حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة
عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية مع أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للاستماع الى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله" وإلى زير الصحة او من يمثله وممثلين عن اللجنة العلمية والمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة الشؤون المحلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الخميس 15 جويلية 2021 على الساعة 10:20 بحضور 9 نواب.
إفتتح عياشي الزمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة موضحا أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني الذي ينظم حالة الطوارئ الصحية وسيتم الإستماع إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل وزارة الجماعات المحلية ووزارة الشؤون الإجتماعية ثم أحال الكلمة إلى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"
الإستماع إلى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"
تعقيب القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"
تعقيب القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"
الإستماع إلى ممثلي وزارة الصحة وممثلين عن اللجنة العلمية
الإستماع إلى ممثلي عن وزارة الشؤون الإجتماعية
تعقيب ممثلي وزارة الصحة وممثلين عن اللجنة العلمية
تعقيب ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية