loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement autour des banques publiques
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:35
Heures de retards 50mn
Taux de présence 54.55%

Interventions des députés

كلمة وزير المالية علي الكعلي:

  • شكرا لطرحكم هذا الموضوع الخاص بالبنوك العمومية والدولة لها مساهمة في أكثر من 3 بنوك فمثلا الدولة تملك في البنك الوطني الفلاحي نسبة أقل من51 بالمئة أما بنك الإسكان فالدولة تملك أقل من 55 بالمئة منه وبالنسبة للشركة التونسية للبنوك فمساهمة الدولة فيها بحوالي 84 بالمئة
  • هذه البنوك تشتغل في قطاع تنافسي وفي إطار الحوكمة الرشيدة قررت الدولة إعطاء نسبة من الإستقلالية لمجالس الإدارة وللمديرين العامين حتى نعطيهم كامل الصلاحيات لإصلاح هذه المؤسسات وهو ماقامو به وسأحيل الكلمة للسادة المديرين العامين المباشرين ولرؤساء المديرين العامين الذين سيقومون بتقديم إنجازاتهم منذ بداية إنقاذهم وأنا أعتبر أن هذه العمليات كانت جد إيجابية
  • كل حالة من هذه البنوك كانت فريدة من نوعها ويجب دراستها على حدة

امال بوغديري مديرة عامة بوزارة المالية:

  • الدولة قامت بتدقيق شامل ل3 بنوك عمومية وهي من أكبر البنوك في تونس والتي كانت نتيجتها ضخ الدولة لأموال كبيرة لإعادة هيكلة هذه البنوك متمثلة في عقود برامج بين رئيس مجلس كل بنك ووزير المالية بإعتماد مؤشرات وإلتزامات لتطوير هذه البنوك
  • ينص القانون 2015-31 على أنه يجب على وزارة المالية القيام بإعداد تقارير نحيلها لمجلس النواب لمتباعة إنجازات هذه البنوك مقارنة بما تم التعهد به في عقود البرامج وهذه هي جلستنا الثانية في هذا الصدد ويمكن القول أننا حققنا نسبا تفوق ال100 بالمئة على مستوى المؤشرات والتنظيم وتطوير الأنشطة التجارية وسيمدكم المديرين العامين بالأرقام
  • أخذنا توجه جديد بإرساء حوكمة جديدة صلب هذه البنوك فقمنا في مرحلة أولى بفصل بين الإدارات العامة ومجلس الإدارة بمعنى أن يكون مجلس الإدارة هو الهيكل الرقابي على الإدارة التنفيذية، كما قمنا بإخراجهم من إشراف الوزارة وأستثنيناهم من قانون 89 وأصبحت مجالس الإدارة تقرر بعيدا عن إلزامية سلطة الإشراف هذا على مستوى الحوكمة
  • من ناحية ثانية وفي خصوص قانون 2015 الذي تم تنقيحه في 2018 على إعتبارأنه لم يقع تفعيل لجنة المراقبة التي تكونت في أفريل 2018 حيث طرح الإشكالية حول ماهية هذه اللجنة هل هي رقابية أو للمتابعة فقط ونجد أن محكمة المحاسبات والبنك المركزي ممثلون صلب هذه اللجنة بينما ينص القانون على أنه لا يمكنهم أن يكونوا ضمن الأطراف التي تراقب وفي نفس الوقت أعضاء في اللجنة  وهنا طالبنا أن يحدد ميثاق قصد تفعيلها ومن هنا كان هناك تغيير في عضوية هذه اللجنة ولم يتم تفعيلها بطريقة صحيحة
  • نحيل الكلمة للبنوك للحديث عن الإنجازات التي قامو بها

 علي الكعلي وزير المالية:

  • لا نستطيع الحديث عن البنوك العمومية كفريق واحد فلكل بنك خصوصيته وحتى الدولة تساهم في رأس مالها بطريقة مختلفة كذلك هو الحال بالنسبة لمجالس الإدارة التي أصبح لها هامش كبير من الإستقلالية صحيح أن الدولة كمساهم كبير لهم رؤية وإرادة ولكن لم يعد  لنا إمكانية فرضها
  • الدولة تطلب من هذه المؤسسات أن تكون حالتها المالية قوية من ذلك مثلا شارات السيولة فالعديد من هذه البنوك كانت تحت الطلبات التي يطالبها بها المراقب والآن كل هذه البنوك أصبحت تحت طلبات المراقب ألا وهو البنك المركزي كما طلبنا منهم تحسين دعمهم للإقتصاد التونسي وقد شهدنا تطورا لحجم القروض المقدمة من طرف هذه البنوك
  • كما طلبنا من هذه البنوك الوقوف مع ضعيفي الحال سواء الأفراد أو المؤسسات وهو ما يقامون به
  • كما طلبنا منهم المحافظة أو زيادة نسبتهم في السوق وهناك العديد من هذه المؤشرات سواء على مستوى الودائع أو القروض شهدت تحسنا في السوق كذلك هو الحال بالنسبة للقروض المتعثرة واتي نعتبر أن نسبتها طيبة جدا وبالتالي لا يمكن الحديث عن سياسة موحدة لهذه المؤسسات الثلاث

 ناجية الغربي رئيسة مجلس إدارة ومتصرف مفوض بالشركة التونسية للبنك:

  • الشركة التونسية للبنك هي مثال يحتذى به في الأهداف المرجوة من حوكمة البنوك العمومية هذه الشركة في 2014 كانت في وضعية غير مطابقة لمعايير الحوكمة حيث كانت نسبة الملائة التي يجب أن تكون في حدود 10 بالمئة كانت في حدود ال5 بالمئة وهو أمر غير مقبول من طرف البنك المركزي أما الأموال الذاتية فكانت أقل من 302,6 م.د وهي غير مطابقة للمعايير
  • بدأ التدقيق الشامل في 2013 وإنتهى في موفى 2014 وفي نفس السنة صدرأمر 4953  لسنة 2013 الذي أعطى الإعفاء من تطبيق القانون 98-9 والذي أعطى لمجالس الإدارة صلوحية تجديد سياسة البنك وفصل بين مجلس الإدارة والإدارة العامة و وضع حوكمة جديدة صلب هذه البنوك حتى ممثلي الدولة في البنوك يقع إختيارهم حسب الكفاءة وعبر مناظرة وأول مجلس إدارة كان في 2015 أين تم مدنا بتقرير التدقيق الشامل والذي رسم بعدا إستراتيجيا للشركة كي تخرج من الوضعية التي كان عليها البنك وكانت أول خطوة هي رأسملة البنك والذي تطلب ضخ 757م.د حتى نعود لمستوى كفاية رأس المال وكي تكون المؤشرات متوازنة
  • قمنا بوضع إستراتيجيا البنك بطريقة تشاركية حيث شركنا ما يقارب 200 إطار بنكي وبدأنا في تنفيذ هذه الإستراتيجيا في 2016 والتي كانت موضوع عقد البرامج الممضى بين الشركة التونسية للبنك ووزارة المالية وهي عبارة عن مجموعة أهداف وإلى حد الآن عندما نرى النتائج والمؤشرات فإننا تجاوزنا 102 بالمئة بالنسبة للنتائج النهائية ل2019 حيث كان الهدف المأمول مثلا الوصول إلى 554 م.د الناتج البنكي الخام في 2020 بينما حققنا 602 م.د في 2019 وبالتالي فنحن تجاوزنا المطلوب بالنسبة لتلك الفترة
  • من ناحية النتائج كان لدينا نتائج متراكمة تتجاوز 727م.د والتي لازلنا نعاني منها إلى حد الآن ولكننا إستطعنا تغطية أكثر من نصف هذه التراكمات السلبية ووصلنا إلى 335 م.د إلى حد الآن
  • قمنا بإرساء سياسة جديدة للإنتداب والتأجير كذلك هو الحال بالنسبة للصفقات ووضعنا لجنة إستراتيجية وهي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة لمتابعة الإستراتيجيا وبالتالي أصبحنا نتحدث عن تأجير حسب الأهداف وحددنا الأهداف المرجوة بالنسبة للإطارات ولكل قسم ولكل فرع بنكي وتكون طريقة التأجير متلائمة مع الأهداف الموضوعة، كما حاولنا التقليص في التأجير بين القطاع الخاص والعام
  • بالنسبة للديون المتراكمة وخاصة الديون المصنفة والتي تمثل 30 بالمئة وقد وصلنا لهذه الوضعية في سنة 2001 على إثر دمج BNDT مع الشركة التونسية للبنك ليصبح القطاع السياحي من القطاعات التي يستثمر فيها البنك ولكن الأحداث المتتالية منها حرب العراق وأحداث الغريبة هو ما أثر سلبا على المحفظة التي تهم قطاع السياحة وأصبح لنا ديون متراكمة وصلت إلى حدود 30 بالمئة في 2015 الآن قمنا بتحسين عقد البرامج ونريد أن نصل إلى 15 بالمئة في 2020، في 2018 بعد أن صدر القانون قمنا بالعمل على تنظيف المحفظة من الديون المصنفة وحتى أواخر 2019 قمنا بإستخلاص 178م.د قمنا بإيداعهم في خزائن الشركة
  • قمنا بالعمل على المنظومة المعلوماتية وتجاوزنا الفترة الصعبة من هذه الناحية ولازلنا نعمل على تخطي العوائق المحاسبية كما عملنا على الرقمنة ولدينا ما يقارب ال8 مواد التي نقوم بتسويقها في هذا المجال
  • كما أننا أول بنك في شمال إفريقيا يقوم بإستخدام GPI TRANSFER الذي أوجد لنا العديد من الحلول في هذا الصدد

 هشام الرباعي مدير عام بنك الاسكان:

  • قمنا بالترفيع في رأس مال البنك سنة 2015 من 90 إلى 170 م.د أما المساهمات العمومية فقد حافظت على مستواها في حدود 55.7 بالمئة وكان المبلغ تقريبا 45 م.د هو مساهمة الدولة في الترفيع في رأس المال ثم في 2017 وقع الترفيع مرة ثانية ليصبح 238 م.د مع المحافظة على نفس نسبة المساهمات
  • بالنسبة للحوكمة فقد تم إحداث لجنة متناصفة عهد إليها ضبط معايير وإختيار المتصرفين العموميين، وتغيير تركيبة مجلس الإدارة وذلك بعد إجراء دعوة للمنافسة عن طريق طلب ترشح، كما تم الفصل بين مهام رئيس مجلس الادارة والمدير العام كذلك تم مراجعة نظام تأجير أعضاء مجلس الإدارة وتنظيم دورات تكوينية للمتصرفين بمجالس إدارة البنوك العمومية
  • أما على المستوى الداخلي فقد تم إعداد مواثيق اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من ذلك لجنة الحوكمة الرشيدة في تضارب المصالح وميثاق مراقبة الإمتثال في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدونة قواعد السلوك الحسن وإعداد دليل للشراءات ودليل الإجراءات للإنتداب والتسميات والتأجير، تعيين متصرفين مستقلين لرئاسة لجنتي التدقيق والمخاطر وتعيين متصرف يمثل حصص صغار المساهمين
  • من ناحية أخرة نعمل على تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة عنه حسب أفضل الممارسات في هذا المجال وإرساء نظام لتقييم أداء مجلس الإدارة مع تحديد معايير التقييم وإرساء نظام لتقييم أداء الإدارة العامة ومجلس الإدارة والهياكل الوظيفية للبنك وخاصة المكافآت المتغيرة على أساس المؤشرات وذلك في إطار عقد البرنامج
  • بالنسبة للتنظيم إنتهينا من تركيز منظومة معلوماتية لإدارة إجراءات البنك وإعداد هيكل تنظيمي جديد وإعتماده في مايخص الهياكل المركزية والإدارات الجهوية، مع تركيز منظومة معلوماتية تهم الرقابة في مجال مكافحة تبييض الأموال ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة في هذا الصدد في إطار منظومة شاملة تستجيب إلى كل المواصفات المعتمدة في المجال البنكي
  • بالنسبة للموارد البشرية تم إنجاز دليل للمهن والمهارات وإعتماده لتقييم الإنتدابات وتفعيل التسميات بالهيكل التنظيمي كما تم إنجاز مهمة تقييم مهارات الموظفين والتي تشمل 450 إطار، من ناحية أخرى تم بعث مركز تكوين المهارات خلال 2020
  • بالنسبة للجانب التجاري تم تطوير المقاربة التجارية للحرفاء عبر القيام بتصنيفهم، كما تم إعتماد ميثاق خطي جديد للبنك والشركات التابعة له وتوسيع شبكة الفروع خلال 2020 مع فتح 5 فروع جديدة ليصل عدد الفروع إلى 147، كما تم إنجاز مشروع التنشيط التجاري مع تطوير وإثراء عروض المنتوجات والخدمات البنكية وتطوير الأعمال عبر بعث خدمات رقمية جديدة وإعتماد منظومة الإتصالات الرقمية كما تم بعث خدمة الدفع عن طريق الهاتف الجوال التي وقع وضعها خلال فترة الحجر الصحي
  • بالنسبة للأنظمة المعلوماتية تم إقتناء منظومة بنكية مندمجة شاملة وسيقع الإنتهاء منها في مارس 2022 كما تم إقتناء منظومة النقديات ومنظومة التصرف في العمليات مع الخارج ومنظومة متابعة أنشطة الفروع ومنظومة أخرى للتوقي من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كما تم إقتناء منظومة التصرف في الموارد البشرية والتأمين على المرض كما تم إعتماد المخطط الإستراتيجي للتحول الرقمي للبنك
  • بالنسبة للإستخلاص والتصرف في المخاطر تم التفويت في الديون المتعثرة لفائدة شركة الإستخلاص المتفرعة عن البنك كما تم إحداث لجنة للنظر في  الملفات الخاضعة للقانون 36-2018 كما تم إتمام صياغة منظومة لترقيم الحرفاء للذوات المعنوية وللمؤسسات وإعتمادها في دراسة المشاريع كما تم التقدم في وضع قاعدة بيانات للضمانات والتقدم في إنجاز مشروع صياغة وإنجاز منظومة متكاملة للتصرف في المخاطر
  • أردت التذكير بمؤشر الديون المصنفة والذي توصلنا إلى الضغط على هذه النسبة التي كانت بين 14 و15 بالمئة والتي أصبحت تناهز 11بالمئة لم أرد التعمق في الأرقام ولكن البنك خطا خطوات هامة على مستوى تدعيم الأسس المالية للبنك كما أن نسبة الملائة ونسبة مردودية الأموال الذاتية ونسبة مردودية الأصول تعتبر أكثر 3 مؤشرات مهمة جدا على المستوى الوطني وبالمقارنة ببقية المؤسسات البنكية الأخرى
  • النقطة الأخرى التي أردت التطرق إليها هو كيف يمكن أن ندعم أسس التصرف الحذر والحوكمة الرشيدة وهو عامل مهم خاصة مع دخول عامل الإمتثال وهو مايستدعي منا الإستثمار في نظام المعلوماتية وفي العنصر البشري
  • كيف يمكن للبنك الإقنتراب من المعايير الوطنية والدولية (IFRS) وهي معايير مكلفة ومجهود إضافي في خصوص المدخرات أو رأس المال وهوتحدي أمام المنظومة البنكية بصفة عامة
  • كيف يمكن لنبك الإسكان بعد سنة 2020 أن يتصرف مع تداعيات الأزمة ؟ لأن دور البنك الإجتماعي والإقتصادي مهم جدا ولا بد أن نحضر أنفسنا لمثل هذه التحديات كما لابد من الترفيع والتنويع من النشاط التجاري
  • في تطوير آليات الإستخلاص التي ترتكز على منظومات معلوماتية متطورة بقواسمه ال3: التجاري، الرضائي والقانوني هم 3 مهمات أساسية ونعتبر هذه الآلية ركيزة من ركائز بنكنا

محمد صالح الشابي رئيس مدير عام البنك الوطني الفلاحي:

  • أردت في البداية التذكير بأن البنك الوطني الفلاحي هو البنك الوحيد الذي لم يلتجأ لضخ أموال عمومية لإعادة الهيكلة بالرغم من أننا كنا نشكو العديد من الصعوبات حيث أنه في 2015 كان هنا تقريبا 15 تحفظ وضعت من طرف مدقق الحسابات وتم رفع كل هذه الإحترزات في موفى 2019 وتم تسجيل نتائج إيجابية مقارنة بالمؤشرات الواردة بعقد البرنامج والتي تم مراجعتها أخيرا من طرف البنك المركزي إذ تمكن البنك من تحقيق الأهداف المدرجة وقد حققنا: تدعيم الأموال الذاتية إذ لدينا اليوم أهم نسبة من هذه الأموال التي أصبحت 1523م.د وهي نتيجة لعدم توزيع الأرباح لمدة 5 سنوات أما الأرباح المسجلة فقدرت 675م.د بالإضافة للترفيع من رأس ما ل البنك من 160م.د إلى 320م.د وهي عملية ناجحة
  • أؤكد أن التمشي الحديث بالنسبة للتصرف التجاري حيث أتخذت عديد الإجراءات لتيسير الخدمات البنكية للحرفاء كإستعمال الهاتف الجوال، كما أن هناك تراجع في نسبة الديون المصنفة التي كانت 23 بالمئة في 2015 وأًصبحت 15 بالمئة وهو ماساعد على التقليص في نسبة الديون المتعثرة
  • نتيجة لإعادة الهيكلة التي قمنا بها تمكنا من مجابهة الجائحة من خلال دعم الأسس المالية التي ستتيح لنا مجابهة مخاطر أخرى بأريحية بالنظر للأموال الذاتية لدينا وتحدياتنا تتمثل في مواصلة عقد برنامج ب5 سنوات قادمة ونتائجنا المسجلة كانت كذلك بتقليص في عدد الأعوان بقرابة 500 عون اليوم يعد عدد الأعوان ب2320

منذر الأكحل مدير عام بالنيابة البنك الوطني الفلاحي:

  • لن أضيف الكثير لما قيل أذكر فقط أن البنك الوطني الفلاحي منذ بعثه ساهم بصفة فعالة في تمويل الإقتصاد
  • في 2015 عندما تقرر التدقيق الشامل كان نتيجة التقريرعقد برنامج تحقق منه الكثير وكانت النتائج أفضل مما توقعنا وعليه رفعنا في التحديات
  • الناتج البنكي الصافي تضاعف بين 2015 و2019 كذلك الأموال الذاتية ضربت في 3 كذلك هو الأمر بالنسبة لمنح القروض الذي تضاعف و85 بالمئة من هذه القروض ممنوح للمؤسسات ونحن نحمل ثقافة تمويل المؤسسة
  • بالنسبة لمنسوب كفاية رأس المال هو مؤشر يبين صلابة البنك فهو من المفروض أن يكون في حدود 10 بالمئة ونحن تقريبا لنا نسبة تقدر ب20 بالمئة كذلك نسبة تغطية المخاطر أو كذلك نسبة تغطية القروض المقدرة بالمدخرات فهي في تحسن مستمر وهونتيجة لطريقة الحوكمة إجمالا
  • أصبحت القرارات تتخذ من طرف لجنة قيادة متكونة من 8 أشخاص تضم خيرة إطارات البنك وهم يجتمعون أسبوعيا
  • برامجنا هي الرقمنة أساسا وهو مايكرس فكرة البنك المباشر (la banque directe) عن طريق الهاتف الجوال أو الأنترنات
  • كما أننا مؤمنون بفكرة المسؤولية المجتمعية ونحن نركز على الصحة التي أتت مع الأزمة الصحية كذلك نركز على التعليم

 وزير المالية والتخطيط علي الكعلي:

  • كنت أتصور أن هذا المضوع يخص أكثر لجنة المالية ولكن كانت فرضة جيدة لنستعرض هذا الموضوع
  • أعتبر أن الحوكمة أصبحت رشيدة أكثر وليس لدي الفضل فيما حدث لأن الإجراءات المتخذة إتخذت أن أصبح وزيرا وأعتبرها إجراءات مهمة جدا
  • طرحت بعض الأسئلة التي ليس لها علاقة بموضوع الجلسة من ذلك موضوع البنك الفرنسي التونسي والذي هو تحت إشراف النك المركزي ولا علاقة مباشرة للوزارة بهذا الموضوع
  • البنوك المطروحة اليوم هي موجودة في السوق المالي التونسي ويجب أن نتداول في خصوصها بكل حذر لأن ما يقال يمكن أن يكون  له تقييم سلبي أو إيجابي على هذه البنوك في سوق البورصة وهناك العديد من المعلومات التي يمكن الإدلاء بها أمام الصحافة والرأي العام ولذا أإلب المعلومات التي تم تداولها هي معلومات عامة بالنسبة لبعض المواضيع الأخرى لا يمكن الحديث عنها هكذا لأنها ربما تكون متعلقة بالسر المهني أو من باب المنافسة وربما يمكننا إيجاد طرق أخرى أكثر سرية
  • تم الإشارة إلى بعض الأسماء الذين أتضامن معهم إيجابيا ولا أستطيع الحديث عنهم لأنه ليس من دوري الحديث عن أناس ليس موجودين ولا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم ولكن يمكن تقييمهم
  • في خصوص سلطة الإشراف أنا أتصور أن هناك مغالطة في الحديث عن بنوك عمومية والحقيقة أن لنا بنوك ذات مساهمة عمومية ونحن لا نعطي تعليمات فالمدير التنفيذي له كل الصلاحيات والوزارة موجودة في مجلس الإدارة دون أن يكون لها الأغلبية
  • ليس هناك تنمية دون بنوك عمومية وهي فكرة مغلوطة فالبلدان المتقدمة تقوم بالتنمية دون بنوك عمومية ولكن طرح السؤال حول ما هي فلسفة وجود 3 بنوك للدولة فيها نسب مختلفة ولماذا لا يكون لنا بنك وحيد كبير تملكه الدولة وقد طرح هذا السؤال منذ 5 سنوات والحكومات السابقة إتخذت القرار في عملية االإنقاذ التي صارت
  • السر المهني أمر مهم وأنا مارست في السوق المصرفي ولذا بجل أن ننتبه في الحديث عنه خاصة في خصوص القروض والضمانات والتمويل يخص المشاريع وليس الضمانات ونحن نعمل على تمويل كل المشاريع سواء ذات رأس المال العمومي أو الخاص
  • الإجراءات القانونية بالنشبة للقروض المتعثرة صعبة جدا وخاصة في البنوك العمومية والذين قدرتهم في المصالحة معقدة
  • دور البنوك وطريقة المديرين العامين مع النواب وأنا أطلب من النواب عدم التدخل في هذا الصدد حتى لا نقع في نفس أخطاء الماضي التي كانت الدولة تتدخل أكثر من اللزوم وتشجيع الدولة عبر الإعانات يكون عن طريق ميزانية الدولة وليس ميزانية البنوك
  • بالنسبة للصكوك ليس هناك أي جانب ديني في هذا الصدد وأغلب البلدان الأوربية التي ليس لها مرجعية إسلامية تستعمل هذه الصكوك وأنا أشجع على إستعمال هذه الصكوك وهو ما يجلب موارد ولا أتصور ان في السوق المالي هناك ربا وهي أشياء تجارية عادية لا تخرج عن الشرعية الدينية والقانونية ويجب أن نتعامل بكل إحتراف
  • المراقبة هي تحت سلطة البنك المركزي ولا أملك إجابة في هذا الصدد وفي خصوص BAAL 2. BAAL3.IFRS هناك برنامج كامل كي تكون البنوك التونسية تحت هذا السقف وفي أسرع وقت ممكن حتى نحمي هذه البنوك

 ناجية الغربي رئيسة مجلس إدارة ومتصرف مفوض بالشركة التونسية للبنك:

  • في 2019 قمنا بإعطاء 755م.د قروض جملية فيها 225 م.د للإستثمار و255م.د للتصرف
  • في 2020 بعد أزمة كوفيد أ‘طينا 645م.د قروض لتجاوز أزمة الكوفيد مقارنة ب480م.د في 2019 للتفاعل مع الصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • صحيح أن محفظة الديون المتعثرة متأتية في الأغلب من قطاع السياحة لكن نسبة الفقروض مثلا في القطاع الصناعي يمثل 26 بالمئة مقارنة بالقطاع السياحي الذي لاتقوق نسبته 13 بالمئة من إجمالي المحفظة (التجارة 18 بالمئة والإستهلاك 16 بالمئة)
  • لدينا 149 فرع ونتعامل مع كل الجهات حتى يكون لنا مردود هام في خصوص القروض 

 هشام الرباعي مدير عام بنك الاسكان:

  • حول نسبة الفائدة الفعلية والتي بالرجوع لقانون 1994 هي تحتسب بإدماج كل العمولات والفوائد المباشرة والغير مباشرة في إحتساب نسبة الفائدة القصوى وبدون الدخول في إشكاليات تقنية بحتة هي نسبة يقع مراقبتها من طرف البنك المركزي بصفة مستمرة كل 3 أشهر كما يراقبها مراقبي الحسابات بصفة دقيقة بإعتبار أنه إذا تجاوز البنك هذه النسبة عندها يصبح البنك مسائلا ويمكن أن يتعرض لعقوبات من طرف البنك المركزي 
  • بالنسبة لتقرير محكمة المحاسبات في علاقة الأطراف المرتبطة إذ أنه لا يمكن تجاوز25 بالمئة من الأموال الذاتية للبنك ونحن نأخذ على عاتقنا 1500ملياتر من الديون للشركات العمومية وتجاوز 25 بالمئة يترتب عنه خطابا من طرف البنك المركزي ونحن نحاول التوفيق بين الإلتزامات وإحترام المؤشرات
  • بالنسبة للسيولة أعتبر أننا في موقع مريح جدا وحسب آخر مؤشر للسيولة هو 107 بالمئة بينما الحد الادنى المطلوب هو 100 بالمئة 
  • بالنسبة لمؤشر القروض بالنسبة للودائع وقع إحترامه 
  • مجهود بنكنا في مشاركته في مساندة الشركات والمؤسسات والأشخاص خلال الكوفيد وهنا أعطي بعض الأرقام 530م.د مجمل القروض التي وقع إعادة جدولتها أما القروض التي وقع إسنادها للمؤسسات في حدود 290م.د وضمان الدولة في حدود 90م.د 
  • الشيكات بدون رصيد أذكر أننا تنازلنا على جميع العمولات الخاصة بالشيكات بدون رصيد وعلى البطاقات البنكية وعلى عمليات التمديد للقروض