loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 مارس 2021

توجيه أسئلة شفاهية إلى كلّ من:

  •  وزير الصحة 
  • وزيرة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 15:15
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 23س 59دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 08 مارس 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كلّ من وزير الصحة ووزيرة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة وذلك على الساعة 12:00.

توجهت سميرة الشواشي (قلب تونس) في مفتتح الجلسة بتحية إكبار وإجلال للنساء في كل المواقع بمناسبة إحتفالهن بعيدهن العالمي يوم 08 مارس، وتعبيرا منها عن الإحترام والتقدير لهن عن دورهن في إطار الشراكة الفاعلة والمساواة الحقيقية بينهن وبين الرجل في الحقوق والواجبات وفي تحمّل المسؤوليات من أجل بناء مجتمع متوازن.

سؤال شفاهي10دق
  • الوالي في جندوبة فقد مشروعيته وكاتب عام الولاية غير موجود كما أنه ليس لدينا مندوب جهوي للصحة
  • نحمل مسؤولية هذه الأوضاع إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي
  • كنواب قدمنا طلب لسيادتكم من أجل اجتماع جهوي خاص بالقطاع الصحي بجندوبة في جانفي 2021 ولكن للاسف لم يتم ذلك
  • البلاد تحكمها لوبيات فساد و لهذا لم يتم عقد إجتماع جهوي خاص بجندوبة على عكس بعض الولايات الاخرى
  • حادثة المصعد ووفات الطبيب الشاب هي جريمة دولة لأنه تم التنبيه لحالة المصعد الوحيد ولم تتخذوا أي إجراء ولم يتم الآن محاسبة لا والي ولا أي مسؤول
  • نطلب محاسبة المسؤولين وتسوية وضعية العامل الوحيد
  • قسم النساء و التوليد كان قسما جامعيا جامعي لكن ظروف عمل الإطار الطبي و شبه طبي صعبة جدا
  • كيف تحولون المستشفى إلى مستشفى جامعي ولا يقع تحويل الأقسام إلى أقسام جامعية؟
  • قسم الإنعاش لا يكلف شيئا على الدولة ولكنه ينقذ حياة المواطنين
  • نحن نطالب بإحداث قطب صحي في الوسط الغربي

إجابة وزير الصحة:

  • إثر جلسة عمل في 3 أكتوبر 2020 تم تعزيز الإطار الشبه طبي بالمستشفى الجهوي بسبع إطارات شبه طبية، خمسة إطارات لفائدة وحدة الكوفيد بطبرقة وبطبيب لفائدة مستشفى طبرقة وآخر للمستشفى الجهوي وأربعة أطباء مقيمين
  • تمّ ترفيع عدد الأسرة كوفيد ليصل ل123 سرير متصلة بالاكسيجين و 8 أسرة انعاش بالإضافة الى تجهيزمستشفيين ميدانيين بطاقة جملية 232 سرير أكسجين و أربعة أسرة إنعاش
  • بالنسبة للقرارات الأخرى فإن قاعة القسطرة التي تمت برمجتها، تم إحداث لجنة للتثبت من مدى تحمل المبنى و تم على إثرها سحب الصفقة القديمة و إمضاء أخرى بتاريخ 1 مارس و تم رصد الإعتمادات لذلك بالنسبة لشبكات التسخين المركزي
  • تم تقسيم تنفيذ الأقساط إلى أربع أقساط إنطلقنا حاليا حاليا في القسط الثالث منها بهبة من مركز البحيرة بقيمة 300 ألف دينار
  • بالنسبة للقسط الرابع تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية في 25 فيفري بكلفة 170 ألف دينار
  • تم اقتناء اغلب التجهيزات المبرمجة لمركز سامي samu 8 وهي بصدد التركيز والباقي مبرمج للثلاثي الثالث
  • تم إقتناء 3 سيارات إسعاف مع سيارتين pick up ونحن في المرحلة الأخيرة من إعداد الأوراق اللازمة
  • نحن بصدد إقتناء 7 سيارات خدمات وسيارة اسعاف في إطار برنامج الصحة عزيزة
  • إضافة إلى ذلك تمّ إقتناء حافلة صغيرة و كرسي لذوي الإحتياجات الخاصة كما تمت برمجة إقتناء خمسة كراسي أسنان ونحن حاليا في طور طابات العروض
  • تمت المصادقة على تطوير أربعة أقسام جامعية هي الأمراض الصدرية، الاورام، الطب النفسي و المداوات بالأشعة وتم إصدار أمر بإعطاء الإستقلالية الإدارية لمركز الاورام منذ 25 سبتمبر 2020
  • نحن بصدد إعداد دراسات في علاقة بإحداث وحدة دم ومجمع صحة أساسية بطبرقة وقسم ولدان بالمستشفى الجهوي بجندوبة
  • وقعت دراسة إمكانية إحداث مركز تقصّي لفيروس كورونا لكن يتعين توفّر الشروط من ناحية السلامة وتوفّر مختص في البيولوجيا الجزيئية 
  • قام فريق متعدد الإختصاصات لمتابعة القرارات بجندوبة كما تم إنشاء لجنة لمتابعة المشاريع بالمستشفى الجهوي في جندوبة و سيتم مدكم بالتقارير
5دق
  • بالنسبة للإستقلالية المالية والإدارية كان من المفترض أن تكون موجودة في آخر ديسمبر
  • الإشكال هو أن لا أحد يرغب في العمل بجندوبة لحد الآن والولاية بلا مندوب جهوي للصحة
  • الدولة غير قادرة على إنتداب أطباء في جندوبة وعليها أن تصارح اهالي جندوبة بذلك
  • لا أفهم عدم إجراء مجلس جهوي خاص بقطاع الصحة في جندوبة رغم أنها تتمتع التمييز الايجابي
  • لازلنا نناقش إقتناء تجهيزات بسيطة على عكس بقية الدول التي تناقش إنشاء مستشفيات ومراكز طبية حديثة
  • المشيشي ليس له ماضي سياسي ولن يكون له مستقبل
  • حين قدم رئيس الحكومة لجندوبة لم يدعو نواب الجهة
سؤال شفاهي10دق
  • الحقيقة لا يحب أن تكون مخفية حيث أن مصداقية الدولة ضاعت نتيجة الوعود الزائفة والكذب أصبح داخل مؤسسات الدولة و تحت قبة البرلمان
  • ما الحقيقة و ما الخيال في علاقة بكلية الطب في مدنين؟
  • تبرع مواطن بالأرض قصد إنشاء هذا المستشفى لكن لليوم ليس هناك أي انجاز ونطالبكم بمصارحتنا بالحقيقة
  • كمسوول سابق تركت قرارا من أجل بعث الكلية وتم الإتصال بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي فاين هو هذا القرار؟
  • ماهي برامج وزارة الصحة في هذا الموضوع؟

إجابة وزير الصحة:

  • حسب التشريعات الحالية  إنشاء الكلية من مشمولات وزارة التعليم العالي ودورنا إستشاري فقط 
  • تدريس الطب ينقسم إلى جزئين الأول نظري والآخر تطبيقي وهو الجزء الأكبر والأهم لهذا نحن نقوم بتطوير الأقسام الطبية إلى أقسام جامعية
  • إلى حد اليوم وصلنا إلى 13 قسم استشفائي ،12 طبيب جامعي، وتم إنتداب أربعة أطباء إختصاص
  • بداية من موفى سنة 2021 سيتم تدعيم هذه الأقسام ب 50 طبيب إختصاص في إطار مناظرة
  • دورنا هو تطوير المستشفى ليكون جامعيا ليمكن من تأطير وتعليم الطلبة أما إنشاء الكلية فهو ليس من إختصاصنا كما قات
5دق
  • القرار الذي أتحدث عنه كان يوم 05\07\2017 وهو ممضى من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بحضورالمرحوم بوعلي المباركي و تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة الصحة و التعليم العالي لإحداث كلية الطب بمدنين
  • أرجو ان تعملوا على تجسيد هذا القرار
  • مستشفى مدنين أصبح جامعيا في سنة 2017 وهو المستشفى الجامعي الوحيد بالجنوب وكانت به ثماني أقسام جامعية والهدف هو أن يصبح لدينا 16 قسما جامعيا في سنة 2020 إستعدادا لإنشاء الكلية لكن للأسف فإن النسق تراجع 
  •  
سؤال شفاهي10دق
  • مدرسة الصحة بمدنين كانت تشع إشعاع كبير في تونس و فرنسا و تم غلقها بدون اي سبب
  • هناك ارتفاع في نسبة البطالة و في المقابل طلب من عديد الدول للاطارات الشبه طبية فلماذا تم غلق هذه المدرسة على أهميتها فهل من الممكن إعادة فتحها خاصة أن المبنى جاهز و الأطباء و مساعديهم موجدون

إجابة وزير الصحة:

  • حين تم إتباع نظام أمد تم تحويل تدريس الممرضين إلى المدرسة العليا للصحة في قابس وفي سنة 2020 تم طلب إرجاع مدرسة مدنين لمركز تكوين إطارات الصحة وفي هذا الإطار نفذت 18 دورة تكوينية في علوم الصحة و كذلك في مادة الانقليزية
5دق
  • أعلم أن هذه الإختصاصات أصبحت تدرس بعد البكالوريا وسؤالي هو لماذا لا يتم فتحها كمدرسة عليا للصحة و نقلل بذلك من البطالة؟
  • لا أرى تعارضا بين وجود مدرسة صحة بقابس وأخرى في مدنين و أكبر مثال على ذلك هو أنه في 2018 إتفقنا مع وزارة التعليم العالي على فتح مدرسة لترشيح المعلمين رغم وجود نظيرتها بقابس
سؤال شفاهي
  •  سؤالي يتعلق بمركز المساعدة والإصغاء للمدمنين بطينة صفاقس  حيث أنه مع إرتفاع عدد المدمنين خاصة عند الشباب نجد بأن دور الدولة  زجري فقط و بدون تناسب حيث تختلف العقوبات
  • لدينا مركز واحد بكامل الجمهورية و هو مغلق  
  • هناك قرار من الوزيرة السابقة سنية بالشيخ في 23 سبتمبر 2019 بإدراج هذا المركز بقسم الرئة ولكن هذا القرار لم يتم تفعيله 
  • للأسف في تونس نجد العديد من القرارات المهمة  دون تنفيذ
  • هناك قرار آخر بتخصيص مبنى المركز لوزارة الصحة مع العلم أن هذا القرار يعتبر ملغى عند مرور خمسة سنوات فما مدى تقدم وزارة الصحة في هذا الشأن؟
  • ما مصير أعوان هذا المركز مع العلم أنهمدون أجور منذ 2019  رغم انه تم القيام بجلستين بدعوى من وزارة الصحة مع الأعوان وتم التعهد بتسوية وضعياتهم
  • إلى متى سيستمر ايقاف قبول المرضى بتعلة إصلاح المركز خاصة مع تنامي ظاهرة الإدمان و إرتفاع عدد المرضى؟
  • لما لم يتم التفكير في تخصيص أقسام مختصة بالإدمان في المستشفيات الحهوية؟

إجابة وزير الصحة:

  • في إطار إستراتيجية وزارة الصحة في مكافحة ظاهرة الإدمان وضمان إستمرارية الخدمات التي يؤمنها المركز أذنت الوزارة بتسوية الوضعية القانونية والإدارية لمركز طينة 
  • اولا تم إصدار قرار التخصيص الذي ذكرته
  • ثانيا تم تنقيح قرار ضبط طاقة الاستيعاب بمستشفى الهادي شاكر و إضافة المركز لقسم الرئة  
  • ثالثا تم توجيه مراسلة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 إلى مصالح رئاسة الحكومة قصد تسوية وضعية أعوان المركز وعددهم 22 فردا
  • إعادة تشغيل المركز يتطلب تظافر جهود كل المتداخلين من توفير إعتمادات وشروط حفظ الصحة والسلامة وخاصة الموارد البشرية والمالية
5دق
  • لم تقدموا لي أية إضافة ونريد أن نعلم متى سيتم تفعيل هذه القرارات؟
  • هل هناك خطة جدية لتسوية وضعية الأعوان؟
سؤال شفاهي10دق

سؤالي يتعلق بوضعية المستشفى الجديد بطينة  أو ما يعرف بمستشفى الهبة الصينية والذي كان مطلب مواطني صفاقس و الجنوب ككل  

المستشفى يعتبر حديث و بمساحة كبرى لكن هذه الايجابيات معطلة و طالت إجراءات اقتناء المعدات و تزويده بالكهرباء بعد حل الاشكاليات إلى حد ما.اما ظاهرة الكورونا كنا نتوقع أن يتم استثمار المستشفى لمجابهة الوباء فما هو السبب؟

حسب ردودكم السابقة حول تعطل المستشفى الاشكال يكمن في الانتدابات فمتى سيتم فتح الانتدابات؟

أجابة وزير الصحة:

  • في إطار التعاون التونسي الصيني تم البدأ في إنحاز المستشفى في سبتمبر 2016 بطاقة إستيعاب تقدر ب 256 سرير مع قطب تصوير طبي وظيفي و مخابر صيدلة وقسم طبي إستعجالي
  • في إنتظار إستكمال المستشفى و إستكمال تجهيزه بالمعدات الثقيلة تم تخصيصه كمركز وطني للتكفل بمرضى الكوفيد بطاقة إيواء تبلغ 156 سرير أكسيجان و عشرون سرير إنعاش  
  • شرع العمل في المستشفى يوم 4 جانفي 2021 وذلك بإستغلال 10 أسرة إنعاش وخمسين سرير محمل بالأكسيجان و 6 أسرة إستعجالي ليتم إستكمال بقية الأسرة فيما بعد كما تم إنتداب 5 أطباء إختصاص و125 إطار شبه طبي بعقود إسداء خدمات  
  • تم كذلك توفير أغلب المعدات الطبية وبقية المصالح والطبخ
  • بخصوص الأشغال التي تكفلت بها الدولة التونسية هناك تقدم في علاقة بالكهرباء والماء
5دق
  • السؤال كان موجها منذ 21\10\2020  وأعلم أن هناك تقدم لكن الوزارة يجب أن تهتم أكثر بحل إشكاليات المستشفى خاصة في علاقة بالانتدابات
  • سبق وأن راسلت وزارة الصحة في إطار دوري الرقابي ولكن لم يتم إجابة وأطلب منكم إحترام الآجال القانونية في الرد على الأسئلة الكتابية
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بملف زرع الأعضاء عند الأطفال   حيث أن قائمة الإنتظار تطول يوما بعد يوم
  • أتلقى بصفة مسترسلة شكاوي الأولياء
  • بعض الأطفال يتوفون و الآخرون وضعيتهم الصحية تتعكّر يوميا ويتم علاج الأقلية بالخارج في عمليات زرع الكبد بتغطية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والجميع يعلم الوضعية المادية الصعبة للصندوق ومنذ سنتين تم تخصيص مركز زراعة كبد بمستشفى فطومة بورقيبة  بالمنستير وآخر بمستشفى الأطفال رغم مضايقات بعض النواب بتعلة ضرورة وجود مركز واحد
  • ابتدأ نشاط الزرع بمستشفى المنستير لكن الوزارة اكتشفت  فيما بعد ان قرارها كان خاطئا و قدمت ترخيص لمستشفى الأطفال
  • للأسف ليومنا هذا لا حياة لمن تنادي بمستشفى المنستير و كذلك الأطفال فمنذ سنة لم يتم إجراء أية عملية
  • هل تم تقييم نشاط زرع الكبد؟ وماهو عدد العمليات المجراة بتونس وخارج الوطن؟
  • هل وقع نقل التكنولوجيا لهذه المراكز منذ 2017 ولماذا توقف نشاط مستشفى المنستير؟
  • ماهي إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الملف؟
  • مواطن تونسي من قعفور من ولاية سليانة يعاني من مرض نادر وراثي تسبب بضرر لكلاه و كبده و منذ 2017 وهو يقوم بتصفية الدم وقد  قرر الاطار الطبي بضرورة إجراء عملية زرع كبد و كلى و تقدمت والدته للتبرع ولكن لم تتم العملية لحد الآن لعدة أسباب كما أن الأطباء المختصين بالتحرير و الإنعاش قيموا أن وضعية الطفل  حرجة
  • الطبيب المختص في زرع الكلى بسهلول موقوف عن العمل بقرارا من وزارة الصحة فهل بامكانكم تفسير الأسباب؟
  • كوزير صحة لم تتفاعل مع صيحات فزع والدة أشرف ولا مع مكتوب السؤال الشفاهي المقدم الآن منذ أكثر من شهر
  • من المسؤول إذا توفى الطفل؟

إجابة وزير الصحة:

  • أدى انتشار الكورونا إلى توقف عمل  مراكز زرع الكبد خوفا من التعفنات و مضاعفات الأدوية  
  • بالنسبة لمستشفى المنستير فقد توقفت عمليات الزرع أولا بسبب الكورونا و ثانيا لتهياة قاعة العمليات
  • بالنسبة للشاب أشرف الفرشيشي فقد تم إنجاز التحاليل اللازمة ولكن توقف التبرع بالأعضاء  في 2011 بسبب حملات التشويه ولكن تم إستناف نشاط الزرع في 2019
  • أكبر إشكال هو العزوف على التبرع لهذا يجب القيام بحملات توعية و تنقيح القوانين الموجودة خاصة لتسهيل الإجراءات في علاقة بحمل صفة تبرع ببطاقة التعريف
  • إرساء برنامج شراكة مع الوكالة الفرنسية و تهياة مركز زرع النخاع الشوكي بالشراكة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض
  • بالنسبة لأنشطة التحسيس وقع برمجة حملات بكامل الولايات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني
5دق
  • لم تحبني على أي من أسئلتي  
  • في الخارج لم تتوقف عمليات زرع الأعضاء رغم إنتشار الوباء  
  • بالنسبة لاشرف والدته متبرعة لهذا اين الاشكال
  • بالنسبة لمستشفى الاطفال لم تجبني  ووقع منذ 2017 تكوين عدة أطباء و تحصلنا على هبات من منظمة الصحة العالمية والبنك الإفريقي للتنمية لتجهيز مستشفى الأطفال
  • نائب الرئيس زار المستشفى ووعد بالتقييم و قد تم إقتناء الأجهزة
  • بالنسبة للشاب أشرف الفرشيش فإن خطأه الوحيد أنه ولد بتونس و هناك حلين وهما إما إجراء العملية بما أن والدته متبرعة او أن يتكقل صندوق التأمين على المرض بعمليته في الخارج مع العلم ان حالته تتعكر كل يوم أمام تجاهل  من وزارة الصحة
سؤال شفاهي10دق
  • أترحم على الدكتور البصلي و أشكر الطاقم الصحي على ما قدموه في مجابهة الكوفيد
  • بالنسبة للتلاقيح صادقنا على القانون المتعلق بالتعويض على مخلفات التلقيح فمتى سينطلق فعليا؟
  • ما هو برنامج التلقيح لل 6 أشهر القادمة؟
  • ماهي الإستراتيجية لضمان سير عمل التلقيح لكل مرحلة؟
  • هل تم توفيرالإمكانيات المادية اللازمة  لإنجاح خطة التلقيح؟
  • هل تم ضبط قائمة المواطنين الذين تعتبر حالتهم مستعجلة وتحديد عددهم الجملي؟
  • كيف سيتم توزيع التلاقيح على الولايات؟
  • هل خصصت اماكن لحفظ التلاقيح؟
  • نطلب الإجابة برزنامة زمنية واضحة
  • التلقيح مهم و يجب التوضيح للمواطن  أن التلقيح سيكون على جرعتين
  • عديد الدول الشقيقة انطلقت في التلقيح منذ شهر جانفيبما في ذلك الدول المشاركة في برنامج كوفاكس فلماذا تونس لم تنطلق تونس بعد؟
  • تونس تعاقدت لإقتناء تلاقيح كافية ل 5 % فقط من عدد السكان
  • متى سيتم جلب التلاقيح التي تعاقدتم عليها مع مخبر فايزر؟
  • يجب الإسراع في جلب التلاقيح لأنها لا تهم الجانب الصحي فقط على أهميته ولكن من الجانب الإقتصادي أيضا فتونس تضررت كثيرا جراء الوباء و أكثر المتضررين  هما القطاع السياحي و الصناعات التقليدية
  • البلدان التي إنطلقت في التلقيح سيكون وجهة سياحية قبلنا و سوف تمنع عديد البلدان مواطنيها من القدوم لتونس و حين نتحدث عن السياحة نتحدث بالضرورة على الفلاحة، الصناعة وكل القطاعات الأخرى
  • إذا لم يتم تزويد تونس بالتلقيح في الوقت المناسب فإن الضرر سيرتفع

إجابة وزير الصحة:

  • تم بعث لجنة خاصة بالوزارة منذ ظهور النتائج السريرية للتلقيح في شهر أوت 2020 من دورها تقديم توصيات للإرشاد في إستعمال و توزيع اللقاحات
  • حاليا هناك لجنة وطنية لتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح بالشراكة مع كل الوزارات المتداخلة و بوجود ممثل عن الجمعيات
  • قدمت إستراتيجية كاملة لإنجاح الحملة و قمنا برصد التمويلات اللازمة
  • من الأهداف المنتظرة هو التقليص في حالات الموت و المحافظة على الإطارات الصحية والحد من المخلفات السلبية من الناحية الاجتماعية الاقتصادية والنفسية
  • نعمل على ضمان الوصول العادل للقاحات التي ستكون مجانية، فعالة وذات جودة عالية
  • تونس إختارت إستعمال اللقاحات التي تستجيب للشروط الصحية التونسية و البيانات العلمية
  • قرار التلقيح هو قرار شخصي إختياري
  • التلقيح سيتمتع به كل التونسيين والأجانب القاطنين ببلدنا
  • الكميات المتوفرة في العالم لا تكفي بتلقيح كل سكان العالم مرة واحدة
  • الهدف في تونس كجل بلدان العالم هو تلقيح 50% من السكان لهذا تم وضع أولويات علمية كالسن، الأمراض المزمنة، او حسب خطر العدوى وهنا تم ضبط خمس اولويات:
  1. الأشخاص الأكبر من 75 سنة والعاملين بقطاع الصحة بعلاقة مباشرة بمرضى كوفيد
  2. الأشخاص بين 60 و 65 سنة مع بقية أعوان الصحة
  3. الأشخاص ما بين 18 و 60 سنة الحاملين لأمراض مزمنة مع مهنيي المراكز الأساسية كالتعليم والقوات الحاملة للسلاح
  4. الأشخاص المرتبطين بصفة وثيقة للأشخاص المتعرضين أكثر للعدوى
  5. الأشخاص بين 18 وستين سنة بدون أمراض مزمنة
  • من مبادئ الإستراتيجية هو الإنصاف، لهذا سيتم التنسيق مع الصيدلية المركزية عبر مراكزها الجهوية لإيصال التلاقيح
  • تم تحديد و تجهيز 25 مركز تلقيح و سيتم بعث فريق مختص للجهات البعيدة والأشخاص المسنين الغير قادرين على التنقل
  • بالنسبة لتمويل الحملة سنتحصل على جزء كبير بصفة مجانية والباقي سيكون عن طريق البنك الدولي
  • تحصلنا على قرض في27 مارس بقيمة 100 مليون دولار  كما مولت الحكومة من ميزانية الدولة ب 30 مليون دينار مع هبة من الصين الشعبية و قد أخذنا بعين الاعتبار تلاقيح سنة 2022
  • لدينا من الخبرة و الموارد ما يمكننا من إنجاح الحملة وقد قمنا بشراء معدات التبريد الخاصة و تحصلنا على مجموعة من الثلاجات من  قبل إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسنقوم بإقتناء معدات أخرى
  • مراقبة التلاقيح ستكون مباشرة بعد 15 دقيقة ثم عن طريق الهياكل الصحية المختصة
  • بداية التلقيح ستكون في الأيام القليلة القادمة
5دق
  • أطلب منك بكل لطف نشر كل التوضيحات على الموقع الإلكتروني ووضع الرزنامة الزمنية
  • كيف سيتم إستعمال معطيات تطبيقة التسجيل؟
  • لماذا لم يتم إعداد القائمة إذا كان التلقيح سيصل قريبا؟
سؤال شفاهي10دق
  • أوجه التحية الأطباء الشبان الأكثر عرضة للخطر والذين لم ينالو إستحقاقاتهم المادية  
  • تمّ تسييس اللجنة العلمية والدليل على ذلك هو تصنيف الدول حسب درجة الخطورة حيث انتقلت فرنسا من اللون البرتقالي للأخضر في يوم واحد بكبسة زر، الحجر الصحي الشامل يخضع للقرار السياسي، فتح الحدود  وسط صمت اللجنة العلمية ليتم التصريح بعد استقالة الفخفاخ بان القرار كان سياسيا
  • حين قدمت اللحنة العلمية لمجلس النواب أكدوا على ضرورة عدم فتح الملاعب و بعد يومين يتغير القرار
  • منذ ايام نفس اللجنة تصرح بمجلس النواب أن الوضع خطير و يجب المواصلة في الإجراءات المعمول بها و من ثمة النقي
  • لما يختلط العلم بالسياسة يضيع العلم
  • حين تختلط صحة التونسيين بالسياسة تضيع صحة المواطن
  • نصاف بن علية صرحت انه ليس وقت المحاسبة، وأنا أقول بأنه وقت المحاسبة ويجب تحميل المسؤولية ومحاسبة كل من تسبب في موت آلاف التونسييين  
  • اللجنة العلمية التي تشرفون عليها في تنلقض لما هو معمول به في بقية الدول وجراء إدخال السياسة في قرارات تتعلق بصحة المواطن تضررت البلاد والعباد و هذا مرفوض و يتطلب المحاسبة
  • أنا في الحقيقة لا أنتظر إجابة لأنني أعلم أن الإجابة ستكون بالنفي وأن اللجنة مستقلة ومحايدة 
  • سنحاسب كل من كان وراء موت أي روح بشرية تونسية ولو بالصمت

إجابة وزير الصحة:

  • وقع إحداث اللجنة العلمية ودورها مراقبة الوضع الوبائي وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة و تتكون من خيرة الخبراء  
  • صحيح بأن وزير الصحة يترأس الاجتماعات ولكن ليس له أي دخل في آراء أعضاء اللجنة
  • هناك استقلالية تامة للجنة
  • منذ أوت تم تقسيم الأدوار وفي كل جلسة يتم التنصيص مسبقا على جدول الأعمال المتكون من جزء أول حول تطور الوضع الوبائي و البقية أسئلة مقدمة من العديد من الأشخاص
  • اللجنة العلمية تلقت العشرات من الأسئلة في علاقة بإرجاع فتح دور العبادة والملاعب.في كل مرة يقع دراسة الأسئلة و الاجابة تكون أحيانا بحضور المعنيين
  • أذكركم بأن دور اللجنة العلمية استشاري بحت حيث تقدم فقط توصيات
  • قمنا بتغيير بعض الأعضاء من أجل ضمان إستقلالية اللجنة
5دق
  • يجب نشر توصيات اللجنة لتحميل كل طرف مسؤولياته و حتى لا يفقد التونسيين ثقتهم في علامائهم و اجدد تحياتي لكل الاطارات الصحية
سؤال شفاهي10دق
  • أريد تسليط الضوء على مستشفى منزل بورقيبة الذي يفقد يوميا قيمته حيث تحول من مستشفى عسكري إلى جامعي و من ثم لجهوي و حالته تسوء أكثر فأكثر
  • عليكم إيلاء الاهتمام اللازم اللقطب الجهوي الذي يغطي ستة معتمديات
  • لماذا لا يتم تقييم ودراسة وضع المستشفى من طرف وزارة الصحة؟
  • الإشكاليات تتلخص في سوء البنية التحتية، غياب الموارد البشرية و كيفية تسيير الإدارة
  • في خصوص البنية التحتية هناك مساعي من الوزارة عن طريق المشاريع المنجزة كمخزن الأدوية الذي لم ينطلق في العمل و هناك مشاريع مازالت لم تنطلق و نطلب التسريع فيها
  • في خصوص الموارد البشرية هناك غياب لأطباء الإختصاص كطبيب التخديروكطبيب أشعة رغم توفر كل التجهيزات اللازمة،
  • هناك بناءات جديدة دون أطباء كما حدث مع قسم الطب النفسي المنجز في 2010 و الذي بسبب عدم تواجد طبيب مختص تم استغلاله من قبل أقسام أخرى و يتم نهبه وهو فضيحة
  • نفس الاشكال يطرح أيضا مع قسم التوليد حيث أن هناك طبيب اخصائي وحيد
  • ظروف العمل صعبة بقسم الحراحة بعد وفاة رئيس القسم و نطالب بتسريع تسمية معوض له خاصة وأن هناك من ترشح لهذا المنصب
  • لا ننكر مساعي الوزارة في  إنتداب أطباء لكن على الوزارة متابعة ظروف عمل الأطباء و لماذا هناك عدم استقرار؟ لماذا الجميع يغادر؟
  • هناك أطباء يهددون بالإستقالة في ظل غياب وضعف مدير المؤسسة
  • الأطباء لا يتلقون مستحقاتهم المادية لأكثر من سنة
  • يجب توفير قائد جيد لتسيير مستشفى بقيمة مستشفى منزل بورقيبة

إجابة وزير الصحة:

  • مستشفى منزل بورقيبة يشهد نقائص عديدة يلزمها حل جذري
  • نتيجة تقرير سيبتمبر 2020 تم إخلاء البناء المركزي لضمان إستمرارية نشاط الأقسام وتم تخصيص جزء من بعض الأقسام
  • بالنسبة للصيدلية  فإن الإنجاز تقدم لنسبة 80%
  • في المخطط الخماسي تمت المصادقة على عديد المشاريع منها تهياة قسم جديد للجراحة العامة
  • بالنسبة لتجديد بيت الأموات والأطباء فإن ذلك سيتم في ميزانية 2021  
  • بالنسبة للوحدة المتنقلة نحن بصدد دعمها بالأطباء العامين والإطار الشبه طبي و سواق للإنطلاق بالخدمات الاستعجالية
  • بالنسبة لتحويل المستشفى إلى مستشفى جامعي يجب تطوير الأقسام وحاليا يوجد 2 أقسام جامعية فقط وهي القلب والاذن والأنف والحنجرة
  • هناك 29 طبيب إختصاص منهم 4 فقط جامعيين ووقع تدعيمهم بثلاث أطباء إختصاص في نوفمبر 2020
  • يتواصل برنامج دعم الجهة بالأطباء المختصين عن طريق المناظرات ليصل إلى 37 طبيب مختص إنطلاقا من نهاية 2021
  • حوكمة المؤسسات الإستشفائية هي شرط أساسي لتحسين الخدمات وإنطلقت الوزارة في تفعيل التطبيقات الالكترونية اللازمة في إطار برنامج تونس الرقمية
  • جل مطالب النقل كانت فردية وتمت قبولها من طرف الإدارة لأن معظمها حالات اجتماعية
  • بالنسبة لتأمين المستشفى تم تركيز كاميرات مراقبة بأغلب الأقسام كما تم تسييج الساحة المجاورة للمنطقة العسكرية
5دق
  • المستشفى يتميز بعدم تمركز بنايته وتبين ذلك خلال جائحة الكورونا رغم أنه كان سببا من أسباب عدم كونه مستشفى جامعي كما يتميز بعقار كبير يمكن إستغلاله  
  • في ما يخص الإستقرار هناك فرق بين تعويض طبيب صاحب خبرة في الجهة بغيره وكما ذكرت فإن الأطباء يطلبون المغادرة بسبب سوء الظروف والمعاملة وسوء الإدارة
سؤال شفاهي10دق
  • هناك إشكالية في الكاف متعلقة بمخبر التحاليل  والقرار بقي حبرا على ورق مما سبب إنعدام ثقة المواطنين والمسؤولين
  • المبنى موجود ولكن لم يتم توفير التجهيزات التي سبق وأعلمتمونا بوجودها وكذلك لم يتم توفير الإطار الطبي وهو مسؤولية الوزارة
  • متساكنوا القلعة الخصبة يتوجهون للقصرين لعدم وجود مخبر بالكاف وعند الموت يتم تحليل الجثث في تونس وهذا غير معقول
  • للكاف الحق في مخبر
  • الإشكال يكمن في توفير الأطباء والإطار الشبه طبي ففي جراحة العضام مقلا تطول مدة الانتظار لأشهر، كذلك الجراحة العامة 
  • هناك طبيب مختص واحد في ولاية بها 12 معتمدية، وقضية التوليد أيضا الآن النساء تموت عند الولادة لعدم توفر الاطار الطبي المختص
  • الأولوية يجب أن تكون للمناطق الداخلية لسوء بنيتها و صعوبة الظروف المناخية
  • الفصل 12 من الدستور جاء لسد هذه الهوة.
  • الاطباء  المقيمين لا يتحصلون على استحقاقاتهم المالية لسنتين
  • يجب تحفيز وتشجيع الأطباء بالجهات وحتى في تونس للحد من هجرتهم
  • على الوزارة التي تعتبر وزارة سيادية المطالبة بالزيادة في الميزانية ونحن سندعمها
  • إذا لن يتم حل هذه المشاكل في ظرف الوباء فلن يتم تجاوزها لاحقا
  • خصصنا 2 مليارات من ميزانية التنمية لإقتناء تجهيزات لكن إلى حد هذه اللحظة لم نرى شيئا
  • لدينا هبة من الجزائر لازالت في الحدود من فيفري فلماذا لا يتم فحصها وحل الإشكال؟

إجابة وزير الصحة:

  • تركيز المخابر يتطلب توفير شروط البنية التحتية والإطار الطبي وللأسف لم نسجل أي إقبال من طرف الأطباء وهذا سبب عدم تركيز المخبر
  • تم تدعيم الجهة ب 21 إطار شبه طبي و تم فتح مناظرة لإنتداب أطباء للمركز الطبي الإستعجالي وتم تدعيم الجهة بثلاث أطباء إختصاص وهم ثلاث صيادلة و8 أطباء أسنان و فتح 44 خطة طبيب مقيم و خطة أستاذ جامعي في التخدير وآخر لطب الكلى
  • بالنسبة للإطارات الشبه طبية تم إنتداب 70 من ممرضين وفنيين وتقنيين
  • في إطار دعم الجهات كل الناجحين بمناظرة الأطباء المقيمين و لم يتحلو على الاختصاصات المرغوب فيها يمكنهم القيام بالاختصاص بالمناطق الداخلية مع تعهدهم العمل لمدة خمس سنوات على الأقل و بالنسبة للكاف عبر 44 طبيب مقيم عن رغبتهم في العمل هناك وسيكون ذلك انطلاقا من آخر 2021
5دق
  • أعتبر أن ما قلته بشرى لجهة الكاف لكن في إنتظار ذلك ماذا يمكنكم أن تقدموا للجهة لأن المريض لا يمكنه الإنتظار
  • بالنسبة للمخبر بكل امانة لم أقبل اجابتكم فتوفير مختص هو دوركم ومسؤوليتكم
سؤال شفاهي10دق
  • برنامج الصحة عزيزة منزل من طرف الاتحاد الأوروبي تفوق كلفته ستون مليون دينار و يتمثل الدعم في توفير التجهيزات الرقمية وتكوين الإطارات الصحية
  • واكبت البرنامج خاصة بجهة قبلي و البرنامج احتوى في الجزء الأول التكوين وهو ما تم ولكن بالنسبة للتحهيزات المفروض أن يقع تسليمها للوزارة في الثلاثية الأخيرة لسنة 2020 بقيمة 39 مليون دينار كتعزيز أسطول السيارات و الة التصوير الشعاعي للثدي
  • المرأة تتنقل مئات الكيلومترات لقابس للقيام بالتصوير الشعاعي للثدي

إجابة وزير الصحة:

  • في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يتم إنجاز برنامج الصحة عزيزة لتحسين الخدمات الصحية معتمدين على أولوية تعزيز الخط الأول ب 13 جهة وتم إمضاء الإتفاقية في 29 سبتمبر 2017 لمدة 72 شهر بقيمة 20.5 مليون أورو منها 13 مليون أورو تجهيزات للموارد البشرية ب 4.5 مليون أورو والجزء الباقي للمجتمع المدني
  • في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر 2017 إلى غاية1 سبتمبر 2019 تم تحديد الحاجيات بالتشاور مع الأطراف المعنية منها المجتمع المدني و من جهة اخرى تم تفعيل برنامج صحتي بالشراكة مع المجتمع المدني  
  • حاليا نحن في مرحلة التنفيذ الذي انطلق في 2 سبتمبر 2019 وتتواصل إلى سبتمبر 2021
  • منذ شهر فيفري تسلمنا التحهيزات والمعدات والتوزيع سيتم في الأيام القادمة
  • بالنسبة للشراءات الباقية ستكون في الثلاثي الثاني لسنة 2021
  • حاليا هناك 83 سيارة في مرحلة  إكمال البطاقات الرمادية  
  • برنامج صحة عزيزة هو إمتداد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و تتمثل في 2 مشاريع الأول في علاقة بتذليل الفوارق الإجتماعية و الثاني يتعلق بالحوار المجتمعي
5دق
  • رغم التأخير إلا أننا نعتبرأن ماجاء في ردّكم يمثّل بشرى
  • إشكال الإدارة هو عدم المتابعة الجدية
  • تم الوعد بمجلس جهوي ولازلنا في إنتظاره كذلك دعم مراكز تصفية الدم
  • خمس أطباء إختصاص لم يتحصلو على مستحقات مادية منذ 2019 وثلاث أطباء إختصاص قدموا إستقالاتهم و لم يلتفت لهم أي مسؤول وهذا غير معقول
  • بالنسبة للسؤال الثاني للنائبة حول تحويل مستشفى دوز من مستشفى محلي إلى مستشفى جهوي فإن هذا  المشروع مبرمج منذ سنة 2012 و قد تم رصد 3.6 مليون دينار لثلاث مشاريع منها ما ينقصه التجهيزات وأخرى تقدمت بنسبة 70% وأكثر ولحد الآن لم يتم تبديل الصبغة وهذا غير مقبول مع العلم أن المستشفى يقدم عديد الخدمات رغم النقص الكبير في الأطباء وهناك 10 أطباء عامون في ظل غياب الأطباء الأخصائيين و2 أطباء أسنان و8 قابلات فقط
سؤال شفاهي10دق
  • أشكر الإطارات الطبية لدورها في مجابهة الوباء و نطالب بإبقاء اللجنة العلمية بعيدة عن كل التحاذبات السياسية و يجب تسمية الأشياء بمسمياتها
  • هناك لوبيات ترتع في البلاد
  • هناك مشكل يتعلق بالثقة بين المواطن والمسؤول وكذلك في التواصل
  • بالنسبة لزغوان في إطار استمرارية  الدولة تم عقد لقاء معكم في 1 أكتوبر  
  • أشكر إنخراطكم وتعهدكم بعديد النقاط التي لم تثمن بالجهة و لهذا دعوت لمجلس جهوي تحت إشرافكم
  • أحييكم على تعزيزكم الإطار الطبي بخمس أطباء عامين وإستئناف أشغال التوسعة التي كانت معطلة
  • بالنسبة لبرنامج الصحة عزيزة لم يتم نشره بالرائد الرسمي
  • هناك إشكال في مكيفات المستشفى الجهوي ونقص في 2 سيارات إسعاف من نوع A وكذلك في بيت حمام قسم تصفية الدم الجاهز، لكن ينقصها المعدات و علمت أن نتيجة احتجاج جهة مجاورة تم رصد المعدات اللازمة لها
  • بالنسبة لأقسام العيون والأنف والحنجرة فإنهم مغلقون لليوم في إنتظار التجهيزات
  • آلة التصوير بالصدر لقسم النساء مبرمجة ولم يتم تسليمها لحد اليوم كذلك سيارة الإسعاف لقسم تصفية الدم والحافلة الصغيرة  
  • غياب طبيب تبنيج بزغوان خلق عديد المشاكل  
  • قسمي العضام  والإستعجالي بدون أطباء ويجب تعويضهم بأساتذة جامعيين للمحافظة على الصبغة الجامعية للأقسام
  • هناك نقص فادح في أطباء الإختصاص
  • في خضم الكوفيد إستقبلت ولاية زغوان العديد من المرضى من كل جهات البلاد إلا أنه ينقصنا آلة تصفية متنقلة و بالنسبة لمركز كوفيد بجبل الوسط الذي إستقبل عديد المرضى، تحمل المركب الصحي تكاليف باهضة لا نعلم لحد الآن من سيقوم بخلاصها

إجابة وزير الصحة:

  • تم تدعيم جهة زغوان بستة أطباء إختصاص و تم فتح 33 خطة طبيب مقيم بالثلاثة سنوات الأخيرة و تم تجهيز المستشفى بأسرة إنعاش مجهزة و في الأشهر القليلة القادمة سيتم تسليم عديد التجهيزات لفائدة المستشفى الجهوي كآلات تصوير متنقلة و سيتم تركيز وحدات طب أسنان بالمستشفى الجهوي بالفحص ومركز الصحة الأساسية بصواف كما سيتم تدعيمهم بسيارات اسعاف من صنف أ و ب  
  • تم إنتداب 2 أطباء للصحة العمومية وسيقع إنتداب ثلاث آخرون وسيتم تفعيل وحدة الإستعجالي المتنقلة و في إطار برنامج الصحة عزيزة سيتم تعزيز المراكز الصحية قريبا
5دق
  • لم يتم الرد على سؤالي في علاقة بتعويض الأطباء و كذلك النقص في أعوان الحراسة و الممرضين الذين أنهكو ومن غير المعقول تشغيلهم بعقود لمدة ثلاث أشهر فقط على عكس جهات أخرى أين تم الإنتداب بعقود بسنة قابلة للتجديد 
  • أين تقدمت الأشغال المتعلقة بالمراكز الوسيطة
  • بالنسبة لمستوصف عين صفصاف تم غلقه من أجل الترميم منذ ثلاث سنوات
  • بالنسية لزريبة فإنها لليوم دون طبيب ولا ناظر
  • معتمدية صواف ليس بها دائرة صحية رغم أنها منطقة بلدية
  • مستوصف بئر مشارقة صنف أربعة يشكو نقصا في الإطار الشبه الطبي والتجهيزات
  • موضوع الدكتور محمد الهادفي الجراح لليوم لم يتم تسميته كرئيس قسم رغم عمله المجتهد
سؤال شفاهي10دق
  • أين وصل مشروع جعل دار الشباب بالمرناقية من الجيل الثاني؟
  • هذه المؤسسة ناشطة كثيرا لكن بنيتها التحتية متدهورة ويجب أن يتم إعادة بنائها
  • الحبيبية هي منطقة جميلة محاطة ببحيرة إصطناعية بها بناية تم تخصيصها مؤخرا لبعث مركز إصطياف على إمتداد 20 هكتار وقد أحد الشباب تصورا لإستغلال هذه المساحة
  • نريد أن نحقق بمساعدتكم حلم هذا الشاب والمنطقة ككل لتكون متنفسا طبيعيا وإيكولوجيا
  • نعلم بأن وزارتكم ليس بإمكانها تحمل قيمة هذا المشروع لكنكم كمالكين لهذا العقار وكسلطة تخصيص بإمكانكم التعاقد مع القطاع الخاص
  • سؤالي الثالث يتعلق بإمكانية برمجة قاعة رياضات جماعية بمعتمدية الجديّدة حيث أن في الملعب البلدي هناك فضاء نتساؤل عن إمكانية تخثيثه للرياضات الفردية

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • في خصوص تهيأة دار الشباب بالمرناقية، صحيح بأن البناية قديمة وجزء منها مهترء يتطلب التدخل العاجل وذلك وفق الإختبار الذي قامت به الوزارة بالتنسيق مع المصالح المختصة على المستوى الجهوي
  • تم رصد إعتمادات جملية تقدر ب 500 ألف دينار على ميزانيتي التنمية لسنتي 2019 و2020 وتبين بعد إعداد البرنامج الوظيفي بهذه المنشأة أن هذا المبلغ غير كافي بإعتبار أن حجم التدخلات أكقر بكثير مما كان متوقعا ويبلغ 800 ألف دينار تقريبا
  • خصصنا مليون دينار لفائدة هذا المشروع لبناء جزء من هذه المنشأة الشبابية
  • بالنسبة لمركز الإصطياف والتخييم بالحبيبية سنقوم يوم الثلاثاء القادم بزيارة مدينة الحبيبية وسنعقد مجلسا جهويا حول الشأن الرياضي والشبابي على مستوى الولاية ككل
  • هذا المركز تعرّض للتخريب في مناسبتين وقد تدخلت الوزارة في مناسبة أولى وتم رصد إعتمادات للتدخل في مناسبة ثانية لكن تعطل هذا المشروع بإعتبار أن التدخل في كل مرة غير مجدي في ظل غياب الحراسة اللازمة لهذا المركز أي أن هذه الممارسات ستتكرر إذا بقي الوضع على حاله
  • إخترنا إلى التوجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص وجلسنا مع هيأة الشراكة برئاسة الحكومة بإعتبار وأن القانون منذ سنة 2015 لم سطبّق على الأقل في علاقة بالمنشآت الرياضية والشبابية، أردنا معرفة كيف تسير الأمور وإعتمدنا توجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشاريع الكبرى
  • بالنسبة لإحداث قاعة رياضات جماعية بمعتمدية الجديّية، هذا المشروع مدرج في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني وقد تم رصد 150 ألف دينار بعنوان دراسات على ذمة هذا المشروع
  • تم إحداث البرنامج الوظيفي والدراسات جارية على مستوى الجهات المحلية والجهوية من أجل إتمام هذا المشروع في أقرب وقت
5دق
  • هناك عديد المواضيع التي نتمنى أن نتناولها منها توصية لفتح إعتمادات إنطلاق المركب الشبابي والمسبح الذي تقدمت أشغاله بولاية منوبة
  • أتمنى أن يكون لنا تصورا حول المشروع بالحبيبيّة وأن ننطلق فيه قريبا
سؤال شفاهي10دق
  • تحية لسيدات التربية البدنية والتنشيط الشبابي اللاتي أخذنا حصتهنّ من الغاز المسيل للدموع في جوان 2020 عندما كان السيد الوزير يختبأ في مكتبه ويرفض مقابلة شباب في مقتبل العمر وهو نفسه عندما كان كاتب دولة في سنة 2019 يتاجر بهذا الشباب للقيام بحملته الإنتخابية على أساس أنه لديه كل الإمكانيات المالية لتشغيلهم
  • لدينا اليوم تقريبا 2000 شغور وتم بيع الوهم للشباب العاطل عن العمل في حين أنه لم تتم برمجة أية إنتدابات في ميزانية وزارة الشباب والرياضة
  • الدولة بأمكانها رصد الأموال إذا رغبت في ذلك وخير دليل على ذلك هو إيجاد إتفاق مع الدكاترة المعطلين عن العمل
  • مازال هناك مماطلة كبيرة جدا من الحكومة وأنا أتهمها مباشرة بتعطيل تشغيل مواطنين في ظل وجود شغورات ولا للتعلل بميزانية التنمية لأن عددهم ليس بالكبير
  • كان هناك إتفاقات سابقة لتشغيل دفعات 2011 ،2012 و2013  وتتم مماطلتهم في خصوص المنصة الإلكترونية لقانون 38 خصوصا وأن رئيس البرلمان له قائمة في تشغيل 100 شخص بالترتيب حسب النضال
  • المنصة ستفتح بعدالة كاملة بين جميع شبابنا ولا شاباتنا وكلنا سواسية
  • لم يعد بإمكاننا بيع الوهم خاصة وأن الشغةرات موجودة وهناك تقصير كبير من إداريي الوزارة

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • في خصوص تشغيل خريجي المعاهد العليا للرياضة والتنسيط الشبابي ببئر الباي نتحدث عن رقم كبير يبلغ 9000 عاطل عن العمل من المعاهد العليا للرياضة فقط والرقم مرشح لإرتفاع بعد تخرج دفعة 2021
  • هذا الرقم مفزع جدا خصوصا وأننا نتحدق عن إغلاق باب لإنتداب وعن عاطلين لمدة 10 و 11 سنة وهو أمر غير مقبول
  • من حق هذه الفئة أن تشتغل بعد إنهاء مرحلة الدراسة على غرار بعض الجامعات الأخرى
  • كنت قد تعهدت بالإنكباب على هذا الموضوع على مراحل ووصلنا خلال الأسبوع الفارط لحل لمشكل الدكاترة العاطلين عن العمل وسنمر الآن لتفعيل القانون عدد 38 مع التشجيع على المبادرات الخاصة
  • الجمعيات الرياضية ستمون مطالبة بالتعاقد مع خريجي هذه المعاهد في إطار شراكة مع الوزارة
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتمحور حول المدينة الرياضية بصفاقس، هذا الحلم الذي ينتظره كل شباب صفاقس وأنا كنائبة شابة أعبّر على إنتظارات هذه الفئة الشبابية والعمرية
  • تقدمنا سابقا بسؤال في إطار الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس حول هذا الموضوع وتحصلت على إجابة جزئية، لكن أريد أن أبني اليوم على بعض المستجدات في علاقة بهذا الملف
  • من المؤكد أنك واكبتي الحملات والحركية الموجودة اليوم حول ملف الرياضة في ولاية صفاقس
  • بالنسبة لهذا المشروع الطموح والمتكامل هناك إشكال أوّل يتعلق بالكلفة التي قدمتموها للشركة الصينية CCCL المكلفة بالدراسات خصوصا وأن العرض الذي قدمته لكم فيه إجحاف كبير وإشكال آخر يتعلق بالمكان الذي لا يتحمل كافة مكونات المشروع علاوة عن قربه من المناطق السكنية
  • أما الإشكال الثالث فيتعلق بربطه بشبكات المياه والتطهير
  • هل أن كل هذه الإشكالات ودعوتكم لمكتب الدراسات لتقديم نسخة نهائية تراعي فيها ملاحظاتكم الفنية ستجعل هذا المشروع ممكنا أم لا؟
  • هل وصلنا للتخلي أو صرف النظر عن مشروع المدينة الرياضية بصفاقس؟

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • مشروع المدينة الرياضية بصفاقس هو من الملفات التي أخذت الكثير من الوقت، والتخلي عن هذا المشروع أمر مستحيل لأننا نتحدث عن إستمرارية الدولة لكنني كنت صريحة إلى أبعد الحدود لأنني بدرايتي بالوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد وبحكم مسؤوليتي التي مكنتني من الإطلاع على معطيات كنت أجهلها سابق اقلت بأنه لا بد أن نعدّل في هذا المشروع كي يصبح قابلا للتنفيذ وكي تحافظ دولة التونسية على تعهداتها أمام المواطنين
  • المشروع بمكوّناته الحالية من المستحيل أن يرى النور لكن إذا تم تعديل بعض مكوّناته فبإمكانه أن يصبح قابلا للإنجاز
  • مكتب الدراسات الذي تعهد بدراسة الجدوى نصّب نفسه شريكا وهو أمر مخالف للقانون وهذا من بين النقاط المدرجة في التقرير الذي تم رفعه لمكتب الدراسات لمراجعة الدراسات قبل فتح طلب عروض دولي ويمكن حينها لهذه الشركة المشاركة
  • تكلفة المشروع هي 5 مليون دينار وقدمت كل المعطيات لنواب جهة صفاقس
  • التكلفة الجملية للمشروع هي 1،450 مليار دينار على إمتداد 20 سنة أي 500 مليار دينارحيث أن الدولة التونسية تتعهد بتوفير 260 مليون دينار للجانب الصيني سنويا على إمتداد 20 سنة
  • ملعب الطيب المهيري الموجود وسط مدينة صفاقس تمّ تشييده في سنة 1934 وصفاقس اليوم في حاجة لملعب جديد
  • تقررت توسعة ملعب الطيب المهيري ب 20 ألف مقعد وذلك طبعا بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية والأمنية بإعتبار أن الملعب موجود في وسط المدينة
  • قلنا أن الدولة عليها الإيفاء بتعهداتها وتوفير ملعب جميل طبقا للمعايير الدولية يليق بالجهة وبصمعة النادي الرياضي الصفاقسي
  • من غير المعقول أن تبقى ثاني أكبر مدينة في تونس دون مسبح في سنة 2021
  • سيصبح لصفاقس 70 هكتار بعنوان منشآت رياضية وشبابية على ذمة الجهة لكنني أؤكد على ضرورة عقلنة المشروع ويجب أن نتوحد على ضرورة أن يتحول حلم المدينة الرياضية إلى واقع
5دق
  • كفانا بيعا للأوهام لولاية صفاقس وفي مشروع شبابي لا أظن بأن شباب الجهة له هذا القدر من العقلانية والحكمة
  • مشروع المدينة الرياضية القائم على 11 مكوّن لن يتم إنجازه وهو ما صرّحت به السيدة الوزيرة اليوم وأصبحنا نتحدق عن مشروع مصغّر لتوسعة الملعب وإحداق مسبح وقاعة ألعاب فردية
  • أراهن على مصداقيتك كي يكون لصفاقس ملعب محترم ومسبح محترم وقاعة ألعاب قوى
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق حول مركز التكوين المهني الفتات الريفية ببوثدي من معتمدية منزل شاكر
  • للأسف فإن هذا المركز كان من المبرمج أن تقع إعادة هيكلته منذ 14 سنة وكانت كلفة المشروع حينها 800 ألف دينار إلا أنها وصلت اليوم إلى 5،5 مليون دينار
  • حسب المعلومات المتوفرة لدي فإنه تمّ رصد 3،4 مليون دينار لفائدة إعادة هيكلة المركز فهل هذا صحيح أم لا؟
  • هناك إمكانية أن يكون هذا المركز منفتحا على عديد الولايات نظرا لوجوده في مفترق من الولايات على مشارف ولاية المهدية وسيدي بوزيد والقيروان
  • فقد هذا المركز إشعاعه وهذا في إطار سياسة التسويف
  • كنت قد تقدمت في شهر جويلية الفارط بسؤال حول خطة الوزارة لتشجيع الشباب للإقبال على التكوين في قطاع الجلود والأحذية
  • لدينا مركزقطاعي للتكوين في الجلود والأحذية موجود في حي الأنس بساقية الزيت لكن ليس هناك إقبال عليه ويجب إيجاد صيغة لتحفيز الشباب للتكوين في هذا الإختصاص

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • هناك عديد المراكز في نفس وضعية مركز الفتات الريفية ببوثدي وهي مشاريع معطلة منذ سنوات لأسباب أو لأخرى ونقوم بمجهودات كبيرة لحلحلة هذه الأمور
  • هذا المركز مهم ومهم جدا حيث أننا لم نعد نتحدث عن مركز تكوين فقط بل إحداث مشاريع جديدة في إطار المبادرة الخاصة بالنسبة للجهة وهو ما يجعلنا نسرع في حل هذا الإشكال كي تصبح له الجدوى المطلوبة والنجاعة المثلى
  • تمت المصادقة على الدراسات الأولية المجزّأة للأقساط الفنية ويتم الآن إعداد ملف طلب العروض وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا في ظل الإجراءات الإدارية المعقدة والمطوّلة جدا
  • بالنسبة للرزنامة الأولية لهذا المشروع، فإن الإعلان عن طلب العروض سيكون تقريبا في شهر أوت 2021، إنطلاق الأشغال من المتوقع أن يكون في أواخر سنة 2021 أما الدخول حيز الإستغلال فمن المتوقع أن يكون خلال دورة سبتمبر 2023
  • أتمنى أن يتبنى هذه المشاريع والتواريخ أعوان وإطارات وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني لأنهم هم الوحيدون الباقون في الوزارة في ظل التجاذبات السياسية وعدم الإستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد
  • لن أستطيع إجابتكم على باقي الأسئلة لأنني لم أجهز نفسي سوى لهذا السؤال
5دق
  • سأقدم بعض الملاحظات العرضية لكنك لست مطالبة بالإجابة عنها الآن بطبيعة الحال
  • أود أن أذكر أن رخصة البناء لا تزال قيد الرهن في إنتظار إكمال مبلغ 4 آلاف دينار
  • أتفهم الإضطرابات الحاصلة بسبب تغيير الوزراء لكن هناك مسائل يجب أن تتواصل خصوصا وأن الإداريين هم الذين يشرفون عليها كما أن الأموال مرصودة لها
  • نحن لا نطلب منكم اليوم إلا فتح طلب العروض
سؤال شفاهي10دق
  • سؤالي يتعلق بالقرار عدد 34 من جملة ال64  قرارا الذي أصدرهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في ذلك الوقت لفائدة ولاية تطاوين بتاريخ 27 أفريل 2017
  • هذه القرارات جاءت إثر الإحتجاجات التي شهدتها الولاية والتي عرفت بأحداث الكامور في سنة 2017 بالإضافة للإتفاق الذي أمضي لفائدة الجهة
  • هذا القرار يتعلق بإحداق مركز تكوين قطاعي للتكوين في الطاقة والمواد الإنشائية في سبتمبر 2018 بكلفة تقدر ب 7،610 مليون دينار
  • هذا الطلب هو طلب قديم يأتي للإستجابة لحاجيات المنطقة نظرا لكومها إنشائية وطاقية بإمتياز
  • نسبة البطالة في ولاية تطاوين تتجاوز 30 بالمائة في حين أنه ليس لدينا سوى مركز تكوين وحيد يمكن إطلاق تسمية مركز تكوين عليه
  • لدينا مراكز تكوين لا تستجيب لحاجيات السوق وفي عديد الأحيان لا تجد لشركات عديد الإختصاصات التي تستحقها
  • بذلت الجهة كل الجهود اللازمة لتقديم التصور الممكن كي تكون هذه الإختصاصات موجودة وتمت المصادقة من قبل الوزارة على التصور النهائي الممكن والقابل للإنجاز منذ أكثر من سنتين
  • وفرنا على المستوى الجهوي عقارا على مساحة كبيرة تسع هذا المشروع صادقنا عليه في المجلس الجهوي لولاية تطاوين وبالتالي لا وجود لأي إشكال عقاري
  • هل تم فعلا الترفيع في الإعتمادات المرصودة للمشروع؟
  • المشكل هو التالي: بعد 4 سنوات من إقرار إنشاء مركز قطاعي للتكوين في الطاقة والمواد الإنشائية لا نجد أثرا لهذا المشروع على الأرض، فمالذي يمنع الإنطلاق في إنجاز هذا المشروع؟ لماذا نواصل في إضاعة الفرص أمام تعلم الشباب؟ ولماذا نفوت عليهم فرصة إكنساب خبرة لدخول سوق الشغل؟

إجابة وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة:

  • كنتي كريمة معنا حيث أن تاريخ ترسيم المشروع ليس أفريل 2017 بل 2013 أي أننا نتحدق عن 8 سنوات تأخير
  • التحيين صار على مستوى كلفة المشروع وهو مبلغ محترم جدا يبلغ 19 مليون دينار
  • هذا المشروع سيتم إنجازه بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية
  • تحدثتي عن قيمة هذا المشروع في الجهة وقد تم في سنة 2017 إنجاز دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع ثم تم إمضاء العقود في شهر مارس 2018 وتم الإنطلاق فعليا في إنجاز الدراسات
  • هذا المشروع إنطلق فعليا في سنة 2018 لكنه تحرك ببطء
  • تمت المصادقة على الدرايات المجزئة وتمت المصادقة على ملف طلب العروض وهذه خطوة مهمة جدا كما قلت مسبقا
  • هناك ملحق يجب أن تتم المصادقة عليه بإعتبار دخول طرف جديد للمشروع وهو المهندس
  • تمت في 05 مارس 2021 المصادقة على مشروع الملحق المتعلق بتغيير المهندس المعماري وستخرج الدراسات رسميا في شهر جويلية 2021 ثم سيتم خلال شهر أوت الإعلان عن طلب العروض
  • في خصوص الرزنامة التقريبية فإن الأشغال ستنطلق في فيفري 2021 على أن تستمر إلى شهر أوت 2023، قبول التجهيزات سيكون في شهر أكتوبر 2023 والدخول حيز الإستغلال سيكون في شهر فيفري 2024
  •  أريد أن أذكر بأن هذا المشروع كان مرسما في السابق كمركز تكوين عادي وليس كمركز مختص في الطافة والمواد الإنشائية
  • بالنسبة للمصادقة على ملف طلب العروض أظن بأنك تتحدثين عن طلب العروض في قيط الهياكل وهو ما جاء في مراسلتكم بتاريخ 30 ديسمبر 2020 إلى السيد والي تطاوين فهل أن طلب العروض هذا جزئي أم شامل؟
  • من حق شباب تطاوين أن يكون له مركز إمتياز في التكوين المهني ونأمل أن تكون هذه البداية ونأمل أن تصدق الرزنامة المقدمة من قبلكم