ والتفصب المصاريف بقرار

إجابة الوزارة

  • نقترح دمج الفصل 73 في الفصل 65 عبر إضافة مطة في الفصل 65 تنص على الآتي: توظف معاليم خدمة التطهير على أساس مبد أ العهدة على الملوث 
  • مبدأ العهدة على الملوث هو مبدأ شامل ويشمل نسبة التلوث 

 

إضافة مطة في الفصل 65: يراعى عند ضبط معاليم خدمات التطهير مبد أ العهدة على الملوث
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.

دمج الفصل 74 صيغة أصلية مع الفصل 89 من مقترح الوزارة كالآتي:  

يتعيّن على االهيكل العمومي  المعني بالخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكات التطهير بمنشآت عمومية مُحسّنة  وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.

يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة داخل مناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة صرف صحي ويتم إحداث هذه المنشآت بقرار مصادق عليه وفق كراس الشروط يتم إصداره بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على رأي الوزير المكلف بالمياه 

 

  • أقترح تعويض عبارة منشآت عمومية بمنشآت معدة في الغرض

تدخل الوزارة

  • تتطلب بعض الوضعيات حلولا فردية مستقلة
  • يجب أن تستجيب الحلول الفردية إلى مقتيات كراس الشروط 
  • وضع كراس شروط للحلول الفردية هو تكريس لتفصي الدولة من المسؤولية 
  • ستحمل الوكالة الوطنية للتطهير على عاتقها مسؤولية التمييز بين الحلول الجماعية والحلول الفردية
  • يجب وضع حل للثلاث فئات
الفصل 74 صيغة جديدة: يتعيّن على االهيكل العمومي المكلف بخدمات التطهير ربط المساكن والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكات التطهير وبمنشآت محدثة في الغرض. يتم تصريف المياه المُستعملة بالنسبة للسكن المشتت عبر منشآت مُستقلة طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتطهير
07 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

الصياغة الجديدة للفصل 75 حسب مقترح الوزارة

يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.

يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.

تخضع وجوبا  إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.

 

الصيغة الجديدة للفصل 75
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.

  • كثير من التفاصيل تشوب هذا الفصل 

إجابة الوزارة

  • إلقاء المواد الصلبة في شبكات التطهير تصعب عملية المعالجة وتزيد في كلفتها وفي استهلاك الطاقة 
  • الخطورة لا تقتصر على طبيعة المواد بل تشمل كذلك كمية المواد الملقاة
  • أقترح تعديل الفصل كالآتي: يُحجّر (وضع عبارة أخرى)  أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ تحديد المواد المُحجّر (وضع عبارة أخرى)  تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها ضبط مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.
  • لا علاقة للتأثير على الصحة بمقاصد الفصل
  • أقترخ حذف عبارة التأثير على الصحة
  • جميع المواد الملقاة في المنشآت هي مواد مضرة بالصحة 
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار تبعات هذا الفصل 
التصويت على حذف الفصل 76 أصلي
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

إضافة فصل جديد بعد الفصل 76 باقتراح من الوزارة 

تعمل الدولة عبر سياساتها العامة إلى تحفيز كل الأساليب والوسائل ودعم التجهيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الماء لمختلف الاستعمالات 

تدخل الوزارة 

  • نرغب في لفت النظر إلى حسن إستغلال المياه المستعملة وإلى ضرورة تخزين مياه الأمطار
  • هل يمكن ضبط آليات التصرف في الماء في المجلة؟ 
  • هل يمكن على سبيل المثال منع بيع الحنفيات العادية والاقتصار على الحنفيات العادية؟ 
  • هل يمكن وضع بنود في المجلة تلزم استعمال الآليات الحديثة لتخزين والاقتصاد في الماء؟ 
  • يمكن وضع بنود تتعلق بمنحة الاقتصاد في الماء 
  • هذه الآليات ممكنة لكن لا يمكن وضعها في نص قانوني  
  • أساند فكرة التشجيع لكن لا يمكن الإلزام باعتبار أنه لا يمكن الدخول إلى محلات السكنى لمراقبة الالتزام بهذه الآليات 
فصل جديد 77أصلي، 93 نسخة جديدة : يمكن تنمية وترشيد استعمال الموارد المالية خاصة عبر الطرق الآتية
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.

وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.

ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.

ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.

افصل 78 صيغة جديدة
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.

يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.

تدخل الوزارة:

  • أقترح حذف عباة الإمتياز

أقترح التدرج في الإجراءات

يتعين على مستعملي الماء احترام الكميات المرخص فيها غير أنه يُمكن للوزير المكلف بالمياه تعديل الترخيص أو عقد اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض. وفي صورة تجاوز استغلال الكمية المرخص فيها يُمكن الوزير المُكلّف بالمياه الإذن بغلق مأخذ المياه المُستغلة وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يتم إنهاء العمل بالترخيص أو اللزمة.
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)