loading...
Marsad Majles
  • Commencement de la discussion et du vote sur les articles du projet de loi organique n°66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 13:50
Heures de retards 55mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 

Interventions des députés

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

البداية في النقاش والتصويت على الفصول 

  • النقاش حول الفصل 1 (دمج بين الفصل 1 والفصل 2)
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

في القواعد 

  • المطة الأولى: موافق عليها
  • المطة الثانية: لم يتم التوافق عليها
  • المطة الثالثة: موافق عليها
  • المطة الرابعلم : تم التوافق عليها (متعلق بدعم اللامركزية)
  • المطة الخامسة : موافق عليها :مع حذف عبارة خاصة  ( متعلق بحماية حقوق الأجيال القادمة )
  • المطة السادسة موافق عليها
  • المطة السابعة : موافق عليها

في الأهداف 

  • المطة الأولى : تم حذفها
  • المطة الثانية : تم إضافة تحقيق الأهداف الوطنية الإقتصادية والإجتماعية للموارد المائية
  • المطة الثالثة : تم حذفها :( المطة المتعلقة بالجانب البيئي للمياه )
  • المطة الرابعة : تم حذفها
  • المطة الخامسة : تم الإتفاق عليها
  • المطة السادسة : يجب تحديد المخاطر ومعنى التأقلم معها والتوقي من آثارها (المطة متعلقة بالتقلبات المناخية والمخاطر المناخية)

الصيغة المتفق عليها

  • تم الإبقاء على الدمج بين الأهداف والقواعد التي يجب اتباعها لإستغلال الموارد المائية والتصرف فيها على أساس مقتضيات الدستور
  • مطة أولى:  تكريس السيادة الوطنية وإدارتها على الموارد المائية
  • مطة ثانية : ضمان الحق في الصحة وفي الصرف الصحي
  • مطة ثالثة : دعم الحوكمة الرشيدة وضمان الإستعمال الأمثل للموارد المائية على أساس العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني
  • مطة رابعة:  ضمان التنمية المستدامة للموارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة
  • مطة خامسة:  دعم التصرف المندمج للموارد المائية ولمنشآتها
  • مطة سادسة : ضمان حق المواطن حق النفاذ إلى المعلومة في مجال المياه
  • مطة سابعة : تحقيق الأهداف الوطنية الاقصادية والإجتماعية للمورد المائية
  • مطة ثامنة : التوقي والتأقلم مع التغيرات المناخية على قاعدة تحديد وتقييم المخاطر
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تم إضافة الأمن الغذائي في المطة الأولى في الفصل 1 

النقاش حول الفصل 3 

  • تعمل السلط المختصة على ضمان الحق في الماء الصالح للشراب والصرف الصحي 
  • كما يتم التخطيط لتنمية وإستعمال الموارد المائية لتأمين الطلبات من الماء كما وكيفا على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرف المندمج والانتفاح على التجارب المائية الدولية
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

الفصل الثالث المتفق عليه 

  • تعمل السلط المختصة على ضمان الحق في الماء الصالح للشرب والصرف الصحي 
  • يتم التخطيط لتعبئة الموارد المائية لتأمين الطلبات من الماء كما وكيفاً على أساس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتصرف المنسمج 
  • تم حذف الإنفتاح على التجارب الدولية


 

Discussion générale