loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 أفريل 2021

توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:

  • وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
  • وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:00
نهاية الجلسة 16:20
ساعات التاخير --
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 05 أفريل 2021 جلية عامة خصصت لطرح أسئلة شفاهية على كل من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة وذلك على الساعة 12:00.

سؤال شفاهي10دق
  • يتعلق سؤالي اليوم بملف حماية ولاية صفاقس من الفيضانات، فكما تعلمون فإن بنيتنا التحتية ليست بالقوة الكافية كي تستوعب بعض الإشكالات المتعلقة بالأمطار
  • بالنسبة للحي التعويضي في مدينة صفاقس فقد بقي عرضة للفيضانات في حين كان يمكن أن يكون مشروع تبرورة حلا لهذا الإشكال، لكن للأسف، أصبح البحر أعلى من هذا الحي بعد ردمه
  • في طريق المطار أيضا نجد نفس الإشكال حيث تتسبب مياه الأمطار في إرتفاع منسوب المياه في الأحياء المجاورة لهذا الطريق على الرغم من الأموال الكبيرة التي تم وضعها فيه
  • سبق وأن تم العمل على إعداد دراسة في سنة 2009 لتدعيم قنوات تصريف مياه الأمطار بمحطات الرفع التي بإمكانها رفع المياه من المكان الأدنى إلى المكان الأعلى وقد سبق وأن تحدثت مع السيد معتمد صفاقس المدينة الذي أعلمني إثر إتصاله بالوزارة أنه يجرى التفكير في وضع هذه المحطات
  • سؤالي هو هل أن الوزارة ستبقي بعد كل هذه السنوات على حالة الغرق في هذه الأحياء أم أنها ستكون جدية في التعامل مع المواطنين وتفعّل مقترح محطات الرفع؟
  • أعتقد بأنه قد آن الأوان لإيجاد حلول جذرية لهذ الإشكال الذي يشل مدينة صفاقس في كل مرة

إجابة السيد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية:

  • كما تعلمون، شهدت ولاية صفاقس فيضانات كبيرة في سنة 1982 وعلى ضوءها وقع إنجاز قنال حزامي يحيط بمدينة صفاقس على مستوى الكيلومتر 4 على طول 12 كيلومتر وقنال على وادي الزيادي على مستوى منطقتي ساقية الزيت وساقية الداير على طول 7 كيلومتر
  • وقع أيضا إنجاز حواجز ترابية على الضفة اليسرى لوادي الشعبوني ووادي ميعو على طول 12 كلم لحماية الجهة الغربية من مدينة صفاقس وبمنطقة سيدي منصور والعامرة وجبنيانة لتحويل مجاري المياه خارج مناطق العمران على طول 8 كيلومتر
  • وثع أيضا إنجاز أنابيب مياه في الحي التعويضي بصفاقس المدينة وتهيئة وادي الحكموني والقصاص عقارب بمنطقة طينة على طول 3 كيلومتر
  • وقع دراسة حماية ساقية الزيت من الفيضانات وكانت كلفتها 50 مليون دينار
  • بقيت بعض المناطق العمرانية التي تغرق نتيجة مياه الأمطار خاصة  مناطق العوابد والخزانات ببلدية صفاقس الجنوبية وهي بلدية محدثة والتي تم برمجة دراسة في شأنها لحمايتها من الفيضانات كما تسعى الوزارة إلى القيام بالمزيد في خصوص الحي التعويضي على مستوى الطريق الجهوية 82 المؤدية إلى المهدية وربطه بالقنال المنجزة والتنسيق مع الهياكل المتدخل لإنجاز محطة ضخ على مستوى القنال
  • يبقى الإشكال هو تصريف مياه الأمطار خاصة بالكيلومتر 4، تراكم المياه بالشوارع والأنهج كلما تهاطلت الأمطار وذلك لمحدودية طاقة إستيعاب شبكات تصريف مياه الأمطار على مستوى كل بلدية وهذا إشكال يجب درسه كما يجب أن تقوم كل بلدية بدورها وأن تخصص في ميزانيتها بعض الإعتمادات الصغيرة لدراسة تصريف مياه الأمطار داخل المناطق البلدية لأنها الهيكل الوحيد المؤهل قانونا للقيام بهذه الدراسات
5دق
  • من الجيد أن يجمع سيد الوزير بين حقيبتين مهمتين وهما التجهيز والشؤون المحلية
  • ثقتي فيكم مستمر وأتمنى أن يتواصل إهتمامكم بهذا الملف
  • تقدمت بهذا السؤال منذ مدة طويلة إلا أنه لم تتم الإجابة عليه سوى اليوم وأتمنى أن يقع حل عديد الملفات الأخرى عن طريق التواصل المباشر
سؤال شفاهي20دق
  • أريد أن أتطرق في البداية إلى بوضعية الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة التي تعاني من نقص في الإمكانيات اللوجيستية والبشرية، ففي السنوات الأربع الأخيرة غادر 6 مهندسون دون أن يتم تعويضهم
  • سؤالي الأول يتعلق بالطريق الساحلية طبرقة بنزرت، في هذا السياق سأقدم مجموعة من الأرقام المهمة، حيث حققتت مدينة طبرقة في الفترة الممتدة ما بين 11 و20 مارس 2021 أرقاما قياسية من حيث عدد الوافدين بلغت 8000 وافد في لإطار السياحة الداخلية كما تم في ليلة السبة 27 مارس 2021 تسجيل 2400 وافد وهذا يعكس أهمية المنطقة بالنسبة لمتساكني الجهات الأخرى إلا أن الإشكال الأساسي هو صعوبة ورداءة الطريق الرابطة بين باجة وطبرقة
  • أعلن السيد محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز السابق أنه سيتم الإعلان عن طلب عروض دراسة إنجاز هذه الطريق وذلك منذ سنة 2018 إلا أنه لم يقع إحراز أي تقدم في الموضوع فأين وصل هذا الملف؟
  • يتعلق سؤالي الثاني بالطريق الرابطة بين بوسالم والجزائر التي تمثّل خطا مهما للغاية سيساهم في التنمية كما ستكون له تداعيات إيجابية على المنطقة
  • يوم 09 فيفري 2011 تمت المصادقة على الخط الذي ستمر منه هذه الطريق  والذي سيمر بالجلايلية، بلاريجيا، قلوب الثيران بفرنانة والرواعي بحمام بورقيبة
  • أريد أن أعرف كم ستكون مدة الإنجاز الفعلية لهذه الطريق خصوصا أمام عدم إحترام الآجال في تونس والذي ساهم في المس من ثقة المواطنين في الدولة؟

إجابة السيد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية:

  • بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالوصلة الساحلية الرابطة بين مدينتي طبرقة وبنزرت، ما يمكنني أن أؤكده هو أن الوزارة قامت بعديد الدراسات بمشاركة كل الأطراف المتداخلة وآخرها المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية ولاية باجة الذي وقع إعداده في سنة 2018 ثم المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحسّاسة لأقصى الشمال
  • كل هذه الدراسات هي دراسات أفقية تتم بمشاركة كل الوزارات وذلك نظرا لأهمية المنطقة وحساسيتها وقد أثبتت إستحالة قيام طريق على هذه الطريق الساحلية، فمن منطقة بنزرت الجنوبية مثلا إلى حدود مدينة سجنان لا يمكن أن نغيّر من التوازن الإيكولوجي  للمنطقة وسيتسبب ذلك في كارثة بيئية
  • سنعمل على تقوية الطريق الجهوية رقم 51 الرابطة بين  معتمدية منزل بورقيبة وصولا إلى سجنان وربطها بطرقات أخرى عوض قلب المعادلة البيئية والمس من بعض المناطق المصنفة عالميا
  • يجب أن نضع اليد في اليد مع كل رؤساء البلديات للمحافظة على شريطنا الساحلي المهدد
  • بالنسبة للطريق السيارة المغاربية جزء ولاية جندوبة، فكما تعلمون تم إستكمال الطريق السيارة تونس بوسالم في حين لم يتم إستكمال ربط بوسالم بمدينة جندوبة وهي وصلة تبلغ 37 كلم، وقد تقدمت دراستها بنسبة كبيرة إلا أن الإشكال الأكبر يتعلق بالوصلة بين بوسالم وبيلاريجية وهي وصلة تمتد على طول 24 كلم كلفتها 1000 مليون دينار وهو مبلغ كبير يجب التفكير فيه جيدا
  •  يجب أن يتم إنجاز هذا المشروع بتكاليف معقولة كي يحافظ هذا المشروع على جدواه
5دق
  • يمكن أن أتفهم جيدا غيرتكم على البيئة بالنسبة للطريق الساحلية بنزرت طبرقة خاصة وأنني ساءلت منذ أسبعين في نفس هذا المكان وزير الفلاحة في علاقة بثرواتنا الغابية، لكن في مقاربة تهدف للمحافظة على ثروتنا البيئية وتنمية جهتنا، هناك خيط رفيع يجب مراعاته
  • تضاريسنا تشبه إلى حد كبير تضاريس سويسرا، لكنني أتساؤلي هو هل أن سويسرا توقفت عن تنمية طرقاتها وتنمية مدنها للمحافظة على الثروة البيئية وثروتها الغابية؟
  • لا يمكن أن تقع تنمية المنطقة دون طرقات وبنية تحتية، فهل من المقبول أن تتحول نعمة الطبيعة إلى نقمة؟
سؤال شفاهي10دق
  • موضوع سؤالي اليوم هو النفايات الإيطالية لكن قبل ذلك اود أن أذكركم بأنني راسلتكم في إطار سؤال كتابي منذ 06 سبتمبر 2020 حول المهام الرقابية التي قامت بها التفقديات التابعة لوزارة الشؤون المحلية خلال الخمس سنوات الأخيرة، إلا أنكم أجبتمونا بشكل غير جدي بإعتبار أن الإجابة جاءت في صيغة إجمالية ودون تفصيل في حين أن هذه المعطيات لا تمس من المعطيات الشخصية أو بالأمن العام ومن حقي أن أتحصل على إجابة واضحة
  • بالنسبة للنفايات الإيطالية، الإشكال هو أن الحاويات، كوعاء، هي على ملك الناقل البحري، وإذا تجاوزنا أجل السنتين دون القيام بدعوى قضائية ضده لتجاوزه الإجراءات وخرقه للمعاهدات الدولية، سوف يقوم بدعوى ضدنا ونعلم جميعا بأن الدولة التونسية لها سوابق في مثل هذه القضايا ولطالما خسرتها لذلك علينا ألا نفوّت الآجال
  • علمنا مؤخرا بأن إيطاليا منعت إرسال كميات جديدة من الفضلات إلى تونس وهي في حدود 600 حاوية، ويبدو أن التوجه كان حرق هذه الفضلات في مصانع الإسمنت، لذلك أريد أن أعرف إرتباط هذه المؤسسات المصدّرة بمصانع الإسمنت وخصوصا مصنع الإسمنت بجبل جلود
  • أي دور لمجمع مصنعي الإسمنت وأي دور لغرفة التجارة التونسية الإيطالية في هذا المسعى؟
  • هناك أمر حكومي عدد 928 لسنة 2018 مؤرخ في 07 نوفمبر 2017 جاء ينقح أمرا حكوميا قديما نعتبره تنقيحا خطيرا لأنه يفتح الباب لمؤسسات مثل مؤسسات الإسمنت للقيام بحرق النفايات الأجنبية في حين أنها غير مستعدة لحرق النفايات التونسية

 

إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بالنسبة لملف النفايات الإيطالية، هناك عقد تم إبرامه بين شركة SRA الإيطالية وشركة Soriplast التونسية تنص على أن هذه الشركة يمكن أن تصدّر 120 ألف طن في السنة من النفايات المنزلية المجمّعة إلى تونس وهو ما نعتبره خرقا لإتفاقية باماكو وللتشريعات الأوروبية حيث أن هذه الشركة مختصة في معالجة نفايات أغلبها من البلاستيك في حين أن إتفاقية باماكو تنص على أنه لا يمكن تصدير فضلات منزلية إلى أي من البلدان الإفريقية
  • للأسف وصلت إلى تونس 282 حاوية مثلما ذكرتم، من بينها 212 حاوية موجودة اليوم في الميناء لدى الديوانة بالإضافة إلى 70 حاوية أخرى
  • تريد السلط الإيطالية أن تربح الوقت وتقوم بالمراوغة وطالبت بالقيام ببعض التجارب وقد كان رفضنا مطلقا لأن النفايات التي صدّرتها ممنوعة من دخول البلاد التونسية حيث ليس لنا أي شركة قادرة على معالجة النفايات المنزلية، وقو ما بلّغناه للسلط الإيطالية و تمكننا من إقناعهم بهذه الخروقات
  • قمنا بتكوين لجنة صلب وزارة الشؤون المحلية مكلّفة بمتابعة هذا الملف لحظة بلحظة وتقوم بالإجابة حينيا على أي مراسلة ترد علينا
  • في خصوص المؤتمر الإقليمي لإفريقيا باماكو، قمنا بالتواصل والتنسيق معهم وشرحنا لهم موقف تونس وقد عبّروا عن وقوفهم إلى جانبنا وعن دعمهم المطلق لنا في هذا المجال
  • حبذنا في البداية أن نسلك القنوات الديبلوماسية وشرّكنا وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الحكومة للتنسيق في كل التحركات، وأود في هذا السياق أن أحيي سفير تونس في إيطاليا الذي يتفاعل معنا لحظة بلحظة ويمدنا بكل المعلومات
  • تخبطت شركة SRA الإيطالية بعد صدور حكم في إيطاليا في 09 ديسمبر 2020 يقضي بإرجاع النفايات وقد أمهلتهم المحكمة 30 يوما لتنفيذ الحكم القضائي إلا أن الشركة إستأنفت القرار، ونتابع هذا الملف مع المكلف العام بنزاعات الدولة
  • قمنا بإعداد ملف متكامل ويمكننا أن نتقدم في أي وقت بقضية عدلية للمحاكم الدولية كي ندعّم موقفنا، إلا أننا أردنا في البداية أن نستوفي الطرق الديبلوماسية التي أثمرت بعض النتائج لكن يبدو بأننا سنكون مجبرين على الإلتجاء إلى القضاء
  • توجهت هذه الشركة إلى مجلس الدولة الإيطالي الذي رفض الدعوة، وأردنا أن يقع تفعيل الضمانات البنكية التي وضعتها هذه الشركة والمقدّرة ب6،8 مليون يورو الموضوعة على ذمة السلط الإيطالية في كل العمليات التي تقوم بها هذه الشركة ولدينا حكم لا غبار عليه ينص على ضرورة إرجاع النفايات إلى إيطاليا إلا أن مجلس الدولة الإيطالي أوقف تفعيل الضمانات المالية ونحن اليوم بصدد التواصل مع السلط الإيطالية لأن عدم تفعيل الضمانات الإيطالية لا يوقف تفعيل قرار إرجاع النفايات
  • آخر المستجدات هو توجه الشركة من جديد إلى المحكمة المدنية بروما لعدم تفعيل الضمان المالي وقد تم تحديد الجلسة ليوم 15 جوان 2021
  • تعمل وزارة الشؤون المحلية والبيئة على إعداد ملف حول ما تكبّدته تونس كضحية من تكاليف مالية جرّاء وجود الحاويات في الميناء وإنعكاساتها على البيئة وعلى المواطنين وأصبح بحوزتنا اليوم ملف متكامل ينتظر التفعيل
5دق
  • للأسف لم تجبني سيدي الوزير على أيّ من الأسئلة التي طرحتها وإعتمدت إجابة عامة حول مسار القضية وعزمكم التوجه إلا القضاء
  • لم تقع إجابتي حول النفايات القادمة من إيطاليا التي تم إيقافها من قبل الجانب الإيطالي وعن علاقتها بمصانع الإسمنت وغيرها من التساؤلات التي تقدمت بها
  • لم تجبني عن سؤالي حول قنصل تونس بنابولي الذي أشيع أنه أعلم هذه الشركة بأن الجهات الرسمية التي عليها أن تتعامل معها هي وكالة حماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ولم يذكر وزارة الشؤون المحلية وبالتالي فإن تواطؤ الإدارة والديبلوماسية التونسية واضح في هذا الجانب
  • لم تجبني أيضا عن الحاوية الوحيدة التي وجّهت إلى سيدي عبد الحميد عوضا عن الموردين وعن الإجراءات الإدارية ضد من تورّط من الإدارة
  • لم تجبني كذلك عن كيفية التعامل مع هذه الحاويات وفيما كنا سنلجأ للقضاء ضد الناقل البحري علاوة عن إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
سؤال شفاهي20دق
  • توجهت منذ مدة بسؤالين إلى السيد وزير الجماعات المحليّة الأوّل في 27 أكتوبر 2020 حول مصبّ برج شاكير والثاني في 04 نوفمبر حول نفايات إيطاليا
  • لماذا وصلنا إلى هذا الحال في تونس حيث يتم إرسال حاويات نفايات إلى ميناء سوسة لردمها؟
  • أدعوكم إلى فتح تحقيق والتدقيق في كل الصفقات التي وقع من خلالها إستغلال مصبّ برج شاكير منذ سنة 2000
  • أنا متأكدة بأنه لن يقع إرجاع هذه النفايات إلى إيطاليا وأنا أساند المجتمع المدني وعلى رأسه المنتدى الإقتصادي والإجتماعي الذي يعبّر عن مخاوفه من إستيفاء كل الآجال القانونية- وقد إستوفيناها- وأن تتخذ الدولة التونسية قرارا بردم هذه الفضلات في المصبات الموجودة
  • المضحك والمؤلم هو أن هذه الحاويات موجودة اليوم في ميناء سوسة، فهل هناك فعلا نية لردم هذه النفايات؟ وإن كانت النية موجودة فلتكن لكم الشجاعة لمصارحة الشعب بها
  • ماهو تأقير الحاويات الموجودة في الميناء على المحيط؟
  • سؤالي الثاني يتعلق بمصب برج شاكير وهو: هل يمكن اليوم الإعلان عن موقف رسمي حول رفض التمديد وتأكيد قرار الغلق ومواصلة تطبيق الرزنامة؟
  • هل سيقع التدقيق في كل الصفقات التي منحت لعدة شركات منذ إنطلاق إستغلال المصبّ؟
  • هل سيقع طلب رصد الميزانية اللازمة للغلق ولإستصلاح مصبّ برج شاكير لأن هذه العملية تتطلّب عدّة سنوات وفق المعايير الدولية؟
  • ماذا سنفعل في المرحلة الإنتقالية في مصبّ برج شاكير وهل هناك نية لإنتهاج خطة تشاركية مع كل الأطراف من جماعات محلية، خبراء ومجتمع مدني خلال كل هذه المراحل المذكورة؟
  • أريد أن أبلّغك رسالة بعض الشباب الذي يقود حملة #سكّر المصبّ الذين يتسائلون فيما إذا كان لك ولرئيس الحكومة الجرأة على أن تعلنوا عن الإنطلاق في غلق مصبّ برج شاكير وفي إنجاز وحدات للتثمين لإنهاء هذه المرحلة المقرفة والمظلمة وهي مرحلة المصبات غير المراقبة

إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • أريد التأكيد على أنه ليس لنا أي نية لردم النفايات الإيطالية في تونس بل بالعكس، لدينا أحكام من جميع المحاكم الإيطالية تنص على ضرورة إرجاع هذه النفايات ولم يبقى إلا عائق إجرائي وحيد وهو تفعيل الضمان البنكي الذي تستعمله الشركة الإيطالية بهدف ربح الوقت
  • صحيح بأننا إتبعنا الطرق الديبلوماسية التي نجحنا نسبيا فيها لكن النفايات لاتزال للأسف في تونس ونحن عازمون على إرجاع هذه النفايات ونأمل أن نلتقي جميعا في الميناء يوم إرجاع هذه النفايات
  • نحن نعمل بصمت للدفاع عن حقوق تونس وأعددنا ملف سنفعله عندما يجب أن يفعّل
  • بالنسبة لمصب برج شاكير ولكلّ مصبات المراقبة الأخرى، أريد أن اشير غلى أننا غير راضون عنها وإذا سنواصل في هذا البرنامج ليس لنا أي أمل في النجاح
  • أعددنا دراسة لتثمين النفايات ووصلت إلى نهايتها  وسنقدم نتائجها إلى ولاة تونس الكبرى ثم سنقدمها لممثلي الشعب عن تونس الكبرى قبل أن نعرضها بعد ذلك على كل البلديات بهدف تفعيلها
  • تقدمت بلدية المرسى بمبادرة لتثمين النفايات ستنطلق قريبا ونأمل أن نقنع كل الأطراف للتوجه نحو تثمين النفايات
  • يجب تحسين الوضع البيئي في مصبّ برج شاكير في الوقت الحالي وتحسين إستغلاله في إنتظار تبني إستراتيجية تثمين النفايات ووضع رزنامة غلقه
  • رئاسة الحكومة تقوم بتدقيق على كل المستويات وسنقوم بدورنا بالتدقيق في كل ملفات برج شاكير
5دق
  • أعتبر أن ملف دفن النفايات هو ملف أمن قومي أتمنى أن يمارس رئيس الجمهورية دوره الديبلوماسي فيه إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب
  • يمكن معالجة الرفض الإجتماعي عندما تعالج هذه الملفات بتشريك المجتمع المدني
سؤال شفاهي10دق
  •  يتعلق سؤالي بالوضع البيئي بولاية باجة
  • مسألة البيئة لم تعد من قبل المسائل الثانوية وأصبح ملفا حارقا لأنه يمس مباشرة صحة المواطن التونسي
  • مثلت الأوضاع البيئية بولاية باجة جدلا خلال الفترة الأخيرة حيثلدينا إشكاليات في الوضعيات العقارية للمصبات النهائية للفضلات إضافة إلى حالتها العشوائية وعدم فصلها للمناطق الفلاحية
  • تم إستيفاء طاقة الإستيعاب القصوى للفضلات إضافة إلى إشكالية المصبات الريفية للفضلات على غرار مصبات المرجين في دقة من معتمدية طبرسق التي أرقت المتساكنين
  • هناك نقص فادح في تجهيزات النظافة
  • حالة وادي مجردة كارثية وذلك بسبب المسالخ العشوائية غير المرتبطة بمحطات تصفية أولية إلى جانب ضعف الإمكانيات المالية للبلديات
  • الوحدات الصناعية المتركزة على ضفاف وادي مجردة تقوم بالإلقاء العشوائي للمياه المستعملة في الفضاء الطبيعي في مختلف معتمديات الولاية
  • هناك عدم صيانة لمجاري المياه العابرة للمدن بصفة دورية
  • حسب آخر دراسة، تسكب 19 محطة تطهير 31 ألف و 500 متر مكعب من المياه  المستعملة في وادي مجردة على الرغم من أن دورها في الأساس هو في الأصل معالجة المياه المستعملة عبر معالجتها من الأوحالنسبة مطابقة المياه الصادرة عن محطات التطهير للمواصفات لم تتجاوز في العشر سنوات الأخيرة 70%
  • ما يزيد في تعميق الأزمة البيئية في باجة هو وجود مناطق غير مرتبطة تماما بشبكات  وقنوات التطهير وهي معتمديات وبلديات وليست مناطق ريفية مثل تيبار وهمدون وقبلاط... وهي تجمعات حضرية كبرى
  • أقول هذا دون إستنقاص مجهودات الوزارة
  •  هناك إجراءات ستأخذ لكن أتمنى أن ترى النور قريبا

إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • ولاية باجة هي خزان الجمهورية التونسية من حيث الماء ودورنا المحافظة عليها بكل شدة
  • بالنسبة للمدن المرتبطة بالأودية التي تصل إلى يد سيدي سالم وخاصة منطقة سيدي إسماعيل، عمدون، وادي الزرقاء وتيبار فقد أدى السيد رئس الحكومة يوم 22 مارس 2021 زيارة إلى ولاية باجة وقف خلالها على كل هذه الإشكاليات وأذن بجملة من الإجراءات للمحافظة على المياه الموجودة في سدّ سيدي سالم ومن أهمها الإنطلاق الفوري في إنجاز مشروع تطهير مدينة وادي الزرقاء لفائدة 12 ألف ساكن بتكلفة تقدّر ب 18 مليون دينار نأمل أن يرى النور في أقرب الآجال، الإنطلاق في إعداد دراسات لثلاثة محطات في تيبار، سيدي إسماع وعمدون لفائدة 20 ألف ساكن تقريبا وذلك بكلفة 50 مليون دينار وسيصبح كامل حوض مجردة مغطى
  • سيقع إبرام صفقة لتنظيف النفايات لمدة سنة لفائدة وادي الزرقاء التابع لبلدية تستور
  • يقوم الديوان الوطني للتطهير بمجهود حيث أنجز 353 كلم من الشبكات العمومية بإعتمادات تقارب 95 مليون دينار غلا أن هذا غير كافي
  • يتواصل حاليا إعتماد مصبيّن ببلدية مجاز الباب وباجة ومن المبرمج تركيز منظومة جديدة لمعالجة وتثمين النفايات
  • بالنسبة لوضعية المسالخ، وضعنا برنامجا لتأهيل 18 مسلخا على كامل تراب الجمهورية بما في ذلك مسالخ بولاية باجة ونأمل أن تقوم البلديات بوضع برامج لكيفية تأهيل هذه المسالخ ومدنا بها
5دق
  • نأمل ألا تتوقف هذه المشاريع عند حدود الدراسة لأن الأهالي طالت إنتظاراتهم
  • يجب توفير الحاويات لعديد البلديات المحدثة التي تفتقر للموارد المالية مع توفير الإمكانيات البشرية وتوفير الجرارات ومراقبة المصبات العشوائية
  • الوزارة لها دور هام في تقليص التلوث البيئي خصوصا في محيط وادي مجردة
سؤال شفاهي20دق
  • يتعلّق سؤالي الأوّل بوضعية مصبّ القنّة المراقب في معتمدية العقارب ومحطة التثمين والمعالجة بضيعة زرّوق بالمحرص
  • وضعية المصبات أصبحت كارثية ولم يعد للمواطن ثقة في الوعود بتحسين العمل فيها
  • شهدت ولاية صفاقس مؤخرا تحركات إحتجاجية لأهالي معتمدية عقارب الذين رفعوا شعار عقارب ليست مصبّ
  • عندما تم إحداث هذا المصبّ لم يكن قريبا من مناطق السكن لكن حدث زحف سكاني إلا أننه في الاخير تضرر أهالينا في عقارب من المصب المراقب
  • بعد الإحتجاجات تمت عملية تفاوض بتلريخ 29 أوت 2020 وكللت هذه العملية بإتفاق بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وبين متساكني عقارب
  • من بين أهم بنود الإتفاق هو قيس نوعية الهواء في ظرف 10 أيام من ذلك التاريخ، دخول محطة المعالجة المتنقلة نشاطها بعد أن تمّ توفير الحمض، معالجة المياه المشبعة بالأملاح ضمن الصفقة، معالجة الغازات، الإنطلاق في مسار الدراسات المتعلّقة بوحدة التثمين والمعالجة للنفايات بالمحرص...
  • أما البند الأهم فهو التعهّد بغلق المصبّ المراقب بالقنة في تاريخ لا يتجاوز موفى سنة 2021
  • بلغ المصب طاقة إستيعابه القصوى كما أن المنطقة المنجز عليها هذا المصبّ صدر في شأنها أمر رئلسي لإحداث محمية طبيعية بأراضي القنة في 05 جويلية 2010 وقامت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإعادة توطين بعض الحيوانات وهناك إجتهاد في إتجاه إغلاق المصب
  • مواطنونا في عقارب لا يشعرون بأنه ىسيتم غلق هذا المصب في موفى 2021
  • القسم الثاني من السؤال يتعلق بمحطة التثمين والمعالجة التي تمت المصادقة على الموقع الجديد لإحداثها من قبل المجلس الجهوي بصفاقس يوم 04 جويلية 2021 والمبرمج في صيعة زرّوق بالمحرص على الطريق المحلية 119 بين المحرص وعقارب على بعد 12،5 كلم من مدينة المحرص ومن التجمعات السكنيّة وهو عقار على ملك الدولة الخاص بموجب قانون عدد 05 لسنة 1964 هو موضوع تصرّف المركّب الفلاحي للشعّال
  • هذه المحطة ستكون عبارة على مصنع ولن تكون مصبّ لأن كلمة مصبّ ستكون حاجز صدّ أمام كل مقبولية لأي مشروع بيئي في المستقبل وستكون هذه المحطة في خدمة المصلحة العامة
  • يتعلق السؤال الثاني بمعتمدية الصخيرة وهي المعتمدية الوحيدة التي لم بتم إرساء مجلسها البلدي فأين بلدية الصخيرة وماذا ستقترح الوزارة كحلّ لهذا الإشكال وكيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية خصوصا وأننا نعلم بأنه تم الإتفاق بين أعضاء المجلس البلدي بعد إنتخابات 2018 على رئيس للبلدية لكن حدثت تجاذبات لم تسمح بإنعقاد هذا المجلس البلدي وأن يوفر الخدمات اللازمة للمواطنين هناك؟

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بالنسبة لوضعية المصب بمعتمدية القنة ومحطة تطهير وتثمين النفايات المنزلية بهنشير زروق بالمحرص أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الموضوع ووضع إستراتيجية واضحة على مستوى الوزارة وربما تغيير التمشي الحالي عبر إنجاز مراكز لمعالجة وتثمين النفايات
  • الإشكاليات المطروحة اليوم هي في علاقة بإنتاج مياه الرشح تقدر بنسبة 60م وهو منسوب مرتفع
  • كذلك هو الحال بالنسبة للمياه المشبعة بالأملاح وتجميع ومعالجة الغازات أوكذلك بانسبة لتوفير الأرتبة وردم النفايات فقد بلغت طاقة إستيعاب هذا المصب فوق الطاقة المحددة له وعليه يجب ترفيع طاقة الإستيعاب إلى حدود 120 م مكعب يوميا من ناحية أخرى يجب التسريع في تركيز محطة معالجة المياه وتطوير شبكة صرف مياه الأمطار بالمصب
  • كنا كذلك إقترحنا زراعة الأشجار خارج المصب وتهيئة المداخل مع تخصيص 200 ألف دينار لإنجاز مشاريع لفائدة الأهالي في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كما وقع الإعلان عن طلب عروض لتهيئة وإستصلاح المصب المراقب بالقنة وقد إنتهينا من إجراء الدراسات خلال الثلاثي الثالث من 2021 ووقع فرز العروض وخلال الثلاثي الثاني من هذه السنة سيتم الإنطلاق في الدراسات لتقديم الحلول
  • بالنسبة للتوجهات المستقبلية فنحن نتوجه بأقصى سرعة نحو محطات المعالجة وتثمين النفايات
  • بالنسبة لضيعة زروق فنحن متفقون وقد تحصلنا على موافقة وزارة أملاك الدولة ونأمل في أن يلقى القبول من قبل المتساكنين ونحن نسعى حتى لأن يصبح هذا المكان منتزها وليس مصنعا وربما هناك تقصير من طرفنا للتعريف بالمحطات الجديدة وكيف أنه ليس لها تأثير على المحيط
  • أدعو رؤساء البلديات الذين يستطيعون القيام بمبادرات من هذا النوع على غرار بلدية المرسى التي تقدمت أشواطا من هذه الناحية ونسعى أن تكون هناك وكالات بين البلديات للعمل في هذا المجال لأن الوزارة لوحدها لا تستطيع أن تحل الإشكال
  • تم تخصيص مليون دينارلإنجاز دراسات الغلق نحاول من خلالها تحسين الوضعية وإيجاد حلول بديلة
  • في خصوص ملف بلدية الصخيرة هناك رفض إجتماعي لتنصيب ؤئيس البلدية وهناك حكم قضائي يقضي بتنصيب المجلس البلدي ولكن يبقى من غير المقبول التنصيب عبر القوة العامة حاولنا إيجاد حلول أخرى للتوفيق ولكن إلأى الآن ليس هناك حل
  • سنقوم بالإستعانة بالجامعة الوطنية للبلديات بالإضافة للمجتمع المدني ونحن نسعى لإيجاد حل وهي البلدية الوحيدة التي ليس بها مجلس بلدي
  • كما تعلمون المدخر العقاري لبلدية صفاقس لم يعد كافيا لإحداث مشاريع أخرى جديدة والعقار الوحيد الذي وجدنا أنه يمكن أن يكون مناسبا لمشروع التثمين و المعالجة  هو بضيعة زروق المحرص بطاقة إستيعاب 310 هكتار صحيح أن المقبولية الإجتماعية لمثل هذه المشاريع عادة ما تكون مذبذبة خاصة بوجود المصبات الحالية 
  • أعتقد أن مصداقية الدولة في الميزان في خصوص إغلاق مصب عقارب 
  • تعلمون مامرت به البلديات خاصة بعد إعتصام الأهالي أمام مصب القنة وواجهت البلديات عديد الإشكاليات في علاقة برفع النفايات ولذلك يجب أن نوجد حلولا أولية حتى لا نمر بنفس الأزمة في المرحلة القادمة
  • في خصوص ملف الصخيرة هناك حاجة ملحة للخدمات البلدية هناك قراءة قانونية تثبت أنه يمكن حل البلدية إذا تم تفويت عديد المهمات من ذلك الإعداد والمصادقة على الميزانيات وهو ما وقع العمل به في عديد البلديات الأخرى 
  • نراعي الوضع الإجتماعي هناك ولكن من حق المواطنين هناك التمتع بالخدمات البلدية وبالتالي لابد من حل الإشكال في أسرع وقت 
سؤال شفاهي
  • في خصوص بلدية الصخيرة الإشكال لم يحل منذ 3 سنوات ولازلنا ننتظر إيجاد الحل مع العلم أن نسبة الفقر21 بالمئة، أما نسبة البطالة فهي في حدود 26 بالمئة مقابل 11.9بالمئة في الولاية وفي هذه الأعداد تجلي واضح للتمييز السلبي أما مؤشر التنمية الجهوي فالمعتمدية تصنف رقم 15 في الولاية والمرتبة 188 في الجمهورية وهذه بعض المؤشرات التي تعكس مدى معاناة وتهميش لأهالي الصخيرة بالمقابل هناك تقاعس في تطبيق القانون وإلى اليوم مازال أبناء الجهة معتصمون لإيقاف نزيف التهميش خاصة بعد تأجيل المجلس الوزاري الخاص بولاية صفاقس
  • من مكاسب الثورة قانون تنظيم هياكل السلطة المحلية لتصبح جل المعتمديات متمتعة بحقها في إختيار ممثليها المحلييين ماعدى الصخيرة التي بقيت دون مجلس بلدي وأعتقد أن هناك تواطىء محلي وجهوي ووطني وجميع الجكومات إكتفت بتطبيق الأوامر الحكومية دون فتح الموضوع الأصلي لأن نتيجة الصندوق لم تكن على هوى بعض الأطراف
  • هل سيقع تمييز الصخيرة من ناحية الإستثمار ؟ 
  • نحن نطالب بتطبيق القانون وبتطبيق العدالة بين محتلف المناطق وأتسائل في 2023 عدد البلديات التي سيتم تعطيلها تحت هذا المسمى والتي ستنسج على منوال ماقامت به هذه المجموعة في بلدية الصخيرة وأنا أخاف على العملية الديمقراطية في حد ذاتها 
  • قلتم أنه لا يمكن تنصيب المجلس البلدي بالقوة الأمنية ولكن وقع إستعمال القوة الأمنية عندما يطالب شباب الصخيرة بالتشغيل وبالتنمية
  • عندما يكون التعطيل في خدمتنا فنحن نغمض أعيننا وإذا كان في غير صالحنا فإننا نستعمل كل الأساليب أنا لا أحملكم شيء أعلم أنكم بالنيابة ولكنني أطالب بالمحاسبة وبتطبيق القانون

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • أتفهم حماسكم بإعتبار أن هذه المنطقة تعاني الأمرين أعدكم أن نقوم بجلسة خاصة بالصخيرة لنضع الموضع على الطاولة حتى نجد السبل الكفيلة لحلحلة الموضوع لأنه من غير المعقول أن يبقى الحال لما هو عليه والخاسر الأكبر هم أبناء الجهة
  • سنستدعي كل من ترون في مشاركته فائدة للوصول إلى حل يرضي الجميع
  • أعتذر عن التشنج ولكن مأتاه أنني أسأل كل يوم عن هذا الموضوع وهو شغلي الشاغل 
  • بعض المسؤولين يريدون تسويق الموضوع على أنه خصام بين عرسين من المنطقة وهذا أمر عار من الصحة ولا أساس له من الصحة
  • أتمنى أن يكون موعد الجلسة التي ذكرتموها قريبا
  • الصخيرة ها العديد من المقومات التي تجعل منها منطقة مزدهرة ولكن يقع تهميشها بطريقة ممنهجة
سؤال شفاهي
  • سبق أن طرحت نفس هذا الموضوع منذ نوفمبر 2020 وأتمنى أن لا يتم مدي بنفس الإجابة
  • العيش في بيئة سليمة غير متوفر في ولاية القيروان حيث أنو وجود مصنع SOTUSAP في معتمدية الشبيكة وفي نقاط تماس مع عين جلولة والسبيخة وهو معمل لم ينتفع به الأهالي قيد أنملة بل بالعكس أضراره أكثر من إيجابياته 
  • هناك إستهتار من طرف القائمين على هذه المؤسسة ولا نجد أي مسؤولية مجتمعية ولم يفعل ولو فصل وحيد حتى أن هذه المؤسسات أصبحت دولة وشط الدولة
  • لم يتم إتخاذ المعايير الفنية الدولية في حماية المحيط والبيئة والفضاء وتم إعطاءنا عديد الوعود ولكن دون إجابة
  • مؤخرا تم حرق جزء من النفايات وردمها والتي تمت خارج إطار المعايير الدولية والقانونية ووزارتكم لم تتخذ أي إجراء لرفع المظلمة أو التحقيق أو حتى للتصرف في النفايات 
  • نريد إجابة واضحة منكم بالرغم من أننا إلتجأنا للقضاء ولكن القضاء بطيىء وإلى الآن نجد جزء من النفايات قد ردم ودزء آخر موجود وهي كارثة بيئية بأتم معنى الكلمة بالرغم من أن هناك 3 معتمديات متضررة 

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • تلقينا من الوكالة الوطنية لحماية المحيط من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش الوطني بحفوز طلب بتسخير خبير في النفايات وقد تم إجراء عملية المعاينة وأخذ عينات على عين المكان وهناك قضية جارية على مستوى القضاءوخبراءنا على ذمة المحكمة وقد قدمنا كل الأدلة اللازمة 
  • الموضوع مازال محل أبحاث ولم يصدر أي إجراء في الغرض
  • أؤكد أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالنفايات الإيطالية وليس هناك أي إرتباط بين الموضوعين
  • في أقرب الآجال سندرس طريقة إخراج هذه النفايات من مكانها إثر رفع يد النيابة العمومية عن الموضوع
  • ليس هناك تسامح في هذا الموضوع والإجراءات مشددة حوله 

نفس إجابات سلفكم مع الأسف

  • لدي ملاحظتين الأولى تخص النفايات الإيطالية إذ أن هناك 70 حاوية خرجت من ميناء رادس وغلى الآن لا نعلم مكانها ولنا شكوك أن هناك جزء منها نشك أنه رمي في معتمدية الرويصات وهذا سيثبته التحقيق
  • اليوم وقبل أن يقول القضاء كلمته هناك أضرار تتفاقم إلى اليوم في هذه المعتمدية والآن ماذا يمكن أن تقدموا كسلطة وطوزارة للحيلولة دون تفاقم الضرر؟
  • مدى إنطباق المسؤولية المجتمعية على هذه المؤسسة بالذات؟
سؤال شفاهي
  • بلدية تاجروين منذ 6 سنوات تشتغل دون كاتب عام وقد قمت بسؤال شفاهي في هذا الصدد مع العلم أنه في 2016 تم تعيين كاتب عام لمدة 16 يوم ومن ثم تم إيقافه بتعلة أنه لا يمكن إلحاقه تحت قانون 1958 الخاص بالبلديات ولكن اليوم الأمور تغيرت وأصبح القانون يعطي حق الإلحاق مع العلم أنه الشخص الوحيد الذي قدم ملفه لدى وزارتكم والمجلس البلدي لا يمانع في تعييينه والآن أريد أن أفهم أين الإشكال في إلحاقه؟
  • أردت أن يتم برمجة جلسة عمل بين وزارتكم وكل رؤساء البلديات وهو مطلب تقدمت به سابقا لوزارتكم وإلى الآن لم أحص على رد وأتمنى أن تجيبوني اليوم
  • هناك تجمعات سكنية تعاني من ربط ضعيف مع شبكة التطهير وقد زرت هذا الأسبوع منطقة سيدي خيار وهي تجمع سكني كبير لا تملك شبكة تطهير وتستطيعون معاينة ذلك وهم اليوم في وضعية سيئة جدا وأطلب منكم جلسة في الوزارة لحل هذا الإشكال 
  • الجلسة بؤئاسة الحكومة حول ولاية الكاف تأجلت ولا نعلم إلى اليوم سبب ذلك

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بخصوص الكاتب العام ببلدية تاجروين وصلنا مطلب هذا الشخص وقد أجبنا الإدارة البلدية حول رفض تعيينه والإشكال اليوم لم يعد موجودا ونحن ننتظر إفتتاح بورصة الحراك الوظيفي وحينها يستطيع أن يقدم مطلبه وسيحظى بالقبول شريطة تقديمه لإستقالته من المجلس البلدي
  • ليس لدينا أي إشكال في الإجتماع مع رؤساء البلديات الإشكال في الرزنامة التي يجب أن نتفق عليها وهذا في صلب عملنا وهو نفس الامر بالنسبة للمجلس الوزاري الخاص بالولايات والمسألة هي في تنظيم الأوقات
  • سننسق للإجتماع بكم في الوزارة
  • الإستقالة تكون بعدية بعد قبوله في الوظيفة التي ترشح لها وأذكر أن من حقه الترشح 
  • سؤالي حول جهاز الشرطة البيئية حيث أن هناك العديد من الأعوان الذين تشكو من رئيس الكنفدرالية للبلديات الذي أصبح فيما بعد رئيس الجامعة للبلديات والذي يدعو إلى حذف جهاز الشرطة البيئية ويسعى إلى تجهيز جهاز تحت إشراف البلدية مباشرة وهو ما أرة فيه خطر كبير وهو أمر غير مقبول
  • بلغني أن نفس الشخص عطل تسليم بطاقات مهنية للأعوان وهناك تحركات لهذا السلك في قادم الأيام
  • أريد أن أعرف موقف الحكومة من الشرطة البيئية وهل مازالت وزارتكم متمسكة بهذا السلك؟

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • بالنسبة لجهاز الشرطة البيئية أذكر أن هؤلاء هم أعوان بلديون بالأساس وتقوم الوزارة بتكونهم وتجهيزهم
  • مع العلم أن هذا الجهاز غير مسلح 
  • هم يتبعون وظيفيا ومهنيا البلديو ويخضعون لسلطة رئيس البلدية 
  • قمنا بتجهيز 145 بلدية ويبلغ عددهم 800 عون 
  • إذا أنتم لا تتبنون فكرة رئيس الجامعة العامة للبلديات الذي يرغب في هذا الجهاز 
  • أتمنى أن تتصدو لمثل هذه المشاريع
سؤال شفاهي
  •  سؤالي يتعلق بشركة تونس للبحيرات الشاطئية والتي تشرف على بحيرة إشكل وهي محمية طبيعية لها قيمة عالمية وهي موضوع 3 إتفاقيات عالمية
  • وقع إسناد إستغلال هذه البحيرة في ظروف غامضة سنة 1998 لشركة خاصة بينما كانت من أنظار ديوان يتبع الوزارة
  • قمت بزيارة ميدانية للشركة وللبحيرة على إثر تشكيات وصلتنا خاصة من ناحية الإستغلال 
  • تعهد المستثمر بإنجاز دراسة المؤثرات البيئية على المحيط وأريد أن أعرف هل تم إنجاز هذه الدراسة ؟ وهل تمت المصادقة عليها؟ 
  • تقوم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بإعداد تقرير دوري لحاجيات البحيرة من مياه السدود حسب المواسم لتحقيق التوازنات الأيكولوجية فهل تم إنجاز هذه التقارير وهل من الممكن مدنا بها؟
  • وقع إعلامنا أنه سيقع إعداد إتفاقية بحث بين المعهد الوطني لعلوم تكنولوجيا البحار والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمستثمر قصد إعداد دراسة علمية لمعرفة المخزون الحقيقي للأسماك حتى يتسنى دراسة مردودية البحيرة في ظل التغيرات المناخية والوضعية البيئية الحالية 
  • من الثابت أن هناك صيد عشوائي وصيد لا يقع التصريح به من طرف الشركة وهذا فيه إضرار بالدولة لأن الشركة لا تدفع معلوم اللزمة 
  • هل هناك رقابة مستمرة ومنتظمة من الوزارة على مدى إحترام الشركة للتوازن البيئي للبحيرة خاصة أن الشركة تمر بصعوبات إقتصادية؟
  • ماذا تتنتظر الوزارة لإسترجاع مهمة الحفاظ على بحيرة إشكل ؟

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • اللزمة القائمة اليوم بين الجمهورية التونسية وهذه الشركة منحت في أفريل 2004 والتاريخ المحدد لإنتهاء اللزمة هو أفريل 2035 
  • هي لزمة تهم الإشغال وإستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري 
  • الشركة اليوم عاجزة عن تسديد ديونها التي تصل تقريبا إلى 15 مليار بالرغم من إعادة جدولتها في عديد المرات 
  • وقعت جلسة عمل في ديسمبر 2020 تحت إشراف رئيس الهيئة العامة على القطاع العام والخاص وتم إتخاذ عدة قرارات أهمها:
  1.  تكليف وزارة الفلاحة بسحب الرخصة من الشركة 
  2. تكليف الوكالة الوطنية لتهيئة وحماية الشريط الساحلي بفسخ عقد اللزمة
  3. إسناد مهمة حراسة البحيرة وتوابعها إلى وكالة الموانىء وتجهيزات الصيد البحري وإستغلال البحيرة بصفة وقتية 
  4.  تكليف وزارة الفلاحة بإستكمال دراسة الوضعية الحالية للبحيرة والإطلاع على المخزون الحقيقي للأسماك وتهيئة البحيرة حتى يتم الإعلان عن طلب عروض لإستغلالها في أقرب الآجال 
  5. التأكيد على ضرورة مراعاة الجانب الإجتماعي للحفاظ على وضعيات العملة 
  • البحيرة تمثل مخزون ثري للبلاد ونحن نعمل على تطبيق القرارات التي وقع إتخاذها 
  • ذكرتم أن الإجتماع وقع في ديسمبر 2020 وأريد أن أعلم إلى ماذا حصل منذ ذلك الإجتماع إلى الآن
  • أطلب منكم التفاعل معنا في الأسئلة الكتابية حتى لا يتم تحويلها إلى أسئلة شفاهية
  • أرجو متابعة هذا الموضوع بجدية
سؤال شفاهي
  • سؤالي يخص تعطيل مشروع التطهير بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وهو سؤال في إطار دعم المشاريع الصناعية الداخلية
  • نعتبره مشروع تنموي بالأساس خاصة أنه في منطقة بها 30 بالمئة نسبة بطالة
  • نأمل أن تكون منطقة المحمدية منطقة صناعية وتنموية
  • هذا المشروع سيحمي المنطقة من الفياضانات
  • هذا الشمروع سيوفر أكثر من 20 ألف موطن شغل و30 ألف مسكن وسيحسن في الوضعية الصحية والبيئية للمنطقة
  • هناك رفض صاحب المنطقة الصناعية الوفاق من دفع مساهمته المقدرة ب3مليارات وهو ما عطل المشروع إلى اليوم
  • رئيس الحكومة على علم بهذا المشروع وكل الإعتمادات المرصودة موجودة ولكنها متوقفة على تركيز محطة التطهير الرئيسية
  • الدولة عاجزة أمام إشكال وحيد بالرغم من أنه كان هناك مجلس وزاري خاص بالولاية وتم أخذ قرار في الغرض ولكن الإشكال في التنفيذ
  • نرجو أن يكون هناك حل إستثنائي من ذلك جلسة عمل مع كل الأطراف المتدخلة في الموضوع

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • هناك إشكال حقيقي مع المستثمر الذي لم يفكر في التطهير
  • يجب تنفيذ القانون على الجميع ودون إستثناء
  • مقترحكم في القيام بجلسة عما مشتركة هو حل معقول
  • أعلم أن الحل ليس سهلا وأعلم أنه لا يمكن للدولة أن تدفع مساهمة مستثمر وهذا أمر طبيعي
  • إنتظرت أن يكون هناك خطوة إيجابية
  • أؤكد أن تكون الجلسة مع رئيس الحكومة لأن القرار سياسي بإمتياز وأدعو أن تكون الدولة قوية وتفرض القانون
سؤال شفاهي
  • سؤالي حول شركة المسلخ الموحد بصفاقس الذي يجمع 7 بلديات وأصبحت اليوم 13 بلدية
  • لماذا لم يتخط المشروع مرحلة الدراسات منذ 2003؟ وماهو الإشكال مع مكتب الدراسات
  • أتسائل عن الإجراءات التي يمكن أ تتخذها الوزارة لمساعدة الشركة؟
  • مع العلم أن الهدف من إحداث هذه الشركة هو تجميع القوى والقدرات المادية واللوجيستية والبشرية حتى خدمة ترتقي للمعايير الصحية والبيئية التي تفتقره لها المسالخ البلدية المنفردة
  • هناك إشكال مع وزارة أملاك الدولة بالرغم من مراسلاتهم المتعددة ولكن لم يتلقو إجابة حول تغيير صبغة الأرض حتى تتحصل على تمويل من السةق المالية
  • هناك أيضا إشكال مع المؤسسات البيئية التي هي تحت إشراف وزارة البيئة وأريد أن أفهم سبب هذه الإشكاليات؟
  • بالنسبة للسؤال 2 فيخص الوضعية المتدنية للمسالخ البيئية من حيث البنية التحتية ومن حيث جودة الخدمات التي تقدمها
  • هل أعدت الوزارة برنامجا وطنيا للنهوض بالمسالخ الوطنية لمساعدة الجماعات المحلية للنهوض بالمسالخ البلدية ؟
  • لنا أكثر من 250 مسلخ لها عدة أدوار ولكنها لا تقوم بدورها الإقتصادي خاصة في علاقة بالبلديات بل أصبحت تمثل عبئا عليها وأصبحت فضاءات هذه المسالخ في حالة سيئة خاصة في غياب الصيانة وهو ما أثر سلبا على صحة المواطن

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • نحن نساعد هذه الشركات الخاصة التي ستقدم خدمات ضخمة للبلديات ويجب تشجيع المستثمرين من هذه الناحية
  • الوضعية العقارية للأرض وتغيير صبغتها فأؤكد أننا سننسق مع بقية الهياكل لتغيير صبغة الأرض لأن المشروع يستحق التعاون
  • ستتكفل الشركة بتأمين عملية الفرز الإنتقائي ولم يعد هناك إشكال من هذا الجانب
  • في خصوص وضعية المسالخ قمنا بدراسة على مستوى الوزارة وهناك 18 مسلخ يمكن أن نتدخل لإعادة تأهيلهم 
  • تم دعوة البلديات للقيام بدراسة فنية حول المسالخ حتى نشرع في عملية التأهيل 
  • بالنسبة للموضوع الأول فهو يهم مجموعة بلديات وليست خواص 
  • نحن نريد أن تكون الدولة رائدة وفي منافسة مع الخواص
  • بالنسبة للمسالخ البلدية يجب أن تتدخل الوزارة بصفة إستعجالية لأن الحالة التي عليها هذه المسالخ كارثية وهو ما سيساهم في هجرة العشوائيين إلأى المسالخ العشوائية 
سؤال شفاهي
  • يعاني سكان سليمان الرياض والذين يبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف ساكن يعيشون تحت رحمة الرياح التي إما أن تحمل لهم الروائح السيئة من المداجن
  • قمت بسؤال كتابي في هذا الموضوع وقد تلقيت إجابة من الوزارة مرفوق بتقرير مفصل قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط قامت بها على إثر عملية مراقبة على 3 شركات ووقفت على وجود عدة إخلالات 
  • نستنتج أن هذه المصانع لا تنفذ الشروط التي يتم العمل بها في هذا المجال
  • لم يتغير شيء حتى بعد رفع هذه الإخلالات بل هناك شركة قامت بحرق دجاج ميت وهو ما تسبب في روائح كريهة خاصة أنها قريبة من المنطقة السكنية
  • هناك تراخي في التعامل مع هذه المؤسسات خاصة أن المخالفات تنتخي في أدراج الوزارة ولا نجد خطايا أو محاضر تحال على وكيل الجمهورية وهي إجراءات لا يتم إتخاذها ويبقى الضحية هو المواطن
  • ماهي الخطوات التي ستتخذها الوزارة في هذا المجال ؟

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • صحيح أن هناك عدة إخلالات تقوم بها هذه المصانع خاصة في تلوث المحيط والهواء 
  • تم تحرير محاضر ضد شركات يوم 9 فيفري وهذه المحاضر تمر مباشرة وبصفة أوتيماتيكية إلى وكيل الجمهورية
  • وجهنا مكاتيب إلى وزير الفلاحة في مارس 2021 و والي نابل للقيام بالإجراءات اللازمة
  • ندعوكم لمتابعة الموضوع معنا خاصة أن الإشكال يمس المحيط والهواء 
  • سندعو السلطة التي أسندت الرخصة إلى سحبها في حال تواصل الحال إلى ماهو عليه
سؤال شفاهي
  • أعتبر أنكم قدمتم تعهدات اليوم ولكن من حق المواطن أن يعيش في بيئة سليمة
  • سأكون مع سكان الحي في متابعة لهذا الموضوع
  • أتمنى أن يتم إحترام القانون من طرف هذه المؤسسات ولا نلتجأ لإجراءات أكثر شدة
  • سؤالي هو حول الوضع البيئي لجزيرة جربة وتحضيرات الوزارة والحكومة لإقامة القمة الفرنكوفونية في جربة ؟
  • منذ 2012 نعاني إشكال بيئي في جربة
  • جربة تستقبل سنويا 3 ملايين وهناك أجانب شاركو في حملات نظافة وهو أمر يمس من سمعة البلاد
  • الملف يتأزم يزما بعد يوما وحتى الحل الجزئي الخاص بالمكعبات فقد وصلنا اليوم إلى 19 ألأف مكعب وقد توقف العمل بها منذ 2019 وهنا أتسائل عن كيفية التصرف في هذه المكعبات ؟
  • عملية الصهل عممت في العالم فهل للوزارة نية للدخول في تجربة تصمين النفايات عبر عقود الشراكة بين البقطاعين العام والخاص؟

 إجابة السيد كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة:

  • منظومة التصرف في النفايات في جربة هناك مجهود كبير جدا تقوم به البلدية هناك
  • بالنسبة للتحسينات هناك دراسة لتثمين النفايات وهناك إستراتيجيا جديدة نحو إنجاز محطات جديدة 
  • وقع إنجاز جدار بطول 1كلم ووقع تغطية جل المكعبات وهناك جزء تقم الوكالة بتغطيته وأنا أوافق أنه منظر غير لائق
  • نحن نقوم بفرز طلب العروض الذي قمنا به في أكتوبر 2020 قصد التعاقد مع مكتب دراسات 
  • بالنسبة للإستعداد للقمة الفرنكوفونية نحن ننسق مع رئاستي الجمهورية والحكومة في هذا الموضوع ونحن قمنا بطلب عروض لتحسين الطرقات المرقمة بالجزيرة 
  • نحن ننسق مع السلطات المحلية ونحن نعمل على تدعيم البلديات ودعوناهم لتقديم ملفات للدعم حتى تنطلق البلديات في تحسين اللطرقات البلدية وصيانة الشوارع 
  • لقد أجبتم عن سؤالي حول التحضيرات الخاصة بالقمة الفرنكوفونية وأعتقد أنها أولوية هذه السنة
  • في خصوص المكعبات وأذكركم أن هذا المصب عشوائي خاصة أن الدولة خسرت 5م.د على هذه المكعبات وأنا أتسائل عن مصيرها؟
  • يجب معاضدة مجهود البلديات لأن البلديات تشكو دائما من تأخر الإعتمادات المرصودة