عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للنظر في المقترحات التعديلية لوزارة العدل الخاصة بمشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الخميس 22 جويلية 2021 على الساعة 11:45 بحضور 15 نائب.