يُمكن خلال حالة الطوارئ الصحيّة إقرار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية خاصة منها:
- تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم والحدّ من تنقلاتهم بما في ذلك العزل الاتقائي بمحل سكناهم.
- منع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحدّ من الدخول إلى التراب الوطني أو مُغادرته.
- منع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل.
- غلق أو تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم.
- منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
- منع أو تنظيم التجمّعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
- التقيّد بالتدابير الصحيّة الوقائية المُقرّرة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة.
ويُستثنى من تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل الحالات الصحيّة والحالات المُستعجلة والحالات المُرتبطة بقضاء الحاجيات الأساسية أو التي تقتضيها حسن سير المرافق الحيوية.
وتُضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.