loading...
مرصد مجلس
  • النظر في المقترحات التعديلية لوزارة العدل الخاصة بمشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:45
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 32.56%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للنظر في المقترحات التعديلية لوزارة العدل الخاصة بمشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الخميس 22 جويلية 2021 على الساعة 11:45 بحضور 15 نائب.

إفتتح عياشي الزمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة عارضا جدول الأعمال وموضحا أنه قامت اللجنة بجملة من الإستماعات إلى كل الأطراف المتداخلة وبين أنه توجد عديد مقترحات التعديل من قبل النواب ومن قبل وزارة العدل 

سيتم عرض الفصول فصلا فصلا والنظر في مقترحات التعديل المقدمة 

نقاش عام
  • حول العنوان يوجد العديد من الملاحظات متعلقة بتغييره لكي يكون هذا القانون يخص جائحة كوفيد 
  • توجد فصول لا يمكن تطبيقها في جائحة اخرى مستقبلية التي لا يمكن أن نعرفها 
نقاش عام
  • يوجد 2 وجهة نظر و جهة المبادرة ارتأت أنه هذا القانون سيكون عام لمجابهة كل الأوبئة وأرى أن هذا القانون يجب أن يكون يعنى بالطوارئ الصحية بصفة عامة 
نقاش عام
  • نحن قمنا بجملة من الإستماعات وتوجد 2 وجهات نظر حول عنوان مشروع القانون 
  • توجد أطراف لم يتم الإستماع إليها قدمت مقترحات تعديل التي قد تثري هذا النقاش 
نقاش عام
  • تم اعلامنا بهذا الإجتماع قبل 30 دقيقة وهذا غير مقبول 
  • نحن استمعنا فقط إلى جهة المبادرة لقانون يحد من الحقوق والحريات ويجب الإستماع إلى أطراف تدافع على الحقوق والحريات 
  • أبسط الاشياء أن يتم إستدعاء النواب التي قدمت مقترحات التعديل
  • يجب فسح المجال للنواب والكتل لتقديم مقترحاتهم  
نقاش عام
  • قمنا بإستدعاء الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان التي تعذرت عل الحضور 
  • لسنا في إطار التصويت على الفصول بل نحن في النقاش وسيتم إعادة النظر في مقترحات التعديل 
نقاش عام
  • Mالحكومة أعلنت أنه سيتم إصدار قانون طورائ صحية منذ مارس وتقوم باداعه في آخر الدورة البرلمانية
  • هذا القانون يتعلق في التصرف في أزمة الجائحة ومن المفروض أن يكون هذا القانون مؤطر من الجانب الصحي والإقتصادي والإجتماعي
  • هذا مشروع القانون لا يمكن دراسته بكل العقلانية في آخر شهر جويلية لأن فيه العديد من المخاطر
  • يجب أن تكون هناك إجراءات وقائية وللتحكم في الجائحة
  • لا يمكن أن نسمح أن يصبح هذا مشروع القانون آلية للحد من الحقوق والحريات
  • أرى أنه يجب أن نبقى في النقاش العام في هذا مشروع القانون
  • من الضروري أن يكون حصر هذا القانون في الجانب الصحي وما هو إقتصادي وإجتماعي للمؤسسات وللمواطنين
نقاش عام
  • هدف هذا القانون هو حماية أرواح الأشخاص 
  • التخوف هو من الإنحراف في هذا القانون ولهذا السبب يجب أن نطرح تنقيحات ومقترحات وإذا ألزم الأمر يمكن إعادة الإستماع إلى وزارة العدل 
نقاش عام
  • مشروع هذا القانون هو شامل لكنه متأخر جداً 
  • هذا مشروع القانون يجب أن يكون مصاحب بإجراءات إجتماعية وإقتصادية ومالية 
  • لا يجب أن يكون هذا القانون ذو طابع جزري فقط 
  • يجب دراسة كل مقترحات تعديل لكل فصل 
نقاش عام
  • عند قراءة الفصول نجد عدة فصول زجرية وهناك غياب للجانب الإجتماعي 
  • تم التخلي على الجانب الصحي في مشروع هذا القانون 
  • هل للجنة الحقوق والحريات دور إستشاري في مشروع هذا القانون ؟ 
نقاش عام
  • لجنة الصحة هي التي تنظر في هذا القانون بعد تنازع الإختصاص 
  • توجد قوانين قطاعية وهدف هذا القانون هو حماية أرواح التونسيين والصحة العامة 
نقاش عام
  • إحترام القواعد الإجرائية هدفها هي حماية الحقوق والحريات 
  • من المهم في مسار ديمقراطية أن نحترم القواعد الإجرائية والشكلية
  • لا يمكن أن نقبل أن يتم إصدار هذا القانون باخلالات 
  • نحن كنواب كتلة ديمقراطية قدمنا جملة من مقترحات التعديل ولم يتم اعلامنا بهذا الإجتماع إلى بقبل 30 دقيقة 
  • لا يمكن أن نشارك في النقاش العام دون أن تكون لنا رؤية لكل مقترحات التعديل 
نقاش عام
  • هدفنا هو أن نصدر قانون سليم ونحن نريد أن نتجاوز كل الإخلالات
  • هدف هذا القنون هو حماية أرواح الناس من جميع الأوبئة وهذا أمطر خطير جدا 
  • سنرفع الجلسة لليوم وسنجتمع غدا على الساعة 9 صباحا وإذا ألزم الأمر سنجتمع أيام السبت والأحد 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

32.56%

قائمة الحضور