عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الجمعة 23 جويلية 2021 على الساعة 10:10 بحضور 12 نائب.
إفتتح عياشي الزمال عن الكتلة الوطنية أعمال اللجنة بحضور اطارات وزارة الصحة. مُذكّرا بجدول أعمال الجلسة موضحا أنه وردت على اللجنة مقترحات تعديل من خبراء ونواب ومن وزارة العدل. مُبيّنا أن هدف اللجنة هو المُصادقة على قانون سليم يحفظ صحّة التونسيين.
أحال الكلمة إلى أعضاء اللجنة للتفاعل.
الإعتداء على الأطباء غير مقبول ونحن كنواب علينا إصدار بيانا في الغرض.
المسألة أصبحت خطيرة جدا ولا يجب أن نسكُت على العنف.
يجب أن نُعبّر عن دعمنا ومساندتنا إلى الجيش الأبيض.
الإستماع إلى اطارات وزارة الصحة
الإنطلاق في عمليّة مُناقشة مشروع القانون : مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
ردود اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الصحة