loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 14:45
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الثلاثاء 8 جوان 2021 على الساعة 10:20 بحضور 7 نواب.

افتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة أعمال اللجنة ذاكراً جدول الأعمال وموضحاً أنه اللجنة ستنطلق في التصويت على باب التراخيص من المجلة ثم أحال الكلمة إلى اطارات وزارة الفلاحة 

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • كانت الصياغة الأصلية للمجلة غير واضحة ونحن نقترح صياغة جديدة للفصل 49 جديد 

تخضع لنظام الترخيص المسبق من قبل السلط المختصة الأنشطة التالية:

- الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،- البحث والتنقيب عن المياه الباطنية، - مآخذ المياه بمجاري الأودية، - إحداث البحيرات، - إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه، - إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفتوحة أو المضغوطة المخصصة لمياه الشرب والري والتطهير، - القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها، - استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه، - استخراج الكائنات الحية بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه، - الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومتسعات المياه، - تعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية، - التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية، - استعمال المياه النابعة أو غير النابعة الموجودة بباطن الأرض واستغلال المياه الباطنية المستخرجة من قبل المتحصل على ترخيص في التنقيب،

التصويت على الفصل 49 جديد بعد تعديله من قبل النواب
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إضافة فصل : يخضع الإشغال الوقت للملك العمومي للمياه لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمياه لضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقت بقرار من الوزير المكلف بالمياه 
نقاش عام
  • يمكن الإستغناء عن عبارة الوزير المكلف بالمياه في الجزء الأول من الفصل 
  • الأمر محسوم أن الوزير الملكف بلمية هو من يقوم بإسناد تراخيص 
الفصل جديد من ارتأته اللجنة : يخضع الإشغال الوقت للملك العمومي للمياه لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمياه تضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقت بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

نظام اللزمات 

تخضع لنظام اللزمة طبقا للتشريع الجاري به العمل الأنشطة التالية: - تحلية المياه الطبيعية المالحة الباطنية أو السطحية ومياه البحر والتصرف فيها لفائدة الصالح العام أو الخاص، - إنجاز بنية تحتية فردية أو جماعية للاستفادة من المياه المستعملة المعالجة في مختلف أغراض الاستعمالات المتاحة، - تشييد سدود مائية قارة واستعمال المياه المخزنة أو المحولة عن المجرى الطبيعي لغاية الريّ أو تربية الأسماك أو الترفيه،

- استغلال مياه العيون الطبيعية والينابيع المعدنية والمياه القابلة للتعليب المتأتية من الطبقات الباطنية والمياه الجيوحرارية مع مراعاة أولوية حاجيات التزود بالماء الصالح للشرب - استخراج الأملاح ذات الصبغة القارة من السباخ، - استغلال الآبار العمومية من قبل الخواص، - التصرف واستغلال منشآت التطهير.

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • اقترحنا صياغة جديدة في باب اللزمات لتفصيل الأنشطة أو يمكن أن نعمل كما إقترح النائب هادي الماكني أن يكون التفصيل عن طريق أمر حكومي
نقاش عام
  • يجب الإستغناء على عبارة طبقاً التشريع جاري به العمل 
  • يجب أن يكون هناك قانون خاص لللزمات في مجلة المياه اللذي لا يخضع إلى القانون العام لللزمات
  • هناك ربط بين عبارة اللزمة وعبر الغير لأن الزمات تقوم على مؤسسة إقتصادية 
  • مفهوم الغير ليس مرتبط بالخدمات العامة 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • يمكن أن نقول مع مراعاة التشريع الجاري به العمل 
  • قانون اللزمات لسنة 2008 هو قانون إطاري وتوجيهي ولا ينطبق على قطاع المياه بطريقة خاصة 
  • الاستغناء على عبارة لفائدة الغير ليس فيه اشكال 
  • اللزمة يمكن أن تدام 30 سنة 
  • إحداث مشاريع في الملك العمومي للمياه له إنعكاس على البيئة ولهذا السبب يجب أن تكون هناك لزمة وشروط مؤثرات على البيئة 
  • يمكن أن نترك مرونة في نص القانون بدون تفصيل الأنشطة وترك الأمر للسلطة الترتيبية 

إقتراح ثاني لهذا الفصل :

  • يمكن للوزير المكلف بالمياه إسناد اللزمات بالملك العمومي للمياه من أجل المصلحة العامة 
  • وتضبط شروط وأجال وإجراءات إسناد اللزمات بمقتضى أمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه 
نقاش عام
  • توجد ملاحظات من المجتمع المدني في مجال الخوصصة وفي علاقة بالماء الصلاح للشراب 
  • بعض الجمعيات تقول إنه يجب أن يستثنى قطاع المياه أن الشراكة بين القطاع العام والخاص وأنه يجب ترك نظام التراخيص حسب التشريع الجاري به العمل
  • الإتحاد التونسي للفلاحة يقترح حذف ألفصل المتعلق بالإمتياز وكراس الشروط 
  • هناك فصول تطرح مخاوف في إستغلال وتوزير المياه الصالح للشراب أساسا

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملاحظات وجيهة لكن هذا الموضوع سنتطرق إليه في باب خدمات المياه أي في العنوان الخامس وليس ضرورة في هذا الباب
  • هناك أحكام متعلقة بالمعالم وبالأولوية
نقاش عام
  • حول الفصل المتعلق باللزمة يجب أن نجد صياغة جديدة وأن نتجنب الغموض
نقاش عام
  • كل الخوف هو خوصصة قطاع المياه ويجب أن يكون هناك إنسجام بين الفصول 
نقاش عام
  • كل ملاحظات المجتمع المدني هي وجيهة وجيدة لكن اللزمات ليست خوصصة للمياه لأن شركة SONEDE هي التي تقوم بتوزيع المياه 
  • الأسعار لن تتيغر عن طريق اللزمة لأن الدولة هي من تتكفل بالتسعيرة 
  • تحلية المياه هو طريقة لإيجاد موارد مائية جديدة وليس لخوصصة المياه نظراً لندرة المياه في تونس 
التصويت على الفصل 50 كما ارتأته اللجنة
8 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • هناك فصل متمم لإضافة أنشطة أخرى 
  • يمكن للوزير المكلف للمياه إسناد تراخيص أو لزمات في الملك العمومي للمياه من أجل المصلحة العمومية 
نقاش عام
  • سنترك هذا المقترح في الجلسة العامة 

النظر في الفصل 47 من الصيغة الأصلية 

إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المحدثة بالملك العمومي للمياه الواقعة إقامتها بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو إمتياز، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص مقابل تعويض يضبط بالتراضي لفائدة المتحصل على الترخيص أو الإمتياز إلا إذا وقع التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو الإمتياز. ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إعادة صياغة : 

إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المحدثة بالملك العمومي للمياه والمقامة  قانونية بمقتضى رخصة أولزمة، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص أو اللزمة 

التصويت على الفصل 47 كما ارتأته اللجنة
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على إعادة صياغة الفصل 49 ليكون مطة في باب التراخيص
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور إلى الباب الخامس : الإستفادة من المياه 

الفصل 57 : يخول لكل مالك أرض أو مستغلها، الإستفادة من مياه الأمطار التي تنزل بأرضه والتصرف فيها 

نقاش عام
  • يوجد مقترح من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي قام بتوضيح أو تدقيق أكثر في هذا الفصل
نقاش عام
  • لا أرى مبرر في وجود هذا الفصل لأنه يكرس حق في المطلق 
نقاش عام
  • اقترح حذف هذا الفصل لأن ليس فيه أي معنى

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • هذا الفصل موجود في مجلة 1975 متعلق بالإنتفاع بالمياه 
  • هذا الفصل هو مبدأ فقط 
التصويت على حذف الفصل 57
3 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)

المرور إلى الفصل 58 : 

يتعين على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المنحدرة إليها طبيعيا من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار والثلوج أو العيون ذات الجريان الطبيعي. ولا يمكن لأي من الأجوار في نفس الحوض الطبيعي، الحدّ من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره.

  • هذا الفصل يمنع سيلان المياه الطبيعية والهدف هو الحفاظ على التربة من الإنجراف 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • لا يمكن أن يتم الحصر تماماً والأرض السفلى عليها أن تقبل المياه
  • تم إستعمال عبارة حوض طبيعي لأنه هناك إشتراك في الأمطار التي سنتزل
  • يمكن منع السيلان حالة عدم الضرر بالغير
  • نقترح صياغة جديدة :
  • لا يمكن من الأجوار في نفس الحوض المائي الحد من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره .يتعين على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المنحدرة إليها طبيعياً من الأرض العليا وخاصة مياه الأمطار أو العين ذات الجريان الطبيعي
نقاش عام
  • أنا مع تعديل الفصل 58 لتسبيق الفقرة الثانية لتصبح الفقرة الأولى ليكون : يحجر لأي من الأجوار في نفس الحوض المائي الحد من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره 
  • ويتعين على على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المنحدرة إليها طبيعياً من الأرض العليا فقط 
التصويت على الصيغة المعدلة من الفصل 58 : يحجر على أي من الأجوار في نفس الحوض المائي الطبيعي الحد من الجريان الطبيعي للمياه بما من شأنه الإضرار بغيره ويتعين على على مالك الأرض السفلى أو مستغلها قبول المياه المنحدرة إليها طبيعياً من الأرض العليا
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

رفعت اللجنة لمدة 15 دقيقة