loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:40
Fin de la session 15:30
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 36.36%

Interventions des députés

افتتح رئيس اللجنة، معز بلحاج رحومة (كتلة النهضة) الجلسة محيلا الكلمة لإطارات الوزارة لمواصلة نقاش الفصول انطلاقا من الفصل 46 

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:

  • الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
  • البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
  • ضخّ الماء من الوادي،
  • إحداث البحيرات،
  • إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
  • إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
  • القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
  • استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
  • تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
  • التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،

إجابة الوزارة

  • يجب الحد من استخراج الكائنات الحية في الملك العمومي للمياه خاصة وأن الكائنات متنوعة وتشمل النباتات والحيوانات
  • الفكرة الأساسية من الفصل هي حماية الملك العمومي للمياه وسلامته
  • ما يهمنا هو تنظيم الولوج إلى هذه المواقع

إجابة الوزارة

  • يقع استخراج بعض الكائنات الحية وبالتحديد نبتة السمار لاستخدامها في بعض الأنشطة الصناعية بصفة غير منظمة وفي ظل غياب إطار قانوني
  • تحدثنا على وجوبية خضوع استخراج الكائنات الحية لرخصة لتنظيم هذه الأنشطة
  • يقع تربية الأحياء المائية واستغلالها ويخضع هذا الاخير لشروط معينة 
  • يخضع صيد الأحياء المائية إلى ترخيص يضبط شروط القيام بعملية الصيد