loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi organique N°38/2015 relative à la Cour Constitutionnelle

Thème : Systèmes juridictionnels

Durée

En commission
Durée 21h 3mn
Durée de retard 12h 15mn
Total 11
présence 52.38%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-06-03 2015-06-08
Dépôt
2015-06-08 2015-09-30
2015-06-08
2015-09-03
2015-09-04
2015-09-11
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-21
2015-09-30
Discussion en commission
2024-04-20 2024-04-20
Discussion en plénière
  1. Articles 1 - 2
  2. La qualité de membre 3 - 26
    1. Les conditions 3
    2. La nomination 4 - 10
    3. Élection du président de la Cour Constitutionnelle et son vice-président 11 - 17
    4. Extinction de la qualité de membre 18 - 22
    5. Renouvellement et remplacement 23 - 26
  3. Structures de la Cour Constitutionnelle 27 - 32
    1. Présidence de la Cour 27
    2. Chambre d'examen des recours 28
    3. L'assemblée générale 29
    4. Le secrétariat 30 - 32
  4. Procédures suivies par la Cour Constitutionnelle 33 - 82
    1. Procédures suivies à l'occasion du contrôle de la constitutionnalité des projets de lois 36 - 45
    2. Procédures suivies à l'occasion d'un avis relatif à des projets de lois constitutionnels ou le contrôle du respect de ses procédures 46 - 47
    3. Procédures suivies à l'occasion du contrôle de la constitutionnalité des conventions 48 - 54
    4. Procédures suivies à l'occasion d'un recours pour exception d'inconstitutionnalité 55 - 61
    5. Procédures suivies à l'occasion du contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de l'Assemblée des Représentants du Peuple 62 - 65
    6. Procédures suivies à l'occasion de la constatation de vacance à la présidence de la République 66 - 73
      1. Constatation de la vacance provisoire 66 - 68
      2. Constatation de la vacance définitive 69 - 73
    7. Procédures suivies à l'occasion de la réception du serment du président de la République par intérim 74
    8. Procédures suivies à l'occasion du conflit de compétence 75 - 76
    9. Procédures suivies à l'occasion de la révocation du président de la République 77 - 80
    10. Procédures suivies à l'occasion des mesures nécessaires pour la situation exceptionnelle 81 - 82
  5. Garanties des membres de la Cour 83 - 86
  6. Dispositions transitoires 87 - 89

Titre

Proposition de loi organique N°38/2015 relative à la Cour Constitutionnelle

Article 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة، في نطاق صلاحياتها، استقلالية السلطة القضائية.

Article 2

تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا.

ينقسم الأعضاء إلى تسعة من المختصين في القانون وثلاثة من غير المختصين في القانون.

Article 3

يشترط في المؤهل للتعيين الكفاءة والخبرة على النحو التالي:

  • المختص في القانون: خبرة لا تقل عن عشرين سنة، وتنظر مدة العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي بضعفيها ومدة العضوية بمجلس نواب الشعب بضعفها.
  • غير المختص في القانون: خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمسة عشر سنة.

كما يشترط فيه أن يكون:

  • تونسي الجنسية.
  • بالغا من العمر عند تعيينه أربعين سنة على الأقل.

كما يشترط فيه ألا يكون:

  • من أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
  • من أعضاء المجلس الدستوري.

Article 4

يتم التعيين تباعا وبالترتيب من الجهات الثلاث التالية: رئيس الجمهورية ثم مجلس نواب الشعب ثم المجلس الأعلى للقضاء. 

وتبادر كل جهة فور التعيين بإعلام الجهتين الأخرتين وإعلام رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء.

Article 5

يتولى رئيس الجمهورية تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون.

Article 6

يتولى مجلس نواب الشعب تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون. ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

تتولى كل كتلة ترشيح أربعة أسماء ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون، وتعرض الأسماء المرشحة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتنتخب منهم أربعة، ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون.

ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين

الأغلبية المطلوبة تعاد دورة ثانية، فإن تواصل عدم استكمال الأربعة المطلوبين فتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين.

ويتولى رئيس المجلس الإعلام بالتعيين.

Article 7

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون

والرابع غير مختص في القانون . ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

لكل عضو في مجلس قضائي باستثناء رئيس ذلك المجلس القضائي ترشيح مرشح واحد من المختصين في القانون.

وتجرى انتخابات داخل المجلس القضائي لاختيار الثلاثة الذين يحرزون أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

يتولى رئيس كل مجلس قضائي ترشيح مرشح واحد غير مختص في القانون.

تعرض الأسماء الإثنى عشر على الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة لتنتخب الأربعة المطلوب تعيينهم.

ويعتبر التعيين حاصلا بالنسبة للثلاثة من المختصين في القانون الذين أحرزوا أعلى الأصوات ولغير المختص في القانون أحرز أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

ويتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإعلام بالتعيين.

Article 8

لا يصح لأي جهة تعيين شخص ما لم تكن ماسكة قبل ذلك لملف يتضمن موافقته على ترشيحه واستعداده ليكون من ضمن أعضاء المحكمة الدستورية وتصريحه على الشرف بأنه تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع المقررة بالفصل 3 من هذا القانون وبأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي ولم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

Article 9

يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهن أو مهام أو وظائف أخرى.

Article 10

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، بعد تعيينهم وقبل مباشرة مهامهم، أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وأن ألتزم بأحكامه وأن أؤدي واجباتي بحياد واستقلالية وأن أحترم سرية المداولات والتصويت وان لا أصرح في خصوص المواضيع المطروحة على المحكمة أو التي يتوقع أن تطرح عليها وأن لا أقدم استشارة في شأنها."

Article 11

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا للمحكمة الدستورية ونائبا له ويكونان من بين المختصين في القانون، ويشترط لانتخاب أي منهم إحرازه على الأغلبية المطلقة من أعضاء المحكمة الدستورية.

Article 12

يشرف على العملية الانتخابية أكبر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون ويساعده أصغر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون.

Article 13

يفتح المشرف على الجلسة الانتخابية باب الترشح ويتلقى على الفور ترشحات الراغبين في ذلك. ولا يمكن لعضو الترشح للمنصبين معا.

بعد ما لا يزيد عن ربع ساعة يعلن المشرف عن قائمة الترشحات لرئاسة المحكمة الدستورية وقائمة الترشحات لنيابة الرئيس.

Article 14

كلما تقدم مرشح وحيد لمنصب من المنصبين يعلن المشرف عن الجلسة الانتخابية، دون مرور للانتخاب، فوزه لانتفاء المنافس. فإن ترشح أكثر من عضو لنفس المنصب وجب المرور للانتخاب.

Article 15

يكون الانتخاب سريا بأوراق موحدة تتضمن عند الاقتضاء قائمتي المترشحين ويتم بخلوة تهيأ للغرض.

يتولى العضو اختيار أحد المترشحين للرئاسة وأحد المترشحين لنيابة الرئيس وذلك بوضع علامة اختياره أمام الإسم المعني، ثم يضع الورقة في ظرف غير شفاف ويضعها في الصندوق المعد للغرض.

عند استكمال تصويت الحاضرين من الأعضاء يباشر المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده الفرز. وتعتبر ملغاة الأوراق التي تتضمن شطبا أو إقحاما أو تحمل ما يتعارض وسرية الاقتراع.

يتولى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده تحرير محضر في الغرض يتضمن خاصة قائمة المترشحين لكل منصب وعدد المصوتين وعدد الأصوات التي أحرز عليها كل مترشح.

Article 16

إذا أحرز مترشح على الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلوبة يعاد دور ثان لا يتقدم له إلا المترشحان اللذان أحرزا أعلى عدد من الأصوات. فإن تساوى أكثر من إثنين في أعلى عدد من الأصوات لا يتقدم من بينهم للدور الثاني إلا المترشحان الأكبر سنا. فإن أحرز أحدهما الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلوبة تعاد جلسة انتخابية جديدة بعد ما لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن أسبوع.

Article 17

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسات بدلة تحدد مميزاتها بأمر حكومي بناء على اقتراح من المحكمة الدستورية.

Article 18

تنقضي العضوية بأحد الأوجه التالية:

  • انقضاء مدة العضوية.
  • الاستقالة.
  • الإعفاء.
  • الوفاة.

Article 19

تنقضي مدة العضوية بالمحكمة الدستورية بانقضاء السنوات التسع التي شغلها العضو بالمحكمة الدستورية. كما تنقضي بانقضاء ما تبقى من تلك المدة في صورة تعويض العضو الأصلي قبل استكمال مدته.

وعلى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء أن يذكر جهة التعيين المعنية قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة عضوية العضو المعني.

Article 20

لعضو المحكمة الدستورية تقديم استقالته من عضوية المحكمة. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المحكمة أو نائبه عند الاقتضاء. وتنص الاستقالة وجوبا وبصفة صريحة على إرادة الاستقالة نهائيا من عضوية المحكمة الدستورية.

يتم إعلام جهة التعيين المعنية كإعلام بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاستقالة وتصبح نافذة بعد شهر من تقديمها.

Article 21

يمكن لثلثي أعضاء المحكمة الدستورية بناء على طلب من أحدهم أو تبعا لتلقي طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعفاء أحد أعضاء المحكمة الدستورية في إحدى الصور التالية:

  • انتفاء أحد شروط العضوية.
  • إخلاله بمقتضيات اليمين.
  • العجز التام.

Article 22

في حالة الإعفاء أو الوفاة يتولى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء على الفور إعلام جهة التعيين المعنية.

Article 23

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم رئيس الجمهورية يتولى التعيين مجددا مع مراعاة الاختصاص.

Article 24

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم مجلس نواب الشعب فيتم اتباع نفس الإجراءات المقررة بالفصل 6 من هذا القانون غير أن عدد مرشحي كل كتلة يكون بنفس عدد واختصاص من يشمله التجديد.

Article 25

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم المجلس الأعلى للقضاء يدعو رئيس المجلس إما المجالس القضائية أو رؤساء المجالس القضائية أو كليهما إلى الترشيح ثم الانتخاب وفق الإجراءات المقررة بالفصل 7 من هذا القانون.

Article 26

عند تعذر تعيين عضو جديد بالمحكمة الدستورية لسد الشغور الحاصل أو لتأخر التجديد تواصل المحكمة الدستورية عملها و يحتسب النصاب والأغلبية المقرران بهذا القانون على العدد الفعلي لأعضاء المحكمة الدستورية.

ولا يمكن للمحكمة مباشرة مهامها إذا نزل عدد أعضائها عن عشرة، وفي تلك الحالة تعلق إلى حين تجاوز العتبة الدنيا لعدد الأعضاء.

Article 27

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها وهو آمر الصرف.

Article 28

لرئيس المحكمة الدستورية في بداية كل سنة قضائية إحداث دائرة أو أكثر لفحص الطعون.

تتركب دائرة فحص الطعون من رئيس وعضوين، ويكون الرئيس وأحد العضوين وجوبا من ذوي الاختصاص في القانون.

تتولى دائرة فحص الطعون التحقق من احترام الطعن الشروط الشكلية والجرائية وترفع مقترحا للجلسة العامة إما بقبول الطعن شكلا أو رفضه. وتتولى الجلسة العامة البت في ذلك المقترح.

ولا يحال لدائرة فحص الطعون إلا الطلب المتعلق بمراقبة دستورية مشروع قانون أو الدفع بعدم الدستورية.

Article 29

تتكون الجلسة العامة من جميع أعضاء المحكمة الدستورية، ويرأسها رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

Article 30

يسمى الكاتب العام للمحكمة بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة.

تتكون كتابة المحكمة من ذوي الخبرة في ميدان الكتابة القضائية العدلية أو الإدارية أو المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات يعملون تحت إشراف الكاتب العام الذي يعين في بداية كل سنة قضائية كاتبا أو أكثر لكل دائرة كما يعين كاتبا أو أكثر للجلسة العامة.

تودع وجوبا بكتابة المحكمة المطالب مهما كان موضوعها وتحال عليها الدفوع وتتولى تقييدها بدفتر تمسكه للغرض وتسند لها عددا رتبيا بحسب المواضيع وتحيلها إلى رئيس المحكمة الذي يعهد بها بحسب موضوعها إلى دائرة لفحص الطعون أو للجلسة العامة.

Article 31

تستعين المحكمة الدستورية بمقررين يتم انتدابهم من بين الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون ويتم الانتداب سواء عن طريق التناظر أو الإلحاق من بين الباحثين والمدرسين الجامعيين أو بواسطة عقد.

Article 32

يتولى المقررون إنجاز أعمال البحث التي يكلفهم بها رئيس المحكمة.

Article 33

تكون جلسات المحكمة سرية عدا الحالة المقررة بالفصل 82 من هذا القانون.

Article 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

Article 35

تنشر قرارات وآراء المحكمة الدستورية بموقعها الإلكتروني خلال أسبوع من صدورها كما تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال خمسة عشر يوما من صدورها.

Article 36

تتولى المحكمة الدستورية مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.

يقصد بمشاريع القوانين على معنى هذا القانون كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.

Article 37

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون إلى المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع المعني.

يجوز أن ينصب طلب مراقبة الدستورية على حكم محدد من أحكام مشروع القانون كما يجوز أن ينصب على أكثر من حكم من أحكامه شريطة:

  • التعليل للطلب في خصوص كل حكم طاله طلب مراقبة الدستورية.
  • التحديد بدقة لنص الدستور المنسوب مخالفته بالنسبة لكل حكم من أحكام المشروع موضوع الطعن.

Article 38

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم.

يتضمن ملف الطعن وجوبا عريضة الطعن ومؤيداتها وكشفا في محتويات الملف.

ويتضمن المطلب وجوبا الإسم الكامل للطالب وصفته وإمضاءه، وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس نواب الشعب ينص المطلب أيضا على اسم من يمثلهم أمام المحكمة.

Article 39

يتولى رئيس المحكمة فور تلقي الطلب بمراقبة الدستورية إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة وتوجيه نسخة من الملف إليهم. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

Article 40

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا في أجل خمسة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية. ويجوز أن تتعرض الملاحظات لمدى احترام طلب مراقبة الدستورية للشروط الشكلية والإجرائية المقررة بهذا القانون.

يحيل رئيس المحكمة مذكرة الملاحظات، فور تلقيها، إلى دائرة فحص الطعون المتعهدة بالملف.

Article 41

تعد دائرة فحص الطعون تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه في اليومين التاليين لانقضاء اجل تقديم ملاحظات الدفاع عن دستورية النص موضوع الطعن.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل ثلاثة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 42

في صورة قبول الطعن شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن.

وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل في أجل عشرين يوما من تاريخ قرار قبول الطعن شكلا. ويكون هذا الأجل قابلا للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة خمسة عشر يوما.

Article 43

لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا، وعلى المحكمة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.

في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعن شكلا وأصلا إلى عشرة أيام.

Article 44

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرحت بعدم دستوريته.

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار المحكمة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

إذا قرر مجلس نواب الشعب التداول في المشروع ثانية فيكون ذلك طبقا لقرار المحكمة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته. وتسري أحكام هذه الفقرة على صورة الأحكام التي قررت المحكمة عدم دستوريتها وأمكن فصلها عن مجموع مشروعها الأصلي.

Article 45

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 42 من هذا القانون دون إصدار المحكمة قرارها تكون ملزمة بإحالة مشروع القانون فورا إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

Article 46

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مبادرة تعديل الدستور فور تلقيها إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها تتعلق أم لا بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بالدستور.

تصوغ المحكمة رأيها المعلل كتابة بموافقة ثلثي أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقي الطلب.

توجه المحكمة رأيها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب إعلام النواب به حال وروده.

لا يحول رأي المحكمة أيا كان، كما لا يحول انقضاء أجل إبداء الرأي دون إبدائه، دون مواصلة مجلس نواب الشعب النظر في مبادرة تعديل الدستور.

Article 47

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مشروع القانون الدستوري المتعلق بتعديل الدستور في أجل يومين من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب إلى المحكمة الدستورية لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

تتخذ المحكمة قرارها بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقيها مشروع القانون الدستوري.

إذا أقرت المحكمة الدستورية احترام الإجراء ات، أو إذا انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها، فإن المشروع يحال وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يحيله على الاستفتاء.

إذا قررت المحكمة الدستورية أنه لم يتم احترام الإجراءات، فإنها تحيل المشروع صحبة قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

للمجلس إما إعادة النظر في المبادرة بعد تدارك الاخلالات الإجرائية، إن كان تداركها ممكنا، وإما التخلي عن مبادرة التعديل.

Article 48

تمارس المحكمة الدستورية على نصوص المعاهدات الدولية رقابة مطابقة لدستور الجمهورية التونسية.

Article 49

لرئيس الجمهورية عرض المعاهدات الدولية على أنظار المحكمة الدستورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الموافقة عليها.

ويتضمن العرض وجوبا علاوة على نص المعاهدة نسخة من مشروع قانون الموافقة عليها ومذكرة تتضمن مسار التفاوض حولها وأسماء و صفات من قاموا بالمفاوضة عليها والوثائق المثبتة لتفويضهم بالإمضاء عليها في حق الجمهورية التونسية.

Article 50

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في اجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد مرة واحدة بخمسة عشر يوما بناء على قرار معلل وذلك من تاريخ تلقيها لطلب التعهد وترسل نسخة منه لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة.

Article 51

لرئيس الجمهورية أن يعرض نص المعاهدة الدولية على المحكمة الدستورية مرفوقا بطلب معلل في استعجال النظر وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارها في اجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالطلب وتتقلص هذه الآجال إلى ثلاثة أيام إذا كان نص الاتفاقية ملزما للجمهورية التونسية بمجرد الإمضاء عليها ولا يمكن في هذه الحالة لرئيس الجمهورية ان يمضي نص المعاهدة إلا بعد تلقيه لقرار المحكمة.

إذا تبين للمحكمة أن في نص الاتفاقية المزمع إمضاؤها ما يخل بالدستور فعلى رئيس الجمهورية رفع تلك الاخلالات قبل الإمضاء عليها.

Article 52

لرئيس الجمهورية عند تلقيه لقرار المحكمة في خصوص المعاهدة موضوع العرض وفي حالة تضمن القرار لما يفيد عدم دستورية حكم أو أكثر من أحكامها أن يرفع تلك الاخلالات الدستورية وذلك عبر التفاوض من جديد على نص المعاهدة إذا كان ذلك ممكنا أو عبر التحفظ على تطبيق المقتضيات المخالفة للدستور وذلك في حدود ما تسمح به الالتزامات الدولية ذات الصلة للجمهورية التونسية.

Article 53

لثلاثين عضوا من مجلس نواب الشعب أن يتقدموا بطعن في دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية وذلك حسب الإجراءات المبينة بالفصل 36 وما بعده من هذا القانون.

Article 54

الرقابة التي تسلطها المحكمة على دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية لا تمنعها من تسليط رقابتها على دستورية نص المعاهدة ذات الصلة.

Article 55

لكل متقاض ومهما كانت المحكمة المتعهدة ولو كانت القضية منشورة في الطور التعقيبي أن يثير دفعا بعدم دستورية قاعدة قانونية محددة.

Article 56

يتم الدفع بعدم الدستورية بمقتضى مطلب كتابي محرر من قبل محامي الطاعن. ولا يكون الطعن مقبولا إلا إذا كانت القاعدة المطعون فيها منطبقة على أصل النزاع أو على الإجراءات. ويتضمن المطلب عرضا للوقائع والإجراءات والنص أو القاعدة القانونية المطعون فيها مع تحديد دقيق لنص الدستور المنسوب إليها مخالفته وبيان مفصل لكل سبب من أسباب الطعن.

Article 57

يقدم مطلب الدفع بعدم الدستورية إلى رئيس الدائرة المتعهدة الذي يأذن بإحالته فورا على كتابة المحكمة الدستورية.

تحيل كتابة المحكمة على دائرة فحص الطعون المطلب المعروض الذي تنطبق عليه أحكام الفصل 40 من هذا القانون.

Article 58

تعرض كتابة المحكمة المطلب المقدم على رئيس المحكمة الذي يعهد به إلى دائرة فحص الطعون التي تعد تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ إحالة المطلب إلى كتابة المحكمة.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

Article 59

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل خمسة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 60

في صورة قبول مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت وجاهته الدستورية . وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل وذلك في أجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد بقرار معلل لمدة خمسة وأربعين يوما على أقصى التقدير. وللمحكمة أن تمدد هذا الأجل بعد ذلك لمرة واحدة بناء على قرار معلل لمدة ثلاثة أشهر.

Article 61

لا يوقف الدفع بعدم دستورية القانون النظر في القضية المنشورة إلا إذا تعلق الأمر بقرار يكون تنفيذه مؤديا إلى نتائج يستحيل تداركها. وفي تلك الحالة يكون توقيف التنفيذ بقرار من رئيس المحكمة المتعهدة بناء على طلب معلل

من العارض مضمن بعريضة الدفع بعدم الدستورية وللمدة المقررة لإصدار المحكمة الدستورية لقرارها.

إذا أحرز الحكم الصادر في الأصل قوة اتصال القضاء وصدر بعد ذلك قرار المحكمة الدستورية لصالح الدفع فإن من حق من مارس الدفع أن يرفع التماسا في إعادة النظر.

Article 62

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالمشروع.

Article 63

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالمشروع.

Article 64

إذا أقرت المحكمة دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو انقضى الأجل المقرر بحسب الحالة بالفصلين السابقين فإن المشروع يدخل آليا حيز النفاذ.

Article 65

إذا أقرت المحكمة عدم دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو بعضا من أحكام أي منهما فإن الأحكام موضوع عدم الدستورية لا يمكن أن تدخل حيز النفاذ على حالها.

Article 66

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور وقتي لمنصب رئيس الجمهورية.

Article 67

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور الوقتي من عدمه. وتتخذ قرارها هذا بالأغلبية المطلقة من أعضائها.

Article 68

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بالقرار كتابيا في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

Article 69

تجتمع المحكمة الدستورية حال تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما لإقرار الشغور النهائي.

Article 70

تجتمع المحكمة الدستورية فور الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

Article 71

تجتمع المحكمة الدستورية حال تلقي رئيسها استقالة رئيس الجمهورية كتابة لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

Article 72

لرئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس الحكومة أو ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور نهائي لمنصب رئيس الجمهورية للعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور النهائي.

Article 73

تصدر المحكمة قرارا معللا بإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من أعضائها في الحالات المذكورة بالفصول من 69 إلى 72 من هذا القانون.

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالقرار كتابة في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

Article 74

تجتمع المحكمة الدستورية، في حالة حل مجلس نواب الشعب وإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، ليؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمامها.

Article 75

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية بناء على طلب يرفع إليها من الأحرص من الطرفين.

يتولى رئيس المحكمة فورا إعلام الطرف الثاني بفحوى الطلب وتوجيه نسخة من الملف إليه.

للطرف الثاني تقديم ملاحظاته حول موضوع التنازع في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة.

Article 76

تبت المحكمة في أجل أربعة أيام من انقضاء اجل تقديم ملاحظات في التنازع بقرار من أغلبية أعضائها. وتعلم الطرفين بحكمها في أجل أربع وعشرين ساعة.

Article 77

فور تلقي المحكمة الدستورية إحالة من رئيس مجلس نواب الشعب متعلقة بطلب إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور يتولى رئيس المحكمة إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويذكر رئيس الجمهورية بأنه يمكنه تقديم ملاحظات كتابية في الرد على طلب إعفائه من أجل الخرق الجسيم للدستور وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ هذا الإعلام.

Article 78

تصدر المحكمة الدستورية قرارها بالقبول شكلا من عدمه بعد مراقبة مدى احترام الإجراءات والشروط المقررة بالدستور وبهذا القانون. ويصدر قرار المحكمة الدستورية في خصوص الشكل بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقي ملاحظات رئيس الجمهورية أو من انقضاء أجل تلقيها.

Article 79

في صورة قبول الطلب شكلا تتولى المحكمة الدستورية النظر في الأصل والتحقق من ارتكاب رئيس الجمهورية للخرق الجسيم للدستور، وتتخذ قرارها في أجل عشرة أيام من قرارها القبول شكلا ويكون ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

Article 80

في صورة الإدانة تحكم المحكمة بالعزل.

Article 81

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثين عضوا، بعد مضي ثلاثين يوما على سريان التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك، تقديم طلب للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها.

Article 82

فور تلقي المحكمة الدستورية طلبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها تحيل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وتدعوه لإبداء رأيه في أجل ثلاثة أيام ثم تجتمع المحكمة للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها وتتخذ قرارها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية.

Article 83

لرئيس المحكمة الدستورية امتيازات وزير و لبقية أعضاء المحكمة الدستورية امتيازات كتاب دولة.

Article 84

يجب على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل.

Article 85

لأعضاء المحكمة الدستورية نفس الحصانة المقررة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 86

يعلق نشاط كل عضو رفعت عنه الحصانة إلى حين إصدار القرار النهائي من القضاء المختص.

Article 87

تواصل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أعمالها إلى حين أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين.

Article 88

بعد أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين يدعوهم رئيس مجلس نواب الشعب للاجتماع في الحال بمقر مجلس نواب الشعب.

يدعى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحضور جلسة أداء اليمين لأعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.

يفتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة ويحيل رئاستها إلى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده لانتخاب رئيس للمحكمة ونائبه وفق أحكام الفصل 12 وما بعده من هذا القانون.

Article 89

يحال إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرة المحكمة مهامها جميع الملفات التي كانت معروضة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي لم يقع البت فيها، كما تحيل الهيئة الوقتية أرشيفها إلى المحكمة الدستورية.

  1. Articles 1 - 2
  2. La qualité de membre 3 - 26
    1. Les conditions 3
    2. La nomination 4 - 10
    3. Élection du président de la Cour Constitutionnelle et son vice-président 11 - 17
    4. Extinction de la qualité de membre 18 - 22
    5. Renouvellement et remplacement 23 - 26
  3. Structures de la Cour Constitutionnelle 27 - 32
    1. Présidence de la Cour 27
    2. Chambre d'examen des recours 28
    3. L'assemblée générale 29
    4. Le secrétariat 30 - 32
  4. Procédures suivies par la Cour Constitutionnelle 33 - 82
    1. Procédures suivies à l'occasion du contrôle de la constitutionnalité des projets de lois 36 - 45
    2. Procédures suivies à l'occasion d'un avis relatif à des projets de lois constitutionnels ou le contrôle du respect de ses procédures 46 - 47
    3. Procédures suivies à l'occasion du contrôle de la constitutionnalité des conventions 48 - 54
    4. Procédures suivies à l'occasion d'un recours pour exception d'inconstitutionnalité 55 - 61
    5. Procédures suivies à l'occasion du contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur de l'Assemblée des Représentants du Peuple 62 - 65
    6. Procédures suivies à l'occasion de la constatation de vacance à la présidence de la République 66 - 73
      1. Constatation de la vacance provisoire 66 - 68
      2. Constatation de la vacance définitive 69 - 73
    7. Procédures suivies à l'occasion de la réception du serment du président de la République par intérim 74
    8. Procédures suivies à l'occasion du conflit de compétence 75 - 76
    9. Procédures suivies à l'occasion de la révocation du président de la République 77 - 80
    10. Procédures suivies à l'occasion des mesures nécessaires pour la situation exceptionnelle 81 - 82
  5. Garanties des membres de la Cour 83 - 86
  6. Dispositions transitoires 87 - 89

Titre

Proposition de loi organique N°38/2015 relative à la Cour Constitutionnelle

Article 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة، في نطاق صلاحياتها، استقلالية السلطة القضائية.

Article 2

تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا.

ينقسم الأعضاء إلى تسعة من المختصين في القانون وثلاثة من غير المختصين في القانون.

Article 3

يشترط في المؤهل للتعيين الكفاءة والخبرة على النحو التالي:

  • المختص في القانون: خبرة لا تقل عن عشرين سنة، وتنظر مدة العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي بضعفيها ومدة العضوية بمجلس نواب الشعب بضعفها.
  • غير المختص في القانون: خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمسة عشر سنة.

كما يشترط فيه أن يكون:

  • تونسي الجنسية.
  • بالغا من العمر عند تعيينه أربعين سنة على الأقل.

كما يشترط فيه ألا يكون:

  • من أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
  • من أعضاء المجلس الدستوري.

Article 4

يتم التعيين تباعا وبالترتيب من الجهات الثلاث التالية: رئيس الجمهورية ثم مجلس نواب الشعب ثم المجلس الأعلى للقضاء. 

وتبادر كل جهة فور التعيين بإعلام الجهتين الأخرتين وإعلام رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء.

Article 5

يتولى رئيس الجمهورية تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون.

Article 6

يتولى مجلس نواب الشعب تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون. ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

تتولى كل كتلة ترشيح أربعة أسماء ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون، وتعرض الأسماء المرشحة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتنتخب منهم أربعة، ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون.

ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين

الأغلبية المطلوبة تعاد دورة ثانية، فإن تواصل عدم استكمال الأربعة المطلوبين فتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين.

ويتولى رئيس المجلس الإعلام بالتعيين.

Article 7

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون

والرابع غير مختص في القانون . ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

لكل عضو في مجلس قضائي باستثناء رئيس ذلك المجلس القضائي ترشيح مرشح واحد من المختصين في القانون.

وتجرى انتخابات داخل المجلس القضائي لاختيار الثلاثة الذين يحرزون أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

يتولى رئيس كل مجلس قضائي ترشيح مرشح واحد غير مختص في القانون.

تعرض الأسماء الإثنى عشر على الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة لتنتخب الأربعة المطلوب تعيينهم.

ويعتبر التعيين حاصلا بالنسبة للثلاثة من المختصين في القانون الذين أحرزوا أعلى الأصوات ولغير المختص في القانون أحرز أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

ويتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإعلام بالتعيين.

Article 8

لا يصح لأي جهة تعيين شخص ما لم تكن ماسكة قبل ذلك لملف يتضمن موافقته على ترشيحه واستعداده ليكون من ضمن أعضاء المحكمة الدستورية وتصريحه على الشرف بأنه تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع المقررة بالفصل 3 من هذا القانون وبأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي ولم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

Article 9

يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهن أو مهام أو وظائف أخرى.

Article 10

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، بعد تعيينهم وقبل مباشرة مهامهم، أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وأن ألتزم بأحكامه وأن أؤدي واجباتي بحياد واستقلالية وأن أحترم سرية المداولات والتصويت وان لا أصرح في خصوص المواضيع المطروحة على المحكمة أو التي يتوقع أن تطرح عليها وأن لا أقدم استشارة في شأنها."

Article 11

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا للمحكمة الدستورية ونائبا له ويكونان من بين المختصين في القانون، ويشترط لانتخاب أي منهم إحرازه على الأغلبية المطلقة من أعضاء المحكمة الدستورية.

Article 12

يشرف على العملية الانتخابية أكبر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون ويساعده أصغر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون.

Article 13

يفتح المشرف على الجلسة الانتخابية باب الترشح ويتلقى على الفور ترشحات الراغبين في ذلك. ولا يمكن لعضو الترشح للمنصبين معا.

بعد ما لا يزيد عن ربع ساعة يعلن المشرف عن قائمة الترشحات لرئاسة المحكمة الدستورية وقائمة الترشحات لنيابة الرئيس.

Article 14

كلما تقدم مرشح وحيد لمنصب من المنصبين يعلن المشرف عن الجلسة الانتخابية، دون مرور للانتخاب، فوزه لانتفاء المنافس. فإن ترشح أكثر من عضو لنفس المنصب وجب المرور للانتخاب.

Article 15

يكون الانتخاب سريا بأوراق موحدة تتضمن عند الاقتضاء قائمتي المترشحين ويتم بخلوة تهيأ للغرض.

يتولى العضو اختيار أحد المترشحين للرئاسة وأحد المترشحين لنيابة الرئيس وذلك بوضع علامة اختياره أمام الإسم المعني، ثم يضع الورقة في ظرف غير شفاف ويضعها في الصندوق المعد للغرض.

عند استكمال تصويت الحاضرين من الأعضاء يباشر المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده الفرز. وتعتبر ملغاة الأوراق التي تتضمن شطبا أو إقحاما أو تحمل ما يتعارض وسرية الاقتراع.

يتولى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده تحرير محضر في الغرض يتضمن خاصة قائمة المترشحين لكل منصب وعدد المصوتين وعدد الأصوات التي أحرز عليها كل مترشح.

Article 16

إذا أحرز مترشح على الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلوبة يعاد دور ثان لا يتقدم له إلا المترشحان اللذان أحرزا أعلى عدد من الأصوات. فإن تساوى أكثر من إثنين في أعلى عدد من الأصوات لا يتقدم من بينهم للدور الثاني إلا المترشحان الأكبر سنا. فإن أحرز أحدهما الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلوبة تعاد جلسة انتخابية جديدة بعد ما لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن أسبوع.

Article 17

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسات بدلة تحدد مميزاتها بأمر حكومي بناء على اقتراح من المحكمة الدستورية.

Article 18

تنقضي العضوية بأحد الأوجه التالية:

  • انقضاء مدة العضوية.
  • الاستقالة.
  • الإعفاء.
  • الوفاة.

Article 19

تنقضي مدة العضوية بالمحكمة الدستورية بانقضاء السنوات التسع التي شغلها العضو بالمحكمة الدستورية. كما تنقضي بانقضاء ما تبقى من تلك المدة في صورة تعويض العضو الأصلي قبل استكمال مدته.

وعلى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء أن يذكر جهة التعيين المعنية قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة عضوية العضو المعني.

Article 20

لعضو المحكمة الدستورية تقديم استقالته من عضوية المحكمة. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المحكمة أو نائبه عند الاقتضاء. وتنص الاستقالة وجوبا وبصفة صريحة على إرادة الاستقالة نهائيا من عضوية المحكمة الدستورية.

يتم إعلام جهة التعيين المعنية كإعلام بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاستقالة وتصبح نافذة بعد شهر من تقديمها.

Article 21

يمكن لثلثي أعضاء المحكمة الدستورية بناء على طلب من أحدهم أو تبعا لتلقي طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعفاء أحد أعضاء المحكمة الدستورية في إحدى الصور التالية:

  • انتفاء أحد شروط العضوية.
  • إخلاله بمقتضيات اليمين.
  • العجز التام.

Article 22

في حالة الإعفاء أو الوفاة يتولى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء على الفور إعلام جهة التعيين المعنية.

Article 23

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم رئيس الجمهورية يتولى التعيين مجددا مع مراعاة الاختصاص.

Article 24

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم مجلس نواب الشعب فيتم اتباع نفس الإجراءات المقررة بالفصل 6 من هذا القانون غير أن عدد مرشحي كل كتلة يكون بنفس عدد واختصاص من يشمله التجديد.

Article 25

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم المجلس الأعلى للقضاء يدعو رئيس المجلس إما المجالس القضائية أو رؤساء المجالس القضائية أو كليهما إلى الترشيح ثم الانتخاب وفق الإجراءات المقررة بالفصل 7 من هذا القانون.

Article 26

عند تعذر تعيين عضو جديد بالمحكمة الدستورية لسد الشغور الحاصل أو لتأخر التجديد تواصل المحكمة الدستورية عملها و يحتسب النصاب والأغلبية المقرران بهذا القانون على العدد الفعلي لأعضاء المحكمة الدستورية.

ولا يمكن للمحكمة مباشرة مهامها إذا نزل عدد أعضائها عن عشرة، وفي تلك الحالة تعلق إلى حين تجاوز العتبة الدنيا لعدد الأعضاء.

Article 27

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها وهو آمر الصرف.

Article 28

لرئيس المحكمة الدستورية في بداية كل سنة قضائية إحداث دائرة أو أكثر لفحص الطعون.

تتركب دائرة فحص الطعون من رئيس وعضوين، ويكون الرئيس وأحد العضوين وجوبا من ذوي الاختصاص في القانون.

تتولى دائرة فحص الطعون التحقق من احترام الطعن الشروط الشكلية والجرائية وترفع مقترحا للجلسة العامة إما بقبول الطعن شكلا أو رفضه. وتتولى الجلسة العامة البت في ذلك المقترح.

ولا يحال لدائرة فحص الطعون إلا الطلب المتعلق بمراقبة دستورية مشروع قانون أو الدفع بعدم الدستورية.

Article 29

تتكون الجلسة العامة من جميع أعضاء المحكمة الدستورية، ويرأسها رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

Article 30

يسمى الكاتب العام للمحكمة بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة.

تتكون كتابة المحكمة من ذوي الخبرة في ميدان الكتابة القضائية العدلية أو الإدارية أو المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات يعملون تحت إشراف الكاتب العام الذي يعين في بداية كل سنة قضائية كاتبا أو أكثر لكل دائرة كما يعين كاتبا أو أكثر للجلسة العامة.

تودع وجوبا بكتابة المحكمة المطالب مهما كان موضوعها وتحال عليها الدفوع وتتولى تقييدها بدفتر تمسكه للغرض وتسند لها عددا رتبيا بحسب المواضيع وتحيلها إلى رئيس المحكمة الذي يعهد بها بحسب موضوعها إلى دائرة لفحص الطعون أو للجلسة العامة.

Article 31

تستعين المحكمة الدستورية بمقررين يتم انتدابهم من بين الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون ويتم الانتداب سواء عن طريق التناظر أو الإلحاق من بين الباحثين والمدرسين الجامعيين أو بواسطة عقد.

Article 32

يتولى المقررون إنجاز أعمال البحث التي يكلفهم بها رئيس المحكمة.

Article 33

تكون جلسات المحكمة سرية عدا الحالة المقررة بالفصل 82 من هذا القانون.

Article 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

Article 35

تنشر قرارات وآراء المحكمة الدستورية بموقعها الإلكتروني خلال أسبوع من صدورها كما تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال خمسة عشر يوما من صدورها.

Article 36

تتولى المحكمة الدستورية مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.

يقصد بمشاريع القوانين على معنى هذا القانون كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.

Article 37

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون إلى المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع المعني.

يجوز أن ينصب طلب مراقبة الدستورية على حكم محدد من أحكام مشروع القانون كما يجوز أن ينصب على أكثر من حكم من أحكامه شريطة:

  • التعليل للطلب في خصوص كل حكم طاله طلب مراقبة الدستورية.
  • التحديد بدقة لنص الدستور المنسوب مخالفته بالنسبة لكل حكم من أحكام المشروع موضوع الطعن.

Article 38

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم.

يتضمن ملف الطعن وجوبا عريضة الطعن ومؤيداتها وكشفا في محتويات الملف.

ويتضمن المطلب وجوبا الإسم الكامل للطالب وصفته وإمضاءه، وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس نواب الشعب ينص المطلب أيضا على اسم من يمثلهم أمام المحكمة.

Article 39

يتولى رئيس المحكمة فور تلقي الطلب بمراقبة الدستورية إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة وتوجيه نسخة من الملف إليهم. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

Article 40

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا في أجل خمسة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية. ويجوز أن تتعرض الملاحظات لمدى احترام طلب مراقبة الدستورية للشروط الشكلية والإجرائية المقررة بهذا القانون.

يحيل رئيس المحكمة مذكرة الملاحظات، فور تلقيها، إلى دائرة فحص الطعون المتعهدة بالملف.

Article 41

تعد دائرة فحص الطعون تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه في اليومين التاليين لانقضاء اجل تقديم ملاحظات الدفاع عن دستورية النص موضوع الطعن.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل ثلاثة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 42

في صورة قبول الطعن شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن.

وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل في أجل عشرين يوما من تاريخ قرار قبول الطعن شكلا. ويكون هذا الأجل قابلا للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة خمسة عشر يوما.

Article 43

لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا، وعلى المحكمة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.

في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعن شكلا وأصلا إلى عشرة أيام.

Article 44

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرحت بعدم دستوريته.

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار المحكمة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

إذا قرر مجلس نواب الشعب التداول في المشروع ثانية فيكون ذلك طبقا لقرار المحكمة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته. وتسري أحكام هذه الفقرة على صورة الأحكام التي قررت المحكمة عدم دستوريتها وأمكن فصلها عن مجموع مشروعها الأصلي.

Article 45

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 42 من هذا القانون دون إصدار المحكمة قرارها تكون ملزمة بإحالة مشروع القانون فورا إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

Article 46

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مبادرة تعديل الدستور فور تلقيها إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها تتعلق أم لا بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بالدستور.

تصوغ المحكمة رأيها المعلل كتابة بموافقة ثلثي أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقي الطلب.

توجه المحكمة رأيها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب إعلام النواب به حال وروده.

لا يحول رأي المحكمة أيا كان، كما لا يحول انقضاء أجل إبداء الرأي دون إبدائه، دون مواصلة مجلس نواب الشعب النظر في مبادرة تعديل الدستور.

Article 47

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مشروع القانون الدستوري المتعلق بتعديل الدستور في أجل يومين من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب إلى المحكمة الدستورية لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

تتخذ المحكمة قرارها بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقيها مشروع القانون الدستوري.

إذا أقرت المحكمة الدستورية احترام الإجراء ات، أو إذا انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها، فإن المشروع يحال وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يحيله على الاستفتاء.

إذا قررت المحكمة الدستورية أنه لم يتم احترام الإجراءات، فإنها تحيل المشروع صحبة قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

للمجلس إما إعادة النظر في المبادرة بعد تدارك الاخلالات الإجرائية، إن كان تداركها ممكنا، وإما التخلي عن مبادرة التعديل.

Article 48

تمارس المحكمة الدستورية على نصوص المعاهدات الدولية رقابة مطابقة لدستور الجمهورية التونسية.

Article 49

لرئيس الجمهورية عرض المعاهدات الدولية على أنظار المحكمة الدستورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الموافقة عليها.

ويتضمن العرض وجوبا علاوة على نص المعاهدة نسخة من مشروع قانون الموافقة عليها ومذكرة تتضمن مسار التفاوض حولها وأسماء و صفات من قاموا بالمفاوضة عليها والوثائق المثبتة لتفويضهم بالإمضاء عليها في حق الجمهورية التونسية.

Article 50

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في اجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد مرة واحدة بخمسة عشر يوما بناء على قرار معلل وذلك من تاريخ تلقيها لطلب التعهد وترسل نسخة منه لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة.

Article 51

لرئيس الجمهورية أن يعرض نص المعاهدة الدولية على المحكمة الدستورية مرفوقا بطلب معلل في استعجال النظر وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارها في اجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالطلب وتتقلص هذه الآجال إلى ثلاثة أيام إذا كان نص الاتفاقية ملزما للجمهورية التونسية بمجرد الإمضاء عليها ولا يمكن في هذه الحالة لرئيس الجمهورية ان يمضي نص المعاهدة إلا بعد تلقيه لقرار المحكمة.

إذا تبين للمحكمة أن في نص الاتفاقية المزمع إمضاؤها ما يخل بالدستور فعلى رئيس الجمهورية رفع تلك الاخلالات قبل الإمضاء عليها.

Article 52

لرئيس الجمهورية عند تلقيه لقرار المحكمة في خصوص المعاهدة موضوع العرض وفي حالة تضمن القرار لما يفيد عدم دستورية حكم أو أكثر من أحكامها أن يرفع تلك الاخلالات الدستورية وذلك عبر التفاوض من جديد على نص المعاهدة إذا كان ذلك ممكنا أو عبر التحفظ على تطبيق المقتضيات المخالفة للدستور وذلك في حدود ما تسمح به الالتزامات الدولية ذات الصلة للجمهورية التونسية.

Article 53

لثلاثين عضوا من مجلس نواب الشعب أن يتقدموا بطعن في دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية وذلك حسب الإجراءات المبينة بالفصل 36 وما بعده من هذا القانون.

Article 54

الرقابة التي تسلطها المحكمة على دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية لا تمنعها من تسليط رقابتها على دستورية نص المعاهدة ذات الصلة.

Article 55

لكل متقاض ومهما كانت المحكمة المتعهدة ولو كانت القضية منشورة في الطور التعقيبي أن يثير دفعا بعدم دستورية قاعدة قانونية محددة.

Article 56

يتم الدفع بعدم الدستورية بمقتضى مطلب كتابي محرر من قبل محامي الطاعن. ولا يكون الطعن مقبولا إلا إذا كانت القاعدة المطعون فيها منطبقة على أصل النزاع أو على الإجراءات. ويتضمن المطلب عرضا للوقائع والإجراءات والنص أو القاعدة القانونية المطعون فيها مع تحديد دقيق لنص الدستور المنسوب إليها مخالفته وبيان مفصل لكل سبب من أسباب الطعن.

Article 57

يقدم مطلب الدفع بعدم الدستورية إلى رئيس الدائرة المتعهدة الذي يأذن بإحالته فورا على كتابة المحكمة الدستورية.

تحيل كتابة المحكمة على دائرة فحص الطعون المطلب المعروض الذي تنطبق عليه أحكام الفصل 40 من هذا القانون.

Article 58

تعرض كتابة المحكمة المطلب المقدم على رئيس المحكمة الذي يعهد به إلى دائرة فحص الطعون التي تعد تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ إحالة المطلب إلى كتابة المحكمة.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

Article 59

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل خمسة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 60

في صورة قبول مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت وجاهته الدستورية . وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل وذلك في أجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد بقرار معلل لمدة خمسة وأربعين يوما على أقصى التقدير. وللمحكمة أن تمدد هذا الأجل بعد ذلك لمرة واحدة بناء على قرار معلل لمدة ثلاثة أشهر.

Article 61

لا يوقف الدفع بعدم دستورية القانون النظر في القضية المنشورة إلا إذا تعلق الأمر بقرار يكون تنفيذه مؤديا إلى نتائج يستحيل تداركها. وفي تلك الحالة يكون توقيف التنفيذ بقرار من رئيس المحكمة المتعهدة بناء على طلب معلل

من العارض مضمن بعريضة الدفع بعدم الدستورية وللمدة المقررة لإصدار المحكمة الدستورية لقرارها.

إذا أحرز الحكم الصادر في الأصل قوة اتصال القضاء وصدر بعد ذلك قرار المحكمة الدستورية لصالح الدفع فإن من حق من مارس الدفع أن يرفع التماسا في إعادة النظر.

Article 62

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالمشروع.

Article 63

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالمشروع.

Article 64

إذا أقرت المحكمة دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو انقضى الأجل المقرر بحسب الحالة بالفصلين السابقين فإن المشروع يدخل آليا حيز النفاذ.

Article 65

إذا أقرت المحكمة عدم دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو بعضا من أحكام أي منهما فإن الأحكام موضوع عدم الدستورية لا يمكن أن تدخل حيز النفاذ على حالها.

Article 66

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور وقتي لمنصب رئيس الجمهورية.

Article 67

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور الوقتي من عدمه. وتتخذ قرارها هذا بالأغلبية المطلقة من أعضائها.

Article 68

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بالقرار كتابيا في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

Article 69

تجتمع المحكمة الدستورية حال تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما لإقرار الشغور النهائي.

Article 70

تجتمع المحكمة الدستورية فور الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

Article 71

تجتمع المحكمة الدستورية حال تلقي رئيسها استقالة رئيس الجمهورية كتابة لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

Article 72

لرئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس الحكومة أو ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور نهائي لمنصب رئيس الجمهورية للعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور النهائي.

Article 73

تصدر المحكمة قرارا معللا بإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من أعضائها في الحالات المذكورة بالفصول من 69 إلى 72 من هذا القانون.

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالقرار كتابة في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

Article 74

تجتمع المحكمة الدستورية، في حالة حل مجلس نواب الشعب وإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، ليؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمامها.

Article 75

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية بناء على طلب يرفع إليها من الأحرص من الطرفين.

يتولى رئيس المحكمة فورا إعلام الطرف الثاني بفحوى الطلب وتوجيه نسخة من الملف إليه.

للطرف الثاني تقديم ملاحظاته حول موضوع التنازع في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة.

Article 76

تبت المحكمة في أجل أربعة أيام من انقضاء اجل تقديم ملاحظات في التنازع بقرار من أغلبية أعضائها. وتعلم الطرفين بحكمها في أجل أربع وعشرين ساعة.

Article 77

فور تلقي المحكمة الدستورية إحالة من رئيس مجلس نواب الشعب متعلقة بطلب إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور يتولى رئيس المحكمة إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويذكر رئيس الجمهورية بأنه يمكنه تقديم ملاحظات كتابية في الرد على طلب إعفائه من أجل الخرق الجسيم للدستور وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ هذا الإعلام.

Article 78

تصدر المحكمة الدستورية قرارها بالقبول شكلا من عدمه بعد مراقبة مدى احترام الإجراءات والشروط المقررة بالدستور وبهذا القانون. ويصدر قرار المحكمة الدستورية في خصوص الشكل بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقي ملاحظات رئيس الجمهورية أو من انقضاء أجل تلقيها.

Article 79

في صورة قبول الطلب شكلا تتولى المحكمة الدستورية النظر في الأصل والتحقق من ارتكاب رئيس الجمهورية للخرق الجسيم للدستور، وتتخذ قرارها في أجل عشرة أيام من قرارها القبول شكلا ويكون ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

Article 80

في صورة الإدانة تحكم المحكمة بالعزل.

Article 81

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثين عضوا، بعد مضي ثلاثين يوما على سريان التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك، تقديم طلب للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها.

Article 82

فور تلقي المحكمة الدستورية طلبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها تحيل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وتدعوه لإبداء رأيه في أجل ثلاثة أيام ثم تجتمع المحكمة للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها وتتخذ قرارها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية.

Article 83

لرئيس المحكمة الدستورية امتيازات وزير و لبقية أعضاء المحكمة الدستورية امتيازات كتاب دولة.

Article 84

يجب على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل.

Article 85

لأعضاء المحكمة الدستورية نفس الحصانة المقررة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 86

يعلق نشاط كل عضو رفعت عنه الحصانة إلى حين إصدار القرار النهائي من القضاء المختص.

Article 87

تواصل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أعمالها إلى حين أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين.

Article 88

بعد أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين يدعوهم رئيس مجلس نواب الشعب للاجتماع في الحال بمقر مجلس نواب الشعب.

يدعى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحضور جلسة أداء اليمين لأعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.

يفتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة ويحيل رئاستها إلى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده لانتخاب رئيس للمحكمة ونائبه وفق أحكام الفصل 12 وما بعده من هذا القانون.

Article 89

يحال إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرة المحكمة مهامها جميع الملفات التي كانت معروضة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي لم يقع البت فيها، كما تحيل الهيئة الوقتية أرشيفها إلى المحكمة الدستورية.