loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 44.19%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الجمعة 23 جويلية 2021 على الساعة 10:10 بحضور 12 نائب. 

إفتتح عياشي الزمال عن الكتلة الوطنية أعمال اللجنة بحضور اطارات وزارة الصحة. مُذكّرا بجدول أعمال الجلسة موضحا أنه وردت على اللجنة مقترحات تعديل من خبراء ونواب ومن وزارة العدل. مُبيّنا أن هدف اللجنة هو المُصادقة على قانون سليم يحفظ صحّة التونسيين. 
أحال الكلمة إلى أعضاء اللجنة للتفاعل. 

نقاش عام
  • حماية مهنيّ الصحّة هو من أوْكدِ الأشياء. وحماية الأطباء التونسيين هو حماية لكلّ التونسيين.
  • يجب أن تُصدِر لجنة الصحة بيانا لحماية مهنيّ الصحّة وأن تُندّد بالعنف الحاصل لهم.
  • على لجنة الصحّة أن تعمل على مشروع قانون لحماية مهنيّ الصحّة.
نقاش عام
  • نتضامن مع الإطار الطبي والشبه الطبي ونُدين كل أنواع العنف الحاصل في القطاع الصحي.
  • النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يسمح لللجان أن تُصدر بيانات
نقاش عام
  • رئيس الحكومة منع الأطباء من أخذ عطلة وحالة الأطباء في تونس مزرية 
  • وقع تسييس الصحة في تونس 
  • يجب تثمين عمل إدارة الصحة العسكرية 
  • كل الحكومات المتعاقبة مسؤولة على الوضعية الكارثية للقطاع الصحي 
نقاش عام
  • هدفنا هو التقليص من ضحايا هذه الكارثة وعلينا دعم الإطار الطبي والشبه الطبي.
  • من الضروري أن تُوجّه لجنة الصحّة مُساندتها إلى الإطار الطبي
  • لا يوجد أي مانع قانوني لكي تُصدر اللجنة بيانا للعموم.

الإعتداء على الأطباء غير مقبول ونحن كنواب علينا إصدار بيانا في الغرض.

المسألة أصبحت خطيرة جدا ولا يجب أن نسكُت على العنف. 

يجب أن نُعبّر عن دعمنا ومساندتنا إلى الجيش الأبيض.

نقاش عام
  • قمنا بمراسلة رئيس لجنة الصحة ولجنة الحقوق والحريات ورئيس مجلس نواب الشعب. وذلك للمطالبة بأن تقوم اللجنة بإستشارة هيئة حقوق الإنسان للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة.
  • أنتم مدعوون حسب الفصل 128 الذي يفرض إستشارة هيئة حقوق الإنسان في كل مشاريع القوانين التي تمسّ من الحقوق والحريات.
نقاش عام
  • أستغرب سكوتنا كمجلس نواب الشعب عن الآداء الرديء للحكومة. وأستغرب من رفض رئيس الحكومة أن يُحاور مجلس نواب الشعب.
  • استنكر كثيرا ما يقوم به رئيس الحكومة لرفضه التحاور مع السلطة التشريعية.
نقاش عام
  • أريد أن اعبر على استيائي على ما يعيشه الطاقم الطبي في تونس وهناك العدد من التعطيل على مستوى تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الإطار الطبي والشبه الطبي.
  • يمكن أن نُضيف في مشروع القانون هذا وُجوب حماية الطاقم الطبي والشّبه الطبي.
نقاش عام
  • أضم صوتي للنواب الذي عبروا عن استيائهم من أداء الحكومة وعلى تسييس قطاع الصحة
  • مجلس النواب يناقش قانونا في دولة غير موجودة
  • حملة التلاقيح مُعطّلة وهذا غير معقول ولا يمكن قبوله
  • رئيس الحكومة لا يتحمّل مسؤولياته وعلينا أن نُعبّر عن استيائنا في هذه اللجنة.
نقاش عام
  • على الاعتداءات أن تكف وأدين بشدة كل الجرائم ضد الطاقم الطبي 
  • أحيي مؤسسة الصحة العسكرية والدور الدبلوماسي لجلب التلاقيح
  • علينا أن نحترم مقتضيات الفصل 128 من الدستور المتعلقة بإستشارة هيئة حقوق الإنسان 
  • مضمون مشروع القانون فيه حد واضح للحريات ويمارس من رئيس حكومة وولاة غير منتخبين 
  • هذا مشروع القانون في علاقة مباشرة بالصراع السياسي 

الإستماع إلى اطارات وزارة الصحة 

  • نحن نُدين العنف الذي شهده الطاقم الطبي، لكن علينا أن نستساءل ما يُمكن أن نُقدّمه لتجنّب مثل هذه الحوادث.
  • الإطار الطبي يعيش بإمكانيات محدودة وفي ظروف عمل صعبة وعلينا أن نجد حلولا في هذا الإطار.
  • حاليا يوجد العديد من القوانين التي يُمكن تطبيقها لكن المُشكل هو في التطبيق وفي كثرة القضايا.

الإنطلاق في عمليّة مُناقشة مشروع القانون : مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

نقاش عام
  • بخصوص العنوان هناك وجهتيْ نظر، بين من يُريد أن يُصبح مشروع القانون المتعلق بجائحة كوفيد - 19 بالخصوص. وهناك من يرى أن مشروع القانون يجب أن يكون عامّا لمجابهة كل أنواع الأوبئة.

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • نحن نريد أن نصدر قانون أساسي لتنظيم وضعية حالة الأوبئة
  • لا يُمكن أن نُصدر قانونا لمجابهة جائحة مُعيّنة. وعلى القانون أن يُنظّم ظاهرة عامّة وليس ظاهرة ظرفيّة خاصّة.
  • القانون هو أداة من الأدوات التي تسمح لرئيس الحكومة أن يُمارس السلطة التنفيذية.
  • نحن لا نُوافق على أن يكون مشروع القانون هذا مُتعلق فقط بجائحة كوفيد - 19.
نقاش عام
  • يوجد اتفاقية دولية صداقة عليها تونس سنة 2005 وهي تضبط النظام الصحيّ العالمي Règlement sanitaire international
  • علينا أن نحترم القانون الدولي الذي فيه جملة من المفاهيم والإجراءات التي يُمكن لنا اتخاذها.

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • هذه الموافقة ليست فيها أيّ صبغة إلزامية وعلينا أن نُصدر قانونا يمسّ من الحقوق والحريات طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.
  • الدستور هو أعلى قانون في البلاد. وهو الذي اعطى للسلطة التشريعية إمكانية الحد في الحقوق والحريات.
نقاش عام
  • يمكن أن يتبنى مشروع هذا القانون مقتضيات هذه الموافقة الدولية.
  • قانون الطوارئ الصحية عليه أن يُعنى بالصحّة والقطاع الصحيّ والقطاع الإجتماعي.
  • الحديث على الفصل 49 هو إعتراض ضمني أنّ مشروع هذا القانون هدفه الحدّ من الحريات.
  • أرى أن مقترح النواب وجيه خاصة بالوضع الخاص الذي تعيشه تونس.
نقاش عام
  • في فرنسا تم إصدار قانون طورائ صحية لمجابهة جائحة كوفيد 19 وفي المغرب يوجد قانون طوارئ صحية الذي أحيل على آراء المنظمة العالمية للصحة
  • أرى أنه في تونس علينا أن نُوضّح هذا القانون وأن نقتصر فقط على جائحة كوفيد - 19.
  • يجب تدقيق النص وتعريف الوباء في مشروع هذا القانون.
نقاش عام
  • لا يمكن أن يكون القانون بهذا العموم ويكون فيه إستعجال نظر. فعلينا التدقيق في مضمون هذا مشروع القانون.
  • على مشروع القانون العام أن يكون فيه توضيح للجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
  • يجب أن تكون المبادرة أشمل وأدق وأرى أنّه من المُستحسن أن يكون هذا القانون مُتعلّق بالكوفيد - 19.
نقاش عام
  • صحيح أن التوصيات ليست مُلزمة لكن على الدول التي صادقت عليها أن تلتزم ببعض المبادئ، ولا يجب أن يُخالف القانون التوصيات الدولية.
  • هذا القانون فيه إستعجال النظر لأن هناك وضع وبائي لكنه يمتد لأجيال قادمة ولهذا السبب فيه العديد من النقائص.
  • مشروع هذا القانون يُوجّه بصفة ضمنيّة جائحة كوفيد - 19 على وجه الخصوص.
  • مشروع هذا القانون يجب أن يصدُر في وضعية إستقرار والآن نحن في حالة خلل.
  • الحكومة لم توفّر أيّ شيء للمواطن ولم تلتزم بما يجبُ أن تقوم به تُجاه المواطن.
  • هذا القانون يجب أن يكون مُحدّدا لهذه الجائحة.
  • العقوبات لا تتماشى مع الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين.
  • يجب أن يكون هنالك باب خاص لإلتزامات الدولة تجاه المواطن: الإجتماعية، المالية والإقتصادية.

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • نحن طرحنا هذا الإشكال على مُستوى الوزارة ونتفهّم كل وجهات النظر من مختلف النواب. لكن الحجج الذي قدموها النواب لم تقم باقناعنا وهي لا تتماشى مع روح القوانين.
  • نحن كجهة مبادرة سنقوم بالدفاع عن وجهة نظرنا.
  • لا يمكن أن يكون هذا القانون متعلق بجائحة كورونا لأننا سنقوم بالتطرق إلى كل التفاصيل وسيُعطّل مشروع القانون.
  • ليست لنا الإمكانيات أن نصدر قانون لكل جائحة أو وباء على غرار فرنسا.
  • الإجراءات المنصوص عليها في هذا المشروع يُمكن تطبيقها على كل وباء أو جائحة تُهدّد الصحّة العامّة.
نقاش عام
  • يجب أن تكون لنا ترسانة قانونية لمقاومة الوباء.
  • أرى أن هذا القانون يجب أن يكون عاما.
  • الذهاب نحو قانون عام هو أسلم خيار وفيه جدوى أكبر.
  • يمكن استشارة رؤساء الكتل للاستئناس بآراءهم. وأن نتناقش أكثر صُلب هذه اللجنة.
نقاش عام
  • يجب تحديد إلتزامات الحكومة تجاه المواطنين وهذا مشروع القانون غير متوازن وفيه العديد من الثغرات والنقائص
  • يجب أن نتعمق في الفصول وأن نقوم بالعديد من استشارات لكي يطبق هذا القانون على أرض الواقع
نقاش عام
  • نحن لسنا في إطار نقاش ما هو العنوان بل لهدف هذا القانون من خلال العنوان والفصل 1 
  • في الفصل 6 الذي يضبط الإجراءات فيمكن تطبيقها على الانفجارات النووية أو الكوارث البيئة عند الحديث عن الخطر المحدق للصحة العامة 
  • ما نعيشه اليوم هو جائحة كوفيد 19 وتعريف الوباء في قانون الأمراض السارية لا يطبق على وباء كورونا 
  • ادعوكم أن ترجعوا إلى الحكومة لمزيد الإستشارة ونحن سنقوم بالتواصل مع بقية رؤساء الكتل حول مشروع هذا القانون.
  • الوضع والقانون حسّاس ونحن نُريد قانون توافقي. فيُمكن لنا أن نُحدث التغيّرات اللازمة بعد القيام بإستماعات أخرى.

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • نحن نقوم بالدفاع على هذه المبادرة التشريعية لكن سنقوم بالرجوع إلى الوزارة لمزيد التدقيق والتوضيح.
نقاش عام
  • نحن استمعنا إلى جميع الوزارات المتدخلة. وكنت اتوقّع أنّنا سنشرع في النقاش حول فحوى مشروع هذا القانون.
  • نحن لا نُريد إعادة الإستماع إلى نفس الوزارات مرة أخرى

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

44.19%

قائمة الحضور