loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:35
Fin de la session 16:05
Heures de retards 2h
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 /2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الجمعة 4 جوان 2021 على الساعة 10:35 بحضور 7 نواب  

Interventions des députés

الإستماع إلى اطارات وزارة الفلاحة 

  • نقترح إعادة صياغة هذا الفصل ليكون كالآتي : يتم إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية بالتشارك مع كافة المتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه ومستعملي المياه وباعتماد الدراسات الإستراتيجية والفنية. يضبط المخطط الوطني المندمج للموارد المائية دوريا ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمياه. ويتم إعداد وإنجاز البرامج المنبثقة عن المخطط الوطني بتشريك هياكل البحث العلمي والمنظمات المهنية ذات الصّلة والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه
  • كانت الفكرة أن يكون هناك أكثر شمولية خاصةً للجمعيات 
  • مشروع الأمر المتعلق بالمجلس الأعلى للمياه فيه تمثيلية المجتمع المدني عن طريق طرح العروض 
  • ستكون هناك تجديد العضوية للمجتمع المدني بطريقة دورية
Discussion générale

ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة 

  • سنقوم بحصر الإختصاص ليكون هناك الجمعيات المختصة أو الناشطة في مجال المياه 
  • في تصورنا الوزارة المكلفة بالتصرف في الموارد المائية هي التي ستقوم بتنظيم إعداد المخطط الوطني 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • لا يمكن أن يكون التخطيط بطريقة مركزية ويجب أن يكون مندمج ويتدخل في كل مجال
  • التخطيط سيكون على مستوى الأقاليم أو مجموعة جهات في إطار مبادئ وأحكام توجيهية يقترحها إلى المركز
  • التقسيم الإداري الجهات لا يتوافق مع الحدود الطبيعية للموارد المائية
  • في إطار الاستراتيجيات الوطنية سيكون هناك إستدعاء الجهات لتقديم مقترحات تخطيط 
  • ستكون المجالس الجهوية ممثلة في المخططات الإقليمية لأن كل ولاية لها خصوصيتها 
  • قمنا بإضافة فصل آخر في هذا الإطار لإضافة مفاهيم ومبادئ لتوجيه تخطيط إضافة مفاهيم ومبادئ لتوجيه تخطيط تنمية واستعمال الموارد المائية
  • هذا الفصل ينص أن : يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية بالاعتبار الوحدة الهيدروغرافيةاو الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية. يتم مراعاة استدامة المنظومات البيئية بما فيها الواحات وحاجياتها من المياه في تخطيط تنمية واستعمال الموارد المائية وتقسيمها بين مختلف الاستعمالات. يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. يجب أن يرتكز تخطيط تحويل فائض المياه من حوض مائي إلى آخر على دراسة إقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع تحويلها
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن ضبطنا المبادئ التوجهية في التخطيط لكن المهم أن العملية تكون واضحة ومنصفة 
  • لا يمكن للجهة أن تخطط وحدها في الموارد المائية 
Discussion générale
Discussion générale

الفصل37 كما ارتأته اللجنة 

يتم إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية كل 5 سنوات إطلاقاً من المستوى المحلي ثم الجهوي والإقليمي بمشاركة كافة المتدخلين في القطاع بما في ذلك المنظمات المهنية ذات الصلة وهياكل البحث العلمي والمجتمع المدني الناشط في مجال المياه.

يتم إحداث لجان محلية وجهوية واقليمية مكلفة بمقرر من  الوزير لمكلف بالمياه تتولي المساهمة في إعداد المخطط الوطني المندمج للموارد المائية. 

9 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
9 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 38

يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية باعتبار الوحدة الهيدروغرافية اوالأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية. يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد بشروط اقتصادية وفنية مقبولة. يجب أن يرتكز تخطيط تحويل فائض المياه من حوض مائي إلى آخر على دراسة إقتصادية تثبت أحسن تثمين لكميات المياه المزمع تحويلها.

ردود اطارات وزارة الفلاحة

  • اعتمدنا على الدرسات الإستراتيجية والفنية وباعتماد تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية
  • الفكرة هي العدالة المائية في توزيع الموارد المائية وهذا هو التوجه
  • في مبادئ التخطيط يوجد شيئين وهو أولوية الماء الصالح للشرب والصرف الصحي كحق إنسان 
  • نقطة ثانية هو أن تثيمن المتر المكعب لا يجب أن يكون بمنطلق مالي 

الفصل 38 جديد كما ارتأته اللجنة 

يتم التخطيط والتصرف المندمج في الموارد المائية بالإعتماد على ما يلي : 

- الدراسات الإستراتيجية والفنية 

- تقييم المخاطر على استدامة الموارد المائية 

- وحدة الأحواض المائية وأنظمة الموائد المائية

يضبط المخطط الوطني المندمج للمياه التوجهات الإستراتيجية على أساس وحدة الموارد المائية في كل أبعادها وعلى مبدأ التثمين الأمثل للمتر المكعب من الماء على مستوى كامل البلاد

11 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى العنوان الرابع : في طرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه

الفصل 42 قديم : يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو امتياز أو لزمة أو كراس شروط.وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسناد الترخيص أو الإمتياز بمقتضى أمـر حكومي

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

نحن نقترح الصيغة الآتية : يخضع كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه، لترخيص أو للزمة. وتضبط شروط وآجال وإجراءات إسنادها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه

باعتبار الإطار التشريعي وخصوصية مجال التصرف في الموارد المائية، فقط  نظام الترخيص واللزمة 

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثلي اطارات وزارة الفلاحة 

  • الممارسة في ما يخص اللزمات في قانون 1975 كانت مختلفة وكانت حسب تراخيص إمتياز ورخص التي كانت بسيطة وليست على معنى قانون 2008 
  • إستعمال كلمة إمتياز ستكون حسب الأنشطة وستضبط بأنشطة وكراسات شروط 
  • الطريقة المعتمدة حالياً يكون بترخيص من الدولة مع تجديد هاته الرخصة سنوياً بدفع معلوم سنوي 
  • على مستوى المياه المعلبة يوجد عقد إمتياز بشروط وأليات إستغلال وعقد آخر بين الوزير والمستغل على مستوى مراقبة المياه 
  • في ما يخص الاشغال الوقت في التصرف بالمياه يجب إضفاء أكثر شفافية في إسناد التراخيص 
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • للتدقيق نحن نتحدث على الإستعمالات والاستغلالات للملك العمومي للمياه والتي تكون بترخيص وبعض الأنشطة تكون بلزمة وأخرى بكراسات شروط 
  • هناك أمر الذي يصنف بين متى تسند تراخيص ومتى تكون عن طريق عقد لزمة ومتى تكون بكرسات شروط 
  • تصريف المياه في شبكات التطهير تكون عن طريق كراسات شروط 

رفعت الجلسة لمدة 30 دقيقة 

Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • الملك العمومي المياه هو ملك مشاع
  • النفاذ إلى الملك العمومي للمياه يجب أن يكون منظم بآليات
  • الفكرة في هذا الفصل هو حق النفاذ إلى الملك العمومي للمياه
  • في باب آخر هناك الأشطة في قطاع المياه وخدمات المياه في الأغراض الفلاحية والتجارية والسياحية أي الأنشطة
  • حق النفاذ هو الذي يخضع إلى تراخيص مسبقة
  • حق النفاذ هو الذي يخضع إلى تراخيص مسبقة 
  • هذا الفصل يحكي بصفة عامة وتوجد فصول أخرى التي توضح أكثر 
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

تم إقتراح إستدعاء ممثلي وزارة الصحة حول مسألة إسناد التراخيص 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

الأمر الحكومي هو الذي سيقوم بتنظيم إجراءات وآجال وشروط كل استعمال أو استغلال للملك العمومي للمياه

6 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 43 : يخضع إستغلال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية حسب طبيعة الإستعمال وكمية السحب

Discussion générale

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نقترح هاته الصياغة : يخضع استغلال أو استعمال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية حسب طبيعة الاستعمال وكمية السحب
  • نحن نريد أن تكون هناك استدامة المورارد المائية ولهذا السبب استعملنا عبارة إستعمال وإستغلال المياه

الصيغة التي ارتأتها اللجنة 

يخضع استغلال أو استعمال الملك العمومي للمياه إلى دفع معلوم يضبط مقداره بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية

5 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 44 : تضبط شروط الاستغلال والتصرف في المياه المعدنية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمياه 

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن نريد تنظيم هذا العنوان حسب قراءتنا النقدية للنص بين الإستعمالات والأنشطة
  • نريد أن تنظم النفاذ إلى الملك العمومي للمياه ولهذا السبب اقترحنا تم تحويل هذا الفصل الى القسم الثالث: المياه المخصصة للأغراض الصناعية وإنتاج الطاقة والاستعمالات الأخرى
  • نحن نقترح فقط إرجاء النظر في هذا الفصل
  • نحن اعدنا ترتيب الفصول لتكون المجلة مبوبة بطريقة أكثر تنظيماً 
0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

المرور إلى الفصل 48من الصيغة الثانية في المجلة : إذا اقتضت المصلحة العامة وجوب إزالة أو تغيير مآخذ المياه وغيرها من المنشآت المائية المحدثة بالملك العمومي للمياه والمقامة بصورة قانونية بمقتضى رخصة أو لزمة، فإن ذلك يتم بقرار من الوزير المكلف بالمياه بعد إعلام المستفيد من الترخيص أو اللزمة مقابل تعويض يضبط بالتراضي لفائدة المتحصل على الترخيص أو اللزمة إلا إذا تم التنصيص على خلاف ذلك بكتب الترخيص أو اللزمة. ولا يحول ذلك دون اللجوء للقضاء للحصول على تعويض

ردود اطارات وزارة الفلاحة 

  • نحن قمنا بتحويل الفصل 47 ليصبح الفصل 48 من النسخة المعدلة
  • نحن نريد أن يكون هناك ترتيب منطقي للفصول حسب نذم التراخيص ثم نظام اللزمات إلى الأحكام الإستثنائية