loading...
Marsad Majles
  1. Poursuite de l'examen du projet de loi organique n°045/2021 relatif à la réglementation de l'état d'urgence sanitaire
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 12:05
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 44.19%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الجمعة 23 جويلية 2021 على الساعة 10:10 بحضور 12 نائب. 

Interventions des députés

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

الإستماع إلى اطارات وزارة الصحة 

  • نحن نُدين العنف الذي شهده الطاقم الطبي، لكن علينا أن نستساءل ما يُمكن أن نُقدّمه لتجنّب مثل هذه الحوادث.
  • الإطار الطبي يعيش بإمكانيات محدودة وفي ظروف عمل صعبة وعلينا أن نجد حلولا في هذا الإطار.
  • حاليا يوجد العديد من القوانين التي يُمكن تطبيقها لكن المُشكل هو في التطبيق وفي كثرة القضايا.

الإنطلاق في عمليّة مُناقشة مشروع القانون : مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

Discussion générale

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • نحن نريد أن نصدر قانون أساسي لتنظيم وضعية حالة الأوبئة
  • لا يُمكن أن نُصدر قانونا لمجابهة جائحة مُعيّنة. وعلى القانون أن يُنظّم ظاهرة عامّة وليس ظاهرة ظرفيّة خاصّة.
  • القانون هو أداة من الأدوات التي تسمح لرئيس الحكومة أن يُمارس السلطة التنفيذية.
  • نحن لا نُوافق على أن يكون مشروع القانون هذا مُتعلق فقط بجائحة كوفيد - 19.

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • هذه الموافقة ليست فيها أيّ صبغة إلزامية وعلينا أن نُصدر قانونا يمسّ من الحقوق والحريات طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.
  • الدستور هو أعلى قانون في البلاد. وهو الذي اعطى للسلطة التشريعية إمكانية الحد في الحقوق والحريات.
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • نحن طرحنا هذا الإشكال على مُستوى الوزارة ونتفهّم كل وجهات النظر من مختلف النواب. لكن الحجج الذي قدموها النواب لم تقم باقناعنا وهي لا تتماشى مع روح القوانين.
  • نحن كجهة مبادرة سنقوم بالدفاع عن وجهة نظرنا.
  • لا يمكن أن يكون هذا القانون متعلق بجائحة كورونا لأننا سنقوم بالتطرق إلى كل التفاصيل وسيُعطّل مشروع القانون.
  • ليست لنا الإمكانيات أن نصدر قانون لكل جائحة أو وباء على غرار فرنسا.
  • الإجراءات المنصوص عليها في هذا المشروع يُمكن تطبيقها على كل وباء أو جائحة تُهدّد الصحّة العامّة.
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

ردود اطارات وزارة الصحة 

  • نحن نقوم بالدفاع على هذه المبادرة التشريعية لكن سنقوم بالرجوع إلى الوزارة لمزيد التدقيق والتوضيح.
Discussion générale

Président

Taux de présence

44.19%

liste des présents