الإستماع إلى محافظ البنك المركزي حول :
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة استماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول :
. تمويل القطاع الفلاحي
. إمكانية إحداث بنوك تعاضدية لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما نص عليه الفصل 15 من القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يوم الخميس 4 مارس على الساعة 10:10 بحضور 8 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة الجلسة موضحاً على سؤء تعامل البنوك مع الفلاح وأن الفلاحة أكثر قطاع مهمش رغم أنه الأكثر أهمية للإقتصاد التونسي وأكد أنه يجب إلزام البنك الوطني الفلاحي لدعم القطاع الفلاحي وتساءل كيف يمكن أن نضمن آليات للتمويل المستدام للقطاع الفلاحي ؟وهل توجد إمكانية لإحداث بنوك تعاضدية قانونياً؟ أو يجب تعديل نص قانون الذي ينظم مؤسسات التمويل عموما لإحداث بنوك تعاضدية ؟
الاستماع إلى محافظ البنك المركزي
تعقيب محافظ البنك المركزي
تعقيب محافظ البنك المركزي
نحن لم نطرح مسألة بنوك تعاضدية في البنك المركزي ونريد أن نستمع اليكم حول التصور للقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني ونحن واجبنا كبنك مركزي أن نردس هته المسألة