loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

19 أفريل 2021
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:
  1. وزير الصحة
  2. وزير الشؤون الإجتماعية
  3. وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
  4. الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 19دق
معدلات الحضور %
  • عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 19 أفريل 2021 خصصت لطرح أسئلة شفاهية لكل من وزير الصحة، وزير الشؤون الإجتماعية، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك على الساعة 9:15 دق.
  1. افتتحت سميرة الشواشي ( قلب تونس) الجلسة بتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني ثم ذكرت بجدول الأعمال ورحبت بالحضور.

توجيه الاسئلة الشفاهية إلى وزير الصحة 

سؤال شفاهي13دق

عدد الأسئلة: 1 

  • سأتحدث حول القطاع الصحي بولاية المهدية وما يمكن أن ينجز.
  • بخصوص المستشفى الجامعي بطاهر سفر الذي له نقائص كبيرة ورهيبة مثل قسم الإستعجالي الذي يتطلب تدخل عاجل.
  • هذا المستشفى يعاني من الإكتظاظ.
  • قسم جراحة الوجه، هو رابع قسم في الجمهورية  فيه قضية لم تقع البت فيها نتيجة الغش في البناء.
  • نحن نطالب بلفتة كريمة لهذا المستشفى.
  • بخصوص مستشفى قصور الساف يعاني من الكثير من النقائص منها سيارة إسعاف.
  • يجب تحويله من مستشفى محلي إلى مستشفى جهوي
  • بالنسبة للشابة، لي مطلب منذ 4 سنوات بتحسين قسم استعجالي.
  • المواطنون مستعدون للمساهمة في شراء سيارة اسعاف.
  • بخصوص ملولش، المواطنون يطالبون بسيارة إسعاف.
  • أطالب سيادتكم بتجهيز المستشفى في مايخص إختصاص القلب وطب العيون
  • مستشفى شربان يفتقر للاستعجالي.
  • مستشفى القرافع مغلق.
  • منذ أفريل الفارط لم نتحصل على أسرة الخاصة بقسم الكوفيد.

إجابة وزير الصحة: 

  • ولاية المهدية تشكون من نقائص عدة وأريد أن اقترح تكوين مجموعات للعمل على الوضع الصحي لتحسينه.
  • من استراتيجيتنا، أن تكون لكل معتمدية هيكل صحي سيارة إسعاف و تقدم لكل مواطن على الأقل 80% من متطلباته.
  • معتمدية ملولش لها مستشفى محلي في طور التأهيل.
  • تم إقتراح ترسيم 3 مشاريع بمزانية 2020.
  • سنقوم ببناء مركز صحة بملولش وهو حاليا في طور الدراسات.
  • جوابكم محترم جداً وأتمنى أن تكونوا حريصين لتقدم المشاريع.
سؤال شفاهي12دق

عدد الأسئلة: 1 

  • بخصوص مركز التوليد ببنزرت، توقفت فيه الأشغال منذ سنوات ووضعيته كارثية.
  • تعطلت  المقاولات كثيراً ولمواصلت الأعمال تم إخلاء المركز ونقلهم إلى المستشفى الجامعي ببقتفة.
  • النساء في بنزرت يلدن في طابق تحت الأرض بدون تهوئة.
  • الوضعية سيئة ومتواصلة لسنوات.
  • الثورة قامت من أجل كرامة المواطن.
  • النساء يلدن في ضروف كارثية والأشغال متوقفة. كان من المفروض إنتهاء الأشغال في فيفري 2021.
  • هذا ملف فساد بإمتياز وهذا المركز أصبح رمز للفساد الدولي.
  • هل تم فتح تحقيق في الغرض؟ هل لكم حلول لمحاسبة المقاولات؟
  • إذا لم نعد قادرين على إتمام أشغال يجب جلب عمال من الخارج.
  • يجب تحجر المعاملات مع المقاولات الفاسدة.
  • بخصوص مستشفى منزل بورقيبة، هناك أدلة قاطعة على الفساد.
  • يجب إجراء تدقيق مالي.
  • لنا العديد من الشرفاء في مؤسساتنا يجب توظيفهم.
  • هذه الحكومة تشجع في الفاسدين خاصة في الإدارة التونسية.
  • كل من يبلغ عن الفساد تقع هرسلتهم.
  • لم أكن أريد أن يتم التداول بخصوص هذا  الأمر لكي لا يصاب التونسي بالاحباط.
  • هناك الكثير من الفساد في منح المنح وهي تمنح بالولاءات.

مداخلة وزير الصحة: 

  • الأشغال متقدمة بخصوص كل الأقسام  وكل الطوابق.
  • متابعة الأشغال يتم تحت إشراف السيد الوالي مع العلم أنه تم تحويل كل  الإعتمادات لكن صحيح أن هناك تأخير.
  • بخصوص مركز بورقيبة، قامت الإدارة التفقدية بمهمة التفقد وتم إستخلاص عدم صحتها وتم لفت نظر المدير بخصوص منح التنقل.
  • اجابتكم أحبطتني.
  • هناك من يتحصلون على منح  وهم غير عاملين بالمستشفى.
  • سيكون الشعب التونسي الفيصل بيننا.
سؤال شفاهي10دق

عدد الأسئلة: 1 

  • سأتحدث بخصوص نقص الأدوية.
  • هناك نقص في مراكز الصحة والمستشفيات في الكثير من الأدوية.
  • المرضى المعنين هم من الفئة المعوزة.
  • كذلك فئة كبار السن من الأرياف تواجه العديد من الصعوبات من تنقل إلى أقرب مستشفى ومن غياب الدواء.
  • يجب توفير لهذه الفئات الأدوية بصفة منتظمة وعدم تحصلهم عليه يعرضهم إلى مشاكل صحية كثيرة وخطيرة.
  • أقسام المخصصة للكوفيد مكتظة.
  • يجب دعم جهة الكاف بالموارد الوجستية و الموارد البشرية.
  • تفتقر مراكز الصحة الأساسية لأغلب الأدوية مع أنها متوفرة في الصيدلية الخاصة.
  • ازما فقدان الأدويا تهدد الألاف امن الأشخاص.
  • يجب وجود حل للصناديق التي لم توفي بوعودها للصيدلية المركزية.
  • هناك سوء حوكمة.
  • أين الدور الرقابي للوزارة؟
  • هناك نقص لأدوية الخاصة بالحيوانات.
  • معضم الصيادلة لا يمتثلون للقانون ويبيعون الأدوية دون وصفة طبية.
  • أين دور الوزارة في مراقبة الأدوية المخصصة للحيوانات.

مداخلة وزير الصحة: 

  • الصيدلية المركزية لها دور في إستيراد الأدوية.
  • الصيدلية وفرت التلقيح الخاص بالكورونا للمخابر.
  • هناك نقص في العديد من الأدوية بسبب نقص في توفير الموارد الأساسية للصناعة المحلية و هناك كذلك مشكل في السيولة.
  • الصندوق الوطني يعيش في حالة سيئة بخصوص التحصل على المساهمات.
  • نحن نسعى إلى إصلاح منظومة الصحية.
  • انطلقت الإصلاحات في مجال الأدوية المستوردة مع وزارة التجارة.
  • أتمنى أن تقوموا بالاصلاحات على أرض الواقع.
  • المواطنون غير قادرون على إقتناء الأدوية من الصيدليات الخاصة وهذا ما يخلف عدم التزامهم بالوضع الوبائي.
سؤال شفاهي10دق

عدد الأسئلة: 1 

  • سأتحدث عن السيدة سماح يحياوي المبلغة عن ملف فساد في معهد صالح عزيز.
  • هذه مبلغة جدية أسند لها حماية من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.
  • لماذا قمتم بالطعن في القرارالذي يقضي بحمايتها؟ لماذا تقومون بهرسلتها؟
  • في إطار هرسلتها، قدمتم لها خطة وظيفية وهمية.
  • هذه السيدة توجهت لكم بطلب مقابلة ولم تتلقى أي رد.
  • من المفروض انكم تقومون بالحرب على الفساد وعليكم بتكريمها وانصافها ورد الإعتبار لها.
  • ماهو مآل التفقد وماذا تعتزمون بشأنها؟
  • إجابة وزير الصحة:
  • إجابتا على سؤالكم يمكن التأكيد على ما يلي، المعنية بالأمر تقدمت بشكاية إلى مصالح وزارة الصحة تشير من خلالها على وجود شبهات فساد في التصرف في معهد صالح عزيز وفي الغرض تم الإذن بإجراء مهمة تفقد إداري ومالي والتي انهت اعمالها بنشر تقرير يبرز ثلة من الاخلالات فتم إتخاذ قررت في شأنها في الإبان.
  • تجدر الإشارة أن المعنية بالأمر ثبت ارتكبها بأعمال تخل بواجباتها المهنية التي لا علاقة له بما قدمته من تبليغ وحيث استوجب الأمر أن تحال على انظار مجلس التأديب بطلب من الإدارة العامة لمعهد صلاح عزيز ولأن تمت نقلة المعنية  بالأمر للعمل خارج المؤسسة التي تعمل بها فإنها لا زالت من أعوان الصحة وتبشر عملها بأحد هياكلها.
  • حصول المعنية بالأمر  على قرار حماية الصادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 27 فيفري 2019 تم بعد مباشرة اجراءت احالتها على مجلس التأديب لتجاوزات ثابتة في حقها.
  • هذا الموضوع يعود إلى 2018 وأن أعدكم بمراجعة الملف في القريب العاجل ودعوتها إلى مقابلتي.
  • لم تجبني عن سؤالي
  • لقد استبقت هذه الإجابة. لقد تم دفعها إلى الخروج في صورة رافضة للشغل
  • هي لا تباشر مهامها.
سؤال شفاهي10دق

عدد الأسئلة: 1 

  • منذ أزمة الكورونة اكتشفنا نقص الموارد البشرية ، ضعف الموارد المالية ، ضعف الميزانية.
  • لقد اطلعت عن قرب، ليس صحيح أننا نعاني من نقص في الموارد.
  • هناك سوء تصرف مثال صندوق 1818, كل التونسيون هبوا لتجاوز الأزمة.
  • أين سيارات الإسعاف التي ستساهم في المجهود الوطني في مواجهة الأزمة.
  • مشكلنة ليس مشكل الموارد المالية لكن مشكل البيروقراطية.
  • العديد من المستشفيات  تعاني من تأخر إنطلاق الاصلاحات بسبب الصراعات بين وزارة التجهيز و وزارة الصحة.
  • برنامج الصحة عزيزة، يشمل 13 ولاية والأموال مرصودة.
  • عند وصول المعدات فجئنا بارتفاع المعاليم الدوانية.
  • هناك تقهقر في الانجاز.
  • لم يتم تمكين المستشفيات من هذه المعدات.
  • لماذا هذا التأخير؟
  • على الوزارة الاستباق بخصوص الميزانية وارتفاع المعاليم الدوانية.
  • تم إقالة مديرة هذا المشروع لذلك من الطبيعي تعطيل تقدمه.
  • هل للمسؤولة الجديدة الخبرة الكافية للعمل على هذا المشروع؟
  • وزارتنا لها كل الاعتمادات المطلوبة لكن هناك إفتقار للكفاءات.


إجابة وزير الصحة: 

  • في إطار الشراكة الإسترتجية مع الإتحاد الأوروبي يتم حاليا تنفيذ برنامج الصحة عزيزة الذي يهدف إلى تحسين ضروف الحياتية الصحية وتعزيز الرفاه للجميع وبالخصوص تحسين منظومة الرعاية الصحية.
  • ونحن نعتمد في هذا على أولوية تعزيز الخط الأول كخيار ب13 جهة ذات أولوية، 88 دائرة صحية ماعنية وهي كالتالي جندوبة، قصرين، سليانة، سيدي بوزيد، قفصة، قابس، قبلي، مدنين وكل من تونس الجنوبية واريانة وحي التضامن ومنوبة دوار هيشر وبن عروس.
  • تم إمضاء الاتفاقية في 29 سبتمبر 2017 لمدة 72 شهر. تكلفة هذا البرنامج تقدر ب20.5 مليون يورو منهم 13 مليون يورو مرصودة للمعدات ووسائل النقل كذلك تعزيز القدرات البشرية بقطاع الصحة خصصت لها 4,25 مليون يورو و مشاركة المجتمع المدني من خلال دعم منظمات دولية غير حكومية ب-2 مليون يورو.
  • من 27 سبتمبر 2017 إلى 1 سبتمبر 2019 تم تحديد الحاجيات للجهات بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني على كل المستويات المحلية والجهوية والمركزية.
  • من جهات أخرى تم إنشاء برنامج صحتي بالشراكة مع المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني كما تم إنجاز دراسات.
  • حاليا نحن في مرحلة التنفيذ الفعلي بدأت في 2 سبتمبر 2019 وتتواصل إلى 2 سبتمبر 2021.
  • منذ شهر فيفري تم وصول التجهيزات والمعدات وسيتم التوزيع في الأيام القادمة.
  • بالنسبة للشراءت الباقية ستتم في الثلاثي الثاني من سنة 2021.
  • مثال:  حالياً لنا 38 وسيلة نقل في طور إستكمال إستخراج بطاقات الرمادية وتم إستخراج 83 بطاقة ترقيم BE مقسمين كالأتي، 49 سيارة إسعاف صنف ب، 20 سيارة إسعاف رباعية الدفع، 13 سيارة رباعية الدفع وشاحنة 3,5 طن.
  • كل المعلومات موجودة على الوحدة التي قمنا بإحداثها في شهر سبتمبر 2020 وتم تسمية فريق على رأسه طبيبة مختصة في الصف الأول.
  • بخصوص السياسة الوطنية الصحة. لماذا تم تغييب مجلسس النواب الشعب خاصة وأنه سبق وتبنى اشركنا في اللجنة العلمية.
  • معاليم السيارات كانت غير متوقعة في الميزانية.
  • أرجو أن لا تكون المبلغ المرصود المخصص لخلاص المعالم الدوانية  من صندوق 1818 لأن موارد 1818 مخصصة لمجابهة أزمة الكورونة.
  • أريد أن أتسائل عن سبب الإقالات العديدة.
  • هناك من بلغ على الفساد فتم هرسلته في مستشفى سليانة.
سؤال شفاهي10دق

 عدد الأسئلة: 1 

  • بخصوص معتمدية الغريبة تعاني من التهميش والفقر
  • مستوصف هذه المعتمدية هو في حالة مزرية.
  • الاستعجالي هو مبنى بدون معنى وأصبح كابوس. ذرورة عمله في الليل لكن الأبواب مغلقة مما يجعل المواطنون يتنقلون إلى معتمديات أخرى
  • هذا الاستعجالي فيه معدات صلاحيتها قربت على الإنتهاء لكن لم يتم استعمالها بعد.
  • الخدمات محدودة، هناك نقص في الأطباء.

إجابة وزير الصحة:  

  • هذا المستوصف هو مثال للإخلال في التخطيط.
  • قسم طب الاستعجالي تم ادراجه ضمن مزانية 2011 بكلفة 75 مليون ألف دينار بين بناء وتجهيز.
  • االمستوصف فيه كل الإمكانيات, قاعات إنتظار وقاعتي فحص قاعة  للعلاجات ...
  • رغم انتداب 4 ممرضين وطبيبين لم يدخل المستوصف حيز الاستغلال.
  • نحن نعيش في أزمة نقص الموارد البشارية.
  • اتمنى تفعيل تراخيص الانتداب.
  • يسوؤنا أننا نبقى نعد مكونات المشروع لكن غير معد للإستغلال هذا من شأنه تعميق المشكل.
  • أتمنى توفير الخدمات الاستعجالية اللازمة.
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • راج خبر تلقي مصالح الرئاسة 1000 جرعة من تلقيح الكورونة حيث أكدت هذه الأخيرة تلقيها فعلا ل500 جرعة.
  • أغلب الجهات نفت علمها بذلك.
  • هناك غياب الشفافية وهذا أمر مخجل.
  • ماهو مجال تدخل الصحة العسكرية في تلقيح فيروس الكورونة؟
  • هناك خبر بخصوص نادية عكاشة مفاده أن حادثة التسمم لم تكن حالة تسمم بسب الظرف لكن بسبب تلقيها للتلقيح.
  • هل هناك حملة تطعيم سرية؟ هل تم إحترام سلسلة التبريد في هذه التلاقيح ؟ من تسلم التلقيح؟
  • هل سجل الرئيس على قائمة التلقيح؟ هل تلقى التلقيح؟

 إجابة وزير الصحة: 

  • استيراد الدواء هو من إختصاص الصيدلية المركزية.
  • الحالة التي ذكرتها الأن، وردتنا نسخة من فاتورة المزود تتعلق بشحنة من التلقيح، 100 جرعة.
  • تم إعداد وثيقة للاستثناء من إحتكار الصيدلية المركزية لهذه الدفعة.
  • نفس السفارة قدمت مطلب في نوفمبر 2020, تلقينا مطلب من سفارة الولايات المتحدة الأمركية في جانفي 2021 , كذلك تركيا في مارس 2021
  • نحن نقدم وثائق إستثناء حسب التراتيب الجاري بها العمل دون التدخل في ترويجها.
  • لا يمكن إستعمال التلقيح لأنه لم يتحصل إلى الأن على الترخيص.
  • لم تجبني عن سؤالي ، هذه التلاقيح تحصل عنها الرئيس كهبة.
  • أنت تجيبنا عن جرعات غير قابلة للتسويق.
  • أنا اتحدث عن فضيحة دولة.
  • كيف للرئيس أن يتلقى جرعة خلسة؟
  • التلقيح خلسة هي خيانة للدولة وتستركم عن هذا كذلك يعتبر خيانة .
سؤال شفاهي10دق

عدد الأسئلة: 1 

  • بخصوص نتائج البحث حول المصعد المعطل في جندوبة.
  • ماهي الاجراءت المتخذة وما مدى نجاعتها؟
  • ماهوا تصور قطاع الصحة بجندوبة و البنية التحتية؟
  • في ديسمبر حدثت كارثة تمثلت في سقوط مصعد ووفاة طبيب.
  • هذه الكارثة لم  تلقى حضها في الاعلام.
  • كيف ولماذا وقع هذا الحادث؟
  • الأسباب: البنية التحتية والوضع الصحي الكارثي في جندوبة.
  • لقد طالبتكم بالاعتذار لكل ولاية جندوبة.
  • المستشفى الجامعي بعث في الثمانينات ثم تم تحويله إلى مستشفى جهوي بموارد متواضعة.
  • وضعية المستشفى المحلي بعين دراهم كارثية وفيه الكثير من الأشغال معطلة.
  • المستشفى الجهوي بغار دماء لا زال يراوح مكانه.
  • الأسباب المباشرة هي التراكمات، وضعية المصاعد تشكوا خللا منذ سنوات.

إجابة وزير الصحة: 

  • رحم الله الدكتور بدر الدين العلوي وأقل شيء نقوم به هو الاعتذار و أنا شخصياً اعتذر لأمه وكافة عائلته ولكل التونسيين.
  • اثر هذه الفاجعة تم فتح تحقيق قضائي في الغرض وانجزنا تحقيق الذي رفع العديد من الإخلالات والإهمال التي تسببت في حدوث هذه الفاجعة.
  • قمنا بتحديد المسؤليات وتم احالته إلى الجهات المعنية بالتحقيق.
  • تم كذلك إحداث لجنة مركزية فنية لتفقد وتقييم السلامة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية وتم أثر هذا القرار إجراء زيارات ميدانية إلى خمسة مؤسسات استشفائية منها طبعا المستشفى الجهوي بجندوبة علاوة على إحداث لجنة مركزية فنية لمتابعة الأشغال بهذا المستشفى.
  • تبعا لتوصيات اللجنة الفنية لتفقد وتقييم السلامة، تم إعداد الجرد الشامل لمختلف المعدات وتم إرساله إلى وزارة الصحة ، إلى إدارة التجهيز، وقع ابرام عقود لصيانة التجهيزات وللشبكات التقنية.
  • كما اقرت اللجنة تكوين فريق صيانة بالمستشفى وقامت الوزارة بنشر مناظرة لإنتداب 3 أعوان صيانة عن طريق الحراك الوظيفي لكنه لم يشارك في هذه المناظرة أعوان إختصاص صيانة.
  • تم إصدار إستشارة لتعيين مكتب مراقبة بالمستشفى وكانت نتائجها غير مثمرة بسبب مشاركة مكتب وحيد بقيمة 63 ألف دينار وهو ما اعتبر مشط ماما ترك الإدارة في طور الإستشارة من جديد وهي في طور الانجاز.
  • بالنسبة لصيانة المصاعد  بالمستشفى الجهوي بجندوبة، تجدر الإشارة أن العدد الجملي للمصاعد هو 9, تم صيانة 5 مصاعد بفضل هبة تقدم بها شركة خاصة وإمضاء عقد في الغرض لمدة سنة .
  • بخصوص بقية المصاعد، 3 منهم في طور الصيانة وإعادة استغلالهم في طور تعين مكتب مراقبة لكن المصعد الذي توفي فيه الهالك, مازال محل متابعة قضائية.
  • مع الأسف، جوابكم خارج الموضوع.
  • لم تقدموا أي إشارة فنية بخصوص ما وقع وثانياً، من المسؤل عن هذه الكارثة؟
  • يجب توجيه اعتذاركم إلى جندوبة ولا إلى الشعب التونسي.
  • المسؤل ليس العون البسيط. لقد أعفيتم المسؤلة الجديدة و التي هي من كفاءات الجهات وهي كذلك غير مسؤولة.
  • هل ما حصل جريمة دولة أم ماذا؟ هل هو فساد أم ماذا؟
  • اتوجه لكل المؤسسات المعنية أن تتحمل مسؤليتيها.
سؤال شفاهي10دق

عدد الأسئلة: 1 

  • سؤالي حول مراكز تصفية الدم بولاية سليانة
  • عدد مرضى القصور الكلوي في تزايد في تونس وكذلك في سليانة وذلك لعدة أسباب.
  • هناك الكثير من التهميش، الاعتمادات غير كافية و هناك نقص في الأطباء.
  • النقص في الأدوية الحياتية يكثف من عدد المرضى وكذلك النقص في الماء يؤدي إلى الشرب من الاودية.
  • كذلك النقص في التقصي من الأمراض الوراثية.
  • يقارب عدد المرضى 140 مريض لكن هناك مركزين عموميين فقط يقومان سنويا ب 8000 حصة تصفية دم.
  • هناك عدد كبير من المرضى يتنقلون إلى زغوان لتصفية الدم.
  • هناك معانات من المرضى، عائلاتهم والأطباء.
  • هناك نقص في الألات المخصصة لهذا الغرض
  • هناك نقص في الموارد البشرية، هناك غياب لطبيب في هذا الاختصاص
  • في مركز مكثر هناك طبيب عام واحد. فكيف يمكن أن يكون النشاط عادي في مركز التصفية بمكثر.
  • التحاليل في نفس المركز مفتقدة.
  • يجب تمكينه بيعدد التحاليل اللازمة على عين المكان.
  • يجب توفير حافلتين صغيرتين لنقل المرضى.
  • توفير ألات تصفية دم لفائدته.
  • الترخيص بمركز تصفية دم خاص في الولاية خاصة أن 35 مريضه لهم تغطية إجتماعية.
  • إحداث مركز تصفية بشمال الولاية.

إجابة وزير الصحة: 

  • أمام  تزايد مرضى القصور الكلوي فإنه يستوجب إحداث إستراتيجية للحد من أسباب هذا المرض.
  • في إطار برنامج صحة عزيزة، تم برمجة حافلة صغيرة لنقل مرضى القصور الكلوي.
  • هناك دراسة لتوسعة قسم تصفية الدم بالمستشفى الجهوي بمكثر.
  • سيتم توفير 3 ألات جديدة في مركز مكثر.
  • سنقوم بدراسة بقية المقترحات وسنعود لكم بعدها.
  • اقترح أن يتم إحداث مركز في شمال الولاية.
  • يجب تدعيم الخط الأول و تقصي متذ السكر وضغط الدم.
  • هناك الزامية توفير طبيب مختص في مثل هذه المراكز.
  • هذه المركز تعمل خارج المعايير .
  • يجب تقييم هذه المراكز وتقييم ادائها وتقييم الانتدابات.
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • يجب دعم المستشفيات المحلية مثل مستشفى سجنان الذي يغطي 5 معتمديات. هذه المناطق معروفة أن عدد من يتمتعون بالعلاج المجاني مرتفع.
  • يعاني هذا المستشفى من العجز في ميزانيته.
  • هل ممكن الترفيع في منحة الدعم لهذا المستشفى؟
  • مركز التصفية يشتغل خارج المعايير ويفتقد إلى مخزن لتخزين لوازم التصفية والأدوية.
  • يعاني هذا المركز من إنقطاع الماء الصالح للشراب وهذا يعيق عملية التصفية.
  • هذه المنطقة معروفة بتضاريسها الصعبة لذلك يجب توفير سيارات نقل.
  • يجب توفير عيادات في عديد الاختصاصات مثال القلب، التوليد ...

إجابة وزير الصحة: 

  • يوجد بهذه المنطقة مستشفى محلي و11 مركز صحة صنف 2 ومركز رعاية الأم والطفل.
  • المستشفى المحلي تم الترفيع في ميزانية بنسبة 21 % سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
  • كما تم خلاص الديون المتخلدة بشركة airliquide بالفترة الممتدة من 1 جانفي 2020 إلى 30 سبتمر 2020 على حساب صندوق مجابهة الجوائح 1818 في إطار مجابهة جائحة الكرونة.
  • تم ترسيم مشروع تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بهذا المستشفى وتم مد الجهة بالبرنامج الوظيفي في 24 مارس 2021 كما تم تركيز خزان مياه وهناك مشاريع بصدد الدرس كتهيئة مركز الأم والطفل، تهيئة وصيانة مختلف مراكز الصحة الأساسية وإحداث مخزن محلي للمعدات والأدوية وقمنا بتسجيل باقي الاقتراحات.
  • هدفنا كان لفت انتباهكم لهذه المنطقة وأؤكد أنها منطقة تفتقر حتى للعيادات الخاصة والتي تساهم في ميزانية المستشفيات.
  • الفئات التي تنتفع بالمستشفيات هي من الفئات الهشة والتي تتمتع ببطاقات العلاج المجاني يعني مداخيل المستشفى ضعيفة بالضرورة.
  • هذا المستشفى له عجز حتى في السنوات الفارطة ونتمنى مزيد الدعم أولاً لمركز تصفية الدم لأن حالة القصور الكلوي ترتفع بشكل كبير.
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • إجراءات التلقيح ضد الكورونا: المنظومة الصحية متهالكة، البنية التحتية الصحية تعاني، أمام تزايد عدد المرضى والوفايات، أمام عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة، إكتظاظ المستشفيات والمساحات الكبرى والأسواق وأمام عدم وعي المواطن من الضروري أن تعمل الوزارة على التلقيح وأن ىتشتغل على سياسة أتصالية لتوعية الناس خاصة أصحاب الأولويات.
  • قمتم بتصنيف الأولويات لكن لاحظنا في الأيام الأخيرة  تلقي العديد الأشخاص الطبيعيين تلقي لقاح دون إحترام لتصنيف الأولويات لا من الناحية الصحية او السن وشهدوا بذلك فألي أي مدى يتم تطبيق الأولويات والقوانين و ماهي إستراتيجية الدولة للتصدي لهذه التجاوزات وما هي العقوبات التي ستسلط عليهم؟
  • أطلب منك إجابة واضحة نظرا لأنكم لم تقوموا باجابة زملائي.

إجابة وزير الصحة : 

  • التلقيح وحده غير كافي وسط الوضع الحالي إنه يحمي من الحالات الخطيرة من الموت ولمنه غير كافي
  • عملية التلقيح مرقمنة والإستدعاء يكون حسب الأولويات و كميات التلاقيح المتوفرة والتسجيل مفتوح: الأولوية رقم 1 كانت للإطار الطبي المتصل بطريقة مباشرة مع الكورونا و قمنا بتقاطع المعلومات مع البيانات المسجلة بصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي ومن ثم في مرحلة ثانية تم تلقيح بقية الإطار الطبي
  • تم تسجيل 1،63000 أي حوالي 10 % من المواطنين
  • الأولوية رقم واحد تعني منهم أكثر من 75 سنة وقد تم تلقيح أكثر من 72 % من المسجلين وللأسف لم يسجل إلا 23 % من هذه الفئة العمرية والإشكال يكمن في عدم قدرة هذه الفئة على التسجيل ولهذا يتم التنسيق مع الإتحاد الوطني للتضامن والمجتمع المدني للتنقل لتسجيلهم.
  • كما تم الانطلاق في التلقيح للأشخاص من الفئة السنوية بين 60 و65 الحاملين لأمراض مزمنة وهم يمثلون الأولوية الثانية الخوارزمية المستعملة كانت حسب السن والأمراض وكما تعلمون ليس هناك طريقة علمية لا تشوبها بعض النواقص حاليا نقوم بالتقاطعات ولكن ينقص التحيين لهذا نقوم بطلب وثائق الرسمية للتثبت من صحة المعلومات.
  • يجب التأكيد على المواطنين والمواطنات على التسجيل للتحصل على التلقيح.
  • النسبة التي قدمتموها نسبة ضعيفة جدا.
  • لا يمكننا مقاومة الكرونة بالاكتظاظ الذي نعاينه في الكثير من المؤسسات والمنشأت ووسائل النقل.
  • لا يمكننا مواجهة الوباء بعدم التسجيل.
  • التسجيل ضروري لكن يجب التسائل لماذا المواطنون عازفون عن التسجيل؟ هناك تقصير من الوزارة في القيام بدورها في التوعية بأهمية التلقيح في خطة إتصالية شاملة تصل إلى كل المواطنين في المدينة و في الأرياف ومن كبار السن.
  • تم إتخاذ الاجراءت الأخيرة لمنع المواطنين من نقل العدوى من مدينة إلى مدينة لكن كيف تفسرون تنقل المواطنين من مدينة إلى مدينة لتلقي التلقيح؟
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1

  • مسألة التحليل pcr ، نعلم أن الوزارة خصصت 33 مخبر تنطبق عليهم كراس الشروط و حددت الأسعار ولكن هناك تلاعب بإسناد تحاليل مزورة فما مدى تصدي الوزارة لهذا التزوير علما وأنه لا يتم التثبت من صحة التحاليل بالمطارات والعديد من التونسيين بالخارج دخلوا لتونس بتحاليل مزورة دون أي رقابة؟
  • كما تم التلاعب بنتائج التحاليل من طرف التونسيين المسافرين من تونس وقد قامت فرنسا يوم 9 أفريل بإجراء تحاليل للقادمين من تونس و كذلك الإمارات: هذه فضيحة تمس من البلاد و من سمعتها.
  • بالنسبة للخليج لقد تم تلقيح جميع المواطنين و لن يتم إجراء تحاليل PCR في المدة القادمة بالخليج فكيف سيتمكن التونسيين من العودة لتونس؟
  • بالنسبة للتحاليل السريعة سبق وأعلمناكم أن هناك إشكال ومن المفروض يتم إستعمالها في نقاط العبور.
  • منذ أسبوع تم إكتشاف 3 تحاليل مزورة لأشخاص قادمين من ليبيا وهذا دليل على عدم إتخاذكم الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه التجاوزات.
  • في موضوع التلاقيح: هناك أشخاص يحملون عديد الأمراض المزمنة الخطيرة ولم يتم إجراء التلاقيح لهم رغم تأكيدكم على أنه ستكون لهم الأولوية .

إجابة وزير الصحة :

  • في إطار تشديد الرقابة يتم تجديد التحاليل بصفة عشوائية عند الوصول لبلد معين وهذا إجراء إعتيادي نقومو به في نقاط العبور وهذا ما تقوم به فرنسا.
  • بالنسبة للإجراءات المتخذة لضمان مصداقية و صحة التحاليل المجراة للمسافرين، يتم إجرائها من قبل مخابر متحصلة على ترخيص من وزارة الصحة وتحترم كراس الشروط و تقوم بوضع رمز يضمن مصداقية و عدم إمكانية التزوير ويمكن التثبت من الكود عبر المنصة الإلكترونية وقد تم الإتصال بوزارة الخارجية لإعلام كل الدول والجهات بهذه الإجراءات .
  • طلبنا من المرصد الوطني للإتصال بالبلدان المجاورة من أجل التنسيق للتثبت من صحة التحاليل.
  • بالنسبة للتحاليل السريعة فقد أصبحت إجبارية في كل نقاط العبور.
  • يجب التفكير من الآن كيف سيتم تحيين هذه الاجراءت الذين أتموا التلقيح. 
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الأمراض المزمنة لكي تكون لهم الأولية في التحصل على التلاقيح.

 توجيه اسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية

سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1

  • سأتحدث عن التعددية النقابية
  • أكبر حلم نقابي هو تحقق مطلب مقابلة الوزير رغم المراسلات العديدة.
  • يجب تفعيل هذا الحق.
  • يمكن أن نتفهم أن UGTT متوغل في كل المجلات مع كل إحترمتنا له ولتاريخه.
  • من واجبكم أن تكون عادلين مع هذه المنظمات كما نطالب من عد في جميع المنظمات الأخرى.
  • يجب التوضيح  بخصوص أمبدأ الأكثر تمثيلية لأن هناك من ينحاز إلى تأويلات UGTT.
  • متى سيحل الفرج وستقبلون مقابلة قيادات ال4 منظمات التي رسالتكم.
  • ماذا ستفعلون بخصوص الهرذلت التي يتعرضون لها بعض من مناضلي UGTT.
  • بخصوص الشكاوي التي رفعتها بعض هذه المنظمات للتي لم تجد الجدية اللازمة.
  • على الحكومة أن تساعد هذه المنظمات في وجود حل لمشاكلها لكن أن لا تتعذر بها لاقصائها.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية: 

  • بخصوص الالتقاء بالمنظمات والنقابات، لم أرفض أي طالب وجه إلي للإلتقاء بأي نقابي أو مسؤول.
  • تونس وقعت على الاستفقيات الدولية التي فيها ما يجنس أنه الحوار يقع مع المنظمات و النقابات الأكثر تمثيلا.
  • لم أتخلف عن أي إجتماع حدث من طلب هذه المنظمات.
  • القانون التونسي ومجلة الشغل تعترف بالتعددية النقابية وفي هذه الحالة الوزارة هي مجرد وسيط لتقريب وجهات النظر.
  • كان بودنا أن تتفق مع كل المنظمات على تمثيلية واحدة لكن هذا من الصعب تحقيقه لذلك نحن ناتجه إلى المنظمات الأكثر تمثيل.
  • نحن لا نصب بيلترد التعسفي والرجاء تقديم الملفات وكان بودنا مدينة بها قبل ارسلها إلى جنيف.
  • أتمنى أن تفن بوعودكم.
  • استغرب من قولكم انكم لم ترفضو أي دعوى لأن أمامي الكثير من المطالب التي لم تحظى إلى القبول.
  • لن نستطيع الحسم بخصوص الأغلبية التمثيلية أليم لكن أتمن أن يكون هناك حوار في هذا الخصوص.
  • يجب تجاوز هذه العقد لضمان حق كل النقابات.
  • أرجو منكم أن، بعد إستشارة الجميع، تقديم قانون غير اقصائي للنقابات.
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • هناك إشكالية غياب تام للمناظرات الخاصة بفئة ذوي الإعاقة.
  • هناك عديد من المجلات يمكن أن تعتمد العمل عن بعد، و هذه الفئة يمكن أن تشملها طريقة العمل هذه.
  • عدم إعتماد الزامية الخواص على تشغيل هذه الفئة ومن لا يمتثل لهذه الاجراءت يعرض نفسه لعقوبة.
  • في ما ياخص الأولية في الإنتداب للأعوان المتعاقدين لذوي الإعاقة البصرية فقط، يجب إعطاء الأولية الأعوان من ذوي مختلف الإعاقات.
  • الدورة البرلمانية الفارطة قدمنا عديد من الاقتراحات نتمنى أن يتم ترجمتها إلى قرارات.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية:

  • أنا أوافقكم في ما قلتموه بخصوص أعوان السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية.
  • إنتداب هذه الفئات يخضع لمقتضيات القانون التوجيهي عدد 5 لسنة 2016.
  • الفصل 30 من هذا لقانون يلزم إنتداب هذه الفئة.
  • وزارتنا تراسل رئاسة الحكومة وهي بدورها تراسل باقي الوزارات في هذا الخصوص ثم ننظم مناظرات لإنتدابهم ولقد قمنا بتنظيم في العديد من المناسبات مثل هذه المناظرات.
  • لن نستطيع تنظيم مناظرة بخصوص الأعوان المتعاقدين إلا في  بداية العودة المدرسية القادمة.
  • عاينا عدم إحترام المؤسسات الخاصة لنسبة 2% من إنتداب ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • يجب أن تكون لنا معلومات كاملة حول عدد ذوي الاحتياجات الخاصة وماهي اعاقتهم حتى نتمكن من تشغيلهم.
  • يجب أن يكون هناك تعاون وثقة بيننا وبينكم حتى نتمكن من وضع خارطة وطنية
  • منذ 3 سنوات، لم يقع أي إنتداب لهذه الفئة.
  • العديد من الانتدابات  و المناظرات في المؤسسات العمومية تنقصها الشفافية وهذا من شأنه أن يعمق من هذه المسألة.
  • أرجو منكم أن تولوا أكثر إهتمام في هذا الخصوص.
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1  

  • مراكز التربية المختصة وضعيتها كارثية والدولة غدد عجزت عن الإيفاء بوعودها
  • يجب أن تكون الدولة كفيلة بفئة الأشخاص ذوي الاعاقة وأن تتخذ جميع الاجراءت اللازمة بهذا الخصوص.
  • هذه الفئات متحررة من الحاجة إلى الأخر
  • يجب تسوية وضعيت رواد هذه المراكز والعاملين فيها
  • في ولايات باجة لنا 11 ألف شخص يعانون من إعاقة جسدية و بصرية لكن هناك ما يعادل 300 مسجل فقط
  • هناك تردي في البنية التحتية لهذه المراكز وهذا ما يهدد صحة الأطفال
  • هناك كذلك تردي التجهيزات في هذه المراكز، لاحظنا إنعدام لصيانة هذه التجهيزات منها المصاعد.
  • هناك نقص فادح للأطباء المختصين ونقص للحافلات.
  • هل يمكن لجمعية تتحصل على 800 د شهرياً أن تقوم بدورها على أكمل وجه؟
  • الجمعيات غير قادرة على توفير وجبات متوازنة للأطفال.
  • هناك نقص في التبرعات التي تتحصل عنها هذه المراكز.
  • بخصوص العاملين، وضعيتهم هشة، أجرهم ضعيف ومحرومون من الترقيات.
  • لماذا تم إستثناء جمعية رعاية ذوي الإعاقة من مرسوم المخصص لهم؟
  • يجب تسوية وضعيتهم.
  • بعد تلقي التكوين في هذي المراكز، يا حبذا أن تستنبط لهم الوزارة اختصاصات جديدة.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية:

  • نحن نغطي عدد صغير من هته الفئة 15 ألف طفل فقط  وهذا مخجل.علينا أن نضاعف عددهم.
  • هذه قضية مجتمعية وعلى الدولة أن تقوم بواجبها وعلى الجمعيات أن تقوم بجهد إضافي.
  • مسؤوليتكم تتمثل في : التقدم بجملة من الطلبات لمضاعفة الميزانية المخصصة لهذه الفئة.
  • ادعوكم إلى تكثيف التعاون معكنا من أجل الترفيع في هذه الميزانية.
  • في ما يتعلق بوضعية الأعوان، لهم إتفاقية منذ 2013 يتم التفاوض عنها كل 3 سنوات.
  • اتفق معكم بخصوص باجة، وأشجع على بعث جمعية تعنى بالإهتمام بهذه الفئة دون مراعاة أي سقف.
  • أتمنى أن تتم مراجعة الإتفاقية الخاصة التي تهتم بهذه الأعوان
  • أغلب هؤلاء الأعوان حالتهم مزرية.
  • في مايخص الميزانية لو تتقدمون لنا بطلب المضاعفة لن نرفض المصادقة عنها.
  • يجب توفير التكوين المستمر للأعوان والعاملين.
  • يجب الترفيع في منحة التسيير وإعادة تفعيل قانون تشغيل المعاقين.
  • ننتظر زيارة لمعاينة حالة المراكز.
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • وزارتكم لم تتدخل لفائدة العائلات الفقيرة والمحاذية للجبال في ولاية القصرين .
  • الدولة لا تقدم لهم أي منحة.
  • تونس تحتل المرتبة الأولى في الفقر.
  • خط الفقر يزيد من فئة العاطلين عن العمل.
  • أين تدخل لفائدة من يعانون من إنقطاع الكهرباء ؟
  • الأزمة الصحية أضرت بالكثير من الفئات.
  • هناك الكثير من شبهات الفساد التي استفحلت في المراكز الاجتماعية بالقصرين.
  • تقدم بعريضة بخصوص شبهات الفساد في تقديم المنح للعائلات المعوزة.
  • هناك البعض من بطاقات العلاج مزورة.

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية:

  • هناك جانب يتعلق بوزارتنا لكن هناك كذلك بعض المسائل المتعلقة بالمعتمديات والولايات.
  • نحن نرقب المال العمومي الذي قدمناه كمساعدات للجمعيات.
  • لنا برمجة بخصوص المراكز والزيارات لسنة 2021. ولقد تم برمجة تحقيق بخصوص ولاية القصرين.
  • هناك فعلا تجاوزت واخلالات و نتمنى أن تزورنا حتى نمدكم بمخرجات التحقيق عند الانتهاء منه.
  • بالنسبة بطاقات العلاج تبين أنه هناك إمرأة تستجيب لشروط الانتفاع أما بالنسبة لل6 الباقين فقد تحصلوا عن البطاقات في فترة الثورة.
  • تم إسناد 1500 بطاقة علاج مجاني بعنوان أسر الشهداء.
  • قامت الوزارة  بحذف البطاقات التي لا يستجب اصحابها إلى شروط التمتع بها.
  • نحن نعمل على إستبدال هذه البطاقات ببطاقات إلكترونية.
  • بخصوص شبهة الفساد، قمنا بعلميات التحقيق بخصوص من تعلقت بهم اشعارات.
  • تم فتح تحقيق سنة 2015 بخصوص معتمدية العيون أين تقدم المعتمد إعانة لغير اصحابها لكن تم حفظ القضية نظراً لغياب الأدلة.
  • قمنا بعد القيام ببحوث أنه لم يتنفع ببطاقة علاج سوى مسن يقفل معاقة لذلك تم حفظ القضية بخصوص رئيس الوحدة.
  • في مايخص هذه الشهائد، هي شهائد مزورة لذلك يجب فتح بتحقيق جدي.
  • وزارتكم مطالبة بتأطير منظورها وبالقيام بالمراقبة اللازمة
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار حالات العائلات وما تعانيه من فقر وتهميش
  • اتمنى أن تولون الأولوية لهذه الجهة.
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • بخصوص الوضع الاجتماعي لولاية جندوبة، هناك حالة إجتماعية تبعث عن التساؤل عن مدى إهتمام الدولة بهذه الفئة.
  • بدأت الدولة في 2011 في معالجة هذه الحالات لكن تم وضع ثوابت للمعاملات مع هذه الفئة.
  • الخيارات الإستراتيجية للدولة لبرالية.
  • هناك حالات مهددة والبعد الإجتماعي للدولة مفقود.
  • هناك غياب لبنك المعلومات بخصوص المستحقين للمنح وهنا غياب لقائمة صحيحة بخصوصهم.
  • يجب إحداث إدارة عامة مخصصة لهذا الموضوع.
  • هناك الكثير من الحالات المستحقة للإعانة لكن لا تتحصل على شيء وذلك بسبب نقص في الموارد البشرية يعني عدم القدرة على تغطية كل الحالات.
  • هل الدولة تأخذ بعين الاعتبار الحصص المخصصة لكل ولاية؟

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية: 

  • جندوبة، سليانة... هم أضعف الولايات في إعداد بنوك المعلومات والولايات الساحيلية هي الأولى في هذا المجال.
  • لنا 900 ألف أسرة معنية ولنا العديد من الملفات المستوفات.
  • لنا برنامج  لدعم الأخصاء الاجتماعيين.
  • كل انسان له الحق في منحة أو إعانة سيتحصل عليها بعد التحقق عن طريق التطبيقة.
  • الارهاب من أسباب وجوده هو الوضع الاجتماعي، لذلك يجب أن تكون لنا مقاربة  للتحسين من الوضع الاجتماعي.
  • العمل الاجتماعي يلزمه الموارد المالية و البشرية.
  • يجب التوجه إلى الانتدابات الاسثنائية في ولاية جندوبة وبغار دماء.
  • يجب توفير الموارد البشرية والمالية للقيام بالعمل الميداني..
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة:1 

  • هناك تفاقم للعجز المالي.
  • ضرورة الإستقرار السياسي للانطلاق في الإصلاحات.
  • هناك مشكل هيكلي في علاقة بالصناديق الاجتماعية.
  • كيف تتم جدولة ديون الصناديق الاجتماعية في ما يخص الهيكلة؟

إجابة وزير الشؤون الاجتماعية: 

  • لنا عجز ب 5600 مليون دينار بين الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • غالبية الديون متراكمة لفائدة القطاع العمومي.
  • كانت الوضعية أن تكون أسوأ إن لم تصادقوا على بعض الإصلاحات التي يتم بمقتضاها الحد من هذه الحالة.
  • الجراية الشهرية تقدر بنصف مليار دينار.
  • لقد اتفقنا على اجراءت للحد من هذه الديون
  • يجب مواصلة الحوار لإصلاح المنظومة منها التأخير في سن التقاعد.
  • المنظومة التضامنية تتم عن طريق المساهمات.
  • نظام المساهمات من المستحيل أن يجد حل لهذا المشكل لذلك اقترحنا تنويع مصادر التمويل.

توجيه أسئلة إلى وزيرة المرأة 

سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1

  • لقد زرت فضاء الطفل والعائلة بالعمران الأعلى وتفاجأت أنه لنا مؤسسة كلها أواسخ ومقر حروب بالحجارة ومرتع للعرات.
  • تم التقدم بخصوصه ب 25 عريضة.
  • هذا الحي فضيحة أين يتم التراشق بالحجارة والإغتصاب وممارسة الكثير من أنواع الشذوذ.
  • هناك غياب للدولة.
  • أين وزارة المرإة ووزارة الثقافة لوضع حد لما نراه في التلفاز؟
  • الوزارة تفتقر إلى الإستراتيجية  بخصوص فن الطفل و مسرح الطفل.

إجابة  وزيرة المرأة: 

  • وزارة المرأة تشرف على حوالي 400 مؤسسة.
  • ساحيتكم علم لماذا يحدث ذلك بهذا المركز
  • هناك الكثير الصعوبات التي توجهها العديد من المراكز منها غياب المعدات أو غياب الموارد البشرية لغياب الانتدابات
  • نحن نقر بالوضعية الصعبة التي نمر بها
  • هذا المركز عند انشائه كان يتبع لوزارة الثقافة
  • للأسف لم يتم الإحراز عن نتائج لحلحلة وضعيته
  • هذا الفضاء بنية على أرض ليس على ملك وزارة المرأة بل على ملك الشركات العقارية.
  • هذا الفضاء فيه الكثير من الأعمال المشينة ولنا الأدلة المسجلة وتعهدنا بمعالجة هذه المسألة
  • المندوبية الجهوية قامت بالكثير من الاصلاحات بخصوصه.
  • قمنا بالمجهودات اللازمة وبرمجنات العديد من تأهيلات لكن واجهتنا بعض الاشكالات لغياب عقد الملكية.
  • دخلنا في تفاوضات مع SNIT لكنها رفضت التفويت فيه بالمليم اللرمزي.
  • توجهنا إلى الأمن وطلبنا منهم بناء مركز بالقرب من هذا المركز لحماية المواطنين.
  • سنحاول أن نتقدم خلال الجلسة القادمة.
  • أنا ممنون لكم لأنكم قمتم بالمعاينة.
  • أتمنى أن يكون هناك نشاط ثقافي ومسرحي للأطفال.
سؤال شفاهي

سؤالين تم ضمهم في سؤال واحد

  • سؤالي الأول حول مرصد الاعلام والتوثيق لحماية الطفولة.
  • لم يتم تأسيس لخطة لإستراتيجية لحماية الطفولة.
  • المرصد هو مؤسسة مهجورة.
  • علينا وضع إستراتيجية للجعل من هذه المؤسسة مصدر أساسي للبحوث الخاصة بقطاع الطفولة والركيزة الأساسية.
  • حالة المرصد نبذة لما تعيشه العديد من المؤسسات وهذا اعتبره فساد
  • هذا المرصد لا يقوم بدوره.
  • سؤالي الثاني بخصوص وضعية أطفال التوحد، لنا في تونس 500 طفل.
  • أنا أرفض أن يتم وصف هذه الفئة بالمرضى.
  • هناك غياب للإستراتيجية التي من تعنى بالأطفال وأسرهم.
  • الوزارة عليها أن تجد ألية لتأطيرأسر هذه الفئة.
  • وعليها إحداث تغيرات حتى نتمكن من دمج هذه الفئة في رياض الأطفال.

 إجابة وزيرة المرأة:   

  • المرصد يظم 6 اطارات وهذا عائق من شأنه أن يحد من نشاطه.
  • رفعنا من ميزانية المرصد لكن تبقى محتشمة.
  • من 2016 منذ أصبح هذا المرصد يعنى ببرلمان الطفل.
  • المرصد يجتهد حسب الامكانيات المتاحة حتى يتقدم بالإجراءات و الاصلاحات.
  • تم ترسيخ مقاربة ترتكز على تعميم التوعية على أهمية مسألة برلمان الطفل.
  • تم برمجة العديد من الأنشطة وإحداث موقع واب للمرصد.
  • المرصد لا يحقق الأهداف التي بعث من أجلها لكنه بصد التقدم ونحن نفكر بإعادة هيكلته.
  • بخصوص  مسألة التوحد، هذا السؤال يخص وزارة الشؤون الاجتماعية وعلينا تقاسم الأدوار.
  • العائلات لهم معاناة كبيرة ونحن نعمل على فتح مركز جديد عمومي يقدم خدمة لهذه الفئة
  • هناك 23 مركز خاص لكن كلفته باهظة لذلك هناك عزوف من قبل العائلات على التجسيل فيه
  • هونك كذلك العديد من الجمعيات التي تساعد هذه الفئة على الاندماج.
  • نحن نعمل على هذا المحور
  • الأطفال من ذوي الإعاقة أو لهم أعراض التوحد تقرب نسبتهم 900 طفل.
  • نحن بصدى مراجعة كراس الشروط للمحاthن ورياض الأطفال وقمنا بالزميت قبول هذه الفئات من خلال إدراج أحكام تلزم على ادماج مديرة الروضة هؤلاء الأطفال.
  • في مراكز الطفولة سنحاول توفير تجهيزات تناسب هؤلاء الأطفال
  • لنا برنامج شامل للتربية الشاملة.
  • هناك برنامج تكونيني للعاملين التي لهم علاقة بهذه الفئة.
  • اجابتكم ضافية وشافية  ونتمنى أن ينهض هذا المرصد بقطاع الطفولة
  • يجب القيام بالعديد من حملات التوعية لأهالي الأطفال المتوحدين.

توجيه اسئلة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • موضوعي يهم الآلف من شبانة المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين يئسوا أمام الكثير من الغموض وأمام إجابات رئاسة الحكومة في خصوص القانون عدد 38.
  • سؤالي هذا جاء على خلفية تسريب قائمات على وسائل التواصل الإجتماعي تفيد أن هناك مجموعة من المنسقين أودعت لدى رئيس مجلس نواب الشعب في احقية المنسقين في أولية الانتداب ضمن قائمة تم ايداعها كذلك برئاسة الحكومة وحيث أن هذه القائمة أصبحت في شكل مبادرة تتعرض مع التوجه العام لهذا القانون أثناء اصدره بتكريس الشفافية ومبدأ المساواة بين كل المنتفعين وذلك بإرساء مست الكترونية مبرمجة على ضوء الشروط و المعايير المدرجة بالترتيب المصدق عليه بمجلس الوزراء.
  • تم المصادقة على هذا القانون في جويلية 2020 وكان من المنتظر أن تتم جميع الإجراءات وإصدار الأوامر الترتيبية في حدود شهر ديسمبر لكن تم تأجيلها بعد إستشارة المحكمة الإدارية.
  • لكن الأوامر الترتيبية لم تصدر وأنا تابعت مداخلتك لم تكن هناك إجابة شافية حتى تقنع مجلس نواب الشعب أو الألف من المنتفعين بهذا القانون بخصوص نزول الأوامر الترتيبية.
  • في ذلك الانتظار الرهيب وعدم نشرها بالرائد الرسمي تركت مجلة للبعض الذين يعتقدون أنه في دفاعهم عن ملف أو قضية تكون لهم الأولية في الانتفاع رغم أنه هذا القانون واضح منذ ارسائه. كأنه  يحقق عدالة إنتقالية للنخبة المانسية.
  • هذا القانون جاء إستثناء للمعطلين عن العمل التي كانت الدولة التونسية سببا في بقائهم عاطلين عن العمل.
  • هذا القانون رغم الجدال الذي وقع فيه كان أمل للعديد من المعطلين.
  • ما موقف الحكومة من القائمة المسربة؟ هل سيتم الإعتماد عليها؟
  • لماذا هذه الأوامر الترتيبية لم يتم الاعلام عليها إلى حد الآن؟ ما الذي يجعل الحكومة لا تصدرها.
  • في تدخل لكم قلتم أن الأوامر جاهزة وسوف تنشر وكذلك المنصة الالكترونية تباعا وذلك بشرط أن المعطلون عن العمل لا يقدمون أي اعتراض عليهما.
  • كيف للحكومة طلب مماثل.
  • على الجميع الإمتثال إلى القانون وعلى القرارات أن تنشر بالرائد الرسمي.
  • تارتا تتعللون بأناللجنة لديها مبادرة جديدة في ما يتعلق بمن هم فوق 35 سنة وتارتا تعللون تأخركم بالمحتجين. وهذه كلها أسباب واهية.
  • حتى في ما يخص عمال الحضائر تتعللٌون بوجود مبادرة.
  • ما سبب ظاهر عدم نزول الأوامر الترتيبية والعمل بالمنصة الالكترونية خاصة أنه تم تحديد ميزانية لانتداب 1000 عاطل عن العمل؟
سؤال شفاهي

عدد الأسئلة: 1 

  • المعطلون عن العمل هم حطب الثورة.
  • لقد تعرضتم للعديد من الأسئلة وإجابتجكم كانت في المطلق ولم تقدم تواريخ لنشر الأوامر الترتيبية.
  • الألاف يتابعون هذه الجلسة ويأملون أن يتحصلوا عن إجابة دقيقة.
  • هناك غموض في الإجابات ولاحظنا تضارب وتسويف في تصريحاتكم وهناك أخطاء في الإحصائيات.
  • قانون الانتداب الاسثتنائي مر بكل المراحل اللازمة لتنفيذه لكن إلى حد الآن لم تصدر الأوامر الترتيبية؟ فمتى ستقومون بذلك؟
  • كيف ستتعاملون مع من فاق عمرهم 45 سنة؟
  • هناك خبر يروج أنه لم يتم إصدار  الأوامر الترتيبية لغياب الاعتمادات اللازمة.
  • الأوامر التي تم تسريبها ضمت نقاط خطرة وأحبطت العاطلين عن العمل.
  • يجب تكريس المنصة الالكترونية  لتكريس مبدأ الشفافية.
  • هناك كذلك مشكل الاختصاص، بعد التسجيل في المنصة يتم إعلام المعطلون أنه لم يتم إدراج اختصاصهم.
  • هذه الجلسة مفصلية للمعطلين عن العمل.
  • أتمنى أن تتم اجابتنا، سيتم إصدار الأمر الترتيبية؟

 إجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية: 

  • هذه الأسئلة تعيدنا إلى طرح مسألة قانون 38.
  • هذا القانون تمت المصادقة عليه دون أن يكون هناك تدقيق لمختلف الشروط. و هو ما  جعلنا اليوم نبحث عن تعريف العاطل عل العمل.
  • حسب مأستمعت له اليوم هناك دعوة لأن من هو يعمل حالياً أو من سيعمل خلال ال4 سنوات القادمة أن يعتبر من العاطلين عن العمل وقد كنا التقينا في جلسة عمل وكنا قد تباحثنا أنه هذه الحكومة لا يمكنها أن تغير تعريف ورد في القانون و تمت المصادقة عليه.
  • هذا القانون لا يتعلق بتشغيل العاطلين بل بانتداب بالوظيفة العمومية. وفي هذه النقطة أريد أن أرجع على بعض الأرقام التي تم تداولها  بخصوص 220 ألف معطل عن العمل في الفترة السابقة التي يرمي هذا القانون إلى تشغيلهم فإذا كان هذا هو الهدف من قانون 38 فه مسألة يجب التدقيق فيها  ف بالنسبة لطاقة الاستعاب بالوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب هذا العدد. في القانون الانتدابات التي كانت مبرمجة في هذه الألية في قانون الميزانية  عددها 16 ألف وتم إضافة 10 الاف إنتداب بالنسبة لسنة 2021 معنيين بالقانون عدد 38.
  • هذا القنون يستدعي الإجابة عن من هم المعنينٌ و ما الذي نعينه بهذا القانون؟
  • لقد أشرتم أن هذا القانون بمثابة العدالة القانونية أي بمثابة الاستثناء يعني أنه قاعدة  تأول  بحسب ما جاء في حرفيتها بطريقة محددة وهذا أشرتم له أن الاستثناء يؤول بطريقة ضيقة.
  • هذا القانون هو إستثناء لقانون الانتداب.
  • من مسؤولية الحكومة أن تحدد المعنين بهذا القانون.
  • هذا القانون هو إنتداب يقتضي نفس الحقوق والوجبات المحمولة عليهم بمقتضى الوظيفة العمومية و الاسثناء يكمن في طريقة الانتداب إذ أنه استثناهم من تقييم المؤهلات والجدارة وحد معياري السن و الانتداب لترتيب المترشحين.
  • الإشكالية تتعلق بمن سينتفع بهذا القنون لذلك قامت الحكومة بمبادرة المنصة لأكثر شفافية.
  • فئة المعطلون كبيرة جدا وهذا تراكم لعدد من السنوات لذلك اليوم الوضيفة العمومية لا يمكن أن تكون حل للجميع والحل الذي سيطبق يجب أن يطبق بكل شفافة ووفقا للموازنة الذي يقتضيه العمل في الوظيفة العمومية و الذي يقتضي أن يكون الانتداب في شوغرات محددة وفقاً لحاجيات مضبوطة لذلك تم إقرار المنصة حتى تتقدم فيها الترشحات ويتم عبرها الاعلان عن الحاجيات.
  • المنصة كانت مبادرة من الحكومة ولا يمكن التراجع عنها من أجل ضمان المساواة بين من تتضمن فيهم شروط الانتفاع الاستثنائية و من أجل ضمان الشفافية في الانتدابات وتحقيق إمكانية الاعتراض و المساءلة.
  • نطالب بإصدار الأوامر الذي ليس هادفا في حد ذاته بل الهدف هو تحقيق الانتدابات.
  • لا يمكن أن يكون هناك إنتداب مع وجود من يعترض عنه لأن ذلك سيكبل كل الانجازات.
  • تم الاعتماد على كافة الشروط القانونية للتسجيل على المنصة.
  • علينا أن نضمن مصلحة الوظيفة العمومية.
  • اليوم إذا اصدرنا الأوامر الترتيبية سيكون مخالفة لقاعدة قانونية يتم العمل عليها في المجلس.
  • العديد من الأحكام التي تضمنها مشروع الأمر يتم العمل عليها اليوم في مجل نواب الشعب حتى تكون مخالفة لم تضمنه مشروع الأمر وهذا سيؤول أنه هته المنصة تكون مخالفة للقانون الذي سيتم اصدره.
  • إذ تتضمن هذه المنصة المرشحات لمن قدموا ترشحات عليها، يعني أن تكون لهم أولوية الانتداب  و في المقابل و إذا تم المصادقة على القانون يحذف هذه الأولية فكيف لنا أن نتصرف؟
  • هناك اشكال جدي. نحن لم ننطلق بعد في تشغيل المنصة و لم يصدر الأمر و في المقابل هناك مشروع قانون يحور في كل هذه الشروط.
  • نحن نطبق القانون وحسب ماتضمنه مشروع الأمر الحكومي سيكون هناك قانون مخالف لها.
  • كنا قد توجنا للجنة البرلمانية في جلسة إستماع ووضحنا كل هذه النقاط الإشكالية في أنه اليوم نحدث حقوق للأشخاص عبر نص قانوني وإذا صدر أمر آخر يسر حقوق أخرى فكل الترتيب لا يمكن لنا تطبيقه و الانتداب لا يمكن لنا تطبيقه لن يمكننا تطبيق الشفافية.
  • وسيكون لنا فريقان كل منهم يتمسك بأيلويته حسب قاعدة قانونية مختلفة.
  • المعضلة أنه لا يوجد أي توافق حسب ما أرى حول أنه هذا القنون ليس قانون لانتداب كل المعطلين بل هو حسب ما ورد في صيغته المصادق عليها هي تعطي إستثناء للانتداب وفق صيغ تم العمل على تطبيقها و لم تستثني بقية الشروط التي ستكون من مصالح الوظيفة.

التعقيب:

  • أن مع أن المنصة الالكترونية اغلقت تماما باب النضال الذي يتحدثون عليه واعتبر أن من حق المنتفعين بهذا القانون أن يطبق عليهم سواسية.
  • 220 ألف معطل هو رقم يتعلق بلمعتلن عن العمل أصحاب الشهاد العليا حتى الذين تخرجوا هذه السنوات.
  • لقد ربطتي الاستثناء بالنص القانوني المتعلق بالوظيفة العمومية لكن أن لا أجارك في هذا لأن قانون 38 لا يتعلق بالمقارنة مع ألفصل 17 من القانون 112 ولكن الاستثناء جاء في فلسفة كاملة هي رد الاعتبار للمنتفعين بهذا القانون.

التعقيب:

  • ما قلتموه بخصوص إعتبار من يعمل اليوم عاطل عن العمل اعتبر تحريف لكن عن حسن نية.
  • لقد تعمقتم في اللعب  بالألفاض القانونية، الاستثناء، المنصة ...
  • كل مايهم المعطلين عن العمل هو متى سيتم إصدار الأوامر الترتيبية و هل سيتم انتدابهم؟
  • نحن كنواب صادقنا عن هذا القانون ونحن نعلم من المعنيون بهذا القانون.