loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت على الفصول المتبقية
  1. مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  3. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 65%
  • إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحبا بالضيوف عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات : السيد عمر بوستة المدير التنفيذي بالهيئة و السيد رضا الميساوي المدير العام للعمليات الإنتخابية وقدم فيما بعد رئيس اللجنة جدول الأعمال المتمثل في عدد الدوائر وأنظمة الإقتراع
  • تقديم رضا الميساوي المدير العام للعمليات الإنتخابية حول تقسيم  الدوائر الإنتخابية:
  • الإحتمال الأول هو المحافظة على نفس العدد المعتمدحاليا لتقسيم الحالي والذي سيصبح من خلاله عدد النواب 143: 20 مقعد بالتمثيل و20 مقعد بالخارج وستكون التغييرات كالتالي : تونس 2 إضافة مقعد، منوبة، المنستير، تطاوين مقعد، سوسة 2 مقاعد وهذا السيناريو يمس من مبدأ المساواة
  • بالنسبة للسيناريو الثاني لا يتم تغيير الدوائر الإنتخابية ويتم الإعتماد فقط على إعتماد القاعدة السكانية (مقعد لكل أكثر من 30000 ساكن)، الإشكال هنا تونس 2، نابل، اريانة مقعد، بنزرت مستير القيروان مقعد، باجة ناقص مقعد، توزر زغوان قبلي ستكون ناقص 2 مقاعد
  • السيناريو الثالث هو تغيير قاعدة التمثيل دون تغيير التقسيم الجغرافي الدوائر و ستكون كالتالي بين 210000 و 240000 مقعد
  • المهدية، سيدي بوزيد قفصة، توزر قبلي ناقص واحد..
  • الإشكالية مرتبطة بالمعايير الدولية التي يجب أن تكون شفافة مبنية على مبادئ واضحة والتي تطرح عدم تغيير القواعد وإنما التغيير يكون فقط حسب تغيير الكثافة السكانية حتى لا نقع في وضع قواعد لغايات إنتخابية معينة
  • السيناريو الرابع :أعتمدت منهجية ترتكز على تكريس مبدأ الحد الأدنى من التمثيل في مجلس النوابيجب إحترام مبدأ العدالة حسب الكثافة السكانية بالنسبة للدوائر الإنتخابية متعددة القائمات  ومن هنا تحصلنا على سيناريو أول يتمثل ب 3 مقاعد كحد أدنى و من ثم مقعد لكل 59000 ساكن وبالنسبة للدوائر التي لا يفوق عدد سكانها 59000 ضعف 3 لا تتحصل على مقاعد إضافية وهنا سيتبقا 127 مقعد (بعد طرح 72 مقعد قسمت حسب التمثيلية الدنيا أي ثلاث مقاعد لكل دائرة) بعد طرح الجهات التي لا يتجاوز فيها عدد السكان 59000 ضارب 3، سيتم تقسيم 118 مقعد ويتبقى 9 مقاعد والتي سيتم تقسيمها حسب أكبر المقاعد فمن غير الممكن إعتماد أكبرالمتوسطات نظرا لهامش الخطأ في التعداد السكاني مع إحترام مبدأ العدالة في التوزيع
  • في علاقة بإختيار 3 مقاعد كحد أدنى وليس عدد آخر  فقد تم حسب أقل قاعدة سكانية
  • إضافة 3 مقاعد لسوسة أريانة، جندوبة، باجة قفصة ناقص 1، الكاف، سليانة..ناقص 2 ويعود هذا التغيير لتغيير القاعدة السكانية جراء النزوح
  • توزر ستكون هي الحالة الإستثنائية الوحيدة نظرا للعدد الضئيل للسكان
  • باعتماد 4 مقاعد كحد أدنى سنجد 4 جهات في خالة إستثنائية وهم زغوان، قبلي، تطاوين وتوزر
  • حين قمنا بتجربة محاكاة لمدة 20 سنة المقبلة حسب توقعات تغير الكثافة السكانية تحصلنا على نتائج إيجابية في علاقة بسيناريو 3 مقاعد كحد أدنى حيث نجد إستقرار وإحترام للمبادئ المعتمدة
  • بالنسبة للدمج في علاقة بتونس 1 وتونس 2، نابل 1 ونابل 2:  هناك خيارين إما إختيار الدوائر يكون بتقسيم كل دائرة فاقت 10 مقاعد وحسب المعايير الدولية التقسيم يكون حسب التقسيم الإداري وبالتالي تجانس السلط، الخصائص الثقافية والإجتماعية 
  • السؤال هو لما يتم التقسيم ولما لا؟ في 2011 التقسيم كان ظرفي وقتي سياسي في علاقة بالمجلس التأسيسي وبالدول الأجنبية كالبرازيل نجد 70 مقعد لنفس الولاية 
  • القاعدة العامة هي كل ولاية تمثل دائرة، القاعدة الخاصة هو التقسيم لمقتضيات معينة يجل أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وتحترم المبادئ العامة للإنتخابات
  • في علاقة بالتنظيم اللوجستي يجب النظر لعلوية الهدف وتوفير التنظيم وليس تغيير القواعد والمبادئ حسب إشكاليات التنظيم
  • لو إعتمدنا الدمج مع عتبة 5 بالمائة بسيناريو 3 مقاعد كحد أدنى ستكون تمثيلية تونس 5 مقاعد بدل 8 و في نابل سنجد 6 تمثيليات، صفاقس4 مقاعد وبالتالي سيتم الإنقاص في عدد التمثيليات
  • لو إعتمدنا الدمج مع عتبة 3 بالمائة حسب سيناريو 3 مقاعد كحد أدنى ستتحصل تونس على 7 تمثيليات، نابل 6 و 4 تمثيليات لصفاقس
  • إضافة عدد النواب سيخلق إشكالا ماليا، لوجستيا خاصة للرأي العام 
  • أقترح أن لا يتم إضافة العدد لأكثر من 10 نواب
  • في علاقة بالتمثيل أنا أثمن المقترح نظرا لحرمان المناطق الداخلية لسنوات حيث كان المترشحين عن هذه الدوائر ليسوا اصيلي الجهات المعنية وإنما من الساحل 
  • الدستور ينص على التمييز الإيجابي للجهات المهمشة  والذي يمكن تمثيله بالتمييز الإيجابي السياسي بتمثيل عدد أكبر لهذه الجهات بالمجلس
  • أنا ضد تجميع الدوائر التي قسمت في 2011 نظرا للتقسيم الإداري فأنا أرشح أن يتم تقسيمهم ل 2 ولايات نظرا للمسافة الفاصلة بين الدائرتين 
  • إذا أدمجنا الدائرتين للولايات المقسمة فستخلق إشكالا
  • بالنسبة لتقسيم الدوائر الحالي هناك عدم عدالة خاصة في ولاية سوسة وإذا غيرنا التقسيم لأكثر عدالة سيتم إنقاص مقاعد لجهات مهمشة فكيف سيتم خلق توازن بين المبدأين
  • أنا ضد الترفيع في عدد النواب 
  • الجانب التقني يجب أن يخدم الهدف والفكرة وهو المحافظة على العدد الحالي مع إرساء العدالة حسب عدد السكان مع ضمان تجنب التششت السياسي والموزاييك في البرلمان
  • الخطوط السياسية والإيديولوجية في تونس لا تتجاوز الخمسة أو ستة عائلات كبرى لكن الإشكال يبقى في الرغبة في التموقع
  •  علينا إيجاد سيناريو يجمع كل هذه المبادئ ويمثل حلا للإشكاليات الحالية وخاصة يحسن من المشهد السياسي والتشتت
  • موضوع الدوائر الإنتخابية يعتبر حساسا وصعبا بالنسبة إلينا
  • كل السيناريوات المقدمة فيها جوانب إيجابية وأخرى سلبية
  • هناك إشكالية التشتت السياسي وانعكاساته السوداوية والأجواء المشحونة داخل المجلس
  • تاريخيا هناك جهات مظلومة في كل الجوانب حتى في التمثيلية السياسية، بعد الثورة تم تحسين التمثيلية غعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي
  • من غير الممكن إعتماد السيناريوات التي تنقص من عدد المقاعد لبعض الجهات الداخلية
  • أقترح المزيد من الحوار داخل وخارج المجلس لإيجاد سيناريو يكون منصف وعادل بين الجهات وليس حسب مبدأ المساواة وإنما العدل
  • أقترح تأجيل النظر في تقسيم الدوائر الإنتخابية والعمل على العتبة اليوم
  • لن يكون هناك خيارات وسيناريوات اخرى خلافا لما قدم اليوم ولهذا علينا التحلي بالمسؤولية
  • المتفق عليه من كل النواب هو الحفاظ على 217 نائب
  • التقسيم الحالي فيه ظلم للولايات الكبرى وقد كان في سياق معين إبان الثورة حيث نجد في ولاية مقعد على 27000 مواطن وولاية أخرى مقعد ل70000
  • إعتماد المساواة بين الجهات حسب الكثافة السكانية لن ترضي الدوائر التي سيتم إنقاص عدد سكانها
  • بالنسبة لسيناريو 3 مقاعد كحد أدني سيتم التقليص ب10 مقاعد من 22 مقعد  أي حوالي 50 بالمائة
  • في سيناريو 4 مقاعد سيتم التقليص ب 8 مقاعد
  • في تقديري يجب الإختيار بين سيناريو 3 مقاعد و4 مقاعد وعلينا تحمل المسؤولية 
  • أعتبر أن الحل الاوسط والأنسب هو إعتماد سيناريو 3 مقاعد كحد أدنى
  • هل هناك إمكانية مدنا بآثار  مبسطة لكل سيناريو لنتمكن من بلورة رؤيا واضحة
  • ذكر رئيس اللجنة بمنهجية العمل المتمثلة في إنهاء مشروع القانون هذا الأسبوع ومن ثم إرساله للهيئة والخبراء لإعادة النظر والتقييم لمدة أسبوع ومن لتضمينها فيما بعد وإعداد التقرير في أجل أقصى 15 جويلية
  • بالنسية لتقسيم الدوائر يمكن أن يكون في قانون أو متضمن بالقانون الإنتخابي كما هو توجهنا الحالي و ترك الخيار لرؤساء الكتل في علاقة بتقسيم الدوائر ومن ثم إدماج المقترح المتفق عليه أو ترك الخيار للجلسة العامة
  • أقترح أن ينظر رؤساء الكتل خلال الأسبوع القادم في تقسيم الدوائر والإتفاق فيما بينهم لتضم اللجنة المقترح فيما بعد قبل إعداد التقرير النهائي للجلسة العامة
  • في علاقة بالعتبة الإنتخابية في خصوص البلديات: مبادرة المجتمع المدني لولاية المنستير 7 بالمائة
  • أكبر المتوسطات أو عتبة بنسبة 5 بالمائة
  • مقترح جمعية شباب تونس تؤثر: عتبة 5 بالمائة أو تمكين القائمة المتحصلة على أكثر الأصوات من 50 زايد 1 والبقية تقسم بأكبر البقايا حسب عتبة 5 بالمائة
  • مقترح الجامعة الوطنية للبلديات التونسية : القائمة الأولى 50 بالمائة زايد واحد والبقية يقسم حسب اكبر البقايا مع عتبة 3 بالمائة و مقترحها الآخر هو التمثيل ب 20 بالمائة للقائمة الأولى وتقسيم الباقي حسب أكبر البقايا بعتبة 5 بالمائة على كل القائمات منها القائمة الأولى التي تحصلت على تمثيلسة 20 بالمائة
  • أنا أقترح عتبة ب5 بالمائة
  • القانون الإنتخابي ل2018 خلق إشكالا كبيرا في عمل البلديات
  • أرشح ان إختيار أعلى نسبة للعتبة لتكوين مجلس بلدي متناسق أكثر
  • أقترح تأجيل النظر بعد النقاش داخل الكتل
  • إختيار نسبة العتبة يجب أن يكون حسب آثار الإختيار خاصة أن التجربة الحالية للعمل البلدي أثبتت عديد التشتت والنقائص
  • حسب الجامعة الوطنية للبلديات التونسية إختيار 20 بالمائة كتمثيلية سيضمن التعددية وحسب المحاكاة سيكون هناك على الأقل 2 أو 3 قائمات
  • أنا مع سيناريو الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بتمثيلية 20 بالمائة مع الإحتراز على الأصغر سنا
الفصل 117 خامسا حسب مقترح الجامعة الوطنية للبلديات التونسية مقترح تمثيلية 20 بالمائة للقائمة الفائزة وتقسيم البقية حسب أكبر البقايا باعتماد عتبة 5 بالمائة
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
بالنسبة لإختيار الأصغر سنا عند التساوي الذي جاء في مقترح الجامعة الوطنية للمدن
2 مع 3 ضد 1 محتفظ(ة)
  • تم الغتفاق على إختيار الأكبر سنا لكن ستتم العودة لمجلة الجماعات المحلية للتثبت من عدم التناقض معها
  • الفصل 107 في علاقة بالعتبة بالإنتخابات التشريعية
  • مقترح إئتلاف الكرامة: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون. 
  • مقترح النهضة: لا تدخل في توزيع المقاعد حصلت على أقل من 5 %القائمات المترشحة التي من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.
  • هناك مقترح من المجتمع المدني بأكبر المتوسطات
  • مقترح شبكة مراقبون إعتماد أكثر البقايا حسب عتبة 3 بالمائة
  • أرجح 5 بالمائة بالنسية للإنتخابات التشريعية
  • أنا مع إختيار 3 بالمائة أو 5 بالمائة بالنسية للإنتخابات التشريعية
  • أكبر المتوسطات مع عتبة 5 بالمائة
عتبة 5 بالمائة بالنسية للإنتخابات التشريعية
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
أكبر المتوسطات مع عتبة 5 بالمائة بالنسية للإنتخابات التشريعية
1 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
تعديل الفصل 110 فقرة 3 و 4 جديدة حسب عتبة 5 بالمائة بالنسية للإنتخابات التشريعية
5 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)
  • الفصل 78 تغيير  كلمة 3 بالمائة ب5 بالمائة للتناسق مع التعديل في الفصل 110 الذي تم التصويت عليه