loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 14:45
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 59.09%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة 10:20 بحضور 7 نواب.

Interventions des députés

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • كانت الصياغة الأصلية للمجلة غير واضحة ونحن نقترح صياغة جديدة للفصل 49 جديد 

تخضع لنظام الترخيص المسبق من قبل السلط المختصة الأنشطة التالية:

- الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،- البحث والتنقيب عن المياه الباطنية، - مآخذ المياه بمجاري الأودية، - إحداث البحيرات، - إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه، - إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفتوحة أو المضغوطة المخصصة لمياه الشرب والري والتطهير، - القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها، - استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه، - استخراج الكائنات الحية بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه، - الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومتسعات المياه، - تعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية، - التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية، - استعمال المياه النابعة أو غير النابعة الموجودة بباطن الأرض واستغلال المياه الباطنية المستخرجة من قبل المتحصل على ترخيص في التنقيب،

9 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إضافة فصل : يخضع الإشغال الوقت للملك العمومي للمياه لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمياه لضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقت بقرار من الوزير المكلف بالمياه 
Discussion générale
9 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

نظام اللزمات 

تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية: - تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية ومياه البحر والتصرف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص، - إنجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للاستفادة من المياه المستعملة المعالجة في مختلف أغراض الاستعمالات المتاحة، - تشييد سدود مائية قارة واستعمال المياه المخزنة أو المحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،

- استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية مع مراعاة أولوية حاجيات التزود بالماء الصالح للشرب - استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ، - استغلال الآبار العمومية من قبل الخواص، - التصرف واستغلال منشآت التطهير.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • اقترحنا صياغة جديدة في باب اللزمات لتفصيل الأنشطة أو يمكن أن نعمل كما إقترح النائب هادي الماكني أن يكون التفصيل عن طريق أمر حكومي
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • يمكن أن نقول مع مراعاة التشريع الجاري به العمل 
  • قانون اللزمات لسنة 2008 هو قانون إطاري وتوجيهي ولا ينطبق على قطاع المياه بطريقة خاصة 
  • الاستغناء على عبارة لفائدة الغير ليس فيه اشكال 
  • اللزمة يمكن أن تدام 30 سنة 
  • إحداث مشاريع في الملك العمومي للمياه له إنعكاس على البيئة ولهذا السبب يجب أن تكون هناك لزمة وشروط مؤثرات على البيئة 
  • يمكن أن نترك مرونة في نص القانون بدون تفصيل الأنشطة وترك الأمر للسلطة الترتيبية 

إقتراح ثاني لهذا الفصل :

  • يمكن للوزير المكلف بالمياه إسناد اللزمات بالملك العمومي للمياه من أجل المصلحة العامة 
  • وتضبط شروط وأجال وإجراءات إسناد اللزمات بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملاحظات وجيهة لكن هذا الموضوع سنتطرق إليه في باب خدمات المياه أي في العنوان الخامس وليس ضرورة في هذا الباب
  • هناك أحكام متعلقة بالمعالم وبالأولوية
Discussion générale
Discussion générale
8 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • هناك فصل متمم لإضافة أنشطة أخرى 
  • يمكن للوزير المكلف للمياه إسناد تراخيص أو لزمات في الملك العمومي للمياه من أجل المصلحة العمومية 

النظر في الفصل 47 من الصيغة الأصلية 

إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص مقابل تعويض يضبط بالتراضي لفائدة المتحصل على الترخيص أو الإمتياز إلا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز. ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إعادة صياغة : 

إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المحدثة بالملك العمومي للمياه والمقامة  قانونية بمقتضى رخصة أولزمة، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص أو اللزمة 

7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
7 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الباب الخامس : الإستفادة من المياه 

الفصل 57 : يخول لكل مالك أرض أو مستغلها، الإستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرف فيها 

Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • هذا الفصل موجود في مجلة 1975 متعلق بالإنتفاع بالمياه 
  • هذا الفصل هو مبدأ فقط 
3 Pour 1 Contre 1 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 58 : 

يتعين على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الجريان الطبيعي. ولا يمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • لا يمكن أن يتم الحصر تماماً والأرض السفلى عليها أن تقبل المياه
  • تم إستعمال عبارة حوض طبيعي لأنه هناك إشتراك في الأمطار التي سنتزل
  • يمكن منع السيلان حالة عدم الضرر بالغير
  • نقترح صياغة جديدة :
  • لا يمكن من الأجوار في نفس الحوض المائي الحد من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره .يتعين على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المنحدرة إليها طبيعياً من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار أو العين ذات الجريان الطبيعي
Discussion générale
5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

رفعت اللجنة لمدة 15 دقيقة