loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل يوم الإثنين الموافق ل07 جوان 2021 لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:40 وبحضور 6 نواب

افتتح رئيس اللجنة، معز بلحاج رحومة (كتلة النهضة) الجلسة محيلا الكلمة لإطارات الوزارة لمواصلة نقاش الفصول انطلاقا من الفصل 46 

تخضع لنظام الترخيص المُسبق من قبل السلط المُختصّة الأنشطة التالية:

  • الإشغال الوقتي داخل الملك العمومي للمياه،
  • البحث والتنقيب عن المياه الباطنية،
  • ضخّ الماء من الوادي،
  • إحداث البحيرات،
  • إقامة المنشآت المائية بمختلف أصنافها بالملك العمومي للمياه،
  • إقامة أو تهيئة أو صيانة المنشآت الكائنة بين حدود الضفاف الحرّة للأودية والبحيرات والسباخ والقنوات المفنوحة أو المضغوطة المُخصّصة لمياه الشرب والريّ والتطهير،
  • القيام بعمليات الجهر والتعميق وتقويم الأودية أو القنوات المفتوحة وتسويتها،
  • استخراج الرمال والمواد بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • استخراج الكائنات الحيّة بجميع أنواعها من الملك العمومي للمياه،
  • الصيد وتربية الأحياء المائية بالسدود ومجاري ومُتسعات المياه،
  • تُعهد البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي للمياه وإصلاحها، مع عدم تجاوز حدودها الخارجية والالتزام بأن تكون نوعية مواد البناء من نفس نوعية المواد المُستعملة في السابق،
  • التدخّل بأية حالة، على حدود الضفاف الحرّة للمجاري الطبيعية الوقتية أو الدائمة للمياه وعلى البحيرات والسباخ والعيون، وكذلك الدخول في حدود حرم الجسور والقنوات المائية وقنوات التطهير ذات المصلحة العمومية،
  • يجب تعديل عبارة السلط المختصة لأنهاعبارة شاملة ولا يمكن أخذها على إطلاقها
  • يعتبر الوزير المكلف بالماء السلطة المختصة للتصرف في المياه 
  • لماذا يخضع استخراج الكائنات الحية من الملك العمومي للمياه لرخصة؟ 

إجابة الوزارة

  • يجب الحد من استخراج الكائنات الحية في الملك العمومي للمياه خاصة وأن الكائنات متنوعة وتشمل النباتات والحيوانات
  • الفكرة الأساسية من الفصل هي حماية الملك العمومي للمياه وسلامته
  • ما يهمنا هو تنظيم الولوج إلى هذه المواقع
  • من رأيي أن نتجاوز الفصل ونعيد النظر فيه مرة أخرى
  • قطاع الصيد هو قطاع منظم ويخضع لرخص فهل تخضع رخص الصيد في الملك العمومي للمياه لنفس النظام 
  • يجب أن يقع التمييز بين وجوبية الرخصة للولوج إلى الموقع ووجوبية الرخصة لممارسة نشاط 
  • تخضع الرخص إلى الوزير المكلف بالمياه 

إجابة الوزارة

  • يقع استخراج بعض الكائنات الحية وبالتحديد نبتة السمار لاستخدامها في بعض الأنشطة الصناعية بصفة غير منظمة وفي ظل غياب إطار قانوني
  • تحدثنا على وجوبية خضوع استخراج الكائنات الحية لرخصة لتنظيم هذه الأنشطة
  • يقع تربية الأحياء المائية واستغلالها ويخضع هذا الاخير لشروط معينة 
  • يخضع صيد الأحياء المائية إلى ترخيص يضبط شروط القيام بعملية الصيد
  • يجب أن تكون هذه المواقع مغلقة ولا يمكن الولوج لها إلا بترخيص