loading...
مرصد مجلس

الإستماع إلى محافظ البنك المركزي حول :

  1. تمويل القطاع الفلاحي
  2. إمكانية إحداث بنوك تعاضدية لتمويل مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول :

. تمويل القطاع الفلاحي

. إمكانية إحداث بنوك تعاضدية لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما نص عليه الفصل 15 من القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

يوم الخميس 4 مارس على الساعة  10:10 بحضور 8 نواب. 

إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة موضحاً على سؤء تعامل البنوك مع الفلاح وأن الفلاحة أكثر قطاع مهمش رغم أنه الأكثر أهمية للإقتصاد التونسي وأكد أنه يجب إلزام البنك الوطني الفلاحي لدعم القطاع الفلاحي وتساءل كيف يمكن أن نضمن آليات للتمويل المستدام للقطاع الفلاحي ؟وهل توجد إمكانية لإحداث بنوك تعاضدية قانونياً؟ أو يجب تعديل نص قانون الذي ينظم مؤسسات التمويل عموما لإحداث بنوك تعاضدية ؟

الاستماع إلى محافظ البنك المركزي 

  • القطاع الفلاحي من أهم القطاعات للإقتصاد التونسي وأهم معضلة اليوم للقطاع هو الغلاء
  • يجب التركيز على التمويل والمديونية في القطاع الفلاحي لحلحلة الوضع
  • يمكن التشريع الجاري به العمل البنوك من العديد من أصناف القروض التي تخول للمتدخلين في قطاع الفلاحي من خطوط تمويل
  • القطاع المصرفي يسند قروض وبلغت قيمة القروض المباشرية والغير المباشرة أكثر من 7 مليارات
  • المديونية عالية وسجلت سنة 2929 تطور ب-6.2% مع الإشارة أن مبلغ القروض التي تم تأجيلها طبعاً للجائحة  هي 176 مليون دينار
  • بلغت متخلدات القطاع الفلاحي 805 مليون دينار سنة 2020 تعلقت بحوالي 45 ألف مدين وهو يمثل 26.1% من مجموع القروض مقابل معدل ب-14.3% بالنسبة لإجمالي القروض المهنية
  • القروض الجهير مباشرة بلغت 4 مليار دينار وتمثل 6.5% من إجمالي القروض المهنية
  • شهدت التعهدات البنكية لديوان الحبوب إرتفاع هام خلال السنتين الأخيرتين بلغت 2.5 مليار دينار
  • بلغار متداخلات بعنوان القروض الغر مباشرة 164 مليون دينار سجلت لدى التعاضديات المركزية في حدود 94 مليين دينار و-70 مليون دينار لدى شركات تجارة معدات فلاحية
  • اشكاليات القطاع الفلاحي العديد من النقائص والصعوبات كمحدودية الموارد المائية والطبيعية والظروف المناخية مع الوضعية العقارية للأراضي وتجزئة المستغلات الفلاحية وضعف المردودية لبعض الأنشطة الفلاحية وضعف نسبة اخيرات الفلاحين من جمن الهياكل المهنية وضعف دخل صغار الفلاحين وإرتفاع تكلفة الإنتاج وغياب نضام تأسيسي يحمي المنتجين ضد التقلبات المناخية ولا تسببه من خسائر في الانتاج تؤدي إلى تراكم الديون التي تفاقمت خاصة لدى المنتجين كما توجد صعوبات للجوء إلى البنوك والإندماج في الدورة الإقتصادية رغم المجهودات المبذولة  من طرف الدولة في إطار التخلي عن الديون الصغيرة أو جدولتها
  • القطاع الفلاحي يوجد فيه الكثير من الإحتكار التي يرجع سلبا لصغار الفلاحين
  • توجد العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة مديونية القطاع الفلاحي على غرار التخلي وإعادة الجدولة لكن تلك الإجراءات تبرز نتائج غير مرضية جراء ضعف نسبة الإقبال على علميات الجدولة التي لم تتجاوز 30% من نسبة الفلاحين المعنيين بالجدولة وعدم إحترام الروزنامة للجدولة
  • يجب تعديل بعض القوانين لنتوصل من خلق منظومة جديدة ناجعة مع إصدارالتراتيب اللازمة
  • نحن نتحدث على الوضع الحقيقي للفلاحة في تونس لكن يوجد تنزيل لبعض الأرقام 
  • السياسات في تونس لم تجرح الأرض ولم تكن ناجعة للقطاع الفلاحي 
  • القطاع الوحيد الذي بقية ينتج بعد الثورة هو القطاع الفلاحي لكن هناك إهمال من قبل الدولة 
  • لا يوجد أي إجراء من قبل الحكومة في القطاع الفلاحي في قانون المالية لهته السنة 
  • الفلاحة ليس فقراء بل نحن اردنا أن يصبحوا فقراء ويوجد تفاوت بين الجهات في تعامل البنوك مع الفلاحين بين جهة وجهة وبين بنك وبنك
  • توجد تأخير في منح الإستثمار كذلك اردنا أن نقضي على كل المنظومات واصبحنا نستورد الطماطم والبصل من مصر 
  • لا تتدخل الدولة عند وجود وفرة في الإنتاج والوضع مؤسف جدا 
  • يوجد تدخل اللوبيات في القطاع الزيتي والأثير من التوسط الذي أضر الدولة والفلاحين 
  • ادعو إلى تشريك وزارة الشؤون الإجتماعية للفلاحين
  • المشاريع في القطاع الفلاحي تعطل ولا تجد حظها
  • القانون الإقتصاد التضامني الإجتماعي يعطي أرضية لجعل من الفلاحة العمود الفقري للإقتصاد التونسي
  • الأراضي الدولية تم إسناذها للخواص عوض للفلاحين ولا يمكن إعطاء أراضي دون توفير إمكانيات وتمويل للمستغلين
  • يوجد سوء تصرف وسوء تسيير إلى درجة اننا اصبحنا نستورد مواد أساسية
  • يجب الذهاب في سياسات التخصيص حسب الجهات وهته فرصة اليوم في هذا التمشي
  • اليوم توجد معركة أمن غذائي في تونس ونعرف أن الإستقرار الإجتماعي والسياسي مربوطة بالإقتصادي
  • 80% من الفلاحين لديهم أقل من 10 هكتارات
  • توجد جملة من المستكرشين والمحتكرين في القطاع الفلاحي
  • لا يوجد إنصاف للفلاحين الصغار وللشباب خاصة في الجهات
  • القطاع الفلاحي حقق نسبة نمو بنسبة 4.4% هته السنة ويجب ضخ الأموال في هذا القطاع السيادي
  • التمويل هام لأبنائنا ولأراضينا المهملة وهل الشعب يستحق ما يأكل ما خارج الحدود ؟
  • لدينا كل الخيرات في الفلاحة لكن يوجد عمليات استفراد في هذا القطاع
  • في قانون المالية حاولنا أن نقدم إجراءات لمساعدة الفلاحين وللتمويل في القطاع الفلاحي
  • 10% التي تحدثتم عليها من القروض اكثريتها تمشي لكبار الفلاحين ونحن نريد أن نجد حلول لصغار الفلاحين
  • نحن نريد أن نعرف ما هي الحلول التي يجب تقديمها
  • التمويل مهم جدا لكنه ليس الحل الوحيد ويجب أن تتدخل الدولة لتسهيل الأمور
  • قانون عدد 51 بنسبة لنقل العاملات الفلاحين هل توجد إستراتيجية واضحة أو مشاريع أو تشجيع للمستثمرين في هذا الإطار
  • أهم وأكبر اشكال في القطاع الفلاحي هو التمويل والقروض التي تحدثت عنها لا تسند إلى الفلاحين وخاصة منهم صغار الفلاحين 
  • يوجد تعطيل للتمويل للفلاحين خاصة للفلاحين المصدرين مما يؤدي إلى توريد بعض المواد 
  • ما هي المقاربة بين تمويل القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي أو السياحي 
  • هل يمكن للبنك المركزي إحداث بنوك تعاضدية ؟ هل للبنك المركزي قادر لتضمين خطوط تمويل للفلاحين ؟ 
  • أكبر لوبي هو اللوبي المالي وللبنك المركزي دور مهم في هذا الإطار 
  • الديون الغير مباشرة لم تسند كلها إلى القطاع الفلاحي و-90% منها مسندة إلى ديوان الحبوب 
  • هل القروض الغير مباشرة نوع من الدعم ؟ 
  • كف يمكن للتمويل أن يكون حل أساسي للنهوض بالقطاع الفلاحي وما هي الصيغ التي يجب اتباعها لربح جميع الأطراف لصالح الفلاح والقطاع الفلاحي والدولة ؟ 
  • هل لنا الحق للتفاجئ في تونس والوضع الحالي والسياسات المتراكمة في تونس بعد الإستقلال لا يمكن أن تؤدي إلا إلى هذا الحال ؟
  • اليوم لدينا منوال تنمية الذي همش الفلاحة وتجاهل الملاحة 
  • لدينا 1500 كم من الشواطئ وجزء منهم صالح للفلاحة ولم تستغل تونس هته الفرصة 
  • ليس لنا اسطول في البحر ونحن بلاد للفلاحة وللصيد ولسنا دولة سياحة 
  • اليوم التحدي هو كيف سنعيد للفلاحة قيمتها ومردوديتها؟ وكيف سنكون أسطول بحري الذي سيكون ركيزة للإقتصاد التونسي ؟ 
  • النقل أساس الإقتصاد ومسؤوليتكم كبيرة جدا للرفع في القطاع الفلاحي والملاحي 
  • القطاع الأول هو الفلاحي ولي شيء إلا الفلاحة والثاني في تونس هو الملاحة والثالث هو الخدمات 
  • لكم دور أساسي في إنقاذ الإقتصاد التونسي وقد بررت هذا في عدة مرات
  • الموضوع يرتبط بالسيادة الغذائية والأمن الغذئي الذي حداد الشعب التونسي هته السنة
  • اليوم توجد معضلات لنقص الفادح من الأمونيتر الذي له إرتباط مباشر مع مديونية الفلاحة
  • ما هي الإستراتيجية للخروج من المديونية للفلاحين حسب البنك المركزي ؟
  • الفلاحين لم يتمتعوا بالتعويضات الناتجة عن الفيضانات في السنوات الفارطة
  • كل الحكومات التي تداولت على السلط تقول أن ستعود جدولة كل الديون لكن لا يوجد حسم من أي حكومة في هته المسألة
  • من الضروري أن توجد حلول جذرية في هذا الملف خاصةً أن أغلب الفلاحين في حالة مديونية سيئة تهدد الأمن الغذائي وتجعلنا نس
  • يجب التخلي على كل الديون من الفلاحين وشطب الديون للفلاحين الصغار التي لا تتجاوز 10 الآف دينار
  • قرار شطب الديون الفلاحية يجب أن يكون حاسم
  • لدينا مشكل في حوكمة فواضل الإنتاج
  • العائلات الإقتصادية الكبيرة محتكرة للفلاحة التونسية كقطاع العلف والدواجن
  • لا توجد أي إمكانية للتنافس في بعض القطاعات الفلاحية مما يجعل من الصعب الإستثمار والدخول إلى السوق 
  • اليوم توجد عديد صعوبات تمويل ويجب على الدولة أن تكون قراراتها أكثر حسم ومرونة وجرأة في هته المسألة 
  • لم يتم إصدار تراتيب لقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني الذي فيه كثير من الأفكار والفرص 
  • ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لخلق بنوك تعاضدية ؟
  • ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع النساء الفلاحيات ؟
  • المالية العمومية ستزيد صعوبة في المستقبل القريب ولهذا السبب من المهم وضع بنوك تعاضدية
  • يجب الإعتناء بالمستثمرين الصغار كما يقتضيه قانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني
  • يوجد سوء تعامل لقضية BFT طيلة الأزمة
  • كيف ستتصورون بعث بنوك تعاضدية ؟
  • المشكلة اليوم ليست فلاحية بل مالية
  • هل هنالك دراسة أو إستراتيجية واضحة من أجل القطاع الفلاحي
  • ما هي أفق تمويل القطاع الفلاحي خاصةً مع التهميش الذي يعيشه الفلاح ؟
  • البنك المركزي عليه أن يطرح أو يضع أطر تمويلية وواضحة للمشاريع في القطاع الفلاحي
  • على البنك المركزي أن يقدم حلول جذرية في مسألة تمويل الفلاحين وإستراتيجية نقدية في هذا الإطار
  • كل قطاعات تشكو من مديونية ونحن مع كل القطاعات مجمعة التي تحرك الإقتصاد الوطني
  • مديونية القطاع السياحي تقدر ب-3000 مليون دينار
  • نسبة معدل الخطر أصبح مهم في القطاع الفلاحي
  • القطاع رقم 1 الذي حقق 4.4% من نسبة نمو في هته السنة هو الفلاحي
  • البنوك الوطنية ليست قادرة وليس لها الإدارة لتمويل القطاع الفلاحي
  • الإقتصاد الإجتماعي التضامني هو إختيار دولي ولتعديل منوال التنمية وسيساهم في خلق ثروة حقيقية وهو محرك جديد للإقتصاد الوطني
  • هذا المشروع أنجز بتشاركية ونحن نبحث على آليات تمويل وخطوط تمويل
  • كيف يمكن أن يحدث بنك تعاضدي وما يجب فعله مع قانون المؤسسات المالية ؟
  • يجب توفير خطوط تمويل تفاضلية مثل BTS وكيف ندمج نوع جديد من البنوك التعاضدية وكيف ترى شكل هته البنوك ؟

تعقيب محافظ البنك المركزي 

  • نحن نعرف أن قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني مهم جداً وليس لنا أي اشكال معه 
  • يجب أن ندرس ما هو نموذج الأعمال والإقتصادي الذي نريده خاصة مع إحداث بنوك تعاضدية 
  • طلبت سابقاً رئاسة المجلس لتتعرفوا على ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله البنك المركزي 
  • يجب أن يتم ضمان وسائل خلاص للفلاحين مهما كانت الإنتاجية في القطاع الفلاحي 
  • يوجد مشاكل في المنظومات الفلاحية التي ادت إلى توريد بعض الموارد 
  • يجب توضيح ودراسات كل المشاكل في المنظومات لكي نجد الحلول المناسبة لكل منظومة
  • يجب دراسة ما هو التمويل اللازم لكل قطاع ولكل منظومة في الفلاحة 
  • توجد اشكاليات في القانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني ويجب تقديم دراسات على التمويل لكي نتمكن من تقديم منوال إقتصادي الذي يتمشى مع الواقع التونسي 
  • الإقتصاد التضامني يحل العديد من الإشكاليات ويجب إرساء منوال إقتصادي واضح 
  • يجب أن نوضح للفلاح ما هي الإستراتيجية والتصورات الإقتصادية وما هو دور البنوك 
  • يجب أن يستمر النقاش حول هذا القانون وقانون التمويل الجماعي Crowdfunding ومع الخبراء حول المنوال الإقتصادي 
  • أقترح برمجة ندوة في الأكاديمية البرلمانية في علاقة بالقانون الإقتصادي الإجتماعي والتضامني ونريد أن تقدم لنا مقترحات حول خطوط التمويل والبنوك التعاضدية والمؤسسات المالية ونحن نريد نحو بداية حلحلة منوال تنمية جديد الذي يتماشى مع الظرف الحالي مع تشريك كل المتداخلين 

تعقيب محافظ البنك المركزي 

نحن لم نطرح مسألة بنوك تعاضدية في البنك المركزي ونريد أن نستمع اليكم حول التصور للقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني ونحن واجبنا كبنك مركزي أن نردس هته المسألة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

71.43%

قائمة الحضور