loading...
Marsad Majles
  • Poursuivre l'examen et le vote sur les articles du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 14:50
Heures de retards 50mn
Taux de présence 72.73%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل، يوم الأربعاء الموافق ل03 جوان 2021، لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 66 لسنة 2019  المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:20 وبحضور 8 نواب 

Interventions des députés

مدخلة إطارات الوزارة 

  • يقتضي التعديل إيلاء الهيئة مهام الوسيط 
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

مناقشة الفصل 32

مداخلة إطارات الوزارة 

  • تقوم الوكالة بمهام رقابة وتنسيق في إطار مسار الحماية والحفظ 

إجابة إطارات الوزارة

  • ستقوم الوكالة بمهام فنية في إطار دراسة الملفات المتعلقة بالمياه 
  • ترفع الوكالة رأيها في المواضيع المتعلقة بالملك العمومي للمياه بعد دراسة الملفات للوزير 
  • الوكالة  هي هيكل استشاري فني 
  • يعتر إحداث الوكالة إعادة توزيع للأدوار 
  • تقوم هذه الوكالة بإسناد الرخص 
  • الهدف من إحداث الوكالة هو التصرف في الأموال 
8 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

رد إطارات وزارة الفلاحة

  • تقوم الوكالة بالإجراءات المتعلقة بتحديد الملك العمومي للمياه بالتنسيق مع الأطراف المعنية
0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
0 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

رد الوزارة

  • نقترح إضافة فصلان قيل الشروع في باب الأستراتيجيات يقضيان بإنشاء منشآت مائية للتصرف في مياه الري
  • نرغب في تحقيق مرونة مؤسساتية دون خلق فراغ مؤسساتي
  • نقترح إضافة فصل قبل الحديث عن المجامع من أجل إحداث منشآت تعنى بالتصرف في مياه الري بمقتضى أمر حكومي
  • يمثل الفصلان مدخلا للباب الموالي 
  • ينظم الفصلان إحداث منشآت للتصرف في مياه الري في المناطق السقوية 

رد الوزارة 

  • نساند فكرة ضرورة تغيير وضعية العمل بالمجامع
  • يجب وضع هيكل يضمن استمرارية المرفق العام للمياه
  • يمكن للمجامع أن تشكل حريفا في وقت لاحق لتوزيع المياه

رد وزارة الفلاحة

  • نتوجه إلى خلق مرونة مؤسساتية وإصلاح المجامع المائية وإيقاف العمل التطوعي
  • تشمل إصلاحات المجامع المراقبة والمحاسبة وتوفير ظروف عمل أحسن 
  • ما وضحه النائب الهادي الماكني صحيح لكن ينقصه بعض التأطير 
  • نساند فكرة أن الشركة التونسية لتوزيع المياه ي المكلفة بتوزيع المياه 
  • يجب التفكير في حل يوازن بين توحيد التصرف وتجنب الفراغ 
  • لسنا بصدد الدفاع عن المجامع لكن لا بمكن إقصاءها تماما عن العمل 
  • نفكر في وضع هيكل لتوزيع الماء وباعتبار أن هذا الأمر سيتطلب وقتا فإننا سنبقي العمل على المجامع 

رد الوزارة

  • يتمثل توجه الوزارة في تركيز المؤسسات لتوزيع المياه لكن دون إقصاء خيار المجامع 
  • تضمن المجامع المرونة وحلا بديلا للمؤسسات عند الحاجة 

رد الوزارة

  • تتمثل المرونة التي نسعى إلى تحقيقها في 
  1. إحداث مؤسسات ومنئآت عمومية للتزويد بمياه الري
  2. إحداث المجامع المائية بطلب أغلبية مستعملي المياه