loading...
مرصد مجلس
  • إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع وعبر عن لومه لإدارة المجلس حول عدم جاهزية القاعة لوجستيكيا لنقل البث المباشر ولتواصل النائبات والنواب عن بعد مما تسبب في التأخر في إنطلاق الجلسة
  • سنراجع اليوم ملاحظات الخبراء الذين يتعاملون مع (PNUD, IFES, DRI) وملاحظات الكتل حول الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر
  • أغلب ملاحظات IFES كانت شكلية، لغوية في علاقة بالصياغة وترتيب الفقرات ولهذا قمنا باعتمادها
  • سننطلق بالفصل 1 و نقدم كل الملاحظات التي قدمت لنا لنقاشها والتصويت على كل الفصول
  • يمكنكم.ن الإطلاع على النسخة ما قبل النهائية (قبل إضافة التعديلات الشكلية) من مقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الإنتخابي  عبر هذا الرابط  (marsad.tn)
  • في علاقة بالفصل 21 المتعلق بتمثيلية الشباب في الإنتخابات التشريعية، كنا قد سهونا على ضرورة تواجد شاب وإمراة في القائمة التكميلية وعليه يجب أن نغير العدد من 2 ل 3 لمزيد التناسق بين الفصول ولتجنب التعطيلات والإشكاليات
  • في علاقة بالقيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح كشرط للترشح، أقترح أن يكون هذا بعد النجاح في الإنتخابات قبل المباشرة أي شرط للمياشرة وليس كشرط للترشح
  • الفصل 82 جديد، في علاقة بآجال فتح الحساب الجاري يجب تحديد الآجال نظرا أن القائمات تنطلق في جمع التبرعات قبل بمدة من إنطلاق الحملة
  • تم الإتفاق على:
  • تعديل الفصل 21 ليصبح العدد الأدنى في القائمة التكميلية هو 3 مع إحترام الفصل 24 و25 أي تمثيلية الشباب والمرأة
  • حذف الفقرة الثانية من الفصل 44 لتكراره حسب ملاحظة الخبراء
  • الفصل 41: في علاقة بالمدة الزمنية لجمع التزكيات: إقترح الخبراء العودة ل6 أشهر بدل 3 أشهر كما كان في القانون الإنتخابي الأخير
  • حذف شرط تضارب المصالح عند الترشح
  • حذف شرط ما يفيد قيام الحزب بايداع تقاريره المالية في علاقة بالإنتخابات الرئاسية
  • الفصل 82 جديد، في  الفقرة 1، إضافة أجل 15 يوما لفتح الحساب البنكي قبل بداية الحملة 
الفصل 1 بعد إضافة التعديلات
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • بالنسبة للفصل 2 تم إعتماد كل مقترحات محكمة المحاسبات في النسخة قبل النهائية والتعديلات ستكون لغوية فقط لتجويد الصياغة
الفصل 2
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • بالنسبة لمسألة الأضغر سنا عند التساوي أنا ضد ذلك والأرجح أن تكون الرئاسة للأكبر سنا
  • بالنسبة للفصل 87 جديد المتعلق بعقوبة عدم الإيداع في الآجال أعتبرها مشددة والمبلغ مجحف كما من الأجدر تسقيفها أو تحديدها
  • الفصل 164 و167 المتعلق بالجناية  وأجال التقادم يجب أن تتناسق مع المجلة الجزائية
  • تم إختيار الاصغر سنا للتناسق مع مجلة الجماعات المحلية
  • تم الإتفاق على تعديل العقوبة بالفصل 78 ل 5 مرات بدل 10 مرات
  • الفصل 167 سيتم تعديله بمقترح PNUD
الفصل 3 بعد تعديل الفصل 78 و167
4 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • حسب IFES تعريف رئيس القائمة  المنصوص عليه بالمقترح لا يستقيم  مع عدة فصول حيث أن التعريف تضمن أن يكون هو الممثل القانوني وعليه يجب حذف كلمة الممثل القانوني من كل الفصولكما تم إقتراح إدراج تعريف رئيس القائمة إثر الفصل 21 و إثر الفصل 49 سادسا
  • تم الإتفاق على أن يكون رئيس القائمة هو الممثل القانوني وجوبا وبالتالي حذف كلمة ممثل قانوني من كل الفصول
  • تخصيص فصل لتعريف رئيس القائمة كما جاء في ملاحظة IFES
  • مقترح الهيئة في علاقة بالفصل 68 مكرر المتعلق بمراقبة استعمال الوسائط الإلكترونية   إعفاء الهيئة بالنص من الشرط القضائي: تم إعتماده من قبل أعضاء اللجنة
  •  في علاقة بالفصل83 مكرر: بالنسية لما يفيد نشر مختصر للحساب يقترح حذفه لأنه يتطلب 15 يوم
  • إضافة كلمة الممثل القانوني في الفصل 33 مكرر
الفصل 4 بعد التعديل
2 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)