عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الجمعة 23 جويلية 2021 على الساعة 10:10 بحضور 12 نائب.
الإستماع إلى اطارات وزارة الصحة
الإنطلاق في عمليّة مُناقشة مشروع القانون : مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
ردود اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الصحة
ردود اطارات وزارة الصحة