عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للنظر في المقترحات التعديلية لوزارة العدل الخاصة بمشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الخميس 22 جويلية 2021 على الساعة 11:45 بحضور 15 نائب.
إفتتح عياشي الزمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة عارضا جدول الأعمال وموضحا أنه قامت اللجنة بجملة من الإستماعات إلى كل الأطراف المتداخلة وبين أنه توجد عديد مقترحات التعديل من قبل النواب ومن قبل وزارة العدل
سيتم عرض الفصول فصلا فصلا والنظر في مقترحات التعديل المقدمة