loading...
Marsad Majles

Audition du gouverneur de la banque centrale sur :

  1. Le financement du secteur agricole
  2. la possibilité de créer des banques coopératives pour le financement des entreprises sociales et solidaires
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:40
Heures de retards 40mn
Taux de présence 71.43%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول :

. تمويل القطاع الفلاحي

. إمكانية إحداث بنوك تعاضدية لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما نص عليه الفصل 15 من القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يوم الخميس 4 مارس على الساعة  10:10 بحضور 8 نواب. 

Interventions des députés

الاستماع إلى محافظ البنك المركزي 

  • القطاع الفلاحي من أهم القطاعات للإقتصاد التونسي وأهم معضلة اليوم للقطاع هو الغلاء
  • يجب التركيز على التمويل والمديونية في القطاع الفلاحي لحلحلة الوضع
  • يمكن التشريع الجاري به العمل البنوك من العديد من أصناف القروض التي تخول للمتدخلين في قطاع الفلاحي من خطوط تمويل
  • القطاع المصرفي يسند قروض وبلغت قيمة القروض المباشرية والغير المباشرة أكثر من 7 مليارات
  • المديونية عالية وسجلت سنة 2929 تطور ب-6.2% مع الإشارة أن مبلغ القروض التي تم تأجيلها طبعاً للجائحة  هي 176 مليون دينار
  • بلغت متخلدات القطاع الفلاحي 805 مليون دينار سنة 2020 تعلقت بحوالي 45 ألف مدين وهو يمثل 26.1% من مجموع القروض مقابل معدل ب-14.3% بالنسبة لإجمالي القروض المهنية
  • القروض الجهير مباشرة بلغت 4 مليار دينار وتمثل 6.5% من إجمالي القروض المهنية
  • شهدت التعهدات البنكية لديوان الحبوب إرتفاع هام خلال السنتين الأخيرتين بلغت 2.5 مليار دينار
  • بلغار متداخلات بعنوان القروض الغر مباشرة 164 مليون دينار سجلت لدى التعاضديات المركزية في حدود 94 مليين دينار و-70 مليون دينار لدى شركات تجارة معدات فلاحية
  • اشكاليات القطاع الفلاحي العديد من النقائص والصعوبات كمحدودية الموارد المائية والطبيعية والظروف المناخية مع الوضعية العقارية للأراضي وتجزئة المستغلات الفلاحية وضعف المردودية لبعض الأنشطة الفلاحية وضعف نسبة اخيرات الفلاحين من جمن الهياكل المهنية وضعف دخل صغار الفلاحين وإرتفاع تكلفة الإنتاج وغياب نضام تأسيسي يحمي المنتجين ضد التقلبات المناخية ولا تسببه من خسائر في الانتاج تؤدي إلى تراكم الديون التي تفاقمت خاصة لدى المنتجين كما توجد صعوبات للجوء إلى البنوك والإندماج في الدورة الإقتصادية رغم المجهودات المبذولة  من طرف الدولة في إطار التخلي عن الديون الصغيرة أو جدولتها
  • القطاع الفلاحي يوجد فيه الكثير من الإحتكار التي يرجع سلبا لصغار الفلاحين
  • توجد العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مديونية القطاع الفلاحي على غرار التخلي وإعادة الجدولة لكن تلك الإجراءات تبرز نتائج غير مرضية جراء ضعف نسبة الإقبال على علميات الجدولة التي لم تتجاوز 30% من نسبة الفلاحين المعنيين بالجدولة وعدم إحترام الروزنامة للجدولة
  • يجب تعديل بعض القوانين لنتوصل من خلق منظومة جديدة ناجعة مع إصدارالتراتيب اللازمة

تعقيب محافظ البنك المركزي 

  • نحن نعرف أن قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني مهم جداً وليس لنا أي اشكال معه 
  • يجب أن ندرس ما هو نموذج الأعمال والإقتصادي الذي نريده خاصة مع إحداث بنوك تعاضدية 
  • طلبت سابقاً رئاسة المجلس لتتعرفوا على ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله البنك المركزي 
  • يجب أن يتم ضمان وسائل خلاص للفلاحين مهما كانت الإنتاجية في القطاع الفلاحي 
  • يوجد مشاكل في المنظومات الفلاحية التي ادت إلى توريد بعض الموارد 
  • يجب توضيح ودراسات كل المشاكل في المنظومات لكي نجد الحلول المناسبة لكل منظومة
  • يجب دراسة ما هو التمويل اللازم لكل قطاع ولكل منظومة في الفلاحة 
  • توجد اشكاليات في القانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني ويجب تقديم دراسات على التمويل لكي نتمكن من تقديم منوال إقتصادي الذي يتمشى مع الواقع التونسي 
  • الإقتصاد التضامني يحل العديد من الإشكاليات ويجب إرساء منوال إقتصادي واضح 
  • يجب أن نوضح للفلاح ما هي الإستراتيجية والتصورات الإقتصادية وما هو دور البنوك 
  • يجب أن يستمر النقاش حول هذا القانون وقانون التمويل الجماعي Crowdfunding ومع الخبراء حول المنوال الإقتصادي 

تعقيب محافظ البنك المركزي 

نحن لم نطرح مسألة بنوك تعاضدية في البنك المركزي ونريد أن نستمع اليكم حول التصور للقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني ونحن واجبنا كبنك مركزي أن نردس هته المسألة